← سنن أبي داود
سنن أبي داود
#3255 مقبول 3256 ☰ باب في استحباب الوليمة عند النكاح
A− A+

3256 حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى ° ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ ° ، عَنْ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ° ، عَنْ الزَّهْرِيِّ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° : أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ "

بَاب فِي كَمْ تُسْتَحَبُّ الْوَلِيمَةُ

السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناده حسن رجاله ثقات عدا بكر بن وائل الليثي وهو صدوق حسن الحديث
Isnād tree — 4 ṭuruq
◈ madār: سفيان بن عيينة بن ميمون · ×3 ↗ open the full isnād tree
→ prev #3255 / 4592 next ←