← موطأ عبد الله بن وهب
موطأ عبد الله بن وهب
#106 116 ☰ من كتاب المناسك
A− A+

106 قَالَ مَالِكٌ ° : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : قالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° : " مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ أَوْ نَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ ، حَتَّى يَطُوفُ بِالْبَيْتِ "

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد