← أحكام العيدين للفريابي
أحكام العيدين للفريابي
#98 98 ☰ باب ما روي في تكبير الإمام بالصلاة في العيد
A− A+

98 ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، ثنا ابْنُ أَخِي ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ " وَالسُّنَّةُ التَّكْبِيرُ فِي صلاةِ الأَضْحَى وَصَلاةِ الْفِطْرِ أَنْ يُكَبِّرَ فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ ، وَيُكَبِّرُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ "

السند · الإسناد بالترتيب
عبد الله بن أبي زياد←يعقوب بن إبراهيم بن سعد←ابن أخي ابن شهاب←ابن شهاب