البخاري (220) " شهادة المرضعة " كتاب الشهادات باب (14) للشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
1:00قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب شهادة المرضعة سبق وبين ان شهادة المرأة فيها تفصيل اعاود التذكير به انعقد الاجماع على ان شهادة المرأة لا تجزئ بالحدود اقصد في جرائمك الزنا
1:41وما اشبههم وعند الجمهور لا تجوز شهادة المرأة في الطلاق ولا في النكاح وفي الاموال شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل وفي الرضاع حصل بعض الاختلاف وجوز فريق من اهل العلم
2:11قبول شهادة المرأة الواحدة على انها ارضعت قال حدثنا ابو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد عن عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكة عن عقبة ابن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت اني قد ارضعتكما
2:39فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل دعها عنك او نحوه الحديث هنا مجمل وورد في موطن اخر مفصل وفي تفصيله انه قال يا رسول الله انها زعمت انها ارضعتنا
3:07وهي كاذبة يريد ان يبطل شهادة المرضعة قال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل دعها عنك اي ذا هذه المرأة الزوجة عن كي يفارقها انك اذا لم تقرأ الحديث وقد جمع الطرق
3:32قد يشعر متنه دهى عنك اي لا تقبل شهادة المرأة ولكن وحتى تفهم الاحاديث على وجهها الصحيح يلزمك ان تجمع متونها في موطن واحد فالشيء الغامض يفسر بالشيء المبين الواضح
3:59فمسلا لا يسوغ ان تأتي على حديث مختصر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل البصل وتخرج وتقول للناس ان اكل البصر حرام لان النبي نهى والنهي يقتضي التحريم
4:21ولكن يلزمك ان تجمع ما ورد في البصل ماء عن اكل البصل الا ان يمات طبخا الا ان يمات طبخا والحديث الاخر قل فاني اناجي من لا تناجي الشاهد انك اذا جمعت طرق الحديث
4:45تبينت لك صور الخلاف فيه وتبين لك الغامض فيه هذا في طرق الحديث الواحد تجمع كلها في موطن اذا اردت ان تتسع في الفقه ايضا تبحس عن الاحاديس الاخر الواردة في نفس الباب
5:10فلا تأتي مثلا الى حديس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي نعم ثابت صحيح لكن هل ابني حكم المسألة عليه وحده ان بنيت على هذا الحديس فقط حرمت الكي
5:32والجمهور على انه ليس بحرام انما هو على الكراهة الا اذا احتيج اليه فاذا بحست ستجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى ابي ابن كعب طبيبا فكواه ارسل الى ابي ابن كعب طبيبا
5:53فكواه فاذا يلزمنا ان نجمع طرق الحديث حتى تتضح لنا المعاني التي تكون قد خفيت في متن من المتون وتتجلى حينئذ في الموطن الاخر والله اعلم الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم
6:19قال لعقبة ابن الحارث لما شهدت المرأة انها ارضعتهما قال دعها عنك استدل بهذا الحديث للجمهور القائلين بان الرضعة الواحدة تحرم لان المرأة لم تقل ارضعتكما خمس رضعات او الثلاث رضعات
6:50فواحد الادلة المستدل بها للجمهور القائلين بان الرضعة الواحدة تحرم هذا والله اعلم قال الامام البخاري رحمه الله باب تعديل النساء بعضهن بعضا باب تعديل النساء بعضهن بعضا هذا التبويب من البخاري
7:31هذا التبويب من البخاري هل يسلم له ام انه ينازع في ذلك معنى التويب ان النساء يجامل بعضهن بعضا ويعدلن بعض هذا احد المعاني قد يحمل على معنى اخر هل تعديل النساء لبعضهن
8:00مقبول او غير مقبول ومعنى التعديل التوثيق والثناء فهذا المعنى متأتي لكن الذي سير اليه هو المعنى الاول ان النساء كثيرا ما يجامل بعضهن بعضا ولكن هذا التبويب يخدش في سلامته؟
8:25لانه لم يستنبط من حديث للنبي عليه الصلاة والسلام انما استنبط من قول لعائشة وقول عائشة موقوف لما قالت والنساء ينصر بعضهن بعضا والنساء ينصر بعضهن بعضا هذا كلام عائشة رضي الله عنها
8:52هذا كلام عائشة استنباط عائشة هل يسلم لها به ام ان هناك نسوة يكدن لبعضهن ولا ينصر بعضهن بعضا فلما لم يكن قولا للنبي عليه الصلاة والسلام كان عرضة للاصابة والخطأ
9:15للاصابة والخطأ وكذا اي قول لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام قد يعرض للاصابة وقد يعرض للخطأ ولذا لما نقل عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله انه كان يقول في شأن اهل البدع في زمانه
9:37بيننا وبينهم الجنائز هذا القول لا يضطرد ان الناس في زمان الامام احمد كم يتبعون جنازة السني ويتركون جنازة المبتدعين فكان احمد يقول جزاك الله خير بيننا وبينهم الجنائز لكن الازمنة هذه لا يقال فيها مثل ذلك
10:04فقد مات الخميني وهو صاحب بدعة عظيمة وحضر جنازته الملايين ومات جمال ابن عبدالناصر الاشتراكي وحضر جنازته الملايين فلان القول ليس بقول للرسول بيننا وبينهم الجنائز كان عرضة للاخذ وللترك والله اعلم
10:31فيأتي باب تعديل النساء بعضهن بعضا حدثنا ابو الربيع سليمان بن داود وافهمني بعضه احمد تنافليه بن سليمان عن ابن شهاب الزهري الاروة وسعيد بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص
10:58الليثي وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها اهل الافك ما قالوا فبرأها الله منه قال الزوري
11:14وكلهم حدسني طائفة من حديسها وبعضهم اوعى من بعض واسبت له اقتصاصه كلهم سقات فلا يضر قال وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا
11:42زعموا ان عائشة قالت كلمة زعموا احيانا تأتي بمعنى قالوا زعموا بمعنى قالوا واحيانا الزعم يطلق على القول المشهور بالظنون القول المشكوك فيه واحيانا يطلق على القول الكذب المحض قال زعموا ان عشت قالت
12:09كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج سفرا اقرع بين ازواجه فيه مشروعية القرعة في المشكلات القرعة جائزة قال تعالى فساهم فكان من المدحضين قال تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم
12:40وما كنت لديهم اذ يختصمون فاختصموا واختلفوا من الذي يقتل مريم بعد وكانت يتيمة اتفقوا على ان يأتوا باقلام من خشب كل في وقت واحد يلقيها في الماء والذي يظهر قلمه اولا هو الذي يكفلