4823 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٍّ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، " أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي النَّحْرِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثَلاثًا فِي الأُولَى ، وَثِنْتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ ، لا يُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ " . فَهَكَذَا كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي النَّحْرِ ، وَقَدْ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ خِلافُ ذَلِكَ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، " أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، يَفْتَتِحُ بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا ، يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا ، يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ " ، ثُمَّ ذُكِرَ عَنْهُ فِيمَا كَانَ يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى ، نَحْوًا مِمَّا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرَةَ فَهَكَذَا كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ
وَدَلَّ مَا ذَكَرَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ هَذَا عَلَى أَنَّ تَرْكَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُوَالاةَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ ، إِنَّمَا هُوَ لأَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ الَّذِي كَانَ يُكَبِّرُهُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَبَعْضَهُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، قَبْلَ التَّكْبِيرِ الَّذِي كَانَ يُكَبِّرُهُ فِيهَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خِلافُ ذَلِكَ أَيْضًا