القرض

الحنفية

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
( كِتَابُ الْقَرْضِ )
الْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ : فِي بَيَانِ رُكْنِ الْقَرْضِ ، وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْقَرْضِ .
( أَمَّا ) رُكْنُهُ فَهُوَ الْإِيجَابُ ، وَالْقَبُولُ ، وَالْإِيجَابُ قَوْلُ الْمُقْرِضِ : أَقْرَضْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ ، أَوْ خُذْ هَذَا الشَّيْءَ قَرْضًا ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَالْقَبُولُ هُوَ أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَقْرِضُ : اسْتَقْرَضْتُ ، أَوْ قَبِلْتُ ، أَوْ رَضِيتُ ، أَوْ مَا يَجْرِي هَذَا الْمُجْرَى ، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أُخْرَى : أَنَّ الرُّكْنَ فِيهِ الْإِيجَابُ .

الشافعية

الحنابلة

المغني
بَابُ الْقَرْضِ وَالْقَرْضُ نَوْعٌ مِنْ السَّلَفِ ، وَهُوَ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَمَّا السُّنَّةُ ، فَرَوَى أَبُو رَافِعٍ ، { ۝ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا ، فَقَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إبِلُ الصَّدَقَةِ ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ . فَرَجَعَ إلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَجِدْ فِيهَا إلَّا خِيَارًا رُبَاعِيًّا . فَقَالَ : أَعْطِهِ ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً . } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { ۝ مَا مِنْ مُس…
كشاف القناع عن متن الإقناع
312 ( بَابٌ الْقَرْضُ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا ( وَهُوَ ) فِي اللُّغَةِ : الْقَطْعُ ، مَصْدَرُ قَرَضَ الشَّيْءَ يَقْرِضُهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَطَعَهُ وَمِنْهُ الْمِقْرَاضُ ، وَالْقَرْضُ : اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الِاقْتِرَاضِ وَشَرْعًا ( دَفْعُ مَالٍ إرْفَاقًا لِمَنْ يُنْتَفَعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلُهُ ) وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِهَا لِمَصْلَحَةٍ لَاحَظَهَا الشَّارِعُ ، رِفْقًا بِالْمَحَاوِيجِ وَالْأَصْلُ فِيهِ : الْإِجْمَاعُ : لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
( وَ ) هُوَ ( نَوْعٌ مِنْ السَّلَفِ لِارْتِفَاقِهِ ) أَيْ : انْتِفَاعِ الْمُقْتَرِضِ ( بِهِ ) أَيْ : بِمَا اقْتَرَضَهُ ( وَيَصِحُّ ) الْقَرْضُ ( بِلَفْظِ : قَرْ…
شرح منتهى الإرادات
بَابُ الْقَرْضِ بِفَتْحِ الْقَافِ ، وَحُكِيَ كَسْرُهَا ، مَصْدَرُ قَرَضَ الشَّيْءَ يَقْرِضُهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ إذَا قَطَعَهُ وَمِنْهُ الْمِقْرَاضُ وَالْقَرْضُ اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الِاقْتِرَاضِ وَشَرْعًا ( دَفْعُ مَالٍ إرْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ ) أَيْ الْمَالِ ( وَيَرُدُّ بَدَلَهُ لَهُ ) وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهِ لَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَهُوَ ) أَيْ الْقَرْضُ ( مِنْ الْمَرَافِقِ الْمَنْدُوبِ إلَيْهَا ) لِلْمُقْرِضِ ، لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا { ۝ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَلِأَنَّ فِيهِ تَفْرِيجًا وَقَضَاءً لِحَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِم…
الإنصاف
باب القرض
الفروع
باب القرض

الظاهرية

المحلى بالآثار
347 كِتَابُ الْقَرْضِ وَهُوَ الدَّيْنُ 1191 - مَسْأَلَةٌ :
الْقَرْضُ فِعْلُ خَيْرٍ ، وَهُوَ أَنْ تُعْطِيَ إنْسَانًا شَيْئًا بِعَيْنِهِ مِنْ مَالِك تَدْفَعُهُ إلَيْهِ لِيَرُدَّ عَلَيْك مِثْلَهُ إمَّا حَالًّا فِي ذِمَّتِهِ وَإِمَّا إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى هَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ }