2- شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب البيوع /باب البيوع وطرقه 2 /بن باز
0:01ليست موجودة عندك ثم يذهب الى الجار ويحضرها ويبيعها على الشيخ اذا احضرها او ثم التجار احيانا يصير بين يريد ان سيارة على قرابتها الشخص بصفة عامة او يشتريها من ثم
0:45الذي اشترى بيت بالربا ثم كم دفع كله ثم بغى يتوب يعني ماذا يسوي؟ يصرف البيت اذا الجيش ماذا يسوي اي نعم هذا الربا وكم ان يسددها يعني ثم بغى يتوب يعني
1:07هذا يفرك البيت ترى يعني يتباع البنوك يعني ها العالم الربا يسمع الربا يا شيخ هذا مع البنك اذا بغيتوه ما يترك البيت؟ لا ما يترك البيت اللي ما بينهم التوبة الى الله ولا يعطون الزيادة
2:06قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب وعن امر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بين العربان
2:31رواه مالك قال بلغني عن عمر ابن شعيب به وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فلما استوجب فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاه واردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفي بذراعيه فالتفت واذا هو زيد ابن
2:56فقال لها انتماء واستماع حيث تبت حتى يحوزها التجار حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه والمحبان والحاكم وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل الابل بالبطيح. فابيع بالدنانير
3:32واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذا من هذه واعطي هذه من هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بشهر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء
3:52رواه الخمسة وصححه الحاكم لا يجوز وصلى الله وسلم واصحابه اما بعد الاول يتعلق بين الاولاد يقال العموم تم العمل باللام العموم ويقال العربان هو ما يقدمه في اثناء الثمن
4:21للبايع حتى يوحد البيع طيب تم البيع وهو من الثمن وان لم يتم البيع فهو هذه البائعة وقد يرده على صاحبه على حسب اتفاقهما فيشتري مثلا بيت بكذا وكذا عشرة الاف
4:51على ان يمثله شهره شهرين او كذا فان تم البيع واتى بالثمن واحضره فانك له العربون في مقابل تعظيم وتأخيره المدة التي فيها جاء في حديث ما لك ان الرسول نهى ان العربان
5:10وهو حديث ضعيف بلغت مالك ضعيفة رحمهم الله والصواب هو الزائف من اشكى بذلك عمر رضي الله عنه والحاج نفسه الى ذلك فاذا دفع الى او عمرو سواء معينة على العموم يسمى فيه فهو من الثمن
5:36وان لم يتم البيع هو لك بمقابلة حتى فلا حرج او ارض او سيارة او غير ذلك وعليه العمل في الحديث الثاني حديث السلعة قبل فظلها ابن عمر رضي الله عنه اشترى زيتا
6:07فلما اراد فلما الشراء جاءه رجل واعطاه حسنا قال ذلك فاخذ رضي الله عنه هذا قبل خلاص العيار وامن غير ذلك حتى يتم الفيل بما يمكن لهذا الحديث وخرج عن جيش الاية من حوشه من المعرض
7:20او الى غير ذلك فلا بأس المفروض ان هذا وسيلة اذا دعا في محله فقد يكون له من بينهما لكن متى قبضه وانتقل به الى الحد الاخر دل ذلك على انه
7:55حتى يذيعه على بصيرة والحديث في حديث ابن عمر من بقية وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بشيء يومها يعني من البقيع من البقيع فيه موتى
8:26انسان يبيع في امره جزء من فهذا يدل على ثم اخذ عنها او مع ابنائها فلا حرج عليها تجارة مئة ريال ثم اعطاك عن هذه النية الحال وا صاحب الحال
9:07او بعد ايام بهذا لتأثير الذهب ثم اخذ مقابلها فضة هذا البدع يجب ان يدل على جواز بيع الشيعي في الذمة على صاحبه واذا كان يقول فلابد من ان تلقاه لابد
9:31يعني هو ان ما بينها صرف ما بينها ربا ولو قال هذه قال لا يفعلها او معين ومن هم الدولارات دراهم او مصر ليبيا لان هذه العمل اللهم اليك يا شيخ
10:37العربون لعلها تنسون يعني كان امامك وامان وان كان ذاك ما ما ارتاح الناس فلا بأس احسن الله اليك اذا كان العضو المثلي يحسن قيمة ولا مقابل في احوال يقول صاحب
11:47جئت ان ابيعه لك تعرظ وكيل الان تمام لكن اذا تيسر له يكون وما يجعلنا الا ما ذهب الله اليك سيارات الخضار الان الموجودة في تبيع مش فريق الان حاصل قوت الخضار من السيارات الكبيرة هذي تجلس في محلها
12:38ولا تنفع ولا شيء قد يقال ان انها النفاية لان ليس لها هذا قول يتلبق الثلاجة خلاص يجي من منظف ها وتبقى حتى يستلمها البائع اللي يبيعها بالتجزئة وتبقى مع اسبوع اسبوعين حتى ينزل الثلاجة هذي
13:20يعني الطعام مم فهمت ثلاجة ثلاجات ثلاث مباريات ماذا نحافظ على باب التحلية لانها لو بلغت فسدت من باب نعم الفين ريال ويبيع مئة وخمسين ريال بعدان من الذي البيع والشراء معين هذا لا يخفى عن الناس
14:40ثم اذا معينة الربح اذا اذا غرها اما اذا كان لها اذا كان لها سائر معلوم فقد غره قد فزع وربما ربما قال ان السوقي لا ما يصح. اما اذا كان لا منهجها
15:22هذا اذا علم الغبن فاذا اذن بهم السائل وظهر مما يدل على انه راضي ثم بعد قالوا يحابب ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب وعلمنا عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبش
16:02متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه ان رسول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن والمزابنة والمخابرات وعن الدنيا الا ان تعلم. رواه الخمسة الا ابن ماجة. وصححه الترمذي
16:23وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافظة والمخابرة والملامسة والمنا والمزامنة رواه البخاري وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:45لا تلقوا الركبان ولا يدع حاظر لباد. قلت لابن عباس ما قوله ولا جني حاضر لبادله قال لا يكون له سمتارا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:09لا تلقوا الجبه الجلب فمن فمن خلق فمن تلقي فاشتري منه. فاذا اتى سيده فاتوه فهو بالخيار. رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا ولا
17:34ولا يسقط على خدمة اخيه متفق عليه ولمسلم لا لا يسم المسلم على سم المسلم وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد من حديث النهي عن المعاملات كان افرادها اهل الجاهلية
18:07فيها من الربا والغرض ما فيها عليه الصلاة والسلام لان بعضها يجتمع على غرر بعضها فيه ربا ولهذا نهى عنها عليه الصلاة والسلام منها نجس لان النجس يسمن الظلم والاذاع
18:24للناس وان يزيد السلعة فهو لا يريد الشرع ولهذا قال الذي لا تنادي في الحديث الاخير تزيدهما للشرع لكن نريد اغناءها عن المشتري او يريد دفع البائع فيقول كذا ولو قلة نصيبك ما يهون
18:47انما اراد اذاعة المشتري او بالنهي عن المحافظ على و المحافظة والمخابرة كذلك بفيل طعام لان هذا في الهبة لان الطعام ما يعرف شيء يبلغ طعاما هذا لا يجوز فانما له الا مدى صلاحه
19:20بشيء معلوم وهكذا المخابرات يبيع الزرق الاخضر الاجل يعني حتى يستوي قال قد يجعلنا الان حتى يستوي او دعاها الان والا فلاح يشد الحمد بنت سمر لان ما بعد مستوى
19:52تقع الا اذا والسنية مع اهل السنة يقول ابي ابني الغنم الا وحده لابد من المشي او الابل الا واحدة او وهكذا المجاملة هو الزرع الطعام اليسار اكل ربا اسمع
