9 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ° , أَنْبَأَنَا قَيْسُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيُّ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ° , حَدَّثَنِي أَبِي ° ، قَالَ : " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ , وَبَعْدَ الرُّكُوعِ "
وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ ° ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° : " أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ بَعْدُ " . وَحَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَصَحُّ مَعَ أَنَّ حَدِيثَ كُلَيْبٍ هَذَا لَمْ يَحْفَظْ رَفْعَ الأَيْدِي , وَحَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ شَاهِدٌ . فَإِذَا رَوَى رَجُلانِ ، عَنْ مُحَدِّثٍ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : رَأَيْتُهُ فَعَلَ , وَقَالَ الآخَرُ : لَمْ أَرَهُ فَعَلَ ، فَالَّذِي قَالَ : رَأَيْتُهُ فَعَلَ ، فَهُوَ شَاهِدٌ , وَالَّذِي قَالَ : لَمْ يَفْعَلْ ، فَلَيْسَ هُوَ بِشَاهِدٍ لأَنَّهُ لَمْ يَحْفَظِ الْفِعْلَ . وَهَكَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لِشَاهِدَيْنِ شَهِدَا : أَنَّ لِفُلانٍ عَلَى فُلانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِإِقْرَارِهِ , وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِشَيْءٍ ، فَإِنَّهُ يَقْضِي بِقَوْلِ الشَّاهِدَيْنِ اللَّذَيْنِ شَهِدَا بِإِقْرَارِهِ ، وَيَسْقُطُ مَا سِوَاهُ ، وَكَذَلِكَ ، قَالَ بِلالٌ : " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ " , وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ : " لَمْ يُصَلِّ " , فَأَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِ بِلالٍ لأَنَّهُ شَاهِدٌ , وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : لَمْ يُصَلِّ حِينَ لَمْ يَحْفَظْ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ذَكَرْتُ لِلثَّوْرِيِّ حَدِيثَ النَّهْشَلِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ ، فَأَنْكَرَهُ .