969 وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ ° حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ ° ، ثنا هِشَامٌ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالا إِلا أَهْلَكَتْهُ " . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ ° : حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ° ، بِهَذَا . وَقَالَ الْبَزَّارُ ° : حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ° ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ° ، ثنا هِشَامٌ ° ، بِهِ . قُلْتُ : كَذَا وَقَعَ ، وَأَظُنُّهُ انْقَلَبَ وَتَحَرَّفَ ، فقد قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ ، وَوَقَعَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْحُمَيْدِيِّ قَالَ : يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ صَدَقَةٌ تَجْمَعُهَا ، فَلا تُخْرِجُهَا فَيَهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلالَ . وَهَذَا تَفْسِيرٌ لِلْمُرَادِ مِنَ الْخَبَرِ ، وَهُوَ فِي مَا يَظْهَرُ لِي كَلامُ الْحُمَيْدِيِّ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ فَوْقَهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ غَنِيُّ عَنْهَا فَيُضِيفُهَا مَعَ مَالِهِ إِلا أَهْلَكَتْهُ ، وَهَذَا عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ اعْتَمَدْتُ فِي إِخْرَاجِهِ فِي هَذَا الْبَابِ