4438 4417 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : ثني أَبِي ، قَالَ : ثني عَمِّي ، قَالَ : ثني أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " الْحُدُودُ : الطَّاعَةُ "
وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِنَ الْفَرَائِضِ ، فِيمَا أُلْزِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْحَقِّ لِصَاحِبِهِ مِنَ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالصُّحْبَةِ بِالْجَمِيلِ ، فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ، وَقَدْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ ما رُوَّينَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالشَّعْبِيِّ ، وَمَا رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ ؛ لأَنَّ مِنَ الْوَاجِبِ لِلزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ طَاعَتُهُ فِيمَا أَوْجَبَ اللَّهُ طَاعَتَهُ فِيهِ ، وَلا تُؤْذِيَهُ بِقَوْلٍ ، وَلا تَمْتَنِعَ عَلَيْهِ إِذَا دَعَاهَا لِحَاجَتِهِ ، فَإِذَا خَالَفَتْ مَا أَمَرَهَا اللَّهُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ كَانَتْ قَدْ ضَيَّعَتْ حُدُودَ اللَّهِ الَّتِي أَمَرَهَا بِإِقَامَتِهَا . وَأَمَّا مَعْنَى إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ الْعَمَلُ بِهَا ، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا ، وَتَرْكُ تَضْيِيعِهَا ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى قَبْلُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، بِمَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ .