[75/ 298] الفتن ووجوب الحذر منها - الشيخ عبدالعزيز بن باز II قسم العقيدة [65/ 94]
0:00قال ما تيسر من موضوع هذه الندوة بدأ ان يحضر المشايخ الثلاثة فاذا حضروا تركت الفرس له وارجو ان يحضروا لكني اخشى ان يكون ان يكونوا نسوا لانهم كانوا حاضرين لبادروا الحضور
0:14اما بعد فموضوع هذه الندوة موضوع الفتن وجوب الحذر منها الفتن لا شك انها موضوع خطير وهي تكون للقتال وتكون بالشهوات وتكون بالشبهات وتكون بالجميع القتال والشبهات والشهوات جميعا نسأل الله العافية
0:42ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال تكون فتن القائد فيها خير من القائل والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي من يستشرفها تستشرفه وقال عليه الصلاة والسلام
1:05بادروا بالاعمال الصالحة قتالا كقطاع الليل مظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسك من او يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وفي لفظ بعظم من الدنيا قليل ونحن في هذه في هذا الوقت
1:26وكذلك مضى اوقات ايضا وان وقع في شيء منها كثير الا مضى ولكن في هذا الوقت اكثر الشبهات وبين الشهوات وبذل القتال كلها واقعة وشهوات المغريات بالمعاصي والمحارم كثيرة يا وزن
1:50المال شهوة الفاحشة مسكرات قهوة الملاهي سفك الدماء الى غير ذلك شهوات متنوعة وشهوة المال والمآكل والمشارب تفضي الى الترف والكسل والضعف وعدم المقاومة لما يعرض للناس مما يضره في دينهم ودنياهم
2:22وتفضي من الميل الى سائر المحرمات لان من العصمة الا تقدر فاذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم من هذه الشهوات المحرمة فالعصمة قليلة فمن ابتلي بالمال الكثير ولا سيما
2:48مع قلة العلم وقلة البصيرة وقلة العقل الراجح وقلة الاخيار وصحبة الذين يوجهون الى الخير وكثرة المنحرفين والذين يقولون الناس الى اسباب الهلاك من هذه الاسباب يعظم الخطر و تكثر المصائب في الدين
3:15قال جل وعلا واتبع الذين ظلوا ما اوتيوا فيه وكانوا مجرمين فالترك له عواقب وخيمة الملبس والمأكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك وهو يهدي الى غايات خطيرة بانتهاك محارم الله
3:39والضعف عن اداء ما اوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاة بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل قال سبحانه في كتابه الكريم كلا ان الانسان يطغى ان رآه استغنى وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال والله ما الفقر اخشى عليكم
4:01وانما اخشى عليكم الدنيا ان تبسط عليكم كما مصطفى من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. فالواجب على كل مؤمن ان يحذر الفتن شهوات وشبهات قال عليه الصلاة والسلام
4:22يتقارب الزمان ويفشوا الزنا ويشرب الخمر ويظل العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل قتل يعني في اخر الزمان تكثر اسباب القتال والفتن والقتل بغير حق
4:43فبالعدوان والظلم وهذا واقع في نواحي كثيرة من الدنيا ومن اسبابه ظلم والعدوان وحب المال والجشع في تحصيله وجمعه من الدول والافراد من الدول على المال من أنواع المعادن كالبترول وغيره
5:11والافراد كذلك يقضي به من السرقات والخيانات في المعاملات وغير هذا من انواع الظرر والظلم الذي اسبابه دشا على المال والحرص على المال واما فتن الشبهات فاشد واخطر فان الانسان
5:31بسبب شبهة كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت واخر يصبح مؤمنا ثم يعرض له شهوة سوء شبهة في جريدة او في كتاب او من طريق مجادل ومخاصم ويضل عن دينه ويخرج عن دينه
5:52بسبب ذلك وشبه انواع منوعة بعضها يتعلق بالله سبحانه وبعضها يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام. بعضها يتعلق بالقرآن. بعضها يتعلق ببعض الواجبات بعضنا يتعلق ببعض المحرمات الى غير ذلك فلا يزال به اعداء الاسلام
6:15يجادلون ويبذلون في قلبهم بذور الشر ويشككونه في دينه ويقولوا لما كذا ولما كذا ولما شرع كذا ولما صار كذا واين كذا؟ واين الدليل على كذا حتى يضل عن دينك وحتى يعني. بجهله بالله وجهله بدينه
6:32والاستيلاء هذه الشبه على قلبه حتى لا يجد لها نافعا من قلبه ولا يجد لها حالا ومنقذا من مجالسيه ومن اصحابه الذين يسمعون له ويثقوا بقوله لان الاصحاب والجلساء يغلب عليهم في هذه الاوقات الاخيرة الجهل وقلة العلم
6:53ويغلب عليهم ايضا ايثار الشهوات وحب العاجلة والاعراض عن الدين واستدخال الدين لانه يقيده عن المحارم لان دين الله يقيدهم عما حرم الله وهم يجدون في الدين ويقيدهم عن الزنا
7:08ما يمنعهم من ما يمنعه من اخذ المال بغير حق بالرشوة وخيانة في المعاملة ولهذا يستخدمون الدين ويؤدون التملص منه والتخلص منه حتى يشبعوا ورغباتهم من من هذه الشهوات المحرمة. فهذه كلها فتن
7:29كلها فتن حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال واسباب القتال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالاعمال الصالحة فيه فتنا كقطع الليل مظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا
7:47ويصبح كافرا يبيع دينه بعظ من الذل. والعياذ بالله ومن اعظم الاسباب التي تقي العبد شر هذه الفتن وتسبب نجاته وسلامته اقباله على كتاب الله اقباله على القرآن تلاوة وتعقلا وتدبرا فانه يجد في كتاب الله
8:13الدعوة الى اسباب النجاة والتحذير من اسباب الهلاك في كتاب الله الدعوة الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال يجد في كتاب الله الادلة القاطعة على وجود ربه وعلى اسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه للعبادة والطاعة
8:32وان في كتاب الله الادلة القاطعة على صحة ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وانه حق من عند الله عز وجل يجد في كتاب الله الدلالة على على الدلالة القاطعة والبراهين الساطعة على
8:48اثبات الاخرة والجنة والنار والبعث والنشور. وان ذلك حق فاذا تدبر مع ذلك احوال العالم وان هذا العالم فيه الظالم وبه المهتدي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم
9:03وفي انواع الفساد عرف ان هذا العالم لابد له من منتهى ولابد له من غاية ولابد له من لقائي مع ربه يجازي فيه المحسن باحسانه ومسيء بلسانه كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس
9:21اكلوا اموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولم يؤخذ منهم الحق فلا بد لهم من من يوم ومكان تؤخذ منه الحروف فيه ويوصف المظلومون منهم ويلزمون باداء الحقوق
9:38وذلك اليوم هو يوم القيامة هو يوم والجمع ويوم التغابن كما قال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم الابصار قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره
10:01وقبلها قوله جل وعلا يوم يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم لابد من عرظ اعمالهم ولابد من جزائهم عليها قوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهروب ولنحيينه حياة طيبة. ولاجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون
10:26مقوله جل وعلا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم لها فالمقصود ان هناك موعدا مع الله عز وجل يجازي به سبحانه محسنا باحسانهم والمحسنين باساءتهم ونسأل الله ان يرزقنا واياكم الاستعداد والحذر من الفتن والاقبال على كتاب الله عز وجل والعناية بذلك ثم مع ذلك من اسباب
10:49النجاة العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والاقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاة والسلام. وسيرة اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وسيرة سلفنا الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعملوا به ودرسوا السنة وعظموها وانقادوا لها
11:11وساروا على ضوئها في حياتهم فان في دراسة ذلك ما يعين على الاخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل وفي الاعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوظوع في حبائل الشيطان ونواب الشيطان
11:28ولا حول ولا قوة الا بالله ارجو ان كان المشايخ الثلاثة وبعضهم حظروا ليحضروا لا بأس نعم في اسئلة نعم هذه الندوة؟ ان شاء الله لا منها لا يعني عناصر يعني؟ ايه؟ لا معبد. بعض الجن
11:54نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم اني فضيلة سماحة الشيخ اني عثرت على ساعة منذ شهور شهر ونصف واعلنت عنها في مكانها في نفس اليوم ومن زلك الوقت لم يراجعني اي شخص على ان قيمتها متين وخمسين ريال تقريبا. فمازا قالوا بها؟ وجزاكم
12:16الله خير هذا يذكر انه جلس ساعة تقارب قيمتها مئة واثنين وخمسين ريالا ولم يجد من يعرفها وماذا يعمل؟ والجواب ان عليه ان يعرفها سنة كاملة. عليه ان يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس
12:36في الشهر مرتين ثلاث اربع بل له الساعة؟ من له الساعة؟ من له الساعة فاذا وجد من يعني يصفها بصفتها الخاصة الدقيقة اعطاه اياها ان مظت السنة ولم يعرفها احد فيناه كسائر ماله
12:51فان جاء بعد ذلك من يعرفها ولو بعد سنتين او ثلاث او اكثر اعطاه اياها نعم اه ان والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا فهل يجوز لها التسليم؟ ان والدي كبير السن
13:09وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا فهل يجوز لها التسليم قداسة ابنة عمه التي تسلم على والده يقبل رأسه وبعضهن يصافح وبعضهن يقبل الفم صلاة العم وبنات الخال في كثير من من الناس ولا سيما عند بعض البادية وبعض القرى الجنوبية وغيرها وهذا
13:31لا شك انه لا لا يصلح ولا يجوز لان ابن عم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ليسوا محارم بل يجوز لابن العم ان ينكح ابنة عمه بلا تخالف وابنة خالته وابنة عمته
13:45فليس لها ان تقبل رأسه ولا يده ولا جبهته ولا انفه ولا صادقه بل السلام من بعيد من دون من دون تقبيل لا للرأس ولا اليد ولا مصافحة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويقول اني لا اصافح النساء
14:00قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد امرأة قط ما كان يبايعهن الا بالكلام وما يروى في بعض الاحاديث ان ان المرأة تقدم يدها له صلى الله عليه وسلم وتبايعه كلها هذي ظعيفة لا صحة لها عن النبي عليه الصلاة والسلام
14:15فالمرأة الاجنبية وان كانت امرأة عم لا تقبل ابن عمها ولو قدم من سفر لا تقبل رأسه ولا انفه ولا جبهته لانها قد تقبله ويكون معها روايح فتفتنه ليس من الجائز التقبيل للأجنبي
14:34لرأسه ولا لجبهته ولا انفه ولا يده بل ولا تصافح ايضا بل يكون من الكلام التحية بالكلام السلام عليكم كيف حالك يا فلان؟ كيف حالك يا فلانة وما اشبه من الكلام الطيب
14:49نعم اه ما صحة الحديث رفع المسلم منزله فوق سبعة اذرع الا قيل له الى اين تذهب يا فاسق ما لها اصل هذا ليس بحديث وهذا من قول بعض السلف وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
15:05لا يلفته في النهي عن رفع شيء نعم اه اللحوم المستوردة من الخارج وخاصة الدجاج حيث يكتب عليه مذبوح على الطريقة الاسلامية مع ذكر اهل الكتاب وانما جاء في المسألة الاولى اخبار النبي صلى الله عليه وسلم من افراط الساعة تطاول في البنيان
15:23يسار الساعة تطاول البنيان من اشراف الساعة ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم انت ربتها هذا من افراطها هو جائز تسري ينكح جاريته ويطأها وتلد منه هذا واقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك بارية فانها جارية وقد تسرها النبي صلى الله عليه وسلم وولدت له ابنه
15:47ابراهيم عليه الصلاة والسلام من اشراطه كثرته من اشراق الساعة وليس بحرام وقال من ذلك الشيء كثير من التسري من الامراء والاغنياء وغيرهم وقتها وقتها كثرة الارقة وقيام الجهاد نعم
16:05اه هل يجوز اه السؤال التاني كان بيسأل عن الدجاجة في الدجاج واللحوم الممدوحة اللحوم المصبرة التي تأتي من الخارج فيها تفصيل اما ما يرد في بلاد اهل الكتاب من النصارى واليهود
16:19هذا اصله الحلم لان الله بعث طعامه وجعل نساءه المحصنات وطعامهم حلا لنا جمهورنا من بلاد النصارى والدنمارك وفرنسا وانجلترا ولندا واشباه ذلك فالاصل فيه الحل لنا الا اذا علمنا
16:37ان هذا الدجاج او هذا البقر من مجزرة او تركة تذبح ذبحا غير شرعي. اذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا ذلك الشيء المعين وعلم ان هذه الذبيحة ذبحت على غير الوجه الشرعي او بغير ذلك حتى ولو كان الذبح مسلما اذا ذبح هذا الشرعي حتى ولو كان مسلما اذا خنقها
16:59او ضربها بمثقل حتى ماتت دي موجودة طلب علم لا من مسلم ولا من كتابه اما اذا كنا لا نعرف جاءت مذبوحة ولا نعرف خلاص في ذبائحهم الحل لنا كنذبائح اهل الاسلام
17:12واما من عرفناه من شركة او جزار معين يذبح الدخ غير الشرع فاننا لا نكون ذبيحته اما ما يرد من بلاد الشيوعيين كالصين الشعبية وبلغاريا واشبه ذلك والبانية واشبه ذلك هذه البلاد الشيوعية
17:33كفرها اعظم من كفر الوثنية هكذا البلاد الوزنية للهند واشباهها واليابان وكوريا واشباهها هذه كذلك لان لان البوذيين بوذي اكثر والذين له فالحاصل ان ان بلاد اهل الكتاب اصلها الحلو لنا وما كان في بلاد غيرهم من الوثنيين والشيوعيين فان الاصل في تحريمه حتى نعلم ان لو ذبحها مسلم او كتابي
18:05فاذا علمنا ذلك بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولو ولو ما دام بلاد الشيوعية ما ينبغي ان يوثق بذلك لانهم يكذبون ولا يبالون حتى نعلم من طريق ثابتة من طريق الثقات ان هناك هيئة اسلامية تذبح
18:30في البلاد الشيوعية في رومانيا او بلغاريا او ما اشبه اذا علمنا ان هناك المسلمين موحدين قد وكل لهم الامر وان هذه تأتي من طريقه اذا علمنا ذلك جاز لنا كما يجوز لنا ان نأكل ذبيحة المسلمين واهل الكتاب. نعم
18:46اه اذا كان ابويا رضع من مراد اخيه لمدة تقرب سنة فهل يجوز هل يجوز لعيال ابويا ان يسلموا على بنات عمي في الوجه وكذلك يجوز لعيال عمي ان يسلموا على بنات ابويا. او لا يجوز. اذا كان ابويا رضع من مرات اخيه
19:08نعم. لمدة تقرب السنة فهل يجوز لعيال ابويا ان يسلمونا على بنات عمي في الوجه وكذلك يجوز لعيال عمي ان يسلمون على بنات ابويا او لا يجوز. هناك انا ابو السائل قد رضع من زوجة اخيه نحو مئة نحو سنة فان
19:27يكون ولدا لاخيه يكون اخله ويكون ابنا له من الرضاعة اذا رظى عن زوجة اخيه خمس رظاعات او اكثر اذا روى عن راعي شرعيا في الحولين اكثر ضاعت له اكثر
19:42ابنا لاخيه وصار اولاد اخيه اخوة له ترى صارت اولاده حينئذ اه ابناء اخي اللي لاخيه من الرضاعة واولاده وابناء ابن لاخيه من الرضاعة وصار اولاد اخيه اعماما لاولاده والبنات اخوات عمات لاولاده
20:11لان الرظاع في النفس له من الرظا ما هو من النسب وهم اصلا اولاد اخير بدون حتى رضاعة يعني محرمات عليه. اه. نعم. بنتي. نعم. وضعت من امرأة اخرى بحكمي انا اني اخذ
20:29بنات المرء بنا ما لي علاقة. هذا يرضع الذي يسأل اذا رضعت ابنته من امرأة فان المرأة تكون اما للبنت الرضيعة اذا كان ضاعت خمس رظات فاكثر ولا حرج عليها من بنات هذه المرضعة لانه ما لها تعلق بكونهن اخوات لابنهن
20:46لكن نفسها التي بنته ليس ليس له ذلك لانهم حينئذ يكونوا بناتها خالات لهم وفقا لامهم. اما والد البنت فلا حرج عليه ان يتزوج المرضعة او يتزوج فيها لانه لا تعلق برضاء بنته منها شيء يمنعه يمنعه بها او بياناتها
21:06من غير الادلة في غير بنته. نعم هل يجوز زكاة ذهب المرأة التي في يدها الذي في يدها والذي يستعمل كحلي. واذا كانت لا تملك شيئا غيره. هل يجوز ان تبيع منه للزكاة
21:22الحلي يقول لك ايه ان النساء من الذهب والفضة فيها خلاف بين اهل العلم اذا كانت تستعمل او تعار فبعض اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا زكاة فيها
21:38ويكفي لبسها واعارتها وقال اخرون من اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة يعم الادلة الدالة على وجوب الزكاة الفضة ولاحاديث خاصة جاء في الحلم عبد الله بن عمرو
21:55ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد امرأة مسكتين من ذهب الجوارين فلا تعطين زكاة هذا قالت لا قال ايسره الله فيهم يوم القيامة سوى رجب النار فالغته ما القته ما لله ولرسوله
22:08ولما جاء ايضا في حديث صحيح عن ابي سلمة رضي الله عنها من ذهب فقالت يا رسول الله كنز هذا قال ما بلغ يزكي اهلك فليس بكنز ولم يقل لها ليس بحلول زكاة
22:22والصواب ولا فيها زكاة اذا بلغت النصاب من الذهب والفضة ولو انها تستعمل او تعاق هذا هو الصواب من القولين لان الله يقول جل وعلا فان تنازلتم في شيء فردوه الى الله والرسول
22:33الاية وقد رددنا هذا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في سائر الله والفضة وليس لنا ان نترك الزكاة الا بدليل يخص شيئا من ذلك ولا دليل في هذه المسألة بل الدليل يقتضي وجوب الزكاة
22:50اما حديث ليس بحول الزكاة فهو حديث ضعيف باهل العلم واما اذا كانت الحلي لتعد للنفقة والادخار لحاجات الزمان لا للبس ولا للعرية هذه عند الجميع فيها زكاة انما خلافي ما اذا كان للبس او العاري
23:09واما اذا عدت للتجارة او او للحاجات الاخرى تدخر حتى تباع في وقت الحاجة هذه فيها زكاتها الا الجميع وكذلك الحلي من الناس ومن الليالي او ما اشبه ذلك هذه لا زكاة فيها
23:29ما اعتبره المرأة او تعده للبس من اللي قال وجواهر اخرى غير الذهب والفضة هذه لا زكاة فيها ازا هيك بيع منه بتؤدي الزكاة يعني. نعم. حتى ولو اشتغلت على مدار الزواج. وادي منه ولا من غيره. نعم
23:45هل ثبت حديث صحيح في كراهية النوم بعد صلاة الصبح ما نعلم بشيء لو بعد اخلاص ما نعلم بشيء حديث صحيح يدل على كراهتها والنهي عنه اه اريد ان التحق بكلية عسكرية وانا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية
24:05فانا علي ذنب اذا احلقتها من اجل ان اتابع دراستي طيب اه اريد ان التحق بكلية عسكرية. وانا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية. فهل علي ذنب اذا حلقتها من اجل ان اتابع دراستي
24:24ليس لك ان تحلق لحيتك لاجل دراسة في الكلية لان هذا اقدام على معصية الله التي لكن الرسول عنها عليه الصلاة والسلام وقال قصوا شوارب واوفوا اللحى ارخوا اللحى اكل لحى
24:41فليس لك ان تقدم على هذه المعصية وفي امكانك ان تدرس كليات اخرى ليس في هذا الشر وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا فسألنا المسؤولين فقالوا لا صحة لهذا او ان الطالب لا لا يؤمر بحق لحيته ولا يلزم بذلك. وانما بعض الناس عنده تساهل فاذا رأى
25:01زملائه يحلقون حلق معهم والا فلس بملزم لهذا في هذه البلاد. اما في البلاد الاخرى فلا اعلم ذلك يقال عنها انها تلزم ولا نرجع الاخبار واما هنا فقد سألنا بعض الكليات العسكرية فاجابوا بانه لا يرى
25:16لا يلزم احد بحق العلم. نعم اه ما حكم ما حكم لبس الساعات المعروفة؟ واذا كان السائل يعلم الكلية تأمر بذلك ونرجو منه ان يكتمنا بذلك وان يعرفنا عن هذه الكلية اين اين وجودها
25:33اي مكان نتكلم عن المسئولين في ذلك ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وهل الصليب المعنى المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها اشارة زائد بميناها في ميناء هذه الساعة وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الايمن؟ ولو كانت الحاجة لا تدعو اليه. صناعة الصليب معروفة. معروفة عند الناس ليس فيها اشكال
26:01فاذا كانت الساعة فيها الصليب فلا يجوز وقتها لان هذا من شعائر النصارى وهكذا الملابس الغتر او او القمص او وغير ذلك التي التي فيها شعر النصارى يجب ان يزال شعار النصارى وهو الصليب
26:17ولا يجوز اي ملبس شعارهم الا بازالته. او الطمس عليه وجعل بقعة عليه. تطمسه. وهكذا ساعة الصليب يجب ان يطمس الصليب اما بالحج واما بوضع بؤية عليه تزيله هذا لا يرى سواء كان في الصلاة او في هذه الصلاة لا يلبسها
26:37واما وضع الخاتم من الفضة بالاصبع اليمنى او اليسرى فلا حرج في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبس الخاتم الذي من الغضة في اليسرى واليمنى جميعا بخلص من اليمنى واليسرى. ثم لبسه في هذه وربما لبسه في هذا عليه الصلاة والسلام
26:53ولا حرج في ذلك. نعم اجدت حجزت مع والدتي وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل ان دفعنا من مزدلفة الى الى معرفتش الى الى منى على اساس ان نرمي جمرة العقبة
27:10ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس ظهرت الى رمى الانسان جمرة العقبة او غيرها من الجمار عن امه او زوجته لانها لا تستطيع الرمي بسبب الزحام
27:28لو وكلته في ذلك فلا حرج عليه ليرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد عند كل جمرة ولا حرج في ذلك لانه لا ينبغي المخاطرة بالنفس في مجال الامور ويكفي التوفيق. والنساء من شأنهن الضعف في رمي الجمار واشباه هذه الزحامات التي مع الرجال
27:45فاذا وكلت المرأة من يرمي عنها ولا سيما كبيرة في السن والضعيفة ومن ليس عندها قوة وليس عندها قوة في مثل هذا الامر او تشكو مرظا او حبلا او معها طفل ليس عندها من يصوم
27:58ويحفظها حتى ترجع كل هذه هؤلاء ينبغي لهن ان يوكلن حتى لا يخاطبن بانفسهن ولا باطفالهن والرأى الوكيل يكون مقامهن في الرمي عن نفسه وعن الموكلات كما يوكل شيخ كبير والمريض
28:13وكما يروي الانسان عن اطفاله الذين معه وصبيان ان الحج بهم لانهم لا يستطيعون الزحام في رمي الجمار. نعم اذا اراد الانسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة. فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهرا ام سرا ام لا يجوز ذكر اسم الله في حالة الوضوء في
28:31اذا دعت الحاجة لا بأس ان يسمي الله لان التسمية واجبة عند جمع من اهل العلم فلا يترك الواجب بشيء مكروه اذا زاد الواجب جاءت الكراهة واذا كان في حمام فيه المغسلة وليس ولا يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى عنده بدء الوضوء قال بسم الله وبدأ الوضوء ولا يضره ذلك
28:51اما اذا كان في الامكان الخروج فلولا الخروج ويسمي خارجا اذا كان هناك مغسلة خارجية يغسل يتوضأ فيها نعم آآ هناك بعض اما الشهادة بعد الوضوء فالاولى السنة ان يؤخرها حتى يخرج اذا توضأ فرغ من وضوءه يخرج ويتشهد خرج الحمام
29:10نقول واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال ما من عبد يتوضأ
29:24ويسبغ الوضوء او قال يبلغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله انه اتحد له ثمانية يذكر من ايها شاء
29:36وفي رواية اخرى زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه سنة فاذا كنت في الحمام تخرج وتأتي بهذا الذكر بعد الخروج من الحمام هكذا السنة اما عند بدء الوضوء فلا بأس ان تقول بسم الله عند البدء ولو في الحمام لانك مأمور بالتسمية عند عند بدأ
29:55نعم. كثير بعض الناس يجيب ادعية ما ندري عنها لما يكون عضو من الاعضاء يدعو يجيب الدعاء هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس ان كل عضو من اعضاء الوضوء يدعو بدعوات
30:09هل هذا مسنون وذلك ان بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم من وجهي وبعضهم يقول عند غسل اليدين اليدين اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تضرني بشمالي وبعضهم يقول عند مسح الرأس اللهم اغضبك عن ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك وبعظهم يقول عند غسل قدمين اللهم ثبت قدمي عند الصراط هذي كلها لا اصل لها
30:32ولم يحفظ بها عليه الصلاة والسلام فلا يستحب ان تستحب هذه الدعوات عند هذه عند هذه الاعواء وانما المستحب شيئان او واحدهما عند البدء تسمية والثاني بعد الفراغ هذا هو المشروع نعم
30:49اه هناك بعض المؤسسات تستخدم عمالا على حسابها ثم تتركهم يعملون بحرية ثم تأخذ منهم نسبة معينة فهل هذا حلال هذا يسأل عما يفعله بعض الناس من استقلال العمال يدخله ويأخذ منهم
31:05يعني من نسبة المعروفة كسبهم او في كسبهم او ما اشبه ذلك وهذه فكثر على السؤال و ولم يتضح لنا حل هذا الشيء ولا تزال هذه المسألة تحت الدرس وان شاء الله فيها جواب
31:21ولعله قريبا فان الظاهر من كلام العلماء ان هذا ممنوع وانه لا يجوز. هذا معروف من كلام اهل العلم لانهم لان معناه انه اخذ اي والله مع كفالته لهم وعن ظمانه لهم والاصل عند العلماء ان اخذ العبر
31:37عن الكفالة والضمان ممنوع ولكن لا نزال ننظر الى الموضوع لا تمس يعني الامر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء او في حل هذا الشيء اما الان فالاظهر والاشهر منعه وعدم حله ولكن بغير قطع بل هو محل الدراسة الى الان ومحل النظر
31:58اما اذا استخدمهم بمعاش معلوم على حسابه كل واحد له معاش معلوم عنده او عند غيره هذا لا بأس به لان قد ملك منافعه اذا استقدمه من مصر او من سوريا او غير ذلك كل واحد له كذا من الضرائب معلومة خمس مئة الف في الشهر ثم هو
32:15يعني صرفه بالناس يعملون عند الناس بمعاش معلوم له وهو يعطيهم معاشهم ويستعملهم عند الناس بمعاش اخر اقل واكثر فلا حرج في ذلك. حسب الشروط التي بينه وبينه وبينهم حتى تنتهي المدة
32:30لابد ان يكون له في جنس العمل عليه او في عمل يرضون به ويكرهون عليه قال يلزمهم من العمل الذي تم الاتفاق عليه او ما يجالسه ويقاربه ولا يزيد عنه
32:46ما يصلي هؤلاء لا ينبغي استخدام الكفار ولا النصارى ولا من لا يصلي ينبغي الاستغناء عنهم المسلمون لان هذه الجزيرة حرم الله جل وعلا ان يكون فيها يجب ان لا يكون فيها الا دين الاسلام فقط
33:04لكن يجوز استخدام مؤقتة عند الحاجة اليه والحاجة اليه ثم استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر عند الحاجة اليهم يشابشون المسلمين بالجهاد وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن مريق مسلم
33:19ليدله على طريق المدينة المقصود انه اذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام الكافر بصفة مؤقتة ثم يرجع الى بلاده فاذا كان الامر هكذا فينبغي المؤمن ان لا يستقدم احدا من الكفرة
33:34ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. من تركها فقد كفر قال ايضا عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة
33:48قال عليه الصلاة والسلام هذه عبادة ما يعرض ما يعرض قال عبادة بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بالعسر واليسر ومن شر ومكره وعلى اثرة علينا وعلى ما جعل امر اهله. قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله في البرهان. وفي رواية قال لما
34:08قال لا ما اقام فيكم الصلاة ودل ذلك على ان الذين لا يقيمون الصلاة قد تعاطى كفرا بواحا فلا يجوز للمؤمن ان يستقدم نصرانيا او شيوعيا او وثنيا او من لا يصلي من اجل حاجاته الدنيوية
34:27التي يمكن ان يستغني عنهم باناس مسلمين فان ذلك هو الواجب وعلى الاقل هو الذي ينبغي ووطريق الاحتياط اذا لم يقل واجبا فانه متأكد واستقدامه مما محرم واما مكروه ولا سيما اذا طالت مدة
34:45بخلاف مدة قليلة الايام القليلة يستقدمون فيها ثم يرجعون فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا ان يلاحظوا هذا والا يستخدم من الكفرة الا الضرورة بصورة مؤقتة لان هذه الجزيرة هي مهد الاسلام وهي منبع الاسلام ولا يكون فيها دينار
35:04نعم اما بالنسبة لغيرها يعني يجوز والعراق فلا بأس باستخدام الكفرة ولا بأس باستعماله فيها لانها مشتركة بين المسلمين وغيرهم. وكذلك لكن بشرط تحت السيطرة اذا كان استخدامه يضر المسلمين في اي بلد كان فلا يستخدم او يستخدموهم في الاجرة ومع مراعاتهم ومع منع شرهم ومنع
35:30ومنع عدم ظهور شعائرهم الخبيثة فلا بأس بذلك اذا وتأجيرهم البيوت وربما يشربون بها الخمر الجزيرة؟ لا وذنبهم عليه. ولو شربوا الخمر ولو في بيوتهم ولو شربوا منهم. لا لا يظهرها للناس غير المسلمين. سبل الطيور
35:51نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة انه يتعب معنا. فهل الذي يأخذه حلال عنده نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي
36:08ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة انه يتعب معنا. فهل المال الذي يأخذه حلال ام لا؟ هذا الشيخ الذي لهم اذا كان يأخذ القسط من المال برظا اهل
36:23العادات التي رتبت لهم من هذه الحكومة كاجرة له فلا بأس واذا فليس له ان يأكل بغير رضاه لا يجوز له المكلف بهذه الدولة ان يبلغ اهل اموال اهلها قبيلة الامين
36:34ان يبلغ المسلمين حاجاتهم وان يكون واسطة بينه وبين ولي الامر فليس له ان يأخذ منه بما يغيره ليس له شيء من ذلك عليه بحكم وظيفته ان يوصل المال الى مستحقه
36:50والا يأخذوا شيئا ابدا الا برضاهم اذا رضوا قال لك كذا وكذا من المئة خمسة في المئة ثلاثة انت عبد اذا رضوا بذلك فهذه اجرة له برضاه فلا يا شيخ
37:02ها؟ المقصود ليس له اجر الا برضاه حتى ولو فقير. نعم هل يجوز الوجوه ان اصلي صلاتين بوضوء واحد يجوز ان يصلي الانسان صلاتين وثلاث واربع وخمس من الوضوء واحد
37:21والحمد لله ما دام على الطهارة فله يصلي وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام اه هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل؟ والست الرواتب
37:34مشروعا في جميع الصلوات لا في له فريضة اذا سهت الفريظة او في النافلة سجدت سجود السهو الفريضة او المواضع وهكذا في النافلة لو قال لنا قبل اغراء التحيات ساهل ثم ذكر يعود يقرأ التحيات مسجد السهو
37:52كذلك لو نوى ركعتين ركعتين كالراتبة ثم جلس الاولى منها يحسب انه انتهى ثم ذكر قام اذا كان من يصلي سجود السهو او نشر الركوع الركوع ثم انتبه يعود يأتي بالركوع
38:11ويسجد ثم الى السهو آآ نرجو نرجو بيان او التوضيح عن مسألة التورق لانها وضعت في المناهج الفقهية مع ان الظاهرة هاربة التورط مسألة معروفة ويسميها العامة الوعدة وهو ان يشتري مالا
38:35او غيره لا يقصد استعماله واكله طعام له وانما يشتريه ليبيعه ويأخذ نقوده لحاجته الى الزواج الى قضاء دين او الى شراء نسجن او سيارة او ما اشبه ذلك هذا هو التورط والوعد يذهب زيد الى عمرو ويقول بعني
38:54طوايق لاطلاقه سكر او كذا او سيارة الى اجل الى اجل معلوم وقصده من هذا الشراء ان يبيع هذا المبيع في مكان اخر ويأخذ دراهمه وينتفع بها. ويأخذ السيارة مثلا ثم
39:10يبيعها في المعرض ولا في دراهمه ان يتزوج اول يشتري عقارا او يقضي دينا او ما اشبه ذلك. وهكذا يأخذ الاكياس التي اشتراها الى الاجل فيبيعها في اي مكان ثم يأخذ الثمن ويقضي به حاجة من زواج او غيره. هذه هذه مسألة تفرق ويسميها بعض الناس وهي جائزة في اصلح قول العلماء
39:32مداينة الصحيح من اخوان العلماء داخل في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا بدين اذا اجل موسى فاكتبوه فهي مداينة الى اجل بيع الى اجل اما كون المسلم يستعمل ذلك او يبيعه فلا يضر ذلك. المشتري اذا اشترى المال له تصرف فيه. اذا جاء القاه الى وقت اخر وان جاء
39:56استعمل كان يستعمل ان اكل اذا كان يؤكل هذا اليه ولا حرج فيه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبلغ في كتابه. كن على المشتري ان يستعمل ما اشتراه
40:07والتجار يشترون الى اجال ويبيعون ويتصرفون ويطلبون الربح فقد يشتري التاجر وهو تاجر البضاعة البيظة من اموال الجزيرة الى اجال ثم يتصرف فيها ويبيع يطلب الربح صاحب التبرك يشتري السلعة
40:25ليوفي دينا اشغله اهله او يتزوج او ليشتري بيت سكن له او ما اشبه ذلك ويرجو ان يسدد هذا الزمن على اقساط مما يرزقه الله عز وجل. ففيها سعة للمشتري وفيها مصلحة للبايع. البائع يستفيد من هذا الاجل
40:45ما يعطى هو الزيادة في الثمن. والمسلم ينتفع بهذا بهذه السلعة حتى يتوسع بها في جواده وقضاء دينه او شراء سكن له او نحوه وده هذا هو الصباب الذي نفي به وهو الحق جهاد دليل
41:00نعم وهناك مسألة اخرى تسمى العينة غير التورط يقال لها العين وهي من جنس التورق لانها شراء للاجل ولكنها تخالفها لان المشتري يردها على بائعها بثمن منقوت هذا ربيع العينة ممنوع لانه من الربا
41:22وصفة ذلك ان تشتري سلعة من انسان الى اجل معلوم واذا تشتري سيارة انسان ثلاثين الف الى اجل معلوم سنة سنتين او اقساط ثم بعد اخذ السيارة التي اشتريتها بثلاثين الف تردها عليه بعشرين الف او بخمسة وعشرين الف نقدا يسلمها
41:42فهذه معنى حيلة سيارة اللي فاتحين والحقيقة انه اعطاك خمسة وعشرين الف بثلاثين الفا الى اجل وباع نقودا بنقود ولكن السيارة جعلت واسطة هذا هو الممنوع وهكذا ما اشبه ذلك
41:57تسليم طوائف او اكياس رز او سكر الى اجل معلوم ثم تبيعه عليه باقل من المال ليس لها نقدا. هذه العينة وهي ممنوعة اما اذا بعتها على غيره فلا بأس
42:11متى سيارة او الاكياس من هذا التاجر الذي بعث اياها الى اجل معلوم ثم بعتها على غيره بما يسر الله هذه هي التفرق ينبغي للعلم بالفرق بين هذه جائزة وهذه العنوان
42:31العينة ممنوعة عند جمهور جبراء العلم لانها وسيلة للربا ولانها جعلت فيها سلعة ذريعة للربا ووسيلة الى ما حرم الله اما التبرؤ اما تورم فهي مسألة حصلت بالتوسع من المشتري في اداء واجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها
42:55او غير فانه مصلحة الله للجميع ضد ضد الربا وضد الظرر بل فليس كل واحد يجد من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج. ليس كل واحد يجب ان يقرضه او يعطيه اموالا يتزوج بها او يقضي بها دينا
43:11ويشتري بها مسكن او نحو ذلك لا فلهذا يحتاج المسلم في بعض الاحيان الى التورط الى منع التورط وشراء السلعة الى اجل معلوم ان يبيعه فلنقضي على غير من باع عليه ويتوسع بالنقد هذه هي نعم
43:26ما اعرفش ان لا يصلي على اذا جاب الطعام اكل واشرب معه ولا لا اللي النشرة اللي عنده جاب الطعام لنا جميعا هذا يا سلام يا بلي بالعمل عند انسان وصار بجمعة العمال اناس لا يصلون
43:50او نصارى او وهم يؤمنون او من غيرها فماذا يعمل؟ هل يأكل معهم ام لا والجواب لا بأس ان يكون معه يعني هذا عارظ وليس من دلائل الصحبة ولا مصادقة بل هذا من العوام فاذا اكل معه نعارة ويبغظه بالله
44:06ينصحه لله ويدعوه الى الله ويعلمه الخير فلا حرج عليه ينبغي ان يستغل الفرصة في نصيحته ودعوته الى الله عز وجل وان كان ما يفعلون بالكلام الطيب الله يهدينا لان يهدي الله خيرا لك من حول الله
44:20الممنوع ان تتخذهم اصحابا واصدقاء ونحو ذلك. اما اذا كان العالم هل انت عامل وهم عمال؟ اذا كنت معهم المائدة او ما قدم لك معهم وما يقدم عند واحد فنرجو الا يكون في ذلك واذا تيسر لك يعني عمال اخرون وعمل اخر ليس فيه الا
44:39المسلمون الطيبون فهو احسن وافضل ولكن هذا عزيز اليوم وجود العمال الطيبين هذا اليوم فيه عزة وقلة ونسأل الله العافية نعم ارفع نعم ما نعلم مانع من الاكل معهم ما نعلم مانع من الاكل معهم فقد اكل النبي صلى الله عليه وسلم من مائدة اليهود
45:04ومع اليهود عليه الصلاة والسلام اذا كانت اذا كان الاكل لا يتضمن محبتهم ولا موالاتهم انما وليمة العرب زكاة الدعوة ربع العشر يقول لي انت خمسة وعشرون مثلا غروب العشير الذهب
45:22العشر من الفضة باي عملة كانت سواء الذهب الموجود رجليه الموجود والذهب الموجود او بغيره في اخر ربع العشر من الفطرة التي عنده والذهب الذي عنده فقدت الزكاة اذا كان بلغ النصاب والنصاب من الذهب مقداره اليوم احدى عشر جنيه وثلاث اسباع جنيه
45:43سعودي الاربع فاذا نظرت حسبت ذلك وجدت احد عشر جنيها وذلك تصب عينيه. اذا بلغ هذا المقدار فهو نصاب. واذا كان اقل من ذلك فليس بنصاب والفضة نصابها مئة واربعون مثقالا
45:57اذا مات الدراهم مائة واربعين مثقالا من الفضة وجبت الزكاة ومقدارها بالفضة الموجودة ستة وخمسون ريالا فظي من العملة السعودية وما يقابل وما يقابلها من الورق هذا ما يقابل ما يقابلها بالسعر عند
46:13صغيرة يعني يقاوم الذهب والفضة بالسعر الحالي بالورق بالورق بالورق نعم اذا كان قليلا اما اذا كثر ما يحتاج تقليل ربع شهور نحن سكان القرية ويوجد لدينا كاهن منذ عشر سنوات تقريبا. وطلبنا اهل البلد القرية بالاعراض عنه او التبليغ عنه لدى المحكمة. ورفضوا
46:34وحجتهم انه طبيب يعالج المسحورين مثلا. وكذلك المصابين بالجن. نرجو ارشادنا الى الطريق الاصغر في ذلك. اذا كنت تعرف هذا الكاهن فلا تنتظر اذا كنت تعرف الكاهن هذا بلغ انت الحاكم الذي عندك الذي عندكم والامير الذي عندكم واستعن بالله ثم بالاخيار اللي عندكم يساعدونك حتى يبلغوا معك
46:57ولا ولا يمكن البلد كلها تكون اشرار كلهم يتفقون على موالاة الكاهن فاستعن بالله ثم في الاخيار منهم وبلغوا عنه حتى يؤدب او ينفى من البلاء الذي يدعي الغيب معالجته المرظى
47:11هذا يقدم فان تاب الا وجب قتله. كفر كفر بالله نعوذ بالله بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون الى المدينة للزيارة وبعد ذلك اه ينوون الحج مفردين ولا يهدون فما حكم هذا
47:30هذا يقع كثيرا يأتي بعض الناس من مصر او من افريقيا او من نجد او غير ذلك ويلبي بالعمرة في شوال او في اول ذي القعدة وفي اثناء ذي القعدة فاذا فرغوا من العمرة توجهوا الى
47:44المدينة لزيارة او للطائفة من السكن في الطائف حتى يمضي وقته او الى جدة او غير ذلك فهم جاءوا للحج والعمرة جميعا بعض اهل العلم الى ان من سافر بعد عمرته مسافة قصر
47:58ومحرم بالحج منه من الميقات الذي يمر عليه فانه يكون في هذه قد نقض تمتعه ويسقط عنه الذنب لان السفر الذي تجاوز به مسافة قصد هذه المدينة ونحو ذلك. وذهب اخرون الى انه لا ينقض
48:15بدعته بذلك ما دام جاء للحج ولكنه استغل الفرصة فذهب المدينة لان الوقت فيه سعة او الى الطائف يسكن فيه او يزور فيه اصحابا وقالوا هذا عنه الذنب بل هو متمتع ولو ذهب الى المدينة ورجع بالحج مفرد او الى الطائف وجاء بحج لا يفخر عنه الذنب وهذا قول اظهر واقرب
48:35الصواب ينبغي للمؤمن في مثل هذا ان يهدي وان لا يترحم بعد الاستغفار في ترك الهدي لأنه متمتع تعمه الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى من تمتع الحج ونتمتع بالعمرة وحل منها سافر واتى اهله فهو متمتع
48:55فينبغي له ان يهدي بخلاف الذي لما دمن رجع الى بلاده واقام فيها ثم جاء بالحج مفرد هذا عند عامة اهل العلم لا هادي عليه مثل انسان من او من الرياظ رجال مكة وهي العمرة من شوال ثم رجع الى بلاده واقام بها ثم جاء بحج هذا امور اهل العلم اكثرهم على انه لا هدي عليه
49:17لانه جاء بحج مفرد من بلاده وجاء ابن عباس رضي الله عنهما ان عليه الهدي ولو ولو رجع الى بذلك. ولكن معروف عن ابن عمر وعن وعن ابي عمر رضي الله عنهما ان من ذهب الى بلاده
49:30ثم رجع بحديث مفرد لا شيء عليه وبه قال اكثر اهل العلم فهذا لا شيء من اهدى او معانا او احتياطا فحسب اه ما صحة الحديث في صبغ اللحية بالسواد
49:46وما هي صفة الجورب التي يجوز النص عليها السنة المسلم تغيير الشيب لا يدعه ابيض السنة ما هو يغير الشيب الكفرة والعمرة او بالحفرة والسواد المختلطين ان اكون سوادا خالصا
50:06هذا هو السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبه غالب عليه الصلاة والسلام. وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابة رضي الله عنه ايوب من الشيب بما تيسر من حنا والزعفران ونحو ذلك
50:21اما تغيير الشيب للسواد الخاص هذا لا يجوز لانه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه امر بتغيير الشيب وامر بها الجنة بالثواب ولما رأى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما
50:37وعثمان ابن عامر ابن تيمية ومشهود ابي قحافة لما رأى رأسه كالثعابة بياضا قال غيروا هذا الشيء امر ابا بكر ان يغير لبابيك ويجنبك السواد فدل ذلك على ان السنة تغيير الشيب ولكن لا لا بالسواد الخالص بل بغير السواد
50:58وفي مسند ومسند ابي داوود باسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يكون في اخر الزمان قوم يخربون بالسواد بحواصل الحنان لا يلحون رائحة الجنة
51:13ونعيد جديد يدل على تحريم نعم السؤال الخامس يعني فلان ما في خلق احمر ولا اصفر ولا زواده كامل هذا ممنوع اما اذا كان مخلوطا بالحورة فان مخلوطا بما يجعله بين
51:26الثواب والعمرة يعني اشعل يعني فيه غلط فلا بأس اما مسألة الجورة فلا بأس الجورب والكفر كفر والجورب يكون من القطن او الصوف او الشعر اذا كان ساترا طهارة فانه يأتي يمسح عليه وقد ثبت على
51:44رسول الله عليه الصلاة والسلام ووسع الجوربين والنعلين وثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون الجوارب ولانها من جنس الخوف في المعنى تستر القدم وتقيه البرودة وتقيه الشوك الاحمر فلا بأس بذلك
52:00لا ما هو بصحيح اه نرجو بيان حكم ما يلي. المبيت الليلة الثالثة بمنى ليس بلازم من جاء بالك ومن شاء نفر قبل غروب الشمس لان الله قال انت عجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه. واليومان الحادي عشر والثاني عشر
52:21والثلاثة الثالثة عشر مع ذلك هذه ايام من الثلاث يوم العيد ما يعد منها يوم العيد يحسبه بعض الاعمال يعد ما يعد منها اليومان هذه والذي لا يتعجل ينزل في الثالث عشر
52:33ولا يلزمه مبيت في الليلة الثالثة عشر لكن اذا غبت عليه الشمس يبغى تطلع الشمس فيرمي ثم ينفر الى بعد هذا ينتهي الربيع اليوم الثالث عشر اذا بقي يرمي بعد الزوال وقد انتهى الربيع
52:50وبقي في منى بعد ذلك ما يلزمه رجل والرابع عشر ولا في غيره ان الرمي ينتهي في الثالث عشر اذا رمى بعد الزوال ستة عشر تم الرمي ولو بقي في منى
53:01وبعشر ما يلزمه ونزهوا لا بأس ان يرمي ان ينفجر في الليلة الرابعة ايضا انما هذا في الليل لهذا كان مبيت وهو لم يرتحل لزمه يبيت لانه لم يتعجب بما افتى بهذا عمر رضي الله وارضاه فيبقى عشر ثم يرمي الجمار الثلاث ثم ينفر اذا شاء. نعم. اه حكم الاذكار او
53:23اذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى حكم الاذكار يوم ذكر باليمنى والافضل ارجعني لانه قال سبحوا بيمينه والحديث الصحيح عن عائشة كان الرسول يعجبه التيمم بتناعله طهوره وتردده لشأنه كله
53:43يعد الاذكار باليمين افضل وان عدها باليدين فلا حرج قد جاء في بعض الاحيان يدل على ذلك لكن في اليوم لا افضل نعم اه تمام الا على المعروفات كالمسلمين المداس ونداس وقميص تبدأ بكم الايمن قبل الايسر
54:12اللبس الزودب الايسر في الخلع من النعلين والخفين والملابس التي لها كمان اللبس تبدأ باليمين تبدأ باليسار هكذا السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم هذا رواه الترمذي وغيره ابو داوود لا بأس به
54:32ما هي فضيلة اربع ركعات بعد العشاء الراتبة ثنتان ومن صلى اربع فلا بأس وقد جاء في بعض الاحاديث انه كان يصلي اربعا قبل ان قبل ان ينام عليه الصلاة والسلام فاذا فعل انسان فلا بأس
54:46وان تصلي ركعتين فهي الراتبة التي كان يحافظ عليها بعد العشاء ركعتان ثم ينام عليه الصلاة والسلام ويقول في اخر الليل يتهجد عليه الصلاة والسلام كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الاجنبية
55:00يقوم الدعوة تجول في المواضع التي يستطيع التجول فيها بلغة القول او بمترجمين يترجمون له بلغتهم ما يدعوهم اليه ان كان قوم وثنيين او نصارى او يهود دعاه الى الله يعني دعاه الى الاسلام وبين لهم محاسن الاسلام بالاسلوب الحسن
55:23اللين وواضح ويبين لهم ان دينهم الذي هو اليهود المنصور وان محمدا بعث الى الناس عامة وان الواجب على اهل الارض جميل جميعهم الواجب عليهم اتباعه والانقياد بشريعته وان من مات على اليهودية والنصرانية فقد مات على غير اسلام فليكن من اهل النار يبين لهم هذا بالاسلوب الواضح وباللغات الواضحة التي يعرفونها
55:45ولكن بالحكمة والكلام الطيب وعدم العنف ويبين لهم ما له عند الله من الخير العظيم وان هذا الاسلام هو دين الحق ليس ليس للجنة طريق سواه ويبين لهم بطلان الاديان الاخرى بفعل محمد عليه الصلاة والسلام وان شريعته عامة للناس
56:03جميع الشراء قد نسخت كلها وهكذا اذا كان في بلاد اخرى المسلمة ولقد جاء بينهم الخمر قد جاء بينهم الربا قد جاء بينهم غير ذلك يبين لهم ما شاء بينهم وانه باطلا ومحرم وانه منكر
56:18بالاساليب الناجعة الجيدة ويقيموا الادلة من الايات والاحاديث ويرغبهم بالحق ويحذرهم من البقاء على المعاصي وان البقاء عليها من اسباب دخول النار بسبب مرض القلوب من اسباب الانحراف عن الهدى من اسباب الزيغ الى غير ذلك
56:33فهو يستعمل اسلوب راجع الادلة من القرآن والسنة ومع العناية بالترجمة اذا كان غير عرب او كان العرب وهو غير عربي لا يستعين بالترجمة نستأذنك الاسئلة والاجابة على نعم اه
56:57اه تسبب تسببت احدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ الف وثمانمائة ريال وذهبت فاصلحتها بالف وثلاثمائة. فهل تحل لي الخمسمائة الباقية؟ اين السؤال؟ آآ تسببت احدى الشركات في تلف سيارة
57:13او ليه مبلغ الف وتمنميت ريال وذهبت فاصلحتها بالف وثلاثمائة فهل تحل لي الخمسمائة الباقية؟ هذا يسأل عن خراب في سيارته باسماء بعض الشركات اعطته عنه الفا وثمان مئة فاصلح ذلك الخراب بالف وثلاث مئة. فلا تحل له البقية والجواب لا حرج في ذلك
57:34اذا اعطوه ما يرضيه الفا وثمان مئة وما اشبه ذلك واصلح الخراب باقل فلا حرج عليه في الزائد نعم لانهم اعطوه برضاهم اما اذا قالوا له اصلحها ورد عليها زائد ويصلحها بما يصلحها ويرد عليه الوسائل
57:49اما اذا اعطوه اياه طيبة من نوم انفسهم من غير محاكمة ولا شيء بل اعطوه اياه ثقة من انفسهم له فهو يصلح ما شاء او يأكلها ولا يصلح السيارة يعني ما حكم اداء الجماعة ثانية لفرد من الفروض
58:03في مسجد له امام راتب ومؤذن راتب الى جاء الانسان وقد صلى الناس ووجد جماعة فان السنة ان يصلي جماعة ولا يصلي فردا ويصلي جماعة لان الجماعة مطلوبة وجاءت الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحثه على جماعة بغير تقييد من الجماعة الاولى
58:22بل عمم عليه الصلاة والسلام واطلق حتى قال صلاة الجماعة افضل الصلاة وعشرين درجة هذا يدل على العموم وهكذا حديث ابي بن كعب صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده
58:37صلاة المغرب مع الرجل ومكاناته فهو احب الى الله عز وجل حديثه الذي دخل والناس قد صلوا فقال لبعض الحق من يتصدق على هذا فاصلي معه؟ فقال بعض الصحابة صلى معه جماعة وثبت عن بعض الصحابة كانس رضي الله عنه وارضاه انه كان اذا اتى المسجد وقد صلوا صلى باصحابه جماعة
58:57روي عن بعض السلف ان الافضل ان يصلي وحده وان يرجع الى بيته ويستحي ولكن هذا قول ضعيف والراجح والاقرب والصواب انهم يصلون جماعة اذا تيسر في المسجد او في غيره حسب التيسير. هذا هو الصواب والصحيح من القولين ان الاولى ولم ينبغي اذا ادرك الجماعة
59:13يصلوا جماعة اغتناما لفض الجماعة وعملا في الحديث الصحيح في ذلك وعملا بالاثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. واما قول من قال انه يصلي وحده فردا ويصلون افرادا
59:24فقول ضعيف لا وجه له ولا ينبغي ان يعول عليه حلفت حلف علي شخص او حلفت على شخص الا اكل ذبيحته ولكن بعد ما رأيت انه قد ذبح قلت استغفر الله هل يلزمني كفارة
59:40كفارة يمين هذا فلتتكرر الصفارة ايضا اذا وفد انسان على اخر وتكلف له وليمة وخلف الا يكون منها وان لا يأكل ذبيحته او طلق على ذلك قصد منعه او قال علي الحرام ما اكل بقصد منعه فان هذا كله في حكم اليمين ولو انه بلفظ الحرام والطلاق. ولهذا قال اذا كان قصده من ذلك منعه من هذه
1:00:03غريبة او هذه الذبيحة وليس قصده تحريم اهله ولا وليس قصده اهله. وانما قصد ذلك ليعظم عليه الامر حتى يمتنع. فهذه حكمها حق اليمين لقول الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله؟ قال ما احل الله وتبتغي مرضاة ازواجك؟ والله غفور رحيم. قال ايمانكم
1:00:22المقصود ان مثل هذا حكم حكم اليمين ولو كرر ذلك مرات كثيرة حكمها يمين واحدة اذا كان الشيء على واحد اذا كان التكرار على طعام وعلى ذبيحة واحدة فان التكرار حكم حكم واحدة تلك الطرف اليمين واطعام عشرة مساكين
1:00:40لكل مسك نصف صاحي من قوت البلد او غيره او كسوتهم يعطى كل واحد قميصا او ازارا ورداء هذا هو كفارة اليمين داهم او غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك
1:00:55لكن اذا كان الناس الموضوع يختلف ايضا يعني الموضوع له كفارة هذا جزاك الله خير لو قال يعني بعد ما رأى ان صاحبي ذبحها قال استغفر الله واتوب اليه. لو ما استغفر ياكل ولو ما استغفر. هذا مو بذنب انما تركه اولى
1:01:21اما التحريم والهلع الحرام فهذا من الذنب يستغفر ربنا. التحريم عليه حرام. ليس للمسلم ان يحرم ما احل الله بقائه الحرام او على الحرام من بفلان او كذا ما ينبغي عليكم ذنب معصية فينبغي ان توبة في ذلك مع كفارة اذا حلف ما حلف على تركه
1:01:39نعم. اذا حلف رجل يمين فقال علي صيام سنة اني ما اكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة فليلزم صيام السنة او كفارة يمين؟ هذا حكم حكم اليمين. صيام سنة او عليه الحج الى بيت الله او عليه كذا او
1:01:55ان يذبح كذا وكذا من الابل والغنم كل هذا مقصود الماء ما هو مقصود التقرب الى الله مقصود منع هذا من مقصود المنع من الذبيحة هذا حكم حكم اليمين ولا ولا ولا شيء عليه سوى
1:02:09اه ام ذهبت لاداء الحج فرضها. وتركت طفلتها الرضيعة ولها اربعة شهور عند اخواتها الكبار. ولما عادت وجدت الطفلة قد توفيت فهل عليها شيء؟ على الرغم من ان اخوات الطفلة
1:02:26آآ لم يقصروا في العناية بها اذا سافرت امرأة في الحج او غيره وتركت رحلتها عند اخواتها وعند اخت من اخواتها التي يستطيعن ان يصون المرأة الطفلة اليها فمات الطفل بعد ذلك فلا حرج الوالدة مسافرة
1:02:44اذا كانت البنت التي يدها الطفلة قد سنت بها اما اذا كانت البنت التي عندها الطفلة قد قصرت وفعلت سيوجب موت الطفلة هذا اثمه على طفل على بنته التي ادركت انها طفلة
1:02:58وكفرته عليها لعنة المسافرون. المسافرون معناته ويقوى على ذلك لا شيء عليه ماذا يقال في تشميت العقل اذا عطس الانسان فحمد الله يقال يرحمك الله وهو يقول يهديكم الله واصلحوا اهله. هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم
1:03:18قال عليه الصلاة اذا عرس احدهم فليقل الحمد لله وليقل له يرحمك الله فاذا قال هو الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه سنة. اما اللي ما يحمد الله يسكت لا يشمت لا يقال حتى يحمد ربه
1:03:30هذه السنة وينبغي ان يرفع صوته حتى يسمع من حوله والحمد لله حتى يدعو له من حوله لا لا يثبت او بينه وبين نفسه لا يرفع صوته حتى يحصل له هذا الدعاء من اخوانه
1:03:41يقولون يرحمك الله اذا الحمد لله يقول يرحمك الله وهو يقول لهم يهديهم الله ويصلح بالكم بعض الناس يقول يهدينا ويهديك الله لا الافضل ان يقول السنة ان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. ما حكم المتاجرة في الدول التي لا تدين بولاء للاسلام
1:03:59لا نعلم مع الدول ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين بولاء لا بأس مع شراء حاجات فيها طعام شراء من جرى سلاح لا بأس هذا ما يلزم منه موالاة يشتري السلاح والحاجات من كل دولة
1:04:17ولو انها كافرة لكن بشرط ان يكون ذلك لا يجر الى موالاتها ولا يجر الى دينها بل اذا مضى تعاون فيما ينفع المسلمين هو يشتري منها طعام والحاجات الاخرى والسلاح لا يضره ذلك لك لا لا يتضمن موالاة لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا
1:04:38ومن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار عاملهم كما اشترى من يهودي طعاما واشترى من اعرابي كافر غنما الى غير ذلك والبيع والشراء مع الكفرة لا حرج فيه
1:04:50ممنوع الموالاة محبة دينهم موالاة ومحبتهم نصرهم على المسلمين هذا ممنوع اما يكون يشتري منهم او يتاجر معهم مع نوره في الله فلا حرج في ذلك اه لاخت مر عليها عدة اعوام ولم تقضي العادة الشهرية التي يفطرها المرأة من الحيض. والسبب انها جاهلة بالحكم. وكان الناس العاميون
1:05:11يقولون لها ليس على المرأة قضاء في الافطار بسبب الحيض. مازا عليها ان تفعل ازا ما زكرت انا التي افطرت في رمضان الحيض ولم تقضي وهو عليها سنوات بسبب جهلها او بسبب تلبيس بعض النساء عليها عليها ان تستغفر الله
1:05:28المغضوب اليه وعليه ان تصوم ما افطرت من الايام وتطعم عن كل يوم مسكينا مع ذلك لانها خرجت الصيام بغير حق فعليه الصوم صوم قضى بعدد الايام التي افطرتها وعليها مع ذلك اطعام المسكين عن كل يوم كما افتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم
1:05:46ولا ولا يسقط على ذلك بقول بعض السفيهات لها ما عليك شيء. اجمع العلماء على ان المرأة اذا افطرت في رمضان عليها ان تقبط صيام واما الصلاة فلا تطلق قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين
1:06:03فالمرأة اذا حاضت او نفست في رمظان عليها بعد بعد الظهر ان تقظي ما افطرته من ايام رمظان في بقية السنة قبل رمظان الثاني فاذا جاء رمضان ولم تقضي اثمت وعليها القضاء بعد ذلك ويطعم مسكين عن كل يوم بعد رمضان
1:06:20اما الصلاة فلا تقضى الله جل وعلا لا تقضى لانها تكرر كثيرا ولو لو لزمت للقضاء لشق عليها ذلك كثيرا فمن رحمة الله ان اسقط عنها ذلك. وجعل الصلاة تسقط عن الحيض والنساء ولا تقضى. هذا من رحمة الله جل وعلا
1:06:37اما الصوم فيجب قضاؤه. الذين ينبضون ويعمل لهم عمليات يعني الصلوات لم يتلوها. يعني العمليات هل يتلوها اذا؟ هذا غلط من بعض المرضى بعض المرضى ذكر به السائل بعض المرضى لا يصلي
1:07:01وهذا غلط منه الواجب على المريض انه يصلي على حسب طاقته كان يستطيع القيام صلى قائما كما يستطيع القيام صلى قاعدا القعود صلى على جنبه صلى مستوطيا هكذا امر النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمران بن الخطير رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم
1:07:23المرض قال صلي قائما قاعدة قيل اصطفى على جنب قيل يجب عليك يا عبد الله ولا يجوز لك التأخير تقول انا مريض وانا احسن الطهور او كذا او كذا لا صلي على حسب حالك
1:07:39ولو بتهمه ولو بتعفوا بالتراب اذا شق عليك الماء بمرض او ما تيسر من يأتيك بالماء لان ما عندك احد يلاحظك ولم يتيسر من الممرضين الممرضين الذين بالماء ان تصلي ولو بالتيمم وهكذا المرأة وللمرأة جميعا عليهم الصلاة في هالمرظ في سريره ولو انها لغير قبلة فاتقوا الله يصلي على حسب حاله
1:08:01يسأل له ان يتوضأ وان يصلي القبلة فعلى ذلك وجب عليه ذلك وان لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده ما يلاحظه صلى في ثيابه التي فيها النجاسة وعلى فراشه وليس له وليس عليه الا ذلك. فاتقوا الله ونصركم
1:08:16اما اذا كان من ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسنة للطهارة في الصلاة ويغسله من اوساخه ليتسر له ذلك ويستطيع ذلك ولا المرض وجب عليه ذلك اما اذا كان ما يضره
1:08:30الماء يضر المرض هذا ويزيده الما فانه لا يلزمه الماء ولكن يؤتى له بتراب في اناء وفي هيص فلذلك يعجز الذي يغاليه يضرب التراب يديه ويمسح به وجه المريض وكفيه باذنه وامره
1:08:50ويكفي هذا ثم هو يصلي على كان قاعد صلى بالاناء السجود في الارض وصلى بالاناء واجعل السجود افضل من الركوع بالنية ويخفض رأسه ظهره حسب طاقته وان كان ما يستطيع ذلك
1:09:05الرسول وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود واتى بالاذكار المشروعة في كل وقت ليكبر ويقرأ باول الصلاة ويكبر ويركع بالنية. ويقول سمع الله لمن حمده ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد الى اخره ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس
1:09:26وعلى جنب او مستغفر بالنية هي في السجود والركوع واقراءة التحيات الى غير ذلك اذ يفعل امور الصلاة بالنية والكلام اذا كان عاجزا عن الحركة كان قاعدا وعلى جنبه او سقيا. ينبغي ان نفهم هذا جيدا. وينبغي لكل من يبلغ المرضى ذلك
1:09:47والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده ان هذا اولى وان يقضي بعد ذلك عليه القضاء يقضي بعد الصحة يقضي ما ترك من الايام الصلوات التي تركها الا اذا كان ذهب عقله
1:10:00ولم يعرف يجب ان ينبغي له شدة المرض يعني ذهب بعقله كما يقع لكثير من المصابين الدهس والانقلابات واشباه ذلك فاذا كانت ايام كثيرة سقط عنه الصلاة. اما اذا كانت يومين
1:10:17اثنين ثلاثة هي ايام قليلة يقضيها بسبب الغشي الذي اصابه. لان هذا نوع من الاغماء يسيرة. اما اذا كان مدة طويلة لا قضاء عليه كما امر الله يبدأ بالفجر من الظهر من العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا يرتبها صلاة حلت هذه مثل العشاء
1:10:44وعليه هو واقف. صلي صلاة في وقتها خلي هالوقت هذا يصلي ما تيسر قبلها ثم صليها ثم صليتي سبعة عشر. هل من الممكن اخ بيسأل هل من الممكن ان نستمع الى محاضرة في موضوع معين
1:10:59ونترك فرصة للاسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة. ده سؤال كلهم كلهم حاضرين له شأن والعادة ان تكون بعد المحاضرة كلها تعلق بالمحاضرة فاذا جاء المحاضر وانتهت الاسئلة هذي قاعدة
1:11:19لان الغالب الاسئلة تكون متعلقة بالمحاضرة فتكون بعدها. ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالكحول والتي توزع توزعها المعارك مع وجبات التغذية اليومية في المدارس لا اعرف عنها شيئا لكن اذا عرف انها معطرة لا يجوز تماما
1:11:39معطلة في اشياء مسكرة لا يجوز لها انها نجسة عند اكثر اهل العلم ولان هذا فيه استعمالا لما حرم الله فلا ينبغي هذا اذا ثبت هذا القبر على على قائله عتت
1:11:54ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي بالالة؟ وهل حكمها كحكم الصور التي لا ظل لها التصنيف للحيوانات لذوات الارواح كله ممنوع شمسية وفوتوغرافية او كان بالدحك واليد او باي نوع من انواع التصوير. كل انواع التصوير شمسيا او جسميا باليد او
1:12:18اليد كله ممنوع لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار ان له بكل صلاة صورها نفسه بعد منها جهنم. ولقوله عليه الصلاة والسلام اشد الناس عذابا وقيلا هم المصورون. وقوله عليه الصلاة والسلام ان اصحاب هذه الصور
1:12:34يعذب يوم القيامة ويقال له يوم خلقتم ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لعن اكل الربا ومنكره ولا عن المصور هذه كلها تدل على تحريم التصوير مطلقا ولو كان شمسيا في القرطاس ونحوه
1:12:50ولانه لما رأى تصاوير في ستره عند عائشة هتك وتغير وجهه وقال ان اصحابه يعذبون يوم القيامة ويقال خير ما خلقت وهو ستر واخذت عائشة ورزقته وجعله سنتين يمتهنهما عليه الصلاة والسلام
1:13:07ولانه لما رأى صورة في دار الكعبة اخذ ماء وثوبا وجعل يرشه بالماء ويزيل الثوب حتى نحاها من الجدار هذا هو الواضح من سنته عليه الصلاة والسلام واما تساهل الناس اليوم بالتصوير فقد ملأوا الدنيا بالتصوير هذا تساهل لا وجه له يدل على قلة المبالاة
1:13:26وعلى ظعف الدين ممن تعاطى. والله المستعان انا الفاعل والراضي الا اذا كان لضرورة كالذي يضطر فهو كان مكره واذا اضطر الى ذلك صاحب التابعية والجواز يحتاج الى جواز السفر او
1:13:46القيادة هؤلاء مضطرون ومحتاجون فهو اشبه الناس بمكره فنرجو الا يكون عليهم بأس اذا كانت قلوبهم غير راضية بهذا الشيء. كارهة ولكن اخذوه للحاجة والضرورة التي دعته الى ذلك لا يصلح هذا السور كلها ممنوعة لا ندري للكبار ولا للصغار
1:14:07رجال لهم لعب عادية ليس فيها اصوات ولعب عادية يلعب بها لا بأس الالعاب العادية ما فيها صوت نعم المال الذي المال يكسب من الحرام لا يجوز ومن يكثر من الحرام كله ربا او صور او غيرها
1:14:26المنهج هو الحج صحيح وهو اهله. حجه صحيح وهو اثم. نعم. اه يعرفونا عليهم وصوروها عليهم اثم وانت تسأل عن معنى هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا لكن المصيبة انهم يطلب منك ان تصور انت لا تصور انت
1:14:56الدرس اسهل اذا صرت ما تصور اسهل اذا كان لاجل فائدة الفائدة من منافع هذا الحيوان تقرأه منافع للحيوان خصوصية خواص الحيوان كما تقرأه في بعض الكتب الاخرى للفائدة لا نرضى بالتصوير ولا لفعل التصوير
1:15:15في كتب الحيوانات الحيوانات قد يصور فيها بعض الحيوانات مثل معروفة نعم في نعم في رجل يقول ان الدعاء في الصلاة ففي صلاة الفريضة لا يجوز لوالديه والقرآن لا يجوز ان يجعل
1:15:34ثواب الختمة لوالديه. واذا باتى يطوف بالكعبة لا يجوز ان يجعل ثواب السبع لوالديه. افيدوني اما الدعاء في الصلاة فلا بأس ولوالديه مع مطلوب الوالدين والمسلمين فاذا دعا في الصلاة في سجوده او في اخر الصلاة لنفسه او لوالديه او للمسلمين فلا بأس. بعض العامة يظن ان الدعاء
1:15:56لا يدعو لنفسه ولوالديه والمسلمين في الصلاة وغيرها في السجود التحيات في الفريضة في النافلة كل هذا لا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء
1:16:10وقال عليه الصلاة والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء ان يستجاب لهم ولم يقل في النافلة فقط بل عن من ما علم اصحابه التحيات قال ثم ليختار من الدعاء اعجبه فيدعو. هكذا قال في الصحيحين عن ابن مسعود لما انه التشهد قال ثم يختر من الدعاء اعجبه كيف يدعوه. ولم
1:16:33لنفسه فاذا قال اللهم اغفر لوالدي واللهم اصلح احوال المسلمين او اللهم انصر دينك او اللهم اصلح ولاة امر المسلمين كله طيب في الفردة والنافلة واما يقول بعض العامة انه لا يدري الا نفسه هذا قول لا اساس له. واما تثبيت القراءة والطواف
1:16:50لوالديه او لغيره من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء بعض اهل العلم يرى انه لا بأس به. ويقول ان هذا مجلس الضحية عنه ان صدقة عنهم هذا القرآن الكريم لا بأس انه يطوف عن الميت يذهب الى الطواف يثوب لها
1:17:07لها قراءة لا بأس قال اخر اهل العلم لولا ان يقتصر على الوارد في مثل الصوم عن الملائكة كان عليه صوم الى الحج عنه مثل الدعالة مثل الصدقة عنه هذا الوارد ومن القراءة له او الصلاة له
1:17:26او الطواف هذا ما ورد وتركه اولى. هذا قول احسن ولكن ما نقول بالتحريم نقول احسن واولى ولا ينبغي التشتيت في هذا لكن يقال ان هذا اولى هو ان يقرأ لنفسه ويدعو لوالديه يطوف لنفسه ويدعو لوالديه في الطواف
1:17:40يصلي لنفسه ويدعو لوالديه في الصلاة انا طيب اما نهيهم صلاته او والديه او قراءته او والديه او يطلب منه ثواب صلاة لوالديه او ثواب قراءته هذا ما له اصل واظح ما عليه دليل واضح واكثر
1:17:53قاسوه على الصوم عن الميت والحد عن الميت والنهال العاجز والصدقة عن القاصر وهذا على هذا وقالوا ان هذا مثل هذا والبعض اهل العلم قال لا وجه لقياس في هذا ولولا عدم القياس وان يقتصر على الوارد وهذا احسن ان شاء الله ولكن لا نقول انه يحرم او انه باطل لكن نقول ان هذا اولى
1:18:13الاختصار الوارد اولى واحسن واحوط والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد