13 نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ° ، قَالَ : نا ابْنُ وَهْبٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ° ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ° ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ° ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ° ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ° : أَنَّهَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ، قَالَ : لِتُحَتَّهُ ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ "
غسل الغائط ، والبول ، والمذي ، والدم يحت من الثوب الذي يريد المرء الصلاة فِيهِ سواء قليل ذَلِكَ وكثيره ، ويستحب أن يفرك المني من الثوب ، وليس ذَلِكَ بواجب ، لأنه طاهر وثياب المسلمين والمشركين الصغار منهم والكبار عَلَى الطهارة ، حَتَّى يوقن المرء بنجاسة فيغسلها إذا أراد الصلاة فيها ، وعرق الجنب والنصراني طاهر ، وإذا صلى المرء في ثوب نجس ، ثم علم بعد أن صلى فلا إعادة عليه ، ويغسله لما يستقبل ، وإذا كَانَ عَلَى الأرض بول أو خمر أو شيء من النجاسة صب عليه من الْمَاء مقدار مَا يغلب النجاسة ، فإذا فعل ذَلِكَ طهر اتباعًا لأمر النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصب دلو عَلَى بول الأعرابي ، وتجوز الصلاة عَلَى كل أرض طيبة ، وَلا تجوز الصلاة عَلَى الأرض النجسة إلا بأن تطهر ، أو يجعل المصلي بينه وبين الأرض حائلا من بساط أو تراب أو غيره . وَلا يصلى في معاطن الإبل ، ويصلى في مرابض الغنم وبول مَا يؤكل لحمه طاهر ، وبول مَا لا يؤكل لحمه نجس ، فابن عَلَى هذا المثال مَا يرد عليك من المسائل .
-
أسماء بنت أبي بكر الصديق
صحابي
- فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن… ثقة