استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

فتاوى الألباني {{210}} إن بعض الجماعات الإسلامية التي تتخذ منهجها منهج السلف ويكون بعض المنتمين

0:00من هجمات الاسلامية التي اتخذ منهجها منهج السلف قد يكون بعض المنتمين اليها قد اخطأ او وقع في خلاف تقييم او في تقديم الدعوة وبعد ذلك فصل لاختلافه مع اميرهم او رئيسهم
0:34فهل هذا الفصل يبعده عن اصله في منهجه اما ما اسماه الان في هذا السؤال من ان يفصل المسلم عن الجماعة والجماعة السلفية لمجرد انه اخطأ في مسألة او في اخرى
1:07فما ارى هذا ان من عزوة الاحزاب الاخرى هذا الفصل هو من نظام بعض الاحزاب الاسلامية التي لا تتبنى المنهج السلفي منهجا للفخ والفهم للاسلام وانما هو اه حزب يغلب عليه
1:38ما يغلب على الاحزاب الاخرى من التكتل والتجمع على اساس الدولة مصغرة من خرج عن طاعتي رئيسها انذر اولا وثانيا وثالثا ربما ثم حكم بخصه اجلسوا هذا لا يجوز ان يتبناه
2:06جماعة ينتمون بحق الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلى منهج السلف الصالح. فنحن نعلم جميعا ان سلفنا الصالح وعلى رأسهم اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم
2:34قد كانوا مختلفين في بعض المسائل ولم يكن مثل هذا الاختلاف اولا سببا لايجاد شيء من الفرقة بينهم خلافا لاختلاف الخلف فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتى وطرائق قدذا التاء
3:02لم يعد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء من خالفهم في مذهبهم بل صار ذلك فرأى فقهيا نصوا عليه في كتبهم فقالوا في متونها او في متون هذا الفقه ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب
3:30لا يجوز الصلاة وراء المخالف في المذهب. هذا النص موجود في مذهب الحنفي وفي المذهب الشافعي وفي الشبه الثراء او الحواشي كما يقولون ترى العجب العجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الاول اولا
3:57ثم لا يتعرف عليها السلفيون ثانيا لان الله عز وجل اغناهم عن ان يقعوا في مثلها بمعرفتهم التي اشرت اليها انفا ان الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل ومع ذلك كانوا يصلون وراء امام واحد
4:21بينما الخلف فنجد اثارهم في محاريبهم حتى اليوم فبنجلس في المسجد الكبير اربعة محاريم المحراب الثاني الاول للحنابلة والثاني للشافعية والثالث وهو يكون في الوسط للحنفية والاخير الى الشرق ابن حرام للمالكية
4:54لانهم اقل عددا في تلك البلاد فكان يؤم الناس في المسجد الكبير الامام الحنفي الى عهد قريب الى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية ذلك ميراث ورثه الناس في سوريا من العهد العثماني لان العثمانيين كلهم كانوا حنفيين
5:23فلما احتلت فرنسا سوريا ثم اقامت رئيسا للجمهورية هو المسمى بتاج الدين الحسيني الذي هو من اولاد آآ بدر الدين الحسيني الذي كانوا يقولون في زمانه انه محدث الديار الشامية
5:47ولست الان في هذا الصدد المهم ان هذا الشيخ تاج الدين ابن بدر الدين كان رئيس جمهورية وعلى رأسه عمامة بيضاء على قروش لانه هكذا عاش وكان ذلك طبعا من سياسة افرازية
6:07ل اقرار الهدوء في البلاد المستعمرة من قبلهم فرأوا ان ينصبوا رئيس جمهورية على المسلمين شيخا ذو عمامة هذا رجل كان شافعيا فغير نظام الصلاة فجعل الامام الشافعي يصلي قبل الامام الحنفي
6:32هذا من اثار التعصب المذهبي والبحث فيه هنا هنا طويل الذيل وانما حسبي الان اشارة سريعة اما سلفنا الصالح فقد كانوا يد واحدة وكتلة واحدة يصلون وراء امام واحد مهما كان هذا الامام
6:56مخطئا في رأيه لقد وجد فيهم من قال لاكثر من الخلاف الذي لا يزال قائما بين الحنفية والشافعية مثلا فالحنفي يرى ان خروج الدم من اي مكان من البدن بمقدار الالف
7:18جاوز مقدار الالف فقد انتفض وضوءه بينما الحنف الشافعي يرون انه لا ينقض الوضوء لكن وجد في السلف من يرى ما يراه جمهور الصحابة وعليه اجماع الامة فيما بعد ان رجل اذا جامع اهله
7:40ولم ينزل لا يجب عليه الغسل. رأى هذا بعض الصحابة الكبار خلافا للجمهور من الصحابة الذين يقولون بما قال الرسول عليه السلام اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل انزل ام لم ينزل
8:02هذا الحديث كان ناسخا لقوله عليه السلام انما الماء من الماء وبعض الصحابة بلغهم هذا الحديث الثاني انما الماء من الماء فكان يفتي ان الرجل الذي يجامع زوجته ولم ينزل فما عليه الا الوصف. اما الا الوضوء اما الغسل
8:27فليس واجبا عليه لكن الصحابة قد بلغهم الحديث الاخر وهو قوله عليه السلام انما الماء من الماء قوله عليه السلام اذا مس الختان الختال فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل. ومع ذلك
8:46لكنت ترى هؤلاء يصلون وراء ذاك الذي يقول لا اغث عليه هذا يشبه كثيرا من الاختلافات الموجودة بين المذاهب حتى اليوم لكننا نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي والخلاف الخلفي
9:06الخلاف السلفي كان اجتهادا وكان فكريا ولكنه لم يكن بدنيا لم يكن يفرقهم ولذلك كانوا يصلون وراء امام واحد لذلك جاء في كتب العقائد السليمة ان من عقائد السلف التي توارثها الخلل الصلاة وراء كل بر وفاجر
9:33كما انه تجب الصلاة على كل برد وفاجر فنحن الان نقول لان بعض الصحابة كان يخالف الخليفة في رأيه وفي اجتهاده ومع ذلك هل فصل عن جماعة المسلمين حاش لله رب العالمين. يسأله
10:01لقد كان عمر رضي الله عنه يجتهد في بعض المسائل فيصيب في غالبها ويخطئ في اقلها من هذا القليل انه نهى المسلمين ان يجمعوا بين العمرة والحج وامرهم بان يفردوا الحج
10:29مع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اقر ضم او الجمع بين الحج والعمرة على طريقتين اثنتين الطريقة الاولى هو القران لكن انما اقره عليه السلام لمن كان قد ساق الهدي
10:53من الحل اما من لم يسق الهدي من الحل وقد امره بالفسق هذا نوع من التمتع ان يقرن بين الحج والعمرة مع سوق الهدي هذا تمتع والتمتع الاخر والاعم والاشمل معنى
11:21ورفعا للحبج و تقديم العمرة بين يدي الحج وهذا النوع هو الذي انتهى اليه الرسول عليه السلام في تبليغ الناس في حجة الوداع كما هو معلوم من قوله عليه السلام المشهور لو استقبلت من امري ما استدبرت
11:48لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فاحلوا ايها الناس. قال جابر فاحل الناس وسطعت المجامر واتوا النساء هذا الذي قال له الرسول عليه السلام في حجة الوداع وهي الحج الوحيدة التي جاء بها الرسول عليه السلام
12:15بعد نزول الوحي عليه وصرح بهذا الحكم الصريح المبين مع ذلك كان عمر رضي الله عنه يرى ارسم منه على اكثار الاقدام وتكفير الاسفار الى بيت الله الحرام كان يرى الفصل بين العمرة والحج بسفرتين
12:41لكي تتكرر زيارة الناس الى المسجد وفي ذلك ولا شك مصلحة دينية للامة الاسلامية يومئذ انا لا يهمني الان ان اقول هل هذا الاجتهاد منه صواب ام خطأ مثل اجتهاده
13:03بجعل الطلاق بلفظ ثلاث في مجلس واحد ثلاثا هل هذه سياسة شرعية صحيحة ام لا؟ ما يهمنا ذلك لان السياسة الشرعية قد تكون زمنية انية اما في زمن واحد ومكان واحد او في زمن واحد وامكنة اخرى
13:27ثم تزول هذه السياسة بزوال المقتضي لها لا يومني هذا لكن يهمني هل يصح ان تتخذ اه سياسة عمر في كل من مسألتين الشريعة يستمر عليها المسلمون الى يوم القيامة وتنعكس الشريعة
13:52فيقال ان الطلاق بلفظ ثلاث هو طلقة واحدة مع العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع للرفيق الاعلى وهذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة لا يمكن ان يقول مسلم بهذا الحكم المخالف للشرع
14:11اسوأ ان يقول انه اجتهاد من الاجتهاد من عمر اصالة في هذا الاجتياز في زمنه اما فيما بعد فلا يجوز اللجئ اليه الشاهد انه منع من التمتع بالعمرة الى الحج مع انه صريح القرآن
14:32ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الى اخر الاية ثم مات عمر رضي الله عنه على هذه السياسة التي رأى وان كان قد روي عنه رواية لو كان الدين بالهوى
14:55لك تمنينا ان تكون هذه الرواية صحيحة فانها تقول بان عمر تمنى ثلاثة اشياء ان يكون سأل رسول الله عن الكلالة وان يكون رجع عن قوله في الطلاق الثلاث بانه ثلاث
15:15وعن نهي الناس عن التمتع بالعمرة الى الحج رواية ضعيفة نأمل ان تكون صحيحة في واقعها لكن هذا ما لا نستطيع الجزم به. وبخاصة ان عثمان رضي الله عنه ورث هذه السياسة
15:35من سلفه والخليفة الثاني عمر ابن الخطاب جاء في صحيح مسلم ان عليا رضي الله عنه جاء الى عثمان وقد بلغه انه ينهى الناس عن التمتع قال ما لك وللناس
16:00تنهاهم عن التمتع وقد فعلناهم في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لبيك اللهم بعمرة جابه مجابها وهو خليفة وهو تابع له ومبايع له هل حكم عثمان رضي الله عنه
16:21لهذا الصحابي او على هذا الصحابي بفصله ليس لانه خالفه بل وواجهه تخطئتي اياه انت تنهى الناس عن الاعتمار في اشهر الحج عن الجمع بين الحج والعمرة. فانا اقول لبيك اللهم بحجة وعمرة
16:45ما فصله لان هذا الفصل خطير جدا يشبه ان من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية وهذا من شؤم تبني السياسة لبعض الاحزاب لانها تشبه السياسة الكبرى ويرتبون عليها احكاما
17:10كانها احكام السياسة الكبرى والامامة الكبرى يجيبون المبايعة ثم يرتبون عليها وجوب الوفاء بها. ثم يرتبون عليها اصل من لم يف بشيء منها هذا ابتداء في الدين ما انزل الله به من سلطان
17:30خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.