فتاوى الألباني {{3286}} (ومن أفتى فُتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه) هل ثبت؟ وما شرحه؟
محمد ناصر الدين الألباني
الدرس 3286 / 4000
27:17
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00والفقرة الثالثة والاخيرة من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ومن ومن افتى فتي بغير ثبت فاسمه على من ادفاه في هذه الفقرة حكم خاص يتعلق باهل العلم الذين آآ يتعرضون للفتية الناس
0:29وافتاءهم وهذه مسألة في الواقع ثقيلة هذا وجدان قوله تعالى لنبيه عليه السلام انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اوجب على المستفتى
0:54ان لا يتسرع في الافتاء بل عليه ان يتثبت وليس التثبت الا ان يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فان افتاه دون ان يتثبت هذا التثبت
1:20وهو بان يرجع الى كتاب الله وحديث رسول الله فتبنى المستفتي رأي المفتي وفتواه وكان قد افداه باثم فانما اسمه على مفتيه ومن ها هنا نتوصل الى مسألة خطيرة وخطيرة جدا. وهي ان العالم
1:50حينما يستفتى في مسألة فيفتي بغير سناد من الكتاب والى السنة فهو يفتي بغير سبت لان الحديث يقول ومن افتى فتية بغير ثبت اي بغير سند وبغير بينة وحجة. ومعلوم لدى كل مسلم ان الحجة
2:24في الاسلام ليس هو الا الكتاب والسنة والا ما استنبط منهما من اجماع وقياس صحيح فمن افتى بغيري ثبت اي بغير حجة من كتاب الله او من حديث رسول الله
2:46صلى الله عليه واله وسلم على التفصيل الثابت السابق فقد افتى بغير رشد وبغير حجة فاسمه حين ذاك اسم المستشفى المستشفي حينذاك على مفتيه فماذا يجب على المفتي يجب التثبت قبل كل شيء
3:13ولا يتسرع بالفتوى ومعنى هذا انه يجب ان يراجع المسألة الا ليكن راجعها فكيف يراجعها؟ ومن اين يستقي الجواب الصحيح على ما تفتي وبالرجوع الى الكتاب والسنة. لانه الحديث يقول بغير سبت اي بغير حجة
3:40وما هو الحجة في الاسلام هو القرآن والسنة. كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض
4:04فيا ترى من استفتي في مسألة او في قضية فافتى برأيي عالم اي عالم كان وهو يعلم ان المسألة فيها قولان فاكثر فهل افتى بثبت بحجة من افتى بناء على قول فلان
4:33وهو يعلم ان المسألة فيها قولان فاكثر فهل افتى بثبت بحجة وبينة الجواب لا لانه حينما تكون المسألة من المسائل الخلافية فقد اه صدر للعلماء فيها قولان فاكثر فهو افتى بقول من القولين
4:57دون ان يدعم فتواه ولو في نفسه على الاقل باية من كتاب الله او بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون قد افتى عن ثبت وعن حجة وعن بينة
5:15ويكون فتواه بهذا الخطأ لا يتعلق اثمه على المستفتي وانما على المفتي فاثمه عليه. اذا على كل مستفت ان يتثبت في فتواه اي ان يستند في فتواه الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الكلام
5:48العلمي بعبارة واضحة بينة ان مستفتة ان العالم اذا استفتيت في مسألة النار لن ابرر على ذلك مثلا رجل سأله خروج الدم ينقض الوضوء؟ قال نعم وهو يعني انه مذهب الحنفي هكذا يفتي
6:18فاذا نحن رجعنا الى هذا الحديث نفهم ان هذا الجواب اسمه عليه ليس على مستثني ليه لانه في قولين اخرين في هذه المسألة فالمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه
6:43المذهب الشافعي يقول لا ينقض الدم الوضوء مطلقا مهما كان كثيرا مذهب الامام مالك واحمد يفصل فيقول ان كان الدم كثيرا نقض والا فلا فالذي افتى قال ينقض وين الحجة
7:03والمسألة فيها اختلاف والله عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا ولذلك فلا يجوز للمسلم المتمذهب بمذهب واحد
7:27اذا استفتي في مسألة ان يفتي على مذهبه لانه هناك مذاهب اخرى فهذا يجب ان يمسك عن الفتوى قد افتى فهو اثم بدليل هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام
7:48ومن افتى فتية بغير ثبت اي بغير سند وحجة فاسمه على من ابصاره فالذي يقول خروج الدم ناقض وضوء او غير ناقض او ينقض ان كان كثيرا ولا ينقض ان كان قليلا. اي جواب كان. اذا كان لم يستند صاحبه
8:12على انا هاد المن الكتاب او من السنة واسمه عليه وليس على المستفشي. لماذا لان المستفتي ادى واجبه حينما قال له ربه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون جاء هذا الذي لا يعلم
8:37الى من يظنه انه من اهل الذكر فسأله فافتاه فاسمه على هذا المفتي هذا المفتي حينما يسأل عليه ان يراقب الله عز وجل والا يفتي الا عن سبت وحجة وسند
8:57فان لم يفعل فهو اثم وقد نبه لهذه الحقيقة الامام ابو حنيفة رحمه الله حين قال لا يحل لرجل ان يفتي بقولي ما لم يعلم من اين اخذت دليلي هذا نص عن الامام ابي حنيفة رحمه الله. اول الائمة الاربعة
9:28نفسر لنا هذا الحديث هذا الحديث يقول من افتى بغير ثبت فانما اثمه عليه وليس على المستلكين فيقول الامام ابو حنيفة رحمه الله لا يحل لرجل ان يفتي بكلام ما لم يعلم اني انا اخذت دليلي
9:50فهذا الحنفي الذي سئل الدم اذا خرج ينقض وضوءه فاجاب نعم لا يجوز له هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الامام السابق لانه لم يعرف دليله ومعنى هذا او حصيلة هذا الحديث
10:10هو وجود دراسة الكتاب والسنة لكي يتمكن المفتي من ان يفتي بالدليل من الكتاب والسنة فلا يلحقه اثم حتى ينجو مما لا اخطأ في الفتوى لانه ليس معنى من افتى معتمدا على الكتاب والسنة
10:36انه معصوم عن خطأ؟ لا ولكن اذا اجتهد فاستع بما فهم من الكتاب والسنة وله حالتان مما ان يكون اصاب فله اجران واما ان يكون اخطأ فله اجر واحد لكن هذا انما هو اي الاجران اذا اصاب
11:00والاجر الواحد اذا اخطأ انما هو للذي يفتي اعتماده على الكتاب والسنة اما الذي يقلد والتقليد جهل باتفاق العلماء ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له اجر حتى ولا اجر واحد بل عليه وزر لانه افتى بغير ثبت وبغير
11:27من الجن وحجة اصيلة هذا الحديث هو وجوب الرجوع على العالم في كل ما يفتي الى الكتاب والسنة ومن هنا ننتهي الى مسألة خطيرة جدا وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الاسلامية اليوم
11:55اعني بالبلاد الاسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلا والمصرية. حيث انهم الزموا القضاة والحكام بان يقضوا ويفتوا بناء على مذهب معين اما على المجلة سابقا واما عن القوانين التي وضعت حديثا بشيء
12:23من التعديل لاحكام المجلة سابقا هذا بالنسبة للقضاة وبالنسبة للمفتي فعليه ان يفتي ملتزما المذهب الحنفي قال الزام بما لا يلزم اولا بل هذا امر بنقيض ما افاده هذا الحديث
12:48فان المفتي اذا استفتي فعليه ان يرجع الكتاب والسنة لا يرجع الى مذهبه الذي قال فيه امامه لا يحل له ان يفتي حتى يعرف دليله. فهذا المفتي المتقيد بالاكتاب هذه لا يلجأ الى الادلة الشرعية
13:09فهو يفتي بما جاء في المذهب وانا اضرب على هذا مثلا صدرت فتوى انا الصلاة عليها بنفسي من بعض المسكين السابقين في هذه البلاد انه يجوز لمسلم ان يحفظ لحم الخنزير
13:30في البرادات الكبيرة للنصارى لانه احد المسلمين الطيبين عنده مرات ضخم يحفظ فيه الفواكه واللحوم ونحو ذلك. فجاءه رجل ارمني وعرض عليه اجر باهظا لقاء ان يحفظ له لحوم الخنزير
13:54في هذا البراد. فالمسلم يعني شك قلبه يعني في هذا العمل في الاسلام مسلم ان يحفظ لحم الخنزير محرم طرحت المفتي المفتي قال له تعال بعد ايام جاء واذ اعطاه فتوى. والفتوى في الحقيقة
14:18مضحكة مبكية في ان واحد. لانها اولا جاءت فتوى على غير ثبت اي على غير حجة وثانيا جاءت فتوى على اسلوب السياسيين في كلام اللي ممكن يجيبوا هيك وممكن يجيبوه لك
14:41حيث افتى المفتي بانه جاء في الكتاب الفلاني من المذهب الحنفي الذي به ولو ان مسلما استأجره ذمي على ان ينقل له الخمر جاز له ذلك وصاب له الاجر وقال فلان في المذهب جاز لكن مع الكراهة
15:14ثم نقل نقلا اخر قال لو ان مسلما بناء فاجره نصراني على ان يبدو له كنيسة جاز وصاب له الاجر متعارضة الى ختام ما قال للمستفتي يجوز لك ادخار لحوم الخنزير او لا يجوز. حل لك الاجر
15:46او ما حللت الاجر وانما قال ومما سبق تعرف جواب سؤالك فالجواب به قطيعتان الخطيئة الاولى ما قال له قال الله وقال رسول الله ابدا هذه المسألة من اوضح المسائل بالنسبة لمن كان على علم وفقه في الكتاب والسنة
16:14والمثل الاخرى انه حيره اتى له بقول ان صاد لك الاجر لكن قول تاني يكره والكراهة في المذهب الحنفي اذا اطلقت فانما هي للتحريم فلو رجع هذا المفتي كما اوجب عليه هذا الحديث
16:34اي ليفتي المستفتي على ثبت وبينة ورشد لو رجع للكتاب والسنة لوجد مثلا في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فهذا تعاون على عدوان ومعصية الرحمن تبارك وتعالى
16:58ولوجد في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فنعم كل من يساعد على اكل الرباط وكذلك في الحديث الصحيح لعن الله في الخمرة عشرة. عشرة اجناس
17:27ابتداء من الشارب وامتهان الى حامل الخمر ذلك لانهم كلهم يتعاونون على شرب الخمر الذي هو المعصية في الاصل. شرب الخمر. لكن شرب الخمر لا يمكن ان يحصل بدون بيع الخمر
17:48وبيع الخمر ما ممكن يحصل بدون شراؤه وشراء الخمر لا يمكن ان يحصل بدون شراء العنب وشراء العنب لا يمكن ان يصبح خمرا الا بعصره. وهذا العصير لا يمكن ان يشري خمرا لانه قد يمكن ان يصير خلا. الا بتعاطيه بطريقة فنية حتى يصير خمرا
18:12فاذا صرخ امرا لا يمكن شربه من الدكاكين والحوانيت الا بان يوصل من العصارة من المخمرة الى البائع الخضر وهكذا فلان هؤلاء كلهم يساعد على شارب الخمر على شرب الخمر لعنوا جميعا
18:32فكيف يخفى هذا على من كان على علم الكتاب والسنة فيفتي لذلك المستفتي بانه يجوز ادخار لحم الخنزير فاذا المصيبة اليوم هي ان الفتوى مم محفوظة ان يفتي من كتاب ليس هو الكتاب والسنة
18:57والقضاة يجب عليهم ان يفتوا من القوانين وليس كانت قوانين شرعية محضة كما كان الامر في زمن المجلة حيث كلها استضبطت او جلها من مذهب الحنفي فاصبح اليوم فيها قوانين وضعية
19:17لم تنزل من السماء وانما نبعت من الارض فطلبت هذه الاحكام على القضاة المسلمين ليقضوا بها بين مسلمين. هذه مصيبة حلت في البلاد السورية والبلاد المصرية وربما في بلاد اخرى لا نعرف حقيقة الامر فيها
19:42والان في دعاة يدعون الى تقنين الاحكام اي الى الاقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية وفرض اراء وافكار معينة على القضاة الذين يحكمون هناك في الكتاب والسنة فهذه مصيبة مصيبة جديدة
20:05ونرجو الله عز وجل الا تتحقق في تلك البلاد ولكن يجب على كل مسلم ان يعرف هذه الحقيقة وهي انه لا يجوز الافتاء الا من كتاب الله وحديث رسول الله كما لا يجوز القضاء الا استنباط من كتاب الله او حديث رسول الله
20:30صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا الحديث اذا تنبيه لامور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالامة التي اه تنصب مفتين وقضاة يحكمون بغير ما انزل الله ويتناسى هؤلاء جميعا الوعيد الشديد المذكور في ثلاث ايات من القرآن الكريم
20:58ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فاولئك هم الفاسقون. واولئك هم الظالمون هذه ايات طريحة بذم بل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بما انزل الله. ولكن ها هنا
21:21كلمة قصيرة ان الحكم بغير ما انزل الله منه حكم يرادف الردة ومنه حكم لا يلزم منه الردة والتفصيل الذي ذكرناه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
21:41ايضا لابد من استحضاره في تفسير هذه الايات الثلاث. ومن لم يحكم بما انزل الله واولئكم وهم الكافرون. قال ابن عباس كفر دون كفر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون
22:01قال في تفسير الكافرون في هذه الاية كفر دون كفر اي ان الكفر نوعان صفر اعتقادي قلبي وكفر عملي وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم وخاصة منهم الشباب الناشئ. فان
22:25انهم يتوهمون ان كل من لم يحكم بما انزل الله فهو مرتد عن دينه وليس كذلك بل يجب ان ينظر الى الحاكم الذي يحكم بما انزل بغير ما انزل الله. فان كان يحكم بغير ما انزل الله مستحلا له بقلبه
22:48مؤثرا له على حكم الله وحكم نبيه فهذا هو الذي يمتد به عن دينه اما ان كان في قرارة قلبه يعتقد لان الحكم بما انزل الله هو الصواب وهو الواجب
23:07لكن الله يعينا على البشر شلون بدنا ننسوكم؟ يعني بلاقي له عزر ولو انه عزر غير مقبول. انما اعتذاره بهذا العذر يدل على انه يؤمن بحكم الله وعظم رسوله انه هو الصواب ولكن انحرف عن هذا الحكم كما ينحرف كثير من الناس
23:30الذين من ظن بهم خيرا الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصوما فقد يضل في حكم ما ان ينسى مثلا فيحكم بغير ما انزل الله فهذا ينطبق عليه قوله تعالى
23:53فاولئك هم الكافرون ولكن باي معنى اولئك هم الكافرون كفر ردة الكفر معصية ننظر اذا كان حينما ارتشى وحكم بن راشد بما ليس له ان كان يعتقد انه اثم في نفسه كما يعتقد الغاش والسارق والزاني الى اخره
24:19فهو اثم وليس بكافر وهذا معنى كفر دون كفر وان كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تثقف الثقافة الاجنبية ولما يدخل الايمان في قلبه يقول بلى اسلام بلا ايمان بلا رجعية بلا كذا الى اخره
24:43فهذا وضع الغطاء على رأسه بالكفر فهو الى جهنم وبئس المصير فاذا يجب ان نعرف ان الواجب على المسلم ان يحكم بما انزل الله وبما فسره بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم
25:04سواء كان مفتيا عاديا يعني واحد ماشي في الطريق بيسأله فلازم يتثبت وما يقول له حرام حلال لانه هو يتدرج في كتاب الله انه حرام حرام. كذلك المفتي الرسمي الموظف اولى واولى
25:24الا يفتي الناس بدون رشد وبدون بينة وحجة والقضاء اولى واولى ان لا يحكم القضاة في قضائهم الا بما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله
25:40عليه واله وسلم ولخطورة القضاء وعلى الكتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح القضاة ثلاثة فقاضي في الجنة وقاضيان في النار قاض عرف الحق فهل فقد قضى به؟ فهو في الجنة. وقابل عرف الحق فلم يقض به فهو في النار
26:11وقاض لم يعرف الحق فحكم او فقد رأسه في النار. لانه قضى بجهل اذا يجب القضاء بالكتاب والسنة. فاذا قضى بالكتاب والسنة فهو الناجي واذا قضى بخلاف ما عرف من الكتاب والسنة فهو اثم
26:32واذا قضى بجهل اي بكتاب والسنة. مو بجهل ما عرف المذهب الحنفي او المذهب الشافعي لانه هذا ليس هو العلم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله وبكلامه اختم درسنا هذا
26:51قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك كالى الجنة