← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#3 مقبول 3 ☰ باب ذكر ما يوجب الغسل
A− A+

3 نا الرَّبِيعُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ هِشَامٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ° ، قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ . قَالَ : نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ "

الذي يوجب الاغتسال خروج الْمَاء الدافق من ذكر الرجل ، وقبل الْمَرْأَة في اليقظة والنوم بجماع وغير جماع ، والتقاء الختانين ، ويجب عَلَى الحائض ، وعلى النفساء الاغتسال عند طهرهما من المحيض والنفاس ، ويجب عَلَى الكافر إذا أسلم أن يغتسل ، وغسل الميت المسلم واجب عَلَى من علم بموته .

السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
Isnād tree
→ prev #3 / 242 next ←