18 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ ° ، عن أَبِي مُعَاذٍ ° ، عن ابْنِ شِهَابٍ ° ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ° ، عن عَائِشَةَ ° " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ خِرْقَةٌ يَنْتَشِفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ "
جَامِعُ الْوُضُوءِ ، وَتَحْرِيكُ اللِّحْيَةِ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ كَانَ عَلَى وُضُوءٍ ، فَذَبَحَ فَلَا يَنْتَقِضُ لِذَلِكَ وُضُوءُهُ , وَقَالَ فِيمَنْ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ ثَانِيَةً . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ : هَذَا مِنْ لَحْنِ الْفِقْهِ , قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَذْكُرُ قَوْلَ النَّاسِ فِي الْوُضُوءِ حَتَّى يَقْطُرَ أَوْ يَسِيلَ , قَالَ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ : قَطْرًا قَطْرًا إِنْكَارًا لِذَلِكَ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ كَانَ بَعْضُ مَنْ مَضَى يَتَوَضَّأُ بِثُلُثِ الْمُدِّ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : تُحَرَّكُ اللِّحْيَةُ فِي الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ تَخْلِيلٍ ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يُنْكِرُ تَخْلِيلَ اللِّحْيَةِ , وَقَالَ : يَكْفِيهَا مَا مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ . وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَغْرِفُ مَا يَكْفِينِي مِنَ الْمَاءِ ، فَأَغْسِلُ بِهِ وَجْهِي ، وَأُمِرُّهُ عَلَى لِحْيَتِي , مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عن حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عن سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ . وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَسْتُ مِنَ الَّذِينَ يُخَلِّلُونَ لِحَاهُمْ , وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : يَكْفِيهَا مَا مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، عن الْفُضَيْلِ ، عن مَنْصُورٍ . قَالَ وَكِيعٌ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ غَسْلُ اللِّحْيَةِ ، وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ عندَ الْوُضُوءِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ ، عن عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ .