استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

البخاري (526) " ميراث الأخوات والإخوة " كتاب الفرائض 8 أو المواريث ح (6743- 6744) للشيخ مصطفى العدوي

افتح في المكتبة ↗
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:46قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ميراث الاخوات والاخوة قال حدثنا عبدالله بن عثمان وهو عبدالله بن عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا عبدالله وعبدالله اذا كان الثاني في الاسناد فهو عبدالله بن المبارك
1:12اخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدل قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض فدا بوضوء اي بماء من الماء الذي يتوضأ به
1:32فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فافقت فيه بركة الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وبركة دعائه فقلت يا رسول الله انما لي اخوات فنزلت اية الفرائض
1:54وما المعني باية الفرائض هنا هل المراد ايات الفرائض كلها او المراد الاية التي فيها ذكر الاخوات والاخوة عقب ذلك البخاري باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك
2:22وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وبالاية التي بعدها اذ قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اخر اية نزلت خاتمة سورة النساء
2:40يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل له يفتيكم في الكلالة اه هنا امور انا امور تتعلق بالاخوة والاخوات ذكر شيء مما يتعلق بالاخوة في الايات من سورة النساء اذ الله قال في كتابه الكريم في شأن ميراث الابوين
3:12ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد ان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس ان كان له اخوة فلامه السدس
3:32فالحاصل من ذلك ان الاخوة هنا في وجود الاب لن يرثوا شيئا الاخوة لكنهم الاخوة في وجود الاب لن يرثوا شيئا ولكنهم خفضوا الام من الثلث الى السدس لا يرثون شيئا لان الاب حجبهم
4:00فاذا مات شخص وله اب وله اخوة فالاب يحجب الاخوة ويحجب الاخوات فلا شيء للاخوة ولا شيء للاخوات في وجود الاب لا شيء للاخوة ولا شيء للاخوات في وجود الاب
4:25هذا واضح وجدي لكن هب انه جد يعني واحد مات وله جد ابوه مات لكن له جد وله اخوة واخوات تقدم الخلاف في مسألة الجد هل ينزل منزلة الاب ويحجب الاخوة والاخوات ام انهم يشركوا معه في التركة
4:52هذا كله ليس بواضح في تعيين ميراث الاخوة والاخوات. الاوضح منه والذي يفرض عندنا طبعا لا شك ان النبي قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلولا رجل ذكر. هذا له
5:09مواطنه اورد البخاري الايتين في ذكر الكلالة الايات الاولى اية سورة النساء او عموما في الكلالة الاية الاولى اية سورة النساء عفوا هو ما اورد الا اية واحدة. لكن انا اقول وبالله التوفيق
5:32هناك ايتان في الجلالة الاية الاولى في مطالع سورة النساء الله يقول وان كان رجل يورث كلالة او امرأة يعني او امرأة تورث كلالة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما
5:55السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فقوله وان كان رجل يورث كلالة او امرأة او امرأة تورث كلالة وله اخ او اخت فلكل احد منهما السدس تفصيله كالاتي
6:15اولا ما معنى الكلالة الكلالة عند الجمهور الشخص الذي يموت ليس له اب ولا جد ولا جد اب وان علا وليس له ابن ولا حفيد ولا ولا حفيد الابن وان سفل
6:34انما له اخوة واخوات يحيطون بك الاكليل الذي يحيط بالرأس لكن ليس له من فوق احد ولا من تحت احد ليس له اباء ولا ابناء وان سفلوا الابناء وان علا
6:50الاباء هناك ايتان الاية الاولى من سورة النساء وان كان رجل يورث كلالة اي توصيفه كلالة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فسوى بين الاخوة بين الاخت فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء
7:13في الثلث فهم شركاء في السلس فهذا في الاخوة والاخوات لام وهم ينفصلون ويختلفون عن الاخوة والاخوات الاشقاء من ثلاثة وجوه اولا زكروهم كانساهم في الميراث ذكرهم في الميراث لان الله قال وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس
7:44سانيا انهم اعني الاخوة والاخوات الام لا يرثون الا اذا كان الميت كلاما ليس لهم اي شيء في الميراث الا اذا كان الميت كلالة الشيء الثالث ان نصيبهم لا يزيد على الاطلاق على الثلث مجتمعين
8:07يعني نفترض انهم عشرة اخوة واخوات لام ذكرهم كانثاهم ولا يزيد نصيبهم مجتمعين عن الثلث فهذا الذي يختلف فيه الاخوة والاخوات لام عن الاخوة والاخوات الاشقاء او لاب. ذكروهم كانساهم في الميراث
8:26لا يرثون الا اذا كان الميت كلالة لا يزيد نصيبهم بحال من الاحوال على الثلث لقوله تعالى فهم شركاء في الثلث اما الانتي في اخر سورة النساء ففي الاشقاء او الاب
8:42يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك الاخت شقيقة او لاب فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن له ولد
9:00انه سيأخذ المال كله فين كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين. فالاخوة الاشقاء سيستحوزون على المال كله انذاك بخلاف الاخوة والاخوات لامه
9:19للإشكال الذي قد يبدو بين الايتين مشكلة هذه المسألة على عمر رضي الله تعالى عنه انه وورد انه راجع النبي كثيرا كي يفهم في الكلالة حتى ضرب النبي بيده في صدره
9:39وقال يا ابن الخطاب الا تكفيك اية الصيف التي في اخر سورة النساء ومع ذلك لم يفهمها عمر ارادة الله سبحانه حتى كان في خلافته رضي الله عنه قال اني لا ادع بعدي شيء اهم عندي من الكلالة
9:58وما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راجعت في الكلالة حتى طعن باصبعي في صدري فقال الا تكفيك اية الصيف التي في اخر سورة النساء فكانت مشكلة عند عمر ما هو فاهم هذه المسألة ارادة الله سبحانه ولبيان بشرية
10:16الصحابة رضي الله عنهم انهم قد تخفى عليهم بعض المسائل فالاخوة والاخوات يرثون اذا كان الميت كلام الاخوة والاخوات الام لهم نزام والاخوة الاخوات الاشقاء لهم نظام اخر هذا باختصار. اما
10:35في حال وجود ورثة للميت عندنا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فالاولى رجل ذكر والله اعلم. هذا ما يتعلق بالاخوة والاخوات قد يكون مشائيم باللغة الدارجة على السنة البعض على امهم
10:55اذ يخفضونها من الثلث الى السدس مع كونهم لم يأخذوا شيئا لقوله تعالى فان كان له اخوة ان كان له اخوة فلامه السدس خفضوها من من الثلث الى السدس ولم يأخذوا شيئا مع هذا التخفيض والله اعلم
11:15قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.