استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

البخاري (241) " وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى " كتاب الوصايا باب (18-23) للشيخ مصطفى العدوي

افتح في المكتبة ↗
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:42قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا من صحيحه باب قول الله عز وجل واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه اي ارزقوهم من الميراث وهذا امر ندب وارشاد واستحباب
1:09ليس بامر ايجاب ولا الزام ليس بامر ايجاب وليس بامر الزام قال حدسنا محمد بن الفضل ابو النعمان حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
1:32ان ناسا يزعمون ان هذه الاية نسخت ولا والله ما نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما واليان ولن يرث وذاك الذي يرزق ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف
1:53يقول لا املك لك ان اعطيك يقول لا املك لك ان اعطيك فالشاهد ان عبد الله بن عباس يقول ان قول الله سبحانه وتعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم
2:15منه انها اية محكمة ولم تنسى لان بعض العلماء يرون النسخ وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث ايات ثلاث ايات ترك الناس العمل بها من هذه الاية
2:39ومنها اية الاستئذان داخل البيوت التي هي قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة
3:03ومن بعد صلاة العشاء هذه الاية الكريمة الاية محكمة لم تنسخ غاية الامر ان من العلماء من قال ان السلف لم يكن لحجرهم ابواب انما كانت ستائر احيانا فقط وبدون ستائر احيانا
3:29فكان الولد ربما يجري فيدخل على ابويه سيراهما في حال يكره ان يري عليها يكرهها ان يري عليها فلهذا جاءت الاوامر بالاستئذان داخل البيوت للاطفال المميزين حفاظا على تصورات الاطفال
3:57فاذا رأى الولد والديه على حالة يكره ان يري عليها قد يشوش هذا على فكره وقد يشوش على فكر البنت ايضا اذا رأت امها واباها قال هذه الحال قد يشوش على
4:19فكرها اذا رأت امها ورأت اباها على هذا الحال قال باب ما يستحب لمن توفي فجاءه فجاءة ان يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت حدثنا اسماعيل وحدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه
4:47عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتلتت نفسها ووراها لو تكلمت تصدقت افاتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها
5:06قال نعم تصدق عنها فيه جواز الصدقة عن الميت وان لم يوصي بالصدقة وان لم يوصي جزاك الله خيرا بالصدقة ايضا قال حدثنا عبدالله بن يوسف اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله
5:27عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سادة بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نزر فقال اقضي عنها ان امي ماتت
5:47وعليها نزر فقال اقضه عنها هكذا قال اقضه عنها فيه جواز قضاء النذر عن الميت بل وامر وجوب او امر استحباب للعلماء في ذلك ايضا قولان مشهوران باب الاشهاد في الوقف والصدقة
6:15الاشهاد في الوقف والصدقة حدسنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني على انه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول انبأنا ابن عباس ان سعد بن عبادة رضي الله عنهم
6:37اخا بني ساعدة توفيت امه وهو غائب عنها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها فهل ينفعها شيء ان تصدقت به عنها
6:54قال نعم قال فاني اشهدك ان حائطي المخراف صدقة عنها اجتهد منه قوله فاني اشهدك باني اشهدك ففيه الاشهاد على الوقف والاشهاد على الصدقة عموما هل هي خاصة برسول الله
7:19اني اشهدك البخاري يرى العموم البخاري يرى العموم باب بدون تبويب وهو كالفاصل بين بين ابواب تقدمت وابواب ستلحق قول الله تعالى واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم
7:48انه كان حوبا كبيرا قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدس انه سأل عائشة رضي الله عنها وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
8:13يعني يسألها عن تفسير وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع هذه الاية جديرة بان تفسر لان البعض يفهم منها خطأ ان الاصل التعدد
8:34لقوله تعالى انكعوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. يقول هذا القائل لا يسار الى الواحدة الا عند الخوف من عدم العدل فيجعلها البعض اصلا
8:56لاستحباب التعدد ويقول الاصل والتعدد هذا الكلام فيه نظر فلو كانت الاية مصدرة بذلك يا ايها الذين لو فرض انها يا ايها الذين امنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
9:18فان خفتم الا تعدلوا فواحدا لكانت تؤسس اصلا وهو ان الاصل التعدد ان الاصل هو التعدد لكنها ما ما هكذا انما ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا كما اقول لك يا اخي
9:38لا تأكل بصلا لا تأكل بصلة يا اخي كل لحما وفاكهة وسمكا فانا اعدد لك المباح ليس معناه استحباب الاكل من كل المذكورات انما اباحة الاكل من كل المذكورات تفارق بين ما اذا قلنا
10:00يا ايها الذين امنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة تكون هذه تأصل اصلا وهو تأصل اصلا وهو استحباب التعدد وانه الاصل
10:19لكن لما جاءت جوابا على شرط انتفى هذا المعنى ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء بل بعض العلماء يعكس القضية ويقول انها تبين كراهية التعدد. وان كان كلامه ايضا عليه ملاحظة
10:41ما وجه انها آآ تكره التعدد فقال بعض العلماء ان الرجل احيانا كان يعول ايتاما. الرجل يعول ايتاما اذا كان يعول ايتاما وتزوج وعنده اموال الايتام ينفق عليهم ينفق على الايتام
11:05وبعدين تزوج عشر نسوة تزوج عشر نسوة فاذا تزوج عشر نسوة قد يصاب بالفقر فيضطر الى ان يأخز من اموال الايتام اضطر الى ان يأخز من اموال الايتام فهذا وجه المستدلين به على عدم
11:26قال لي على على كراهية على كراهية التردد وفريق اخر قال ان الاية معناها ان الرجل كان في الجاهلية ايضا القائلون بان الاية الى عدم التعدد اقرب منها للتعدد قال كان الرجل في الجاهلية
11:48يتزوج ما يشاء. ممكن يجمع بين مائة امرأة بين مائة امرأة فاذا جمع بين مئة امرأة وتزوج منهن يتيمات فسيزلم المئة امرأة هو سيزلم من ثم اليتيمات اللواتي تزوجهن فضيق عليه الخناق
12:09بدلا من ان يتزوج مئة ويظلم المئة اقتصر امره على اربع فقط قيد بهذا وهذه الاخيرة الطبري يجنح اليها ويجنح الى التي قبلها فهذا وجه. يقول كان الرجل في الجاهلية
12:32يباغ له ان يتزوج ما يشاء من النسوة فاذا تزوج ما يشاء من النسوة وتزوج منهن يتيمات تزوج منهن يتيمات زلم اليتيمات وزلم النسوة فقيد بعدد وهو ارضى نسوة كذا قال بعض العلماء. اما عائشة
12:56فترى رأيا اخر غير كل هذه الاراء فترى عائشة رضي الله عنها ان الرجل احيانا يكون وليا لليتيم رجل هو الولي على اليتيم نعم هي ليست محرما له لكنه يلي شؤونها
13:16اليتيم جميلة اليتيم غنية فهو يريد ان يتزوجها يريد ان يتزوجها لمالها ولجمالها ولكن مع ارادته الزواج بها لا يريد ان يعطيها الصداق المستحق لسائر النساء. يعني نفترض ان صداق النساء مائة الف جنيه
13:41وهذي اليتيم عنده هذه اليتيمة عند فهو يريد ان يتزوجها لمالها ولجمالها ولكن يريد ان يبخسها حقها في الصداق يريد ان يعطيها مسلا عشرين الف فنهي عن ذلك كما انك لن تتزوجها
14:01اذا كانت دميمة او كانت قليلة المال فكذلك لا لا تتزوجها اذا كانت غنية وجميلة الا اذا بلغت بها اعلى سنتها في الصداق والا فالنساء سواها كثير يعني لا توقع نفسك في شبهة وهي الزواج بيتيمة الزواج بيتيمة
14:24ومن ثم تستبيح من اليتيمة ان تزلمها ابتعدي يا اخي عنها والنساء سواها كثير ازا كنت تريد تساوم في الصداق وتقلل في في الصداق. يا اخي النساء سواها كثير. اذهب الى التي لها ولي من اب
14:43ونحوه ان لا او التي بلغت رشدها فساومهم في الصلاة كيف تشاء لكن لا تضحك على بنات الناس اليتيمات لا تضحك على بنات الناس اليتيمات ومن ثم تقصف بها فاذا اذا اردت ان تتزوج اليتيم تقسط لها
15:03في الصداق ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فالنساء سواهن كثير. فانكح من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهنا تقدير في الاية وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. فالنساء سواهن كثير. فتزوجوا من شئتم من
15:24غير اليتامى مثنى ان شئتم ثلاث ان شئتم رباع ان شئتم وهذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها هنا يجدر التنبيه على رأيين شاذين الرأي الاول رأي الشيعة انهم حملوا الواو على واو الجمع
15:46فقالوا مثنى وثلاث ورباع هذه تعني الجمع تعني الجمع مثنى وثلاث ورباع اثنين وثلاثة خمس ورباع تسعة قالوا قد كان النبي متزوج بتسع نسوة فاباحت شيعة الامامية الجعفرية الجمع بين تسع نسوة في الزواج
16:14وشذ صديق حسن خان صاحب الروضة الندية وصاحب كتاب بفتح البيان في تفسير القرآن وتبعا له على استحياء او عفوا سبقه على استحياء في التصريح الشوكاني رحمه الله فقال الصديق حسن خان باباعة ان تتزوج الف امرأة تجمع بينها
16:39قال لان الاية ليس فيها نهي تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. قال الاية ليس فيها نهي فلما ورد عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان رجلا كان متزوجا بعشر نسوة
16:55فامره النبي ان يختار منهن اربعا وان يطلق الست الباقيات. قال حديث ضعيف واسس مذهبا باطلا في جواز الجمع بين اكثر من اربع نسوة ما شئت فكان الجواب عليه ان اجماع الصحابة انعقد
17:18على عدم جواز الزيادة على اربع نسوة في الجمع بينهن ولم يرد ابدا ان صحابيا جمع بين اكثر من اربع نسوة. لم يرد ابدا ان صحابيا جمع بين اكثر من اربع نسوة والله اعلم
17:41قالت عائشة في تفسير الاية وان خفتم الا تحسطوا في اليتامى ومن قوله سبحانه وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى اي لا تعدلوا في اليتامى استفيد امر وهو اعتبار مهر المسل
18:08فكيف اعرف انني عدلت مع اليتيم او لم اعدل كيف اعرف زلك اعرفه بالقياس على ماذا على المار السائد فاذا هناك شيء يقال له مار المثل ما الدليل عليه من الادلة عليه. قوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى
18:33فالاقساط لا يعلم ولا يتأتى الا بالمقارنات اقارنها بغيرها. اقارنها بغيرها اذا قارنتها بغيرها عرفت حينئذ هل انا مقسط او انا غير مقسط؟ هل انا مقسط او انا غير مقسط
18:58هكذا تكون الامور فدليل اخر على مهر المسل ان امرأة يقال لها بروة بنت واشق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت ولم يسمى لها صداق فمات زوجها ولم يبني بها
19:25ولم يبني بها ولم يسم لها صداقا مات زوجها ولم يبني بها ولم يسم لها صداقا فماذا كان قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان لها مهر مثلها من غير وكس
19:50ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقوله لها مار مثلها يحملنا على القياس على مهر المثل فهذان دليلان على مهر ماذا المثل واستنبط العلماء شيئا ثالثا وهو خزي ما يكفيك ولدك
20:13بالمعروف وكيف اعرف ان هذا بالمعروف قيل بالمتعارف عليه. يعني ان كان الناس في بلدها مسلا المتوسط في الناس يأكلون بطاطس فول يوم بيض يوم سمك هذا المتوسط لا تأخز ما تأكل به كل يوم كبابا
20:33لانها كده شذت عن هزت عن الناس فهذا ايضا احد الادلة على اعتبار المثلية في المهر وهي ادلة على الاقيس ايضا ادلة على الاقيسان وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
20:57قالت هي اليتيمة في حجر وليها ويرغب في جمالها ومالها ويريد ان يتزوجها بادنى من سنة نسائها. بادنى من سنة نسائها تنوه عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن في اكمال الصداق
21:17وامروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فانزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن قالت فبين الله في هذه الاية ان اليتيم اذا كانت
21:38ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها باكمال الصداق اذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم ان ينكحوها
22:00اذا رغبوا فيها الا ان يقسطوا لها الاوفى من الصداق ويعطوها حقها ويعطوها حقه الاية واضحة قال تعالى قال باب وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم
22:33ومن كان غني ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الاية حسيبا يعني كافيا
22:52عجيبا يعني كافية قال باب وما للوصية يعني الاية تختص ايضا بالاشهاد فاذا دفعتم اليهم اموالهم تأجلوا عليهم وهي احدى الايات في دفع الشبه الايات في ان الشخص ينبغي ان يدفع الشبهة
23:15عن نفسه الايات بان الشخص يستحب له ان يدفع الشبهة عن نفسه ازكر لي بعض الادلة في هذا الباب نعم انها صفية حديث انها صفية والثاني هذا الدليل فاذا دفعتم اليهم
23:44اموالهم فاشهدوا عليهم اذا دفعتم اليهم اموالهم فاجهدوا عليهم لماذا نشهد عليهم حتى لا يأتي اليتيم بعد ذلك ويقول ويقول انا ما اخذت اموالي. والناس يتهموني يقولون كيف تنقل اموال اليتيم
24:06فحتى تدفع الشبهة قال تعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا قال باب وما للوصي ان يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالة حدثنا هارون ابن الاشعث حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم
24:31حدثنا صخر بن جويرية عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له صمغ وكان نقلا فقال عمر
24:49يا رسول الله اني استفدت مالا وهو عندي نفيس فاردت ان اتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورس لا يباع ولا يوهب ولا
25:07يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من ولياه ان يأكل منه بالمعروف او يوكل صديقه غير متمول به. يعني اذا كنت انت قائم على وقف
25:34قائمة لوقف فهل تستفيد كما يستفيد غيرك من هذا الوقف قد تقدم الكلام على الجواز فمثلا انت قائم على حديقة بستان وقال صاحبها نتاج هذا البستان في سبيل الله فانت تعطي المارة
25:57وتعطي الفقراء وتعطي المساكين وتعطي الاضياف هل لك ان تأكل كما يأكل هؤلاء او لك صديق جاءك هل لك ان تطعم صديقك من هذا المال عمر قال ولا جناح على من وليه
26:19ان يأكل منه بالمعروف او يؤكل صديقه غير متمول به يعني لا يتخذه سببا لجمع المال انما يأكل كسائر الناس من هذا الوقف وهذا يستحب للاشخاص الذين لهم اعمال. فمسلا
26:38هناك شركة لانتاج السكر في بلد من البلاد العاملون فيها ارسلوا وقالوا نحن نعمل في مصنع السكر وكانت الامور على اليسر ممكن نعمل كوب شاي وآآ ويعني نستعمل سكر المصنع في تحلية
27:00فاجأنا مدير متشدد وقال لا لا احد يعمل شاي من سكر المسجد من سكر المصنع وهذا حرام فيسألون يعني هل في فسحة شرعية في هذا الباب فنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
27:21اذا اتى احدكم خادمه بطعام فليناوله اللقمة واللقمتين فانه ولي حرا فليناولوا اللقمة واللقمتين فانه ولي حر يعني هو اللي طبق ويدخان هو الذي طبخ والدخان عمى عينيه يعني يشم رائحة الكباب مثلا وهي داخلة في عينيه. وقد تلسع يده
27:48وجهز الطعام وطبخ نفسه بلا شك تطوق نفسه تطوق فلا تؤزمه لا تؤثمه. هو لو لم يكن عند الطعام ما امرت انت ان ترسل له يعني امر لكن هو الذي تولى الطبخ
28:05وتولى تقطيع اللحم وقد يقطع اصبعه اثناء التقطيع. والدخان يزيل فليناولوا اللقمة واللقمتين فالرجل في مصنع مصنع سكر يريد ان يعمل كوب شاي ياخد ملعقة سكر تحلي. هذه الملعقة لا تؤثر على مئات الاطنان التي تنتج يوميا من المصنع
28:30فطول الباب وكنت في بحس يسلم لمدير المصنع المتنطع في مثل هذا الباب. فاذا كانت هناك في الشريعة تجاوزات عن الامور اليسيرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا مر احدكم بحائط ببستان
28:50يعني نفسه تاقت الى خوخة مسلا هو الحديقة كبير ينادي يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان ثلاث مرات ان اجابه الا اكل غير متمول ولا متخذ خبيئة
29:08يعني قل لكن لا تقول اخز للاولاد في البيت انما تأخذ بقدر القدر الاشتهاء قدر ما تسد به آآ الجوع وهكذا وهكذا تتأتى الامور تتأتى الامور والله اعلم نار ما هو مصنع ملك الدولة ما انا عارف انه مصنع ملك الدولة
29:35لكن انا اتكلم على المصنع ملك الدولة او ملك غير الدولة الشيء اليسير الذي لا يذكر ينبغي ان المدير يسهل فيه حتى يؤخذ الاذن عام من من الوزير او من نحوه في الاشياء اليسيرة لانك تقسم العاملين جميعا
29:55يعني ممكن مسلا ازا انتقلنا لمصنع عصير مسلا مصنع عصير كبير العامل واقف يعصر ويتعب نفسه بلا شك كبشر تتوق فربما انه يتزوق او اشتي يشتهي ان يشرب كوبا. والمصنع بينتج
30:17الاف الاطنان يوميا ففي هذه الحال ينبغي ان يرخص صاحب المصنع للناس بتناول الشيء اليسير الذي لا يضر لا يضر بالمصنع لان نحن نعرف ان النقط ممنوعة لكن في الشريعة
30:37يسير النقط معفون عنه يسير النقط معفون عنه حتى في في المدينة التي الحرم النبي رأى تمرا من تمر الصدقة لقطا نقطة عبارة عن تمر والنقطة ممنوعة في المدينة ايضا
30:54الا لمعرف لكن النبي قال لولا اني اخشى شيئا اخر غير اللقطة ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها لولا اني اخشى ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها فجدير بنا ان نتفطن
31:15لمثل هذا بارك الله فيكم ان كان عندك عمل والقائمون عليه قد يحتاج الى شيء اكرمهم لانك اذا لم تكرمهم سيسرقوا فستأثمهم بهذه السرقة واذا سرق وقال قلت امانته لن يسرق بالقدر الذي
31:35يكفي بل سيأخذ ما يكفيه ويكفي اولاده ويكفي الجميع ويقول لك خلاص من هو رجل بخيل ما له حلال؟ سيقول كده بهزه الطريقة خاصة من قل دينه ومن قلت امانته والله اعلم
31:55وهل يدخل في هذا الباب ويستدل بقول الله تعالى ليس على الان ما حرج ولا للاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم الى قوله او ما ملكتم
32:14مفاتيحه او صديقكم فمثل هذه الاشياء اليسيرة في الشريعة ادلة كثيرة لتجويز تناولها والله تعالى اعلى واعلم قال حدثنا عبيد بن اسماعيل دفن ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها
32:47فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت انزلت في والي اليتيم ان يصيب من ما له اذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف بقدر ماله بالمعروف وهذه اموال اليتامى التي اشد
33:05اشد ضررا يعني انت قائم الان على اموال يتامى يعني تثمر ليتيم يتيم مثلا مع ميت الف وانت بتشتغل له وبتثمر وانت فقير لك ان تأخز بقدر قيامك على على العمل بقدر قيامك على مال اليتيم
33:27قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف باب ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا تحزير من اكل اموال اليتامى لكنه قدمها بقول الله تعالى فليأكل
33:54بالمعروف ذلك ان ناسا تحرجوا لما نزل قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا فكثير من الناس زهد في كفالة الايتام زاهدة في كفالة
34:12اليتيم فقال انا باتي باليتيم البيت اصنع له طعاما مخصوصا من ماله وانا اطبغ طعاما اخر احيانا النفس ابنائي تتوق الى طعام اليتيم ونفس اليتيم تطوق الاطعام ابنائي فاذا انا اكلت
34:37من مال اليتيم او ولد من اولادي طاقت نفسه الى ان يأكل من مال اليتيم اذا طاقت نفس الولد الى ان يأكل من مال اليتيم اوقعت نفسي في النار لان الله قال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا
34:58فلماذا اتعب نفسي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لا انا اريد يتيم ولا اريد ان اقع في حرج فانني قد ابتغي المعروف ولكنني اضر بديني ودين اولادي قال تعالى وانزل في ذلك
35:19وان تخالطوهم فاخوانكم اي بمنزلة اخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح فخففت عنهم كثيرا ولذلك كان الحسن البصري دوما يستدل في ابواب اليتامى بقول الله تعالى وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد
35:42من المصلح الله يعلم المفسد من المصلح قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور ابن زيد المدني عن ابي الغيث عن ابي هريرة رضي الله عنه
36:01عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر فقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف
36:21وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات قذف المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات هكذا جاء اكل مال اليتيم من السبع الموبقات من السبع الموبقات باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير
36:50وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز اكيد قال لاعنتكم لاحرجكم وضيق وعنت خضعت البخاري يأخذ تفسيره كثيرا من ابي عبيد ويأتي بمعاني المفردات من كتابه
37:20وشأن البخاري في ذلك شأن غيري من العلماء ليس له النبوغ الزائد في هذا الباب باب التفسير انما نبوغه في باب الحديث في غير الحديث سواء في الفقه او في
37:43ما يريده من اقوالهم في التفسير شأنه شأن غيره من العلماء فقوله تعالى عانت خضعت يفسر عنت الوجوه للحي القيوم انا اتخضعت غيره يفسرها بسكنت سكنت فخضعت قول العشاء

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.