العتق

+ 85 more sub-topics
خلاف زيد بن ثابت في الطلاقخلاف سعيد وأبي بكر في الإيلاءخلاف عمر بن عبد العزيز في عشور أهل الذمةالخلية والبريةدعوى الرجل رق الغلام في يدهرفع الأيدي في التكبيررفع اليدين في الصلاةالشركة في البدنةالشهادة على التدبيرالشهادة في العتقالشهادة في عتق الشركاءصلاة الإمام إذا كان مريضا بالمأمومين جالسا وصلاتهم خلفه قياماالصلاة بمنى والنافلة في السفرالصلاة على الميت في المسجدالصلاة قبل الفطر وبعدهالطيب للمحرمعتق البعضعتق ذوي الأرحامعتق الشرك في الصحة والمرض والوصايا في العتقعتق العبد بين الشركاءالعتق على المالالغسل بفضل الجنب والحائضفي إرخاء الستورفي الأمة تغر بنفسهافي أهل دار الحربفي بيع الحيوانفي بيع المدبرفي تدبير الصبي الذي يعقل ولم يبلغفي الجهادفي الحربي يسلمفي الرضاعفي الرعاففي الزكاةفي سجود القرآنفي الصلاةفي العمرىفي عين الأعورفي الغدو من منى إلى عرفةفي فوت الحجفي قتل الدواب التي لا جزاء فيها في الحجفي القسامة والعقلفي قطع العبدفي المفقودفي النكاحفيمن أحيا أرضا مواتاالقراءة في الركعتين الأخيرتينالقراءة في العيدين والجمعةالقراءة في المغربالقضاء في الضرس والترقوة والضلعالقضاء في المنبوذالقضاء في الهباتقطع التلبيةالقنوتالكلب يلغ في الإناء أو غيرهلوجوه من العتقما جاء في ثمن الكلبما جاء في الجنائزما جاء في الجهادما جاء في خلاف عائشة في لغو اليمينما جاء في الرقيةما جاء في الصداقما جاء في الصيدما جاء في العقيقةما جاء في لبس الخزما جاء في المتعةما جاء في الولاءما روى في تخمير المحرم وجههما لا يثبت النسب فيه من أم الولدما يقتل المحرم من الدوابمتى يجب البيعالمدبرالمكاتب إذا دبره مولاهالمكاتبةمكاتبة أم الولدالمكاتبة تلد من مولاهامكاتبة المدبرالمكاتبة من المريض والمرتدمن الصياممن يصح منه الإعتاقمن يعتق بالملكموت المكاتبالنكاح بولينوم الجالس والمضطجعالوتروضع الأيدي في السجود

الحنفية

المبسوط
مُكَاتَبٌ كَاتَبَ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا الْمَوْلَى فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ لَهَا ; لِأَنَّهَا صَارَتْ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا ، وَالْوَلَدُ مَعَ أُمِّهِ بِمَنْزِلَتِهَا ; لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا وَقَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الْعِتْقِ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِحُرِّيَّةِ وَلَدِهَا مَجَّانًا وَلَا بِالْقِيمَةِ فَإِنْ عَجَزَتْ أَخَذَ الْمَوْلَى الْوَلَدَ بِالْقِيمَةِ اسْتِحْسَانًا ; لِأَنَّهَا بِالْعَجْزِ صَارَتْ أَمَةً قِنَّةً لِلْمُكَاتَبِ ، وَالْمَوْلَى إذَا اسْتَوْلَدَ أَمَةً مُكَاتَبَةً يَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا بِالْقِيمَةِ اسْتِحْسَانًا ، وَالْجَارِيَةُ مَمْلُوكَةٌ لِلْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْرُورِ وَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ هُوَ الَّذِي وَطِئَهَا ، ثُمَّ مَات…
الاختيار لتعليل المختار
257 كِتَابُ الْعِتْقِ
وَهُوَ فِي اللُّغَةِ : الْقُوَّةُ ، يُقَالُ : عَتَقَ الطَّائِرُ : إِذَا قَوِيَ عَلَى الطَّيَرَانِ ، وَعِتَاقُ الطَّيْرِ : كَوَاسِبُهَا لِقُوَّتِهَا عَلَى الْكَسْبِ ، وَعَتَقَتِ الْخَمْرُ : قَوِيَتْ وَاشْتَدَّتْ ، وَيُسْتَعْمَلُ لِلْجَمَالِ ، يُقَالُ : فَرَسٌ عَتِيقٌ : أَيْ رَائِعٌ جَمِيلٌ ، وَسُمِّيَ الصَّدِيقُ عَتِيقًا لِجَمَالِهِ ، وَيُسْتَعْمَلُ لِلْكَرَمِ ، وَمِنْهُ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ : أَيِ الْكَرِيمُ ، وَيُسْتَعْمَلُ لِلسَّعَةِ وَالْجَوْدَةِ ، وَمِنْهُ رِزْقٌ عَاتِقٌ : أَيْ جَيِّدٌ وَاسِعٌ .
وَفِي الشَّرْعِ : زَوَالُ الرِّقِّ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَفِيهِ هَذِهِ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةُ فَإِنَّهُ بِالْعِتْقِ يَقْوَى عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَي…

المالكية

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
324 قَالَ فِي الصِّحَاحِ الْعِتْقُ الْكَرَمُ يُقَالُ : مَا أَبَيْنَ الْعِتْقَ فِي وَجْهِ فُلَانٍ ، يَعْنِي الْكَرَمَ . وَالْعِتْقُ الْجَمَالُ وَالْعِتْقُ الْحُرِّيَّةُ وَكَذَلِكَ الْعَتَاقُ بِالْفَتْحِ وَالْعَتَاقَةُ يُقَالُ مِنْهُ عَتَقَ الْعَبْدَ يَعْتِقُ بِالْكَسْرِ عِتْقًا وَعَتَاقًا وَعَتَاقَةً فَهُوَ عَتِيقٌ وَعَاتِقٌ وَأَعْتَقْته أَنَا انْتَهَى . ثُمَّ قَالَ : وَعَتُقَ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ عَتَاقَةً أَيْ قَدُمَ وَصَارَ عَتِيقًا وَكَذَلِكَ عَتَقَ يَعْتُقُ مِثْلُ دَخَلَ يَدْخُلُ فَهُوَ عَاتِقٌ انْتَهَى . ثُمَّ قَالَ وَعِتَاقُ الطَّيْرِ الْجَوَارِحُ مِنْهَا والْأَرْحَبِيَّاتِ الْعِتَاقُ النَّجَائِبُ مِنْهَا انْتَهَى .
يَعْنِي أَنَّهُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ والْأَرْحَبِيَّاتُ الْإِبِلُ…
المدونة
387 كِتَابُ الْعِتْقِ الْأَوَّلِ فِي الْعِتْقِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ التَّدْبِيرَ وَالْعِتْقَ بِيَمِينٍ أَمُخْتَلِفٌ هُوَ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، لِأَنَّ الْعِتْقَ بِيَمِينٍ إذَا حَنِثَ عَتَقَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ جَعَلَ حِنْثَهُ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ أَوْ بَعْدَ خِدْمَةِ الْعَبْدِ إلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا فَيَكُونُ كَمَا قَالَ .
قُلْتُ : وَالْعِتْقُ عِنْدَ مَالِكٍ وَاجِبٌ ; لِأَنَّهُ شَيْءٌ قَدْ أَنْفَذَهُ وَبَتَلَهُ ، وَالتَّدْبِيرُ وَاجِبٌ لِأَنَّهُ إيجَابٌ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَالْيَمِينُ فِي الْعِتْقِ لَازِمَةٌ ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْعِتْقِ عِدَّةٌ إنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، هَذَا كُلُّهُ كَذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ …
المدونة
427 كِتَابُ الْعِتْقِ الثَّانِي الرَّجُلُ يَمْلِكُ ذَا قَرَابَتِهِ الَّذِينَ يُعْتَقُونَ عَلَيْهِ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ ذَوِي الْمَحَارِمِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيَّ مِنْهُمْ إذَا مَلَكْتُهُمْ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يُعْتَقُ عَلَيْكَ أَبَوَاكَ وَأَجْدَادُكَ لِأَبِيكَ وَأُمِّكَ وَجَدَّاتُكَ لِأَبِيكَ وَأُمِّكَ وَوَلَدُكَ وَوَلَدُ وَلَدِكَ وَإِخْوَتُكَ دُنْيَةً وَإِخْوَتُكَ لِأَبِيكَ أَوْ لِأُمِّكَ وَإِخْوَتُكَ لِأَبِيكَ وَأُمِّكَ .
قَالَ مَالِكٌ : وَهُمْ أَهْلُ الْفَرَائِضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَأَمَّا مَنْ سِوَى هَؤُلَاءِ فَلَا يُعْتَقُونَ عَلَيْكَ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْكَ ابْنُ أَخٍ وَلَا ابْنُ أُخْتٍ وَلَا خَ…
الذخيرة
كتاب العتق

الشافعية

تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( كِتَابُ الْعَتْقِ )
أَيْ : الْإِعْتَاقِ الْمُحَصَّلِ لَهُ ، وَهُوَ إزَالَةُ الرِّقِّ عَنْ الْآدَمِيِّ مِنْ عَتَقَ سَبَقَ أَوْ اسْتَقَلَّ وَمَنْ عَبَّرَ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ احْتَاجَ لِزِيَادَةٍ لَا إلَى مَالِكٍ تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِيَخْرُجَ بِقَيْدِ الْآدَمِيِّ الطَّيْرُ وَالْبَهَائِمُ فَلَا يَصِحُّ عِتْقُهُمَا عَلَى الْأَصَحِّ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : الْخِلَافُ فِيمَا يُمْلَكُ بِالِاصْطِيَادِ ، أَمَّا الْبَهَائِمُ الْإِنْسِيَّةُ فَإِعْتَاقُهَا مِنْ قَبِيلِ سَوَائِبِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا ا هـ . وَرِوَايَةُ أَبِي نُعَيْمٍ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَشْتَرِي الْعَصَافِيرَ مِنْ الصِّبْيَانِ وَيُرْسِلُهَا تُحْمَلُ إنْ صَحَّتْ ع…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كِتَابُ الْعِتْقِ . أَيْ الْإِعْتَاقِ الْمُحَصِّلِ لَهُ ، وَهُوَ إزَالَةُ الرِّقِّ عَنْ الْآدَمِيِّ لَا إلَى مَالِكٍ بَلْ تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مِنْ الْمُسْلِمِ قُرْبَةٌ بِالْإِجْمَاعِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى { فَكُّ رَقَبَةٍ } وَقَوْلُهُ { وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ } أَيْ بِالْإِسْلَامِ { وَأَنْعَمْت عَلَيْهِ } أَيْ بِالْعِتْقِ ، وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { ۝ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ حَتَّى الْفَرْجَ بِالْفَرْجِ } .
الأم
كتاب العتق
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
3 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كِتَابُ الْعِتْق
بَابُ عِتْقِ الشِّرْكِ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ وَالْوَصَايَا فِي الْعِتْقِ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمُ ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مَا عَتَقَ ) وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إِنَّمَا عِتْقُ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ مِنَ الْقُرَبِ الَّتِي تَتَرَدَّدُ بَيْنَ وُجُوبٍ وَنَدْبٍ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَا…

الحنابلة

المغني
278 كِتَابُ الْعِتْقِ الْعِتْقُ فِي اللُّغَةِ : الْخُلُوصُ . وَمِنْهُ عَتَاقُ الْخَيْلِ وَعِتَاقُ الطَّيْرِ ، أَيْ خَالِصَتُهَا ، وَسُمِّيَ الْبَيْتُ الْحَرَامُ عَتِيقًا ; لِخُلُوصِهِ مِنْ أَيْدِي الْجَبَابِرَةِ . وَهُوَ فِي الشَّرْعِ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ وَتَخْلِيصُهَا مِنْ الرِّقِّ . يُقَالُ : عَتَقَ الْعَبْدُ ، وَأَعْتَقْته أَنَا ، وَهُوَ عَتِيقٌ ، وَمُعْتَقٌ . وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ ، وَالسُّنَّةُ ، وَالْإِجْمَاعُ . أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } .
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَكُّ رَقَبَةٍ } . وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و…
كشاف القناع عن متن الإقناع
( كِتَابُ الْعِتْقِ ) ( وَهُوَ ) لُغَةً الْخُلُوصُ وَمِنْهُ عِتَاقُ الْخَيْلِ وَعِتَاقُ الطَّيْرِ ، أَيْ خَالِصِهَا وَسُمِّيَ الْبَيْتُ الْحَرَامُ عَتِيقًا لِخُلُوصِهِ مِنْ أَيْدِي الْجَبَابِرَةِ وَشَرْعًا ( تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ وَتَخْلِيصُهَا مِنْ الرِّقِّ ) 509 وَخُصَّتْ الرَّقَبَةُ وَإِنْ تَنَاوَلَ الْعِتْقُ جَمِيعَ الْبَدَنِ ، لِأَنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ لَهُ كَالْغُلِّ فِي رَقَبَتِهِ الْمَانِعُ لَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فَإِذَا عَتَقَ صَارَ كَأَنَّ رَقَبَتَهُ أُطْلِقَتْ مِنْ ذَلِكَ يُقَالُ : عَتَقَ الْعَبْدُ وَأَعْتَقْته ، فَهُوَ عَتِيقٌ وَمُعْتَقٌ وَهُمْ عُتَقَاءُ ، وَأَمَةٌ عَتِيقٌ وَعَتِيقَةٌ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى صِحَّتِهِ وَحُصُولِ الْقُرْبَةِ بِهِ وَسَنَدُهُ مِنْ…
شرح منتهى الإرادات
576 - 577 كِتَابُ الْعِتْقِ لُغَةً : الْخُلُوصُ ، وَمِنْهُ عِتَاقُ الْخَيْلِ وَالطَّيْرِ أَيْ : خَالِصُهَا ، وَسُمِّيَ الْبَيْتُ الْحَرَامُ عَتِيقًا لِخُلُوصِهِ مِنْ أَيْدِي الْجَبَابِرَةِ ( وَهُوَ ) شَرْعًا ( تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ ) أَيْ : الذَّاتِ ( وَتَخْلِيصُهَا مِنْ الرِّقِّ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ خُصَّتْ بِهِ الرَّقَبَةُ مَعَ وُقُوعِهِ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ ; لِأَنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ لَهُ كَالْغُلِّ فِي رَقَبَتِهِ الْمَانِعِ لَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ . فَإِذَا عَتَقَ فَكَأَنَّ رَقَبَتَهُ أُطْلِقَتْ مِنْ ذَلِكَ . يُقَالُ : عَتَقَ الْعَبْدُ وَأَعْتَقْتُهُ أَنَا ، فَهُوَ عَتِيق وَمُعْتَقٌ وَهُمْ عُتَقَاءُ ، وَأَمَةٌ عَتِيق وَعَتِيقَةٌ . وَالْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّتِهِ وَحُصُولِ الْق…
الإنصاف
وَقَالَ : لَوْ قَالَ " لَهُ عِنْدِي جَارِيَةٌ " فَهَلْ يَدْخُلُ الْجَنِينُ فِي الْإِقْرَارِ إذَا كَانَتْ حَامِلًا ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ذَكَرَهُمَا فِي أَوَائِلِ " كِتَابِ الْعِتْقِ " فَقَالَ : وَإِنْ أَقَرَّ بِالْأُمِّ فَاحْتِمَالَانِ فِي دُخُولِ الْجَنِينِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ وَمِنْهَا : لَوْ قَالَ " لَهُ عِنْدِي جَنِينٌ فِي دَابَّةٍ " أَوْ " فِي جَارِيَةٍ " أَوْ " لَهُ دَابَّةٌ فِي بَيْتٍ " لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالدَّابَّةِ وَالْجَارِيَةِ وَالْبَيْتِ
الفروع
77 كِتَابُ الْعِتْقِ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرَبِ ، وَفِي التَّبْصِرَةِ : هُوَ أَحَبُّهَا إلَى اللَّهِ وَأَفْضَلُ الرِّقَابِ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَعْلَاهَا ثَمَنًا ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، فَظَاهِرُهُ وَلَوْ [ كَانَتْ ] كَافِرَةً ( و م ) وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ أَحْمَدَ ، لَكِنْ يُثَابُ عَلَى عِتْقِهِ [ ( ع ) ] قَالَ فِي الْفُنُونِ : لَا يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِيهِ ، وَاحْتَجَّ بِهِ وَبِرِقِّ الذُّرِّيَّةِ عَلَى أَنَّ الرِّقَّ لَيْسَ بِعُقُوبَةٍ بَلْ مِحْنَةٌ وَبَلْوَى . وَعِتْقُ ذَكَرٍ أَفْضَلُ وَعَنْهُ : أُنْثَى لِأُنْثَى ، وَعَنْهُ : أَمَتَيْنِ كَعِتْقِهِ رَجُلًا ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ …

المقارن