البخاري (557)" الإقرار في الحدود ـ إذا قتل بحجر أو بعصا " كتاب الديات(6874-6877) للشيخ مصطفى العدوي
0:00لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الديات تحت باب لقول الله تعالى ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل وهو ابو سلمة
0:20تا التبوزكي المنقري حدثنا جويرية هو ابن اسماء عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح
0:40فليس منا قوله من حمل علينا السلاح فليس منا وعلى عموم كلمة ليس منا لا تعني الكفر. فالمعني بها ليس على طريقة ولا على نهجنا ولا على سنتنا في هذا الباب المذكور. فمثلا ليس منا من لطم الخدود
1:10وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس على طريقتنا وليس على نهجنا وليس وفق شريعتنا عند المصائب ان نلطم الخدود ونشق الجيوب وندعو بدعوى الجاهلية. انما طريقتنا الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا
1:30انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذه طريقتنا عند المصائب. من لطم الخد فليس على طريقتنا في هذا الباب. وهكذا من حمل علينا السلاح فليس منا ليس على طريقة
1:50ليس على آآ سنتنا في المحافظة على الدماء والفرار منها الدماء المحرمة فسنتنا عدم ترويع المؤمنين عدم تخويف المؤمنين عدم قتل المؤمنين الذي يخالف ذلك ليس على طريقتنا في هذا الصدد. وليس المعني به الكفر. وذلك لان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك
2:20ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وهما على الاسلام لم يخرجا. وقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين
2:40انت تلو فاصلحوا بينهما فسماهم الله مؤمنين. حدثنا عبدالرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن زيد دازت هنا ايوب ويونس عن الحسن عن الاحنف ابن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني
3:00ابو بكرة فقال اين تريد؟ قلت انصر هذا الرجل. قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله
3:20هذا القاتل فما بال المقتول؟ فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. انه كان حريصا على قتل صاحبه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يبقى النظر في استدلال ابي بكرة بهذا الحديث في مثل هذا الموضع
3:50فكان هذا على ما يبدو في الفتنة التي دارت بين علي وبين معاوية رضي الله تعالى عنه فقول ابي بكرة للاحنف ابن قيس من الذهاب هذا رأي لابي بكرة. والا هو كان ذاهب لنصرة علي بن ابي طالب في قتاله مع معاوية
4:20ولا يصلح لابي بكرة ان يستدل بمثل هذا على علي ومن معه رضي الله تعالى عنهم هل ابو بكرة على الحق في منعه الاحنف ابن قيس ام لا؟ عندنا نصوص او
4:40مفاده الحديث عن الفتنة ومتى نقترب ومتى نبتعد عن مواقع القتال اذا كان الامر واضحا جليا عندنا فلا يمنع ان تنصر الحق بل تلزم بذلك. وان طائفتان من المؤمن اقتتلت
5:00فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى هل اقف مكتوف الايدي واقول القاتل المقتول في النار واذا شعرت سيفي فانا في النار ومن اقاتله في النار بلا ريب ان الله قال فان بغت احداهما على
5:20اخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لامر الله. فاذا كانت هناك فئتان من المسلمين تقتاتلان انا بين امور ثلاث. او بين امرين. اما انني استطيع ان اميز الحق واعرف من هم على الحق
5:40واصلح فتستمر الفئة الاخرى الزالمة على البغي. او انني لا استطيع ان اميز الحق من الباطل اذا كانت الاولى وانا اعرف المحق ونصحت المبطل ولم يقبل نصحي ازرت المزلوم ازرت صاحب الحق للاية فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اما
6:10اذا التبس علي الحق. لم استطع ان اميز الحق من الباطل. ففي هذه الحال يلزمني توقف او ان كان هناك صراع من اجل دنيا ينبغي ايضا ان اتوقف لا يخفى علينا جميعا ان الصحابة اجتهدوا في هذه المسألة. فمنهم واكثرهم ازروا عليا
6:40والادلة تشهد لهم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ويحك يا ابن سمية تقتلك الباغية وكان عمرنا علي. ولان النبي قال تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتل هؤلاء الطائفتين بالحق فمرقت الخوارج. فقاتلهم علي ولان حذيفة صاحب احاديث
7:10الفتن كان في صفوف علي رضي الله عنه. فقول ابي بكرة هو ادنى من الصحابة المذكورين كلهم فضلا عن ادنى من علي فضلا وادنى من حذيفة فضلا. قول ابي بكرة في هذا الموضوع هذا اجتهاده. في هذه
7:30المسألة والا فقد حصل لقاء بين ابي مسعود بين عفوا بين ابي موسى الاشعري وبين عمار ابن ياسر. بين ابي موسى وبين عمار ابن ياسر ذلك في بيت ابي مسعود البدري. وكان ابو مسعود اصبح ثريا. فقال ابو موسى
8:00اللي عمار ابن ياسر والله يا ابا اليقظان ما نقمت عليك شيئا منذ اسلمت الا تسرعك في هذا الامر. يدخلك في القتال. فقال عمار لابي موسى والله يا ابا موسى ما نقمت عليك شيئا منذ ان اسلمت اكثر من
8:30تخلفك عن نصرة هذا الرجل. يعني تخلفك عن نصرة علي رضي الله عنه. وكل ثبت على مقولته. عن ابو موسى توقف عن الخوض في القتال. عمار دخل في القتال اه نصرة لما يراه حقا وهو الحق ان شاء الله. ابومسعود البدري طيب الخواطر وكساهما كل واحد
9:00ثوبا من عنده. فالشاهد ان الحق اذا استبان هب ان هناك شخص صائل. شخص صائل وقررنا انه هو المخطئ والمعتدي ولا ينزجر. هل نقف مكتوفي الايدي ونقول ازا التقى يسلمان بسيفهما فالقتل المقتول في النار. ونترك الصائل يصول او نمنعه من صلته وبغيه. فبلا شك ان المنع
9:30من الصولة والبغي اولى. نعم وابو بكر له وجهته. له وجهته لكن هل وجهته هي الاصح؟ ازا قلنا الاصح ايضا غيره ولابد سنخطئ عليا ونخطئ كل من قاتل مع علي رضي الله تعالى عنه. وستخطي
9:50الفرقة الاخرى ايضا فهذا اجمالي القول فليس الحديث على اطلاقه وهناك فارق بين المتأول في القتال وغير المتأول فليس كل من قاتل مسلما يدخل النار والا فقد سمعتم فقاتلوا التي تبغي
10:10حتى تفيء الى امر الله وفي ابواب الفقه فصول طويلة عن قتال الفئة الباغية كما هو معلوم فالامر لابد فيه من التفصيل. وليس رأي صحابي وعد هو القاطع في الباب. ليس رأي صحابي الوعد هو القاطع
10:30في الباب بل ننزر الى جمهور الصحابة كيف كان توجههم في هذه المسائل. والله اعلم. قال الحديث بلا شك فيه انه كان حريصا على قتل صاحبه كان حريصا على قتل صاحبه
10:50من اجل ماذا؟ ازا كان من اجل دنيا يختلف عما اذا كان من اجل دين يختلف عما اذا كان من اجل نصرة مظلوم لابد من النظر الى عمومات الشريعة عند الدراسة مثل هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان لاحد
11:10طفى فليتفضل. اه. بارك الله فيك قال باب السؤال القاتل حتى يقر. والاقرار في الحدود. نعم. ماذا باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى
11:40انثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسانه عن الدية. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. ليس معنى الحديث الحر بالحر
12:00والعبد بالعبد ان العبد لا يقتل اذا قتل حرا. وان الحر لا يقتل اذا قتل عبدا ان اللهم الا في مسألة قتل الرجل لعبده هو ففيها بعض النزاع وسيأتي في محله ان شاء الله. وليس
12:20ان ذلك ان الانسى اذا قتلت رجلا لا تقتل به. او الرجل اذا قتل انثى لا يقتل بها. وسيأتي الحديث المثبت لذلك باب السؤال القاتل حتى يقر والاقرار في الحدود. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام
12:40عن قتادة عن انس ابن مالك رضي الله عنهم ان يهوديا رد رأس جارية بين حجرين يعني اتى بحجرين وضع بينهما رأس الجارية وكسر رأسها بين حجرين. فقيل لها من فعل بك
13:00هذا فلان او فلان حتى سمي اليهودي في الرواية الاخر فلما سمي اليهودي اشارت برأسها النعم. فاتي به النبي او فات به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى اقر
13:20فرد رأسه بالحجارة. فرد رأسه بالحجارة. فيه من الفقه ان الرجل قتل بمراة بالمرأة وان وسيلة القتل التي قتل بها قتل بمسلها فيه اشارة الى انه الى تضعيف قاد الا بالسيف وهو حديث في سنده ضعف وحديس في سنده ضعف
13:50هنا بعض المسائل التي يشير اليها بعض العلماء وقد افرد لها ابن القيم بابا طويلا في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين في الرسالة التي ارسلها عمر الى ابي موسى الاشعري في شأن
14:10القضاء ان كان في سندها مقال لكن اورد ابن القيم في شرح الرسالة اشياء هل البينات تقتص على هل البينات تقتصر على على الاشياء المذكورة الثلاثة اما الاعتراف واما الشهود. وكما قال عمر الحبل في شأن الزناة
14:40او هناك امور اخر قد يقررها او يستأنس بها القضاة في حسم المسائل تلك التي يطلقون عليها القرائن المحتفة بالموضوع. فبلا شك ان هناك قرائن تحتف بالموضوع. بل قد تكون
15:00القرائن احيانا اقوى من مجرد شهادة شهود. فمثلا رجل رأى رجلا معه سكين معه سكين. وخارج من بيت من البيوت يجري يجري ويمهن في الفرار والسكين عليه اثر الدم. وبعدها انصرف الرجل فدخلوا
15:30بيتا فوجدوا رجلا مقتولا. فجريه والسكين في يده وكونه ملوثة بالدم قرينة على ان على انه القاتل. بل قد تكون اقوى من مجرد اليمين. وتقضي على اليمين حينئذ تقضي على ان في جريمة حصلت يقينا من الجاني؟ رأينا شخصا يجري اذا كان قوم
16:00قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم فجعلوها قرينة كي يأتي لكننا نستدل بفعل الكفار شاهد يوسف قال ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين هما رأى. وان كان قميصه
16:20قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. سليمان عليه السلام لما رأى العاطفة تجاه الطفل الصغير لما قال ائتوني بالطفل اشقه بينهما نصفين. قالت سورة لا تفعل يرحمك الله. اخذ من هذه القرينة ان الولد
16:40انها هي اولى بالولد من من غيرها. فهناك قرائن كثيرة جدا غير الايمان او غير رؤية البصر غير رؤية البصر وغير الشهود. فذكر ابن القيم عشرات المسائل وهذه قد تختلف من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان كما يذكرون
17:00شريعة مسلا انه اتاه رجلان يتنازعان فيه غطاء للرأس شال او شرب احمر فيه صوف كل يمسك طرفا من من وادعى انه له. فلما ذهبوا الى شريح اتركوه. وامر كل
17:20الا واحد يمتشط. فالذي خرجت من شعره حمرة اكثر. واحد خرجت من شعر حمرة. والثاني ما خرجت فاستدل لذلك على ان هذا الذي كان يرتدي يرتدي اللباس. فالشاهد ان هناك قرائن ليس
17:40منصوص عليها نصا ولكنها قرائن حال قرائن مقال قرائن قربات قد يحكم بسببها في القضية. والله تعالى اعلى واعلم. فالشاهد ان البنات لا تنحصر فيما ذكر لا تنحصر فيما ذكر او الحجج التي تثبت القضية لصالح شخص لا تنحصر على الامور المذكورة
18:10والله اعلم. من اراد مزيدا من القضاة ومن الاخوة الذين يحكمون في القضايا عليهم بكتاب اعلام الموقعين في هذا والله اعلم. جزاكم الله خيرا. احد له سؤال؟ اتفضل يلطم رجل الاخر على وجهه ظلما في المجالس مجالس الصلح
18:40لما الاجبار لا لا يرضاه الله طيبة انت مسألة تختلف من حال الصلح يختلف عن الحكم. الصلح يجوز فيه ما لا يجوز في الحكم. الصلح انت صاحب حق. لك عندي الف صاحب حق. القضاء يقضي ان انا ادفع لك الالف
19:10لكن في الصلح ممكن شخص صالح يقول لك تنازل عن خمسمائة. ادفع خمس مئة وتنازل. كيف انا لي الف ناقة احنا جينا نصلح تنازل. النبي عليه الصلاة والسلام خرج عن اثر صوت قد ارتفع في المسجد فاذا بكعب ابن مالك
19:30يتقاضى عبدالله بن ابي حضرة دينا عليه. والاخر يقول ما عندي. فقال يا كعب ضع من دينك هكذا. واشار الى النصف قال قد فعلت يا رسول الله فقال خرقوم فاقضه قل تصرف. فهذا صلح ليس حكما. الحكم ان له المبلغ كاملا
19:50بارك الله فيك. هل شرط تحقيق ان يبقى في ضرر وقع علي؟ هذا محتاج وقت اطول وسمى بحث جاري فيه ان شاء الله. بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته