استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00باب وجوب الاستنجاء بالحجر او الماء. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزي عنه. رواه احمد والنسائي وابو داوود والدار قطني وقال
0:20اسناده صحيح حسن وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من بوله. واما الاخر
0:40كان يمشي بالنميمة رواه الجماعة. وفي رواية للبخاري والنسائي وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى كان احدهما وذكر الحديث وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من
1:00البول فان عامة عذاب القبر منه رواه الدار قطني. باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الاحجار عن عبد الرحمن ابن يزيد قال قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال سلمان اجل نهانا ان
1:20اقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار او ان يستنجي برجيع او بعظم رواه مسلم وابو داوود والترمذي. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا
1:40احدكم فليستجمر ثلاثا رواه احمد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج رواه احمد وابو داوود وابن ماجة
2:02هذه الاحاديث كلها تتعلق بالاستطابة من البول والغاية يجب على من وضع حاجته من دون ان يستنجي او يستطيل بالحجارة. تنزها من النجاسة. ولا يصح الوضوء الا بعد واقل شيء ثلاثة احجار هذا اقل شيء او ثلاثة من الدين
2:32او كذلك اشياء اخرى يعني الجامدات الطاهرات التي تنظف المحل لا يغتصب الحجر. ثم يتوضأ بعد ذلك للصلاة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم من ان لحم عن راعي الغايب فيستقم. بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. ولقوله في حديث
3:02ان الرسول نهاهم يستنجو باقل من ثلاثة احجار. ولما رواه البخاري في الصحيح من حديث ابن مسعود ان النبي لما ذهب الى الغائب قال ائتني بثلاث احجار. فاتاه بحجرين كما في رواية احمد وقال ائتني
3:22لغيرها. حديث علي في الصحيحين يغسل ذكره ثم يتوضأ. مما ذكر المني قال يغسل ذكرهم ثم هذا والله هذا كله يدل على ان الواجب على من قضى حاجته ان يستنجي بالماء او بالحجارة. ولابد ان تكون
3:42جرى ثلاثة اواخر ثلاثة حجارة او نبي او مناديل او غير هذا مما والمحل لكن لابد ان تكون ثلاث مرات فاكثر حتى يتلقى المحل نزول الاذى وفي حديث ابن عباس الوعيد في حق من ترك ذلك. وان الرسول مر بقبرين فقال انهما ليعذبان
4:12ثم قال بلى اما احدهما فكان لست من البول. من لفظ اخر ما كان لا يستنزه من البول. دل على ان هذا يجيب العذاب استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر. اللفظ الاخر اكثر عذاب قوي من البول
4:42فالواجب على المؤمن والمؤمنة التنزه من ذلك. اما بالحجارة واللبن ونحو ذلك والمناديل واما بالماء وان جمع بينهما كان اكمل ثم اتبعهما كان اكمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم
5:02يقضي حاجته ويستجبر ثم يستنجي بالماء كما في حديث انس من ذهب للاذاعة معه فلما بحاجة جاء فاستنجى عليه الصلاة والسلام. في حديث لما سأل النبي قال يغسل ذكره ويتوضأ. ثم توضأ شف ذكره ثم يتوضأ
5:32وهذا كله يدل على ان لابد من الاستنجاء او الاستنباط والاستنجاء يكون بالماء الذي يزيل الاذى ننقي المحن او بالحجارة التي تنقي المحن. ثلاث او اكثر. والافضل ان يقرأ على وتر. اذا انقى من اربع
5:52لقوله فليوتر فالافضل واذا لم ينكر الا بشادسة يستحب له يده حتى يقطع له شيء. اما قوله اما رواية من من فعل فقد احسن. ومن ولى فلا حرج في رواية ضعيفة
6:12ولو صحت لكانت فيما زاد على الثلاث. اما الثلاث لابد منها كما تقدم في حديث عائشة حديث سلمان لابد من ثلاث لا باقل منها. اما الزايد اذا انقى باربعة فقد احسن. ومن لا فلا حرج
6:32لانها زائدة على ثلاث لكن حديث ضعيف كما تقدم. تقدم الى انه ضعيف السبب في الحاق ما كان في معنى الاحجار بها. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
6:57سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. وعن جابر ابن عبدالله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او بعرة رواه احمد ومسلم وابو داوود
7:17وعن سلمان قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان لا نكتفي بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع ولا مم رواه احمد وابن ماجه. باب النهي عن الاستجمال بالروث والرمة. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال
7:37نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او بعرة رواه احمد ومسلم وابو داوود. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بروث او بعظم وقال انهما لا يطهران رواه الدار قطني
7:57وقال اسناده صحيح باب النهي عن باب النهي ان يستنجى بمطعوم او بماله حرمة عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق
8:17فرانا اثارهم واثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع بايديكم اوفر ما يكون لحما. وكل بعرة على كل دوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا
8:37فانهما طعام اخوانكم. رواه احمد ومسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اداوة لوضوءه وحاجته. فبينما هو يتبعه بها قال من هذا؟ قال انا ابو هريرة. قال ابو
8:57احجارا استنفض بها. ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فاتيته باحجار احملها في طرف ثوبي حتى وضعت الى جنبيه ثم انصرفت حتى اذا فرغ مسيت فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن وانه اتاني
9:17وفد جن نصيبين ونعم الجن. فسألوني الزاد فدعوت الله لهم الا يمروا بعظم ولا بروثة الا وجدوا عليها طعاما رواه البخاري باب ما لا يستنجى به لنجاسته عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه
9:37سلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده. فاخذت روثة اتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذه ريكس رواه احمد والبخاري والترمذي والنسائي وزاد في
9:57احمد في رواية له ائتني بحجر هذه الحديث متعددة تدل على جملة احكامه الحكم الاول الدلالة على انه لا بأس ان يستدبر بغير العظم والروث من الاحجار والتراب والخشب والمناديل الخشنة وغير ذلك. مما هو طاهر لانه لما نهى عن العظم والموت دل على عيب احد الناس
10:33فانه قد استثمر بالاستطاعة الاحجار باقل من ثلاثة احجار ونهى عن العون والرب والذمة وهي العظم والذمة والعظم فدل على ان ما سوى ذلك وما افاد ايضا افادت الاحاديث ايضا ما كان مطعوما للجن او للانس لا لا عن عظم الله عز وجل كسب الله عليه
11:03الروثة لانها زادوا الجن وزادوا دوابهم دواب الانس من باب اولى. وكان عند ابتلاء زدت حشيش وافاد الحديث ايضا افادة لهذا ان هذه الاشياء تطهحها. تقوم مقام الماء. لانها قال في العظم والارض لا يطهران. فدل على ان
11:33بحجر او مناديل او خشب او لبن او نحوه ثلاث مرات فاكثر انه يطهر لان قافلة الارض لا يطهران دل على ان غيرهم غير صحيح الابن الحجر خشب واشياء غير ذلك مما من الطاهرات
11:53الخشنة التي تزيل الاذى فاذا ازيل بها الاذى ونقت المحل ثلاث مرات او اكثر ان احد وصار له حكم الطاهرة وافادت ايضا ان المجلس لا يستجاب اذا كان المجلس لا يستجاب فكان
12:13دواب دواب الجن هكذا جواب لان دعا لهم كل عام له وكل ونهى عن الاستياء بها عن لان لا تتقدر ما كان معذرا لا يسن عليه. وقال في الروضة انها رجس. يفيد ان
12:43وانما بالاشياء الطاهرة من الخرق والخشب والحجر ودون الطعام وفق الله الجميع باب جواز اتخاذ الشعر واكرامه واستحباب تقصيره عن عائشة رضي الله عنها قالت باب جواز اتخاذ الشعر واكرامه واستحباب تقصيره. تحصيله نعم نعم
13:33عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
13:52كان يضرب شعره منكبيه وفي لفظ كان شعره رجلا ليس بالجعد والسبط بين اذنيه وعاتقه. اخرجاه ولاحمد ومسلم كان شعره الى انصاف اذنيه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. رواه ابو داوود
14:18وعن عبدالله بن المغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي وعن ابي قتادة انه كانت له جملة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم
14:36فامره ان يحسن اليها وان يترجل كل يوم رواه النسائي باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع
14:54فقيل لنافع ما القزع؟ قال ان يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. متفق عليه وعن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك
15:11وقال احلقوا كله او ذروا كله. رواه احمد وابو داوود والنسائي باسناد صحيح وعن عبد الله ابن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امهل ال جعفر ثلاثا ان يأتيهم ثم اتاهم فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم ادعوا لي بني اخي
15:33قال فجيء بنا كاننا افرخ فقال ادعوا لي الحلاق. قال فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. رواه احمد وابو داوود هذه الاحاديث الاولى فيما يتعلق بتربية الرأس واكرامه والاخيرة فيما يتعلق بالغزاء وحق الرأس
15:58وعدم توزيع مثل الرأس بين محلوق وبين باقي كلها تدل على انه لا بأس ليه تربية الرأس واكرامه بل هذا هو الافظل لمن تيسر له ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم
16:19يكرم رأسه وكانت له ظفرة وجمة ونمة على حسب الاحوال ترى تكون وفرة من نصيب من ترك يكون جمة وصافي يضرب الى منكبيه عليه الصلاة والسلام فاحوال رأسه مختلفة على حسب
16:40بقائه وخلقه وكان صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وتوفي بعد ذلك بثلاثة اشهر وكان رأسه بعد ذلك قليلا الجسد الطويل لانه لم يعش بعد الحلق الا مدة يسيرة
17:00فدل ذلك على ان الافضل بقاؤه ومن حلق فلا بأس. من حلق رأسه فلا بأس. ومن بقى بقي رأسه فليكرمه ها هو الدهن والاكرام حتى لا يكون مشعثا بل يكون محرما كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا قتادة
17:20ولها تردد لا غبا يعني يوم بعد يوم وكان يكرم رأسه صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة من رباه ان يكرمه ولا يجعله شعثا ولا مغبرا بل يكرمه ويعتني به
17:34وان حلقه فلا حرج اذا كان عليه مشقة او يخشى من تهمته بشيء فيحلقه ولا يجوز القزع والخزع كونه يأخذ بعض الرؤس ويترك بعضه الصدقة من الواجب ان يحلق كله او يترك كله. ولهذا نهى النبي عن القزع
17:56وقال لاهل الصبي احرقوا كله ودعه كله هذا هو الواجب ولما قتل جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه يوم مؤتة اتى النبي صلى الله عليه وسلم اهله وعرضوا عليه اولاد جعفر ودعا بالحلاق فحلق رؤوسهم لان رأى ذلك اصلح لهم فحلق رؤوسهم
18:18فدل على جواد الحق وعبدالله بن جعفر هو ابن علي ظالم كان من الاجواد والكرماء والاشقياء وكان يلقب قبل المساكين رضي الله عنه كان كثير العطاء والجود والاحسان قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشبهت خلقي وخلقي
18:40وكان من المهاجرة الى الحبشة ثم قد عمل خيبر من الحبشة الى المدينة ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش المؤتة الى قتال الروم في الشام فقتل مع
18:58حارثة وعبدالله بن رواحة في تلك الغزوة وفتح الله عليهم وقتلوا من الروم جما غفيرا واصطلح المسلمون على خادم الوليد بعد قتل الامراء عليهم والخلاصة من هذا ان من رب الرأس
19:19فان السنة يكرمها ويعتني به ولو الى المنكبين وان حلق فلا حرج في ذلك واذا كان في قرية او قبيلة او بلد يتهمون من يربيه ويشاء به الظن يحلقه حتى يبتعد عن التهمة
19:37وسوء الظن وفق الله الجميع يوم يوم بعد يوم الترجي يوم بعد يوم. نعم باب الاكتحان والادهان والتطيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا
20:05لا حرج رواه احمد وابو رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه
20:23رواه ابن ماجه والترمذي واحمد ولفظه كان يكتحل بالاثمد كل ليلة قبل ان ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة اميال وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:41حبب الي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي وعن نافع قال كان ابن عمر يستجمر بالالوه غير مطراة وبكافور يطرحه مع الادوة ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله
21:00صلى الله عليه وسلم رواه النسائي ومسلم الالوة العود الذي يتبخر به وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده
21:17فانه خفيف المحمل طيب الرائحة رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داوود وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك هو اطيب طيبكم رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة
21:36وعن محمد بن علي قال سألت عائشة رضي الله عنها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت نعم بذكارة الطيب المسك والعنبر. رواه النسائي والبخاري في تاريخه وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
21:57ان طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه هذه الاحاديث فلسطين والتكحل وهي تدل على ان يصبح بالاكتحال ولا سيما بالاثم لانه يجلو البصر وينبت الشعر وكان من يفتح لكل عين ثلاثة
22:26فهذا يدل على الكحل وهنأه بالاحمد المطيب من اجمد له له خصوصية في انبات الشعر في داء البصر ولهذا كان يستعمله عليه الصلاة والسلام كل ليلة اذا تيسر ذلك تقول في الحديث الاول
22:51من فعل فقد احسن الله فلا حرج معنى صحيح وان كان الحديث هذا ضعيف كما تقدم كان فيها بأسين وهو ضعيف او مجهول كما تقدم لكن المعنى صحيح تكحل المستحب وليس بواجب من فعل فقد احسن ومن ناف فلا حرج
23:07كذلك حديث يدل على شرعية تمتاع بالنساء والنساء قال الله جل وعلا ان نهدي الناس بالدنيا الجواب والبنين النساء محبوبة على الرجال الواجب التعفف والاجتهاد للزواج بما يؤثر لان الله جعل
23:40الزواج عفة للرجل من اسباب سلامة من شر الفتنة فيستحب له يجب عليه اذا استطاع ان يتزوج واذا لم تكن واحدة وجب عليها ان يتزوج الثانية وثالثة والرابعة حتى من نشاء
24:03لهن شأن فيما يتعلق فتنة الرجال حتى قال صلى الله عليه وسلم ما تركتم هذه فتنة اضر على الرجال من النساء قال جل وعلا زين لنا حب الشهوات من النساء والبنان والبنين بدأ بالنساء
24:19الواجب على الرجال العناية باسباب العفة والحرص على الزواج المبكر واذا لم تخفي واحدة وهو يقدر زوج الثانية حتى يؤكد فيبتعد عن الشر وهكذا الطيب يستحب تعاطي الطيب وان يعتاد الطيب
24:35قطع الروائح الكريهة سواء كان الطيب ينبع بالعود الذي يستجمع بالعود عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عمر تتبخر بالعود ويطيب المشي الطيب وبالعنبر كل هذا كل هذه انواع طيبة
24:52اذا تعاطى الانسان الطيب بالعود الذي هو البخور او بالعود الذي هو دهن العود او الورد او العنبر او المسك كل هذا طيب ينبغي له ان يعتاد الطيب حتى يقطع الرواح الكريهة
25:07وجعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي قرة عين المؤمنين صلاة في قرة اعين المؤمنين وهي عمود الاسلام قال جل وعلا واقيموا الصلاة فان الصلاة تنهى عن المحسنين
25:20قال جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والواقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون والصلاة لها شأن عظيم وهي عمود الاسلام وهي قرة عين المؤمن
25:36من حفظها حفظ دينه فقد اضاع دينه ولا حول ولا قوة الا بالله ويجب الكلام على بقية الاحاديث في الدرس الاخر ان شاء الله وفق الله وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه
25:58فطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن باب الابتلاء بالنورة عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده اهله. رواه ابن ماجة
26:24ابواب صفة الوضوء فرضه وسننه باب الدليل على وجوب النية له عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية وانما لامرئ ما نوى
26:42فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه الجماعة الحديث الاول فيما يتعلق بالطيب
27:03روى عنه قال طيب الرجال ما وهذا ريحه خفي لونه وطيب النساء ما ظهر في ريحه اللفظ الاخر ان خير طيب الرجال ما ظهر ريحه ما ظهر له نبوة جريئة
27:20هذه فيه بعض في سنده ضعف والمطلوب من المرأة الحرص على عدم التبرج على المفرد فيما يتعلق بخروجها الى الاسواق ومدامع الناس اما من بيتها مع زوجها فانه يتطيب بما
27:41نناشد قد كانت عائشة رضي الله عنها تتطيب وازواج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك فالحديث المذكور فيه ضعف قيمة مشتركة ومشروع للجميع لكن المرأة ليس لها ان تضيع عند الخروج لانها قد تفتن الناس
28:04وانما تطيبها في بيتها وعند زوجها وبين نسائها وان ظهر ريحه او لونه او احدهما المقصود ان انها مشروع لها الطيب كالرجل لكن على وجه لا يكون فيه فتنة لا يكون فيه خروج من الاسواق ما في بيت
28:24وعند الزوج في الحديث الثاني حديث ابن سلمة في طلاب النورة النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان السنة حلق العانة على السنة الفرقة الخمس وختان قصد الشارب تمدح حلقها
28:47لمن تيسر له ذلك فان ازالها بغير الحق فان ادوية فلا بأس هذه النور يدل على جواز الحلق ولا حرج في ذلك ولكن الحديث فيه ضعف لانه من رواية حبيب ابن ابي سلمة
29:07على ام سلمة وهو مدلس المقصود ان الحديث في سند بعض المرء انه قال ولكن معناه صحيح فلا بأس يزيل الانسان شعر العالم في شيء من الادوية التي الشعر ولا تضر
29:31لكن الحلق افضل مما تيسر الحلق هو افضل عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وجوب النية الطهارة والصلاة والصوم وفعل العبادات لابد من النية ولكن وطهارة ولا صلاة ولا صيام
29:53ولا حج غيره الا بالنية جميع العبادات لابد من النية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا الحديث له شأن عظيم ومن اصح الاحاديث
30:10حتى قال بعض اهل العلم انه شطر الاسلام فان الاسلام اعمال ظاهرة وباطنة وهو يتعلق بالباطلة وبقية الايات والاعمال والاحاديث تتعلق بالظاهر قال بعض منه ربع الدين وانشد بهذا قول الشاعر عمدة الدين عندنا كلمات اربع من كلام خير البرية
30:35يقول اول اظهر في المعنى فان الاعمال التي يتعبد بها لها شرطان الاول النية والاخلاص لله والشرط الثاني موافقة الشريعة وعدم البدعة وهو حديث عمر يتعلق بالباطل النية والاخلاص لله
30:58وان تكون اعماله عن نية وعن اخلاص ولابد مع هذا من الشرط الثاني وهو موافقة الشريعة هذا هو العمل الصالح لا يكون العمل عملا صالحا الا بالشرطين اخلاصه لله هذا يتعلق بالقلوب
31:18وموافقة الشريعة وهذا يتعلق بالظاهر ويدل على الشرط الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه فهو رد الرسول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه رد
31:34قوله جل وعلا في كتابه العظيم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأمن به الله قوله جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبهم الله ويغفر لكم ذنوبكم
31:50وانها لا صراط مستقيم فاتبعوه فلابد من الاتباع ولابد من النية جميعا مرون بلا نية غير صحيح صلاة بلا نية غير صحيحة وضوء لا يوافق الشريعة غير صحيح الصلاة لا توافق الشريعة
32:07فلا بد من العبادات من الامرين النية التي هي اخلاص العمل لله مع نية العبادة والامر الثاني موافقة الشريعة وهذا الا يكون ذلك بدعة وفق الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.