526 وَكَذَلِكَ ذَكَرَ هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ° ، عَنِ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ ° ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ° ، عَنْ شُرَيْحٍ ° ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° كَتَبَ إِلَيْهِ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ : " أَنْ وَرِّثْهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، فَلا مِيرَاثَ لَهَا " ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا

السند · the isnād, in order
Isnād tree
→ prev #526 / 884 next ←