20:37لابد لعلم النخود الى مدى صلاة من النقود او غيرها لان قد يضر الجانبين باقل اذا عرفوا انه خدعهم لهم الخيار من ذلك نادي ذهنه حتى يكون ارخص الناس انفع للناس
21:22اذا باعه الحاضر شدد على الناس اذا صليت ثاني ثم ان تقبله ولا يجوز اخوتك على خدمة اخيه حتى يترك الخاطب او يأذن له عذرا يناسب على صوم اخيه لا
22:03اظهر الموافق على البيع اكثر لا لا يشدد العداوة والمرضى يقول بعض الناس يرزق الله بعضهم ببعض. بعض الناس يرزق الله بعضهم من بعض كذلك المحاضرة زرع المخابرة اتفقنا واياك على ان
22:34ينظر على الارض لكل الجنوبي والاجتماعي الحري الغربي ولا في الشرقية قد ينبت هذا ولا ينبت هذا قد يكون هذا اطيب من هذا بغرض المسارعة بالنص اما يقول لي ما عدا تداول او للجانب الايمن او لشرقه او غربه لا يصح
22:55ان هذا يفضي الى الغرض قديم بشهادة ولا ينبت هذا قد يكون من هذا كذلك الملامسة والمنابلة يقول اي ثوب لبسته لمسته عليه مثلا فلان هو عليك بكذا هذه المنافسة
23:15ناري او يقول اي ثوب نمسه اليه او اي ان اذنب اليه وعليك بكذا معلوم ثم المعاملة والملامسة لاسبابها تأمل هذا اه ايوة وجعلناها النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الجاهل
23:51المبايعة العلم البصيرة مثل الخداع ولا غلط ان شاء الله المسيرة ليس لها خداع ولا غلط نسأل الله وليس كاختلاف بين تجارة زوالي دولية او تجارة وطني اختلاف الحكم من افضل الشريعة
24:18بين الصين وبين دولتين فاعلم يا اخي سلعة مية ريال يجي واحد يقول لا ابشر موجودا هذا منكر لانها ظلمة هذا بيان قال يا اخي اذهب لسؤالك كنا بنقول مثل ما بعد او باحسن
25:02لا يجوز لانه والنهي افضل المسائل. مم. قول بعض اهل العلم ان النهي في باب المعاملات اذا لم نرجع الى نفس العقد ولا الى وصف منازل له الفساد بل الصحة
25:21طبعا اذا كان لم يعلم ان انت رجل رآه قريبا له ولم يعمل بذلك. لكن اذا علم فاذا علم له الخيار الى المظلوم هو كان يجوز يا شيخ؟ هم. الوكالة. هم
25:52ضرورة يعني بسوريا نعم وحدة البر من النفس ان العيش المحرم هو الزيادة فوق ثمن المثل لو رأى رجلا يزيد في سلعة مغبونا فيها فزادها حتى لا يوجد انما يريد
26:30حتى لو كان البائع لا يعرف الممارسة مم حتى لو كان البائع عنده معجزة للناجح مم. لمدة سنة بعد مدري ست شهور يدفع الباقي من النصف الاول ان يدفع النصف الاول عند بداية
26:53بعد مدري ست شهور يعني وجد نفسه ما يستطيع ان يستمر في هذا المحل السلام عليكم بعد كل ليلة مبلغ معين وكذا قال رحمه الله تعالى في كتاب وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله
28:00الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم. ولكن في اسناده في اسناده مقال وله شاهد. وعن علي ابن ابي
28:20لطالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي غلامين اخوين فبعتهما فرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فاتبعهما ولا اتبعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله ثقاة. وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان
28:50الحاكم والخبراني وابن القطان. وعن مسجد بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال للناس يا رسول الله غلى السعر
29:07فسخر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. واني ارجو ان نلقى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال
29:25رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن حبان وعن عمر ابن عبد الله رضي الله عنه عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم
29:42وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل والغنم. فمن ابتعاها بعد فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها. ان شاء ردها وصاع من تمر
30:02اتفقنا عليه ولمسلم فهو بانقياد ثلاثة ايام. وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صام من طعام لا قال البخاري والتمر اكثر اما بعد هذه عنها المقصود انه صلى الله عليه وسلم نهى عن تفريق بين الرجل
30:43المرأة وبين الوالد وولده لما بينهما من الصلة التامة ان الانسان سلام وابوه او غلام امه او غلام اخوه ليس له التاريخ بينهما يبيعهما جميعا او يخصهما جميعا الا في التفريق والمشقة العظيمة
31:05لان هذا قد يذهب في زمام بعيد او هذا في بلاد بعيدة ولا يحتاج احدهما للاخر ما بينه وبين الصلاة قريبة. هذا من رحمة الله للعباد والاحسان اليهم جل وعلا
31:17ان الاخوان جميعا رحمة بهما والحديث يعني قال ان الله المستعان ارجو ان نلقى الله تعالى نذهب الى السلطان سائر الناس اموالهم دعوا الناس يضربوا الله بعضهم بعضا لكن بعض الناس
31:58واراد ان يرفع السعر بان يغش الناس عليه ولي الامر السوق وهكذا الاحتفال الاحتكار والناس في حاجة اليه سواء كان طعاما او غيره والصواب اذا كان الناس في حاجة يحبسه ولا يضيع حتى يغلى قل لا
32:44ولا سيما الطعام من عند الناس لا يحتكر وهكذا لو كان غنم الراجل ايام الضحايا ايام الحاجات الملابس يحتاج الى الناس لا يحتفل لكن الطعام اشد الصحابة فيه اشد الحديث صحيح
33:14جمع النبات وان الى محبة في الليل وحلبة في النهار تخلي حلبة الليل مع حبة النهار هذا حليف الصبح لا يجوز هذا اذا علم هذا الغش او يا رب لبني له
33:55لانه الحرام لا يجوز منا هذه التحية تحية للعمل ان يبارك يومين او ثلاث واذا كان ها وش هو الا واحد شخص فاحسن الا تاخذه على حسب الدولة اجتماعه نسمح للزوج شخصا
35:03لانه العمل هذا له مبرراته ان يفسح له يوري البقر الملابس بالنسبة لبعض التجار مثلا بالنسبة يشتري كمية كبيرة ثم يخزنها في المخازن ثم بعد فترة يخرجها الدولة البيعان اه بالخيار لما علم بانه
36:07اذا تفرغ لا يجب عليه. من السنة ان يكون احدهم مغبونا وهو مثل نوبا له الصيام لانه ما يفهم عند ولي الامر يعني المحكمة يعني ها ايش الدولة حديث النهي عن الاحتكار
37:03ان الناس يبيعون كيف يشاءون بعض الناس يوفق الله بعضهم من بعض من احد في الطعام في الطعام ولا في الثياب ولا خريج الحديد ولا خريج البقرة نعم للاسف لكن ما فيها الناس
37:19اما اذا كان الانسان يحتكر شيء يضر الناس لقول النبي لا ضرر ولا ضرار قل لا اله الا الله كثروا الامور وان الله هو المسعر يعني ليس على الناس ونساء لحشمته يجعل ارزاقهم تسير وضيعهم يسير بما شاء لهم سبحانه وتعالى واذا تعرضهم ولاة الامور
37:43الاسوار في ايام الحج او اي من رمضان ان الازدحام يعني ان الكشف هناك يرتفعون باسعار يا شيخ احتكار لكن حديث معهم اصحى الى هذا كذلك اذا كان الناس عندهم طعام كلهم يبيعون لكن قل الطعام في ايدي الناس وقليل
38:38والبعض مزدوجة طلع ظرورية والسلع اه الثانوية اذا كانت اذا كان ولي الامر حتى يكثر الرزق بين الناس وحتى الناس تهدأ القلوب اما اذا دعاك الحاجة الى التاسع هذا الى ولي الامر
39:22قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محصنة فردها فليرد معها صعا. رواه البخاري. وزاد الاسماعيلي من تمر
39:39وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سدرة من طعام على صبرة من طعام ادخل يده فيها فنالت اصابعه بللاه. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول
39:59الله قال افلا جعلته فوق الطعام خير الناس. من غشنا من غش فليس منا رواه مسلم وانا بالله بن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيع
40:21او ممن يتخذه حمرا. فقد تحطم النار على بصيرة. رواه الطبري فقد متقحما النار على بصيرة. رواه الطبراني في باسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراب بالضمان قضاء الخمسة وضاعفهم
40:57بخاري وضاعفه البخاري وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن او ابن حبان والحاكم وابن فقال اللهم صلي على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث
41:18الاحزان تتعلق للبيع والشراء الاول يدل على ان الناقة المحببة كما تقدم يعتبر صاحبها غشا فاذا الصلاة على المجتمع يردها وصعب من تمر كما تقدم ومحكمة هي محيلة الذي يجمع فيها لبن
41:58ما قبل الوجبة الاخيرة ان معها نهارا ابقى فيها وجبة الصبح وجبة البارحة هذا غش فليصاحبها خيارها نساء قبلها واذا ردها وصاع من تمر عن الحليب الذي اخذه منها او بمعرفة الله
42:37ان اذا كانت ان في اليوم الثاني ما يكون جهنم الذي رأى فيها من هذه الفاحشة وذلك الغش والنبي صلى الله عليه وسلم مر على صلاة من طعام غسل يده بها
43:01ثلاثة اصابعه بللة من اصاب بالسمع المطر ان يدل على صلى الله عليه وسلم رأى في يدل على غش ولهذا ادخل يده وهذا يدل على نصحه صلى الله عليه وسلم وعناية بهذه الامة
43:27للتنقل وان يجعل ولاة الامور يجب عليهم ان يحتاروا المسلمين وان يفعلوا ما يستطيعون منع الغش والظلم ولو بانفسهم فانهم مسئولون فعلينا يفعلون ما يستطيعون بانفسهم او لاحظوا التي يعملونها يطمئنون اليها
43:57مسؤولين عن الظلم والغش مثل هذا الفواكه وتمر ومنهم امر طيب هو الفاكهة السليمة فوق في الاسفل حتى لا يحسن المشترين اذا كبوا في المعونة هذا ايضا واسفله واذا كان الردي
44:24هل الا بعض الشيء لو بتحبوا تشوفوا الحقيقة بجعل الرديف والاسفل ثم علمه المشتري له الخلاف هذا لا يجوز لانه مساعد لهم على الاخوان حتى يتخذوا خمرا او التمر او العسل حتى يتخذوا خمرا وهو يعلم
45:04اقدم على اسباب النار اللهم يقول جل وعلا ولا تعانده الاهمية والعدوان اليس له ان يبيع سلام اصحاب الخمور وغيره ممن يستعين الا بجميعه على الظلم والشرع لان ربنا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
45:30يقول صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بعضكم عباد الله الصالح المسلم اخوه المسلم لا يظلمه ولا يكذب ايضا لا يغش كما في حديث عائشة
46:04معنى ان الغلة الاسئلة ثمرة فالذي اذا كان عظماء الليل رحمه الله ورأده له ترى سلعة احمد ثم اكمل الصلاة قبل ان يثبت ثم او الشراب كأسا او فقرة لانه
46:55او ما اشبه ذلك لان الشرع ارض تم البيع فيها ثم نزل المطر النبات فيها والخراج من دخيلة وغلة وصلى الله على سيدنا محمد الا بعد يوم لماذا ما يقول ما ينطبق عليها؟ لماذا يلزمها صاعا من تمر
47:44يعني الايام وبعدها نعم بالحبس العنب ياخذ منها اذا يجوز لليهودي ولا النصراني في في الارض الذي يسكنون فيها يكون جني لا يجوز له شرب عن هذا الحديث نسأل الله العافية
48:21النبي على دينه واعظم من هذا كفر لكن ليس له الدعارة في الدين لا يجهر بشرب الخمر ولا الجهارا بشرب المسيح ولا الجهاد بشد لهم لاظهار ما في الاسلام السلام عليكم يا شيخ الشباب المسلمين يا شيخ يعلمون
48:46منكر انهم في بلاد المسلمين؟ لا