باب ما جاء في أسفل النعل تصيبة نجاسة
0:00باب ما جاء في اسفل النعم تصيبه النجاسة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وطأ احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور وفي لفظ اذا وطأ الاذى بخفيه سقطه فطهورهما التراب. رواهما ابو داوود. وعن ابي سعيد ان النبي صلى الله
0:24الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فان رأى خبثا بل يمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما رواه احمد وابو داود باب نضح بول الغلام اذا لم يطعم
0:47عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبان على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله رواه الجماعة
1:03وعن علي ابن ابي طالب عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة وهذا ما لم يطعما فاذا طعما غسلا جميعا
1:21رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن وعن رضي الله عنه مسائل الاضحية الصحابة رضي الله عنهم من بعض وعن عائشة قالت فتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه
1:48فاتبعه الماء رواه البخاري وكذلك احمد وابن ماجة وزاد ولم يغسله ولمسلم كان يؤتى بالصبيان بركوا عليهم ويحنكهم فاوتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله وعن ابي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
2:15يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وعن ام كرز الخزاعية قالت فتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فامر به فنضح
2:33واتي بجارية فبالت عليه فامر به فغسل. رواه احمد وعن ام كرز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يقتل. رواه ابن ماجة وعن ام الفضل لبابة بنت الحارث قالت
2:53بالحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى اغسله فقال انما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الانثى. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة
3:14الحديث ان الثاني قال يتعلقان بالنعل الاحاديث الاخيرة كلها تتعلق فوز الغلام والجارية حديث اول حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد دلالة على ما من نعلين والخفين اذا اصابه من اذى ينكحان من الارض
3:37الى عليه الارض او الخفين وازال ما بهما من الاذى فهما حكم الصحابة الا هو ان يصلي فيهما كما هو نص الحديثين كان النبي يصلي في نعليه كما في الصحيحين
3:54من هدي انس رضي الله عنه قال كان النبي يصلي في نعله عليه الصلاة والسلام قال اليهود والنصارى لا يوصلوا في نعالهم خالفوهم وصلاة النعلين فسنة قربة وطاعة خلافا لليهود ولا النصارى واذا مس
4:14يكفي التراب حتى يسمع الاذان ويكن له ما حكم الصحابة وان خلعهما وصلى والنعلين فلا بأس ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه وخلع نعليه وجعلهما عن يساره واذا كان في مثل القرش
4:42ويخشى على الناس اجعل لازم مكان ان الباب وغيره ويصلي في قدميه مكشوفتين حذرا من تلويث الفرش على الناس وتنفيذهم من الصلاة في المساجد قال الناس الاول يصلون في والرمال والتراب
5:08ولا تأثروا الارض عليه اذا مسحهما ولاحظهما اما اليوم فقد فرشت المساجد وكثير من الناس لا يبالي ولا يتأمل النعلين ويجعلهما عند الباب ويصلي ويكشف القدمين احتياطا بعدا عن وتنفيذ الناس من
5:37الصلاة عليها والاحاديث الاخيرة تنظيف وينها كلها تعلق علي كلها تعلق الجالية كل هذه الاحاديث تدل على ان قول جاره مطلقا ولو كانت لا تأكل الطعام بولها ولو كانت قال الاول
6:15الغلام يوضح من غير غفل يمر عليه الماء ويكفي ولا يحتاج الى غفل ولا عصر متى اتبع الماء كذا اذا كان يكون الطعام فاما اذا اكل الطعام يغسل اذا كان ياخذون الطعام جميعا
6:38واذا كان لا يأكل من الطعام لانهما طيران فان مولى الحجاج يغسل بان يشبع من الماء اذا زاد على الثوب لان الرسول فعل ذلك هو اللهم صلي وسلم عليه كان يؤتى اليه بالصبيان يدعوا لهم بالبركة ويحنكهم ربما بالوا عليه
7:03فيأمر باتباعه بما عليه الصلاة والسلام والتعنيف ورفع الجهاد باليد والتحديد سنة يفعله ابوه او امه او اخوه او غيرهم يفعله من يحل ذلك وفق الله للجميع لكن تكون يدور
7:46لكن يحنكها ابوها واخوه وغيرهم من يعلمه باب الرخصة في بول ما يأكل لحمه عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رهطا من عقل او قال عرينة قدموا فاستووا المدينة
8:10فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يخرجوا في شربوا من ابوالها والبانها متفق عليه اجتووها اي استوخموها فقد ثبت عنه انه قال صلوا في مرابض الغنم
8:29باب ما جاء في المذي عن سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال كنت القى من المذي شدة وعناء وكنت اكثر من منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
8:45انما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه
9:00رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الاسرم ولفظه قال كنت القى من المزي عناء فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يجزيك ان تأخذ حفنة من ماء فترش عليه
9:21وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مجزاء فاستحيت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت المقداد من الاسود فسأله فقال فيه الوضوء اخرجاه
9:37ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ ولاحمد وابي داوود يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ وعن عبد الله ابن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء
9:55فقال ذلك من المذي وكل فحل يمدي فتغسل من ذلك فرجك وانثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه ابو داوود هذه الاحاديث تعلقوا بشيئين احدهما طهارة رضوان يأكل لحمه من الابل والبقر ولحمهما
10:22ثاني ما يتعلق بالمرئ الاول دل عليه الحديث الايرانيين النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبروه انهم المدينة وانتهت بطونهم امرهم ان يلحقوا به بالصدقة واهل المدينة وان يشربوا من ابوالها والبانها
10:51فذهبوا حتى صحوا قال صلوا في المرابض الغنم كان يصلي في الغنم عليه الصلاة والسلام دل على طهارة ابواب من الابل والبقر والغنم الربا ونران والحمام واشبه ذلك طاهرة دربها طاهر
11:21شعرها طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالشر من ابوالها لولا انها طاهرة لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن التداول بالحرام ولم يأمرهم ايظا ان يصلوا ما اصابهم
11:39كان مجلس ما اصابكم منها وكذلك صلاة الغنم يدل على انه لا بأس بافعالها لان المرابط فتحوا من الابوال والافعال على طهارتها وسائل وهكذا اعراضها من باب اولى وشؤوها اذا شربت من شيء من باب اولى
12:14وتقدم ان ما تهم به البلوى تحتفظ بالناس انه لا بأس ايضا كالهرة والحمر والبغال فلا بأس بشؤونها ان تشرب من الماء وان تستعمل انت فضلتها فلا بأس لان البلاء تعمها من الطوافين علينا
12:39ولهذا اصغى النبي لله وشربت منه الحمار والبغل وشبه ذلك لان التعاون في البلوى الناس فالذي يركب الحمار والبرد عليه الصلاة والسلام اما حديث حديث علي وغيرهما مما جاء في الباب
13:05هذا يدل على ان المرء وان اصاب الثوب يرش يحدث عند تحرك الشهوة ثم يخرج ويبرك وماء النفس يكون عندك تأثر الشهوة عند تحرك الشهوة وحكمه انه نجس لكن يغسل الذكر والانثى
13:44ونرشح ما اصاب الثوب ويشفي هذا حيث يرى يعني هل يعلم ويجوز هل يظن انه اصاب الثوب يرشه ويقصد الذكر والانثيين معصية بالذي اصل الثنتين لان الرسول ذكره يسبب انحباس
14:19الذي يتوقفه فيحصل الصحابة ثم يتوضأ وضوء الصلاة ولهذا قال لعلي ذكره ثم يتوضأ ويستفادوا من ذلك ان الاستنجاء يكون قبل الغروب ذكره ثم يأتي اخرى تدل على ان الاستبداد يكون قدام المرور
14:50اول ثم يتوضأ وضوء الصلاة كما ذكره ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم نستنجي اولا الفور والغائط وربما ادبر واكتفى ثم يتوضأ السيدة سليمان او تنجى بالماء يكون الوضوء بعد ذلك
15:17يكفي وحده والاستجابة للمالك لوحده وجمع بينهما اكمل اذا استثمر ثلاث مرات او اكثر من البول والغائط حتى انقى المحل وان اتبعهم ما كان اكمل وان استجى بالله وحده كفى
15:35كل هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم باب ما جاء في المني عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اترك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:53ثم يذهب فيصلي فيه رواه الجماعة الا البخاري ولاحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثلث المني من ثوبه بعرق الاذخر ثم يصلي فيه ويحده من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه
16:12وفي لفظ متفق عليه كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاة واثر الغسل في ثوبه بقع الماء وللدار قطني عنها كنت اترك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا واغسله اذا كان رطبا
16:33قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الامرين وعن اسحاق بن يوسف فقال حدثنا شريك عن محمد بن عبدالرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب
16:52فقال انما هو بمنزلة المخاط والبساطة وانما يكفيك ان تمسحه بخرقة او باذخرة رواه دار قطني وقال لم يرفعه غير اسحاق الازرق عن شريك قلت وهذا لا يضر لان اسحاق امام مخرج عنه في الصحيحين
17:12فيقبل رفعه وزيادته باب انما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه
17:31فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر دعا رواه احمد والبخاري وابو داود وابن ماجة ولاحمد وابن ماجة من حديث ابي سعيد نحوه هذه الاحاديث كلها تعلق والحديث الاخير يتعلق
17:56لماذا لا نخسره سائلا الشيء ليس له ثمن سائل فهذه كلها تعلق المني والمني طاهر مما دلت عليه الاحاديث هو اصل الانسان المني هو اصل الانسان والانسان طاهر فاصله وهو المني طاهر
18:16كانت عائشة رضي الله عنها تخرفه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا اذا كان يابسا وتغسله اذا كان ربا فدل على طهارة لو كان نجسا لوجب غسله دائما
18:28فلما اكتفي بالفرق دل على طهارته وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ولطفه لان الانسان يبتلى بهذا جماعه لاهله وفي الاحتلال ما يسر الله جل وعلا تخفيفه ويسير وان حكم هذا الطهارة
18:50ان الانسان الذي خلق من المن هذه النقطة طاهر عقله طاهر وبدنه طاهر وانما النجس البول والغاية هذا هو النجا الانسان يغايته هكذا كل ما لا يؤكل لحمه الحمر طيور
19:19المحرمة كالعقاب والمال من خلال كلها اموالها نجسة وارواتها نجسة وهذه قاعدة كما تقدم ما كان اللحم كالاثن والبقر والغنم اموالها وارواحها طاهرة وكان محرم الاكل ابواله واروافه نجسة كابن ادم قوله نجس
19:53وهكذا الحمر والله واموالها نجسة هكذا الفيران قبالها وارواحها نجسة وهكذا حيوانات كالذئاب الحشود والنمور والثعلب واشبه الملائكة اولها اما ابن ادم له كما تقدم محرم الاكل بوله نجس وعونه نجس لكن ظاهر في بدنه البدن هو طاهر
20:36نبيه طاهر عرقه طاهر شعره طاهر ولهذا قال لحذيفة وابي هريرة كانا مذنبين قالا لهما ان المسلم لا يجوز يعني بدله الظاهر لا ينتهي عرقه ليس بمجال شعره جميع بدنه ليس من اجل انما النجاة
21:00اما ما ما لا نسأل له سائلة الذباب والنمل واشباهها من الاشياء التي ليس لها جمهور هذه حقوق الطهارة الدباب اذا وقع في الشراب لا ينجسه فاذا وقع الذباب ثم
21:34يطرحه دل ذلك على انه طاهر وكان له جناحان في احدهما شفاء ولا خر داء وكان يتقي بجناحه الذي هذا امر حتى يعتدل ما يقع في الشراب منه الاعزاء يعادله الله الشفاء فلا يظر وهكذا ما اشبه ذلك من
22:07الحشرات التي لا ننسى لها سائلة واشباهها من الاشياء التي نتي لها نعم النملة باب في ان الادمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره واجزاؤه بالانفصال. قد اسلفنا قوله صلى الله عليه
22:52سلم المسلم لا ينجس وهو عام في الحي والميت. قال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وعن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم
23:08لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الايمن فحلقه. ثم دعا ابا طلحة الانصاري فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر فقال احلقه فحلقه فاعطاه ابا طلحة وقال اقسمه بين الناس. متفق عليه
23:30وعن انس قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق الحجام رأسه اخذ ابوطلحة بشعر احد شقي رأسه نفسه بيده فاخذ شعره فجاء به الى ام سليم
23:45قال وكانت ام سليم تدوفه في طيبها رواه احمد وعن انس ابن مالك ان ام سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع فاذا قام اخذت من عرفه وشعره فجمعته في قارورة
24:06ثم جعلته في سك قال فلما حضرت انس بن مالك للوفاة اوصى ان يجعل في حنوطه اخرجه البخاري وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسول بن محرمة ومروان ابن الحكم ان عروة ابن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:30وقد رأى ما يصنع به اصحابه ولا يبثق بساقا الا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء الا اخذوه. رواه احمد وعن عثمان بن عبدالله بن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمة بقدح من ماء
24:48فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث اليها باناء فخضخضت له فشرب منه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء
25:06رواه البخاري وعن عبد الله ابن زيد وهو صاحب الاذان انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم اضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه
25:26فاعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم اظفاره فاعطى صاحبه قال وان شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. رواه احمد هذه الاحاديث كلها تدل على ان المسلم ما عندوش حية ولا ميتة
25:49وهكذا بنو ادم مطلقا مو طاهرة طاهرون طاهر وانما النجاسة في بوله وغائره مما عرفه وبدنه وشعره ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس وانما قال جل وعلا
26:16انما الوجه نجس فالاقرب في الحرام بعد عامهم هذا يعني نجس من جهة الكفر من جهة العقيدة ذات الدين الابدان ظاهرة نزل الكافر يدك هو ما ننجح ليس بالاجر او شعاره لا سبيل
26:37ابن ادم ليس سواء حيا ولا ميتا مسلما او كافرا من ادلة طهارة انه يبصر بثوبه ولا بأس عليه يقصف منديل يجعله في جيبه لا بأس فمصابه ومخاطب وعرقه كله طاهر
27:06انما النجاسة في البول والغائط ما خرج وهكذا الدم كثير اما الياسين كما قد يقع في اثنان الانسان بعض الدم اليسير وبعض الرعاة في هذا ايضا ومما يدل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان يقسم شعره على الناس
27:33دل على طهارة وهكذا كان الناس في الحدية يقولون يتناولون من فضل وضوءه ان دل على مهارة فقد كانت اسوة حسنة فاذا كان طاهرا منه فهو طاهر من غيره اما البركة فتختص به عليه الصلاة والسلام
27:57في شعره وعرقها واظفاري هذا خاص به لا يقاس عليه غيره اما كونه طاهرا فبنو ادم مثله مع انه طاهر بنو ادم كالان طاهرون في عرق شعار والظهر كله طاهر
28:21لكن الله جل وعلا جعل في عرقه وشعره وما مسك جسده جعله خيرا وبركة. خاصا به صلى الله عليه وسلم لان الله جعله عبدا رسولا ومباركا فهو مبارك وشعره مبارك وعرقه مبارك
28:37كل انشائه مباركة عليه الصلاة والسلام لكن لا يقاس عليه غيره ولهذا لم يتبرك الصحابة بالصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم لعلمهم بان هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام
28:54واما عن الجرجل الذي عند ام سلمة هذا لعله خشي عليها دخوله في النهي عن الاواني فليس مثل الاواني خفي على هذا الشيء والصواب لا يجب اتخاذ اواني من الدعوة المطلقة حتى حتى الاكواب الصغيرة حتى الجانات حتى
29:26وهذا اللي وقع عنه ام سلمة لعله ان نسيان او عن ظن منها ان الشيء صحيح الحجة فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيما فعله الصحابة الحجة فيما قاله الله ورسوله
29:38فلا يجوز لاحد ان يتخذ من الفضة اكوابا للشاي ولا فناجيل ولا ملاعق لا من الذهب ولا من الفضة لان الرسول نهى عن ذلك نهى ان يشرب الناس باوامرها الفضة
29:53قال نار جهنم المقصود ان هذا لا يجوز لا من الذهب ولا من فضة حتى الصعيد حتى حتى الملاعب لا يجب اتخاذها اما من الحديث او الخشب لا بأس. فلا يجوز
30:18وهذا الجزء الذي عنده مثامة لعلها نسيت النهي او هذا شيء حقيقي يعفى عنه والحجة فيما قاله الله ورسوله وفي السنة التي نصحها رسول الله لا في قول احد من الناس
30:31ان يوفق الله الجميع