الشهادات
الشهادة على الشهادةشروط من تقبل شهادتهالشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادةموانع الشهادةاليمين في الدعاوىالاختلاف في الشهادةأقسام المشهود بهالاستحلافمن تقبل شهادته ومن لا تقبلاختلاف الشهادةذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهودهذكر المشهود به وأداء الشهادةشروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولهاشهادة الزور وغيرهاالشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائهاالشهادة في الشراء والبيعالشهادة في النسب وغيرهشهادة النساءطعن الخصم في الشاهدما يكون بين الرجلين فيه خصومةمن لا تجوز شهادتهمن يجب قبول شهادته على القاضياليمين في الدعاوى أي صفتها وما يجب فيه وما يتعلق به
الحنفية
المبسوط
وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي فِي شَيْءٍ مِنْ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ 98 وَلِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلٌ أَنَّ ذَلِكَ مَقْبُولٌ إلَّا فِي الْحُدُودِ الَّتِي هِيَ لِلَّهِ تَعَالَى خَالِصًا وَأَصْلُ ذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَسَيَأْتِيك بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
فتح القدير
364 ( كِتَابُ الشَّهَادَاتِ )
365 ( قَالَ : الشَّهَادَةُ فَرْضٌ تَلْزَمُ الشُّهُودَ وَلَا يَسَعُهُمْ كِتْمَانُهَا إذَا طَالَبَهُمْ الْمُدَّعِي ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا } وقَوْله تَعَالَى { وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ } 366 وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ طَلَبُ الْمُدَّعِي لِأَنَّهَا حَقُّهُ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ . .
365 ( قَالَ : الشَّهَادَةُ فَرْضٌ تَلْزَمُ الشُّهُودَ وَلَا يَسَعُهُمْ كِتْمَانُهَا إذَا طَالَبَهُمْ الْمُدَّعِي ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا } وقَوْله تَعَالَى { وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ } 366 وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ طَلَبُ الْمُدَّعِي لِأَنَّهَا حَقُّهُ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ . .
رد المحتار على الدر المختار
( قَوْلُهُ لَا يَقْضِي الْقَاضِي إلَخْ ) فِي الْهِنْدِيَّةِ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ لِوَكِيلِهِ وَلَا لِوَكِيلِ وَكِيلِهِ وَلَا لِوَكِيلِ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَا أَوْ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَلَا لِعَبْدِهِ وَلَا لِمُكَاتَبِهِ وَلَا لِعَبِيدِ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ وَلَا لِمُكَاتَبِهِمْ ، وَلَا لِشَرِيكِهِ مُفَاوَضَةً أَوْ عَنَانًا فِي مَالِ هَذِهِ الشَّرِكَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ، وَكُلُّ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ كَالْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ وَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ا هـ مُلَخَّصًا وَفِي مُعِينِ الْحُكَّامِ مِمَّا يَجْرِي مَجْرَى الْقَضَاءِ الْإِفْتَاءُ فَيَنْبَغِي لِلْمُفْتِي الْهُرُوبُ مِنْ هَذَا مَتَى قَدَرَ …
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
كتاب الشهادات
الاختيار لتعليل المختار
413 كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
أَصْلُ الشَّهَادَةِ الْحُضُورُ ، قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ " أَيْ حَضَرَهَا ، وَيُقَالُ : فُلَانٌ شَهِدَ الْحَرْبَ وَقَضِيَّةَ كَذَا إِذَا حَضَرَهَا ، وَقَالَ :
إِذَا عَلِمُوا أَنِّي شَهِدْتُ وَغَابُوا .
أَيْ حَضَرْتُ وَلَمْ يَحْضُرُوا ، وَالشَّهِيدُ : الَّذِي حَضَرَهُ الْوَفَاةُ فِي الْغَزْوِ حَتَّى لَوْ مَضَى عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ وَهُوَ حَيٌّ لَا يُسَمَّى شَهِيدًا ؛ لَأَنَّ الْوَفَاةَ لَمْ تَحْضُرْهُ فِي الْغَزْوِ .
وَفِي الشَّرْعِ : الْإِخْبَارُ عَنْ أَمْرٍ حَضَرَهُ الشُّهُودُ وَشَاهَدُوهُ ، إِمَّا مُعَايَنَةً كَالْأَفْعَالِ نَحْوِ الْقَتْلِ وَالزِّنَا ، أَوْ سَمَا…
أَصْلُ الشَّهَادَةِ الْحُضُورُ ، قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ " أَيْ حَضَرَهَا ، وَيُقَالُ : فُلَانٌ شَهِدَ الْحَرْبَ وَقَضِيَّةَ كَذَا إِذَا حَضَرَهَا ، وَقَالَ :
إِذَا عَلِمُوا أَنِّي شَهِدْتُ وَغَابُوا .
أَيْ حَضَرْتُ وَلَمْ يَحْضُرُوا ، وَالشَّهِيدُ : الَّذِي حَضَرَهُ الْوَفَاةُ فِي الْغَزْوِ حَتَّى لَوْ مَضَى عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ وَهُوَ حَيٌّ لَا يُسَمَّى شَهِيدًا ؛ لَأَنَّ الْوَفَاةَ لَمْ تَحْضُرْهُ فِي الْغَزْوِ .
وَفِي الشَّرْعِ : الْإِخْبَارُ عَنْ أَمْرٍ حَضَرَهُ الشُّهُودُ وَشَاهَدُوهُ ، إِمَّا مُعَايَنَةً كَالْأَفْعَالِ نَحْوِ الْقَتْلِ وَالزِّنَا ، أَوْ سَمَا…
المالكية
المدونة
18 كِتَابُ الشَّهَادَاتِ فِي شَهَادَةِ الْأَجِيرِ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ الْأَجِيرَ ، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ أَجِيرًا لَا يَكُون فِي عِيَالِهِ وَلَا فِي مُؤْنَتِهِ .
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُبَرِّزًا فِي الْعَدَالَةِ . وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَإِذَا كَانَ الْأَجِيرُ فِي عِيَالِهِ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ .
قَالَ …
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ أَجِيرًا لَا يَكُون فِي عِيَالِهِ وَلَا فِي مُؤْنَتِهِ .
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُبَرِّزًا فِي الْعَدَالَةِ . وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَإِذَا كَانَ الْأَجِيرُ فِي عِيَالِهِ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ .
قَالَ …
الذخيرة
كتاب الشهادات
الشافعية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
حاشية ابن قاسم
( بَابُ الْقِسْمَةِ ) .
( قَوْلُهُ : مِنْ الْمُتَمَاثِلِ فَقَطْ ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ كَلَامِ الْقَفَّالِ أَيْضًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْقُوتِ وَعِبَارَتُهُ إذَا قُلْنَا الْقِسْمَةُ إفْرَازٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ مِنْ الثِّمَارِ كَالْحُبُوبِ وَالْأَدْهَانِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ بِخِلَافِ مَا تَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَفْتَقِرُ إلَى اجْتِهَادٍ فَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ وَإِنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ 194 ا هـ ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ ( قَوْلُهُ : عُذْرًا فِي تَمَكُّنِهِ مِنْهُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْبَابِ الرَّ…
( بَابُ الْقِسْمَةِ ) .
( قَوْلُهُ : مِنْ الْمُتَمَاثِلِ فَقَطْ ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ كَلَامِ الْقَفَّالِ أَيْضًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْقُوتِ وَعِبَارَتُهُ إذَا قُلْنَا الْقِسْمَةُ إفْرَازٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ مِنْ الثِّمَارِ كَالْحُبُوبِ وَالْأَدْهَانِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ بِخِلَافِ مَا تَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَفْتَقِرُ إلَى اجْتِهَادٍ فَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ وَإِنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ 194 ا هـ ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ ( قَوْلُهُ : عُذْرًا فِي تَمَكُّنِهِ مِنْهُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْبَابِ الرَّ…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ جَمْعُ شَهَادَةٍ وَهِيَ إخْبَارٌ عَنْ شَيْءٍ بِلَفْظٍ خَاصٍّ . وَالْأَصْلُ فِيهَا آيَاتٌ كَآيَةِ { وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ } وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { لَيْسَ لَك إلَّا شَاهِدَاك أَوْ يَمِينُهُ }
روضة الطالبين وعمدة المفتين
كتاب الشهادات
الحنابلة
المغني
154 كِتَابُ الشَّهَادَاتِ وَالْأَصْلُ فِي الشَّهَادَاتِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْعِبْرَةُ ; أَمَّا الْكِتَابُ ، فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ } . وَقَالَ تَعَالَى : { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } . { وَأُشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ } .
وَأَمَّا السُّنَّةُ ، فَمَا رَوَى وَائِلُ بْنُ حَجَرٍ ، قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْت ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي . فَ…
وَأَمَّا السُّنَّةُ ، فَمَا رَوَى وَائِلُ بْنُ حَجَرٍ ، قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْت ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي . فَ…
كشاف القناع عن متن الإقناع
( كِتَابُ الشَّهَادَاتِ ) ( وَاحِدُهَا شَهَادَةٌ ) مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ لِأَنَّ الشَّاهِدَ يُخْبِرُ عَمَّا شَاهَدَهُ يُقَالُ شَهِدَ الشَّيْءُ إذَا دَامَ قِيلَ لِمَحْضَرِ النَّاسِ مَشْهَدَ لِمُشَاهَدَتِهِمْ فِيهِ مَا يَحْضُرُهُمْ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } أَيْ عَلِمَهُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ أَوْ إخْبَارِ مَنْ رَآهُ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْإِجْمَاعُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } الْآيَةُ وَقَوْلُهُ { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ } وَنَحْوُهُ مِمَّا سَبَقَ مُفَصَّلًا وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْه…
شرح منتهى الإرادات
574 - 575 كِتَابُ الشَّهَادَاتِ ( وَاحِدُهَا شَهَادَةٌ ) مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْمَشَاهِدِ لِإِخْبَارِ الشَّاهِدِ عَمَّا يُشَاهِدُهُ يُقَالُ : شَهِدَ الشَّيْءَ إذَا رَآهُ ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لِمَحْضَرِ النَّاسِ مَشْهَدٌ ; لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ فِيهِ مَا يَحْضُرُونَهُ وقَوْله تَعَالَى : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } أَيْ عَلِمَهُ بِرُؤْيَةِ هِلَالَهُ أَوْ إخْبَارِ مَنْ رَآهُ وَنَحْوَهُ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِ الشَّهَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } الْآيَةَ ، وَقَوْلِهِ { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } وَقَوْلِهِ { وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ } ، وَلِحَدِيثِ " { شَاهِ…
الإنصاف
كتاب الشهادات
الفروع
548 ( كِتَابُ الشَّهَادَاتِ )
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : " وَإِذَا وَجَبَ تَحَمُّلُهَا فَفِي وُجُوبِ كِتَابَتِهَا لِتُحْفَظَ وَجْهَانِ " ، انْتَهَى :
( أَحَدُهُمَا ) يَجِبُ ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِلِاحْتِيَاطِ ، ثُمَّ وَجَدْت صَاحِبَ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَدَّمَهُ فِي أَوَائِلِ بَقِيَّةِ الشَّهَادَاتِ ، وَنُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : يَكْتُبُهَا إذَا كَانَ رَدِيءَ الْحِفْظِ ، فَظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَجِبُ ، وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِكَثْرَةِ النِّسْيَانِ .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : " وَإِذَا وَجَبَ تَحَمُّلُهَا فَفِي وُجُوبِ كِتَابَتِهَا لِتُحْفَظَ وَجْهَانِ " ، انْتَهَى :
( أَحَدُهُمَا ) يَجِبُ ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِلِاحْتِيَاطِ ، ثُمَّ وَجَدْت صَاحِبَ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَدَّمَهُ فِي أَوَائِلِ بَقِيَّةِ الشَّهَادَاتِ ، وَنُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : يَكْتُبُهَا إذَا كَانَ رَدِيءَ الْحِفْظِ ، فَظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَجِبُ ، وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِكَثْرَةِ النِّسْيَانِ .
المبدع في شرح المقنع
كتاب الشهادات
المبدع في شرح المقنع
كتاب الشهادات
الظاهرية
المحلى بالآثار
472 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الشَّهَادَاتِ 1789 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْبَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ الشَّهَادَاتِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إلَّا عَدْلٌ رَضِيٌّ .
وَالْعَدْلُ : هُوَ مَنْ لَمْ تُعْرَفْ لَهُ كَبِيرَةٌ ، وَلَا مُجَاهَرَةٌ بِصَغِيرَةٍ .
وَالْكَبِيرَةُ : هِيَ مَا سَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِيرَةً ، أَوْ مَا جَاءَ فِيهِ الْوَعِيدُ .
وَالصَّغِيرَةُ : مَا لَمْ يَأْتِ فِيهِ وَعِيدٌ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } .
وَلَي…
وَالْعَدْلُ : هُوَ مَنْ لَمْ تُعْرَفْ لَهُ كَبِيرَةٌ ، وَلَا مُجَاهَرَةٌ بِصَغِيرَةٍ .
وَالْكَبِيرَةُ : هِيَ مَا سَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِيرَةً ، أَوْ مَا جَاءَ فِيهِ الْوَعِيدُ .
وَالصَّغِيرَةُ : مَا لَمْ يَأْتِ فِيهِ وَعِيدٌ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } .
وَلَي…