البخاري (587) " يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه، إذا خاف عليه القتل " (6951-6952) للشيخ مصطفى العدوي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاكراه باب مين الرجل لصاحبه؟ انه اخوه اذا خاف عليه القتلى او نحوه
0:30باب يمين الرجل لصاحبه انه اخوه اذا خاف عليه القتلى او نحوه. اي ما الحكم اذا اكره الشخص او اضطر الشخص الى ان يقول اقسم بالله هذا اخي خشية ان يقتل هذا الشخص. فهل يجوز له هذا القسم وان يكون
1:00اكراها مع انه ما وقع لي هو بنفسه اكراه في نفسه من يقال له تحلف ان هذا اخوك تحلف ان هذا اخوك اذا كان اخوك تركناه ازا لم يكن باخيك قتلناه فهل له ان يحلف؟ او هل
1:30الف شخص كاذبا لاستنقاذ مسلم من المسلمين لعلى الكلام واضح قال باب يمين الرجل لصاحبه انه اخوه اذا خاف عليه القتل او نحوه. قال وكذلك كان كل مكره يخاف فانه يذب عنه المزالم ويقاتل دونه ولا يخذله. فان قاتل دون
2:00المزلوم فلها قوض عليه فلا قوض عليه ولا قصاص. ان قاتل دون المزلوم يعني واحد بيدافع عن واحد مزلوم في واحد امامك مزلوم وانت شايفه سيقتل فدافعت عنه فقتل فقتل
2:20يقول البخاري فلا قاد عليه ولا قصاص. القود هو القصاص. ولكن هذا للتأكيد قال بعضهم لا قودا عليه ولا قصاص اي لا قود عليه ولا دية. لكن الاكثرون على ان القاد هو نفسه
2:40قصاص وذكر القصاص تأكيدا. وان قيل له لا تشربن الخمر او لتأكلن الميتة او لتبيعن عبدك تقر بدين او تهبب او تحل عقدة او لنقتلن اباك او اخاك في الاسلام وما اشبه ذلك وسعه ذلك
3:00لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم. يعني قالوا لك المهددون اما ان تشرب الخمر واما ان نقتل اخاك في الاسلام. فقال لا. اشرب الخمر. وشرب الخمر حتى
3:20ينقذ اخاه في الاسلام. البخاري يرى من فقهه هو يرى ان ذلك ازب ولا يأثم ان ذلك جائز ولا يأثم. قيل له لتشربن الميتة لا عفوا لا تأكل ولن الميتة او لنقتلن فلانا المسلم. فقال البخاري يرى ان
3:50اذا اكل الميتة لانقاذ مسلم جاز له ذلك. هم قالوا او لنقتلن اخاك المسلم او لنقتلن اخاك المسلم اخو المسلم. فاذا كان سيأكل الميتة لانقاذ اخيه المسلم البخاري يرى جواز ذلك. وهكذا لتبيعن عبدك
4:20اما ان تبيع فلان. والصورة دي تتسع. يعني واحد جايك وقال لا تطلقن زوجتك او لاذبحن فلان. الذي زوجك. فانت طلقتها لهذا الطلاق يقع وكان الرجل جادا في انه سيذبح من زوج. فصنيع البخاري من لم ينص
4:50على مسألة الطلاق يرى ان مثل هذا الطلاق لا يقع لكون الذي شرب الخمر ايضا لم يحنث اولاد من اكل الميتة لا عفوا من قيل له من شرب الخمر لا يأثم وكذلك من اكل الميتة لا يأثم. فنوسع المسألة
5:10نوسع المسألة شخص سيعرض لمين اما ان يكذب واما ان تحصل مفسدة اعظم من الكذب. وقد اورد القرطبي شيئا من ذلك في تفسيره. عند تفسير بعض ايات الاكراه حاصله ان شيخا ما كان يدرس. وكان ثم جليس من الجلساء
5:40من الشرط وآآ جليس من المستمعين طعن في الامير الشيخ كان اميرا ظالما اذا طعن فيه شخص قتله. فبسرعة لما طعن لما طعن المستمع في الامير بسرعة اخذ الشرطي الكلمة وذهب بها الى الامير
6:10فلان طعن فيك امام الشيخ الفلاني. فاستدعى الامير الشيخة. قال اسب في مجلسك وانت ساكت قال من سبك. قال سبني فلان. قال ما سبك. وكان سيقتل هذا الشخص الذي سب قال الله ما سبني؟ قال الله ما سبك. فاتى بالشرطي
6:40وجلده فذهب الشرطي في اليوم التالي وقال للشيخ في المجلس تتسبب في جلدي وانت تكذب قال انا كذبت لك وللامير كتبت لصالحك ولصالح الامير ولصالح الرجل الاخر. هب انني قلت في هذا الوقت صدق
7:10ماذا كان سيحدس؟ سيقتل هذا الرجل. من سيتحمل اثم قتله؟ انت والامير تتحملني اسم قتله فحصلت مفاسد ثلاثة. افسد على هذا المقتول واهل بيته. وما افسد عليك انك نمام ولا يدخل جنة نمام ومفسدة على الامير الذي قتل. فهذا اورده القرطبي
7:40رحمه الله واستظهر له بعضهم بقول الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان واستدل له بعضهم ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يكذب ليصلح بين
8:00ناس فيقول خيرا او ينوي خيرا. فهذه بعض حجج القائلين بانك اذا حلفت لانقاذ شخص مسلم مظلوم من القتل. او من السجن الطويل. من قتله من السجن الطويل وبعض العلماء يجوز زلك. فهذا قول البخاري باب يمين الرجل لصاحبه. انه اخوه اذا خاف عليه
8:30قتل او نحوه. فقال بعض العلماء هذا تعريض. يعني واحد يقول هذا الرجل اخوك ان كان اخاك سنتركه ان لم يكن اخاك سنقتله. قال اقسم بالله العظيم انه اخي ويقصد اخوة الاسلام. فالبخاري يرى جواز مثل هذا. طبعا المسألة لا تخلو من نزاع بين العلماء
9:00اذ هذا صنيع البخاري واورد بعض الاستدلالات منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لامرأتي هذه اختي وذلك في الله عز وجل. فيرد ادلة تثبت اخوة المسلم
9:20مسلم حتى اذا عرضت وقلت هذا اخي حينئذ لا تحنس. لكن المعارض له وجهة وايضا المعارض يقول اليمين على ما يصدقك صاحبك. يمينك على ما يصدقك صاحبك. فالتحليل في هذه
9:40دي المسألة انها تتعرض لمسألة اختيار اخف الضررين مسألة اختيار اخف الضررين عند الالزام بالوقوع في ضرر من الاضرار. فاختيار اخف الضررين ايضا له ادلة كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختيار اخف الضررين
10:10ان موسى عليه السلام رأى الخضر يخرق السفينة. فالسفينة بين امرين اما ان تصادر ياخذها الملك المغتصب واما ان تخرق. فقال تخرق وتصلح افضل من ان تغتصب كلية غلام بين امرين اما ان يعيش ويكفر ابويه واما ان يقتل ويبدلهما الله خيرا منه. فالقدر
10:40اوحي اليه ان يقتل هذا الغلام. المرأة المختلعة بين مفسدتين. المفسدة الاولى انها ضياع المال لانها سترد الصداق. والمفسدة الثانية انها متضررة في دينها. تخشى ان ان لا تقيم حدود الله فاختارت الضرر المالي على الضرر على الضرر الديني. فقاعدة اختيار اخف الدم
11:10راغين واختيار اخف المفسدتين عند تزاحم المفاسد لها عشرات الادلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى وسلم. فهذا رأي البخاري من الرجل لصاحبه انه اخوه اذا خاف عليه القتل او نحوه. عن القتل
11:30او السجن الطويل او كذا فيحلف يمينا او يشرب خمرا قال له تشرب الخمر او ناس جنان فلانا اخاك المسلم لتشربن الخمر او لنسجنن فلانا. المسلم. فاختار شرب الخمر لانقاز مسلم من المسلمين هذه وجهة
11:50البخاري يجنح الى التجويز يورد الاحاديث ان المسلم اخو المسلم قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث يحيى بن مكيل هو يحيى بن عبدالله بن مكير نسب الى جده ونسبة الرجل الى جده
12:10جائزة انا ابن عبد المطلب ملة ابيكم ابراهيم. احمد بن حنبل هو احمد بن محمد بن حنبل حدثنا الليث عن عقيد عن ابن شهاب ان سالما اخبره ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان
12:30الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. قيل لا يسلمه لعدوه. يدافع عنه قدر استطاعته ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. قال حدثنا محمد بن عبدالرحيم
12:50المصريون للاسف يقولون للرحيم عبدالرحيم وهذا خطأ فاضح. الله ما اسمه الرحيم. ولا قل بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبدالرحمن يعني فلان اسمه عبدالرحيم. عبدالكريم. الله لا اسمه كريم ولا الرحمن ولا الرحيم. انما ربنا الرحمن الرحيم الكريم
13:20هذا ربنا فانتبه يا عبدالرحمن. واحد يقول لك يا عبدالرحمن تعال قل لا غلط هذا الكلام. اسمي عبدالرحمن والاخر يقول لعبدالرحيم عبدالكريم كل هذا غلط. قال ومحمد ابن عبدالرحيم هذا يلقب بصاعقة. ولقب بصاعقة لسعة حفظه. قال حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا
13:50انه شيم وشيم ابن بشير وهو مدلس لكن صرح بالاخبار. اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس رضي الله عنه قال انس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما
14:10فقال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما. افرأيت اذا اذا كان ظالما كيف ينصره قال تحجزه او تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصره. فان ذلك نصره
14:30فاستشهد البخاري بقول انصر اخاك ظالما او مظلوما. انصر اخاك ظالما اذا كان الشخص سيظلم وانت حلفت حتى لا يظلم انقزته. انقزته من الزلم وانقزت الاخر ايضا من ان يظلم. فهذه
14:50البخاري في مسائل من الاكراه. فارجع الخصها اذا اضطر الشخص الى ان يحلف او ان يفعل دفعا لكبيرة اعظم. اضطر لهذا او لذاك. يعني قالوا فيه فلان سنقتله او انك تحلف آآ او انك تشرب الخمر الان. فقال اشرب الخمر حتى لا يقتل
15:20فلان انصر اخاك زالما او مزلوم نصرت المزلوم انقزته ونصرت الظالم ازا كان مسلما بانني انقزته من القتل. فهكذا الامور. فمن ثم الايمان او الوقوع في بعض الكبائر المتحملة دفع كبيرة اعظم واعظم فان الكبيرة الكبائر تتفاوت في قدرها. وقد ورد حديث في صحيح مسلم في هذا الصدد اظن
15:50من طريق وائل ابن حجر ايضا انه حلف لقوم ان فلانا اخاه تركوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم واخو المسلم والله تعالى اعلى واعلم. سيدنا ابراهيم عليه السلام ايضا قال عن سارة هذه اختي حتى لا
16:10اغتصب حتى لا تؤخذ سارة منه حتى لا تؤخذ سارة منه زقيلة هذه زوجتك قولي لها طلق والا لكن هذه اختي كيف اصنع هذه اختي وازا قالوا هذه زوجتك سيقول له ازا قال هزه زوجتي يقولون طلقها. او يجبروه ويضربوه حتى يطلقها
16:30فقال لها ليس على وجه الارض مسلم غيري وغيرك. فدي المسألة في الحقيقة القول فيها ينبغي ان ان تكون كل واقعة لها ملابساتها الخاصة بها. تقدير حجم الكبيرة. تقدير حجم الزلم الذي سيقع
16:50تقدير اليمين هل هو يمين غموس ام يعني المسألة دي كل قضية لها ملابساتها الخاصة بها كما هو واضح والله تعالى اعلى واعلم. انتهى كتاب الاكراه. وان شاء الله غدا نبدأ في كتاب الحيلة للمصحيح البخاري
17:10مع صحيح مسلم الان ان شاء الله تعالى