574 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ ° ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ° ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ " . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ° ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ° ، عَنْ قَابُوسَ ° بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . وَفِي الْبَاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَجَدِّ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ " إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ ، وَفِي الْحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ ، قَالَ : إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ
بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