← أحكام العيدين للفريابي
أحكام العيدين للفريابي
#99 99 ☰ باب ما روي في تكبير الإمام بالصلاة في العيد
A− A+

99 ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ : كَمْ يُكَبِّرُ فِي صَلاةِ الْعِيدِ ؟ فَقَالَ : سَبْعَ وَخَمْسَ ، سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : " إِنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ فِي صَلاةِ الْعِيدِ أَنْ يُكَبِّرَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الأُولَى ثُمَّ يَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ خَمْسًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ فَيُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ "

السند · الإسناد بالترتيب
صفوان بن صالح←الوليد بن مسلم←للأوزاعي←الزهري