استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

4/2 شرح صحيح البخاري /كتاب الحيض/ عبدالعزيز بن باز - بن باز - مشروع كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين اذكرنك اذكر ما كتبت بهذه الرسالة لعلي اجدها ان شاء الله تطوى مرة اخرى مدة طويلة نعم. الحمد لله رب العالمين. هم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:21قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اقبال المحيض وادباره وكن نساء يبعثن الى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هم. تريد بذلك الطهر من الحيضة وبلغ ابنة زيد ابن ثابت رضي الله
0:41تعالى عنهما ان نساء يدعون ان نساء ان نساء يدعون ان نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن. مم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى
1:06قال عنها كانت تستحب فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت اغتسلي وصلي. اللهم صلي وهذا هو الواجب على المرأة اذا بليت بالدماء
1:25تعمل بعادتها اذا اقبلت تظع واذا ادمرت انتهت والبقية يقولن فساد تتوضأ وتصلي هذا اذا ابتليت بالدماء. نعم هذا افتى به جماعة من الصحابة رظي الله عنهم. مثل اذا طهرت العصر صلي الظهر والعصر
1:47هذا وقت الظرورة وقت الانشاء وقت الظرورة ما بعد النصف من جنس العصر انتم يا شيخ نعم. فتواكم انتم فيها؟ نعم؟ فتواكم في هذا في المسألة هذي. ايش اللي ذكره الاخ عبد الله ايش؟ اذا طهرت قبل الفجر بنص ساعة نصلي مع المغرب والعشاء
2:04ولذلك من قال ان الاثار عن الصحابة لا يصح لا صحيح. نعم لا يسد الفساد بعد العادة نعم. هم توضأ لكل صلاة نعم اذا كان بعد العادة هذه تبتلى النساء بالدماء والنبي صلى الله عليه وسلم حكم برعاة العادة حتى يستريح النساء. هم
2:37مهوب لازم لا مهوب لازم البيظا غالبا والا اذا رأت الطهارة يكفي. ولو ما جاء راتب اصلا. بعظ النساء ما يرى قصته البيظة اذا رأت الطهر يكفي ما ما بقي شيء اذا رأت تلطف ببطلة ونحوها ما رأت فيها شيء. الحمد لله. نعم. باب لا تقضي الحائض الصلاة. نعم. وقال جابر وابو
2:58سعيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قال حدثتني معاذة ان امرأة قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها اتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت؟ فقالت احرورية
3:19كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به او قالت فلا نفعله يعني ان المرأة تؤمن بقضاء الصوم فقط اما الصلاة لا وكان الحرورية يشددون في هذا الخوارج ولهذا انكرت عليها احرار
3:36لان عندهم التخلف والتشدد نعم قال يا شيخ بعظ فقهاء الشافعية ان الحائظ يجري عليها اجر الصلاة في زمن عادتها. يقول بعظ الشافعية هم ان الحائض في وقت العادة يجري عليها اجر الصلاة لعموم حديث ابي موسى
3:54اذا مرض العبد او سافر ما هو ببعيد ظهر الادلة ذلك. يعلم الله من قلبها انه لولا الحيض لصلت لاجر المصلين. مثل اذا سافر كتب الله وكان يعمل وهو صحيح مقيم في الصحابة يتأخر له في يوم تبوك
4:12ما سلكتم واديا ولا قطعتم شيئا الا وهم معكم والافضل شريكه في الاجر حبسهم العذر. احسن الله فاذا علم الله من قلب الحائض والنفساء انه ما منعها الا هذا يرجى لها اجر كامل. احسن الله
4:28العقل وهذي ثابت لكن ما يمنع نعم. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب ابن ابنة ابي سلمة حدثته ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فان
4:52فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفستي؟ قلت نعم فدعاني دخلني معه في الخميلة قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله
5:12عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة كل هذا يدل على الجواز مضارعة الحائض والنوم مع الحائض والنفساء ولا بأس بذلك. المحرم الجماع والافضل ان تتزن فقط ولهذا كان نساء النبي ينمن معه هذه الصفوف المحيض لا بأس بهذا
5:32ولا بأس ان يقبل الصائم والمرأة نعم. من محرم الجماع. هم. باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي
5:45سلمة عن زينب ابنة ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حفظت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال انفست؟ فقلت نعم
6:02فدعاني فاضجعت معه في الخميلة. صلي عليه اللهم صلي عليه وسلم. نعم. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى حدثنا لا بأس مثل ما فعل اما بالنظافة اما بالنظافة والعناية
6:25حتى لا جيدا نظيفة حتى لا يصيبها الدماء. نعم محتمل. نعم. نعم. باب باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد وابن سلام. قال الا اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفصة عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت
6:53كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين وقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن اختها وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة وكانت اختي معه في ست قالت كم كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى؟ فسألت اختي النبي صلى الله عليه وسلم على احدى
7:17انا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت ام عطية رضي الله تعالى عنها سألتها اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بابي نعم وكانت لا تذكره الا قالت
7:37بابي سمعته يعني افديه بابي القسم يعني افديه بابي وكانت لا تذكره الا قالت بابي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور او العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل حيد المصلى. قالت
7:57حفصة يعني حتى لا يضيعها الناس وراء المصليات تحت المصليات وفي جانب اخر حتى يسمعن الدعوة ولا يضايقن المصليات قالت حفصة فقلت الحيض فقالت اليست تشهد عرفة وكذا وكذا؟ باب
8:15اذا حاضت في شهر ثلاثة حيض وما وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ويذكر عن علي وشريح ان ان
8:32ان امرأة ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه انها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء اقراؤها ما كانت وبه قال ابراهيم وقال عطاء الحيض يوم الى خمس عشرة وقال معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن سألت ابن سيرين
8:53عن المرأة تردم بعد قرؤها بخمسة ايام قال النساء اعلم بذلك يعني حسب العادة الشهر مرتين او ثلاثة او اكثر على حسب العادة فاذا حاضت كان لها عادة تحيض يومين او ثلاث ثم بعد عشرة ايام او ثلاثة عشر يوم تأتي الثانية ثم الثالثة فلا بأس
9:14معهن على انبعادتهم وعن بحفظهن ولا يتعين ان يكون بينهما ثلاث وعشرين او اربعة وعشرين لكن هذا هو الغالب مثل ما قال النبي فهمنا؟ اه في الغالب يكون بين هيضتين ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين. في كل شهر مرة. لكن قد يكون بعض النساء
9:32اكثر من ذلك. هم حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامة قال سمعت هشام ابن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني
9:50فلا اطفر افادع الصلاة فقال لا ان ذلك عرق. ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي وصلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على رسول الله باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني قال حدثنا
10:10اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا يعني بعد الظهر كما رواه ابو داوود اي بعد الطهر. نعم. باب عرق الاستحاضة حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن ابي ذئب عن
10:30ابن شهاب عن عروة عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة رضي الله تعالى عنها استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل
10:50يعني تعب تغسل لحيضها وكانت من شدة عنايتها تغسل كل صلاة من باب النظافة. والا فالواجب عليها غسل الحديث فقط. نعم. باب نعم ايش فيها الوضوء كل صلاة اذا رأت الصورة بعد الظهر ما عليها هذي مثل البول تستنجي وتوضأ لكل صلاة
11:16نعم. باب المرأة تحيض بعد الافاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله
11:36ان صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا. الم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى قال فاخرجي وهذا يدل على ان الحيض لا وداع عليها اذا كانت طواف طواف الافاضة ليس عليها وداع
11:55ولهذا امر الصبية ان تخرج ولهذا في الحديث الاخر امر الناس ان يكون اخر اهل البيت الا انه خفي عن المرأة الحائض فلا وداع عليها. هم. حدثنا معا بن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال
12:13رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في اول امره انها لا تنفر. ثم سمعته يقول تنفر ان الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. نعم. باب اذ
12:29اذا كان الانسان مرض خطير لا يحمل الظاهر والله اعلم انه يكون عليه دم يجوز الترك مثل ما يترك شيء يعجز عنه او يقال العجز مش معذور كما في الحائض والنفس محتمل
12:55مثل ما يسقط الطواف مبيت منى عن الرعاة والسقاة الواجب قد يقال في حق المرء العاجل مرة ما يستطاع ان يطاف به ان يقال لا شيء عليه كما لا شيء على من عجز عن المبيت
13:12وقد يقال بوجود دم كما يقال في حق من ترك الرمي ولو عاجزا لان في امكانه التوحيد اما الطواف لا يوكلها فالوقف الاقرب والله اعلم انه يصدر عنه. اذا عجز عن الطواف لا راكبا ولا ماشيا ولا محمولا
13:30وان فدى من باب الاحتياط يعجز محمولا هذا من باب الاحتياط والا فيطاف بمحمولا رواه الوداع يحتاج يحتاج باب اذا رأت الطهر قال ابن عباس احسن الله اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.