← أحكام العيدين للفريابي
أحكام العيدين للفريابي
#100 100 ☰ باب ما روي في تكبير الإمام بالصلاة في العيد
A− A+

100 حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ ، ثنا أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَقَالَ : " فِي التَّكْبِيرِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي الصَّلاةِ : يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ "

السند · الإسناد بالترتيب
إسحاق بن سيار←أبو صالح←الليث←يونس←ابن شهاب