[26 /51] فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام [2]
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ
0:30قبل بازر رحمه الله فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام فاذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام اذا تيسر له ذلك
0:50وان لم يتيسر له ذلك لزحام ونحوه صلاهما في اي موضع من المسجد ويسن ان يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم يقصد الحجر الاسود فيستلمه بيمينه ان تيسر له ذلك
1:11اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم يخرج الى الصفا من بابه فيرقاه او يقف عنده. والرقي على الصفا افضل ان تيسر ويقرأ عند ذلك قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. ويستحب ان يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول
1:38لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده
1:55انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ثم ينزل فيمشي الى المروة حتى يصل الى العلم الاول فيسرع الرجل في المشي الى ان يصل الى العلم الثاني
2:18واما المرأة فلا يشرع لها الاسراع بين العلمين لانها عورة وانما المشروع لها المشي في السعي كله ثم يمشي فيرقى المروة او يقف عندها والرقي عليها افضل ان تيسر ذلك
2:35ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا. ما عدا قراءة الاية وهي قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فهذا انما يشرع عند الصعود الى الصفا في الشوط الاول فقط
2:54تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الاسراع حتى يصل الى الصفا. يفعل ذلك سبع مرات. ذهابه شوط ورجوعه شوط لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال
3:16خذوا عني مناسككم ويستحب ان يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر وان يكون متطهرا من الحدث الاكبر والاصغر ولو سعى على غير طهارة اجزأه ذلك وهكذا لو حاضت المرأة او نفست بعد الطواف سعت واجزأها ذلك. لان الطهارة ليست شرطا في السعي. وانما
3:43ما هي مستحبة كما تقدم. فاذا كمل السعي حلق رأسه او قصره والحلق للرجال افضل فان قصر وترك الحلق للحج فحسن واذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه افضل ليحلق بقية رأسه في الحج
4:07لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو واصحابه مكة في رابع ذي الحجة امر من لم يسق الهدي ان يحل ويقصر. ولم يأمرهم بالحلق ولابد في التقصير من تعميم الرأس. ولا يكفي تقصير بعضه
4:27كما ان حلق بعضه لا يكفي والمرأة لا يشرع لها الا التقصير والمشروع لها ان تأخذ من كل ضفيرة قدر انملة فاقل والانملة هي رأس الاصبع. ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فاذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت
4:49وحلله كل شيء حرم عليه بالاحرام. الا ان يكون قد ساق الهدي من الحل. فانه يبقى على احرام حتى يحل من الحج والعمرة جميعا واما من احرم بالحج مفردا او بالحج والعمرة جميعا
5:09فيسن له ان يفسخ احرامه الى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع الا ان يكون قد ساق الهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك وقال لولا اني سقت الهدي لاحللت معكم. واذا حاضت المرأة او نفست بعد احرامها بالعمرة لم تطف
5:33البيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر فاذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك فان لم تطهر قبل يوم التروية احرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه. وخرجت مع الناس الى منى
5:56وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير فاذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة
6:17طوافا واحدا وسعيا واحدا واجزاءها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا لحديث عائشة رضي الله عنها انها حاضت بعد احرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج
6:37غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. واذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حللها كل شيء حرم عليها بالاحرام كالطيب ونحوه الا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات
7:01فاذا طافت وسعت بعد الطهر حللها زوجها. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله