70- الدرس التاسع والستون- نواقض الوضوء [القسم الثاني] II الفوائد البازية على الدروس المهمة
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم الدرس التاسع والستين قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الدروس المهمة لعامة الامة. الشرح النواقض ثمانية عند جمع من اهل العلم
0:29وقال اخرون اقل من ذلك الخارج من السبيلين من البول والغائط وما في حكمهما من الدبر والقبل والخارج الفاحش النجس من الجسد كالصديد والقيح والقيء اذا كان كثيرا اما القليل فيعفى عنه
0:50وزوال العقل بنوم او سكر او مرض اذا زال عقله ثم عاد عقله يتوضأ. ولمس المرأة بشهوة عند جمع من اهل العلم. وقال اخرون اينقض فيه خلاف بين اهل العلم
1:07والصواب انه لا ينقض الراجح من الاقوال انه لا ينقض لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم لا يتوضأ المؤلف جرى على طريقة الحنابلة في هذا رحمهم الله
1:25واما قوله او لامستم النساء فالمراد به الجماع هكذا مس الفرج باليد ناقض لقوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ وفي حديث من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ
1:45وفي لفظ اخر من مس ذكره فليتوضأ وهكذا اكل لحم الابل ينقض الوضوء. السابع تغسيل الميت عند جمع من اهل العلم لانه في الغالب قد تمس يده العورة. ولانه حصل له من الضعف ما هو جدير بان يتوضأ حتى ترجع اليه قوته
2:09ونشاطه. والثامن الردة عن الاسلام اذا توضأ ثم اتى بمكفر ثم هداه الله وتاب. يعيد الوضوء. هذه ثمانية قالها من اهل العلم وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله وقال اخرون انها اقل من ذلك
2:34منها الخروج الفاحش النجس من الجسد. ما هناك دليل واضح في نقضه انما هو من باب الاحتياط لحديث قاء فتوضأ هكذا مس المرأة بشهوة هكذا تغسيل الميت ما عليه دليل واضح
2:52فعلى هذا تكون خمسة واذا قيل ان الردة عن الاسلام ليست ناقضة. تصير اربعة المقصود اربعة واضحة ادلتها. واربعة فيها خلاف بين العلماء قروج الفاحش النجس من الجسد ومس المرأة وتغسيل الميت والردة عن الاسلام. هذه محل خلاف. المكتبة الصوتية
3:21لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله