فتاوى الألباني {{1491}} ما حكم تغطية المرأة لرجلها في الصلاة؟
محمد ناصر الدين الألباني
الدرس 1491 / 4000
1:47
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00طابت الرجل رجل المرأة في الصلاة نعم. فما الحكم فيه اذا قامت عليها ان تلبس قميصا سابغا ساترا للقدمين فاذا انكشف باطن قدمها في اثناء السجود مثلا فلا بأس من ذلك. اما ان تكون
0:25آآ ان يكون ثوبها كاشفا عن ظاهر قدميها هذا لا يجوز لان الصحيح من اقوال العلماء ان قدمي المرأة عورة ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ان تطيل ثوبها شبرا
0:50من فوق الكابين ولما جاء ذلك السؤال انه قد تأتي ريح فتكشف قال تزيدوا شبرا اخر والمجموع يكون ذراعا ولا تزيد عليه هذا كله دليل واضح جدا يبين الاية الكريمة التي تقول ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن لان هذه
1:20زينة كانت عبارة عن خلافيل التي تنزل الى ما يساوي الكعبين او الى ما تحتهما اذا كانا واسعين يعني يستر ذلك بالصوت هل يجوز للثاء؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة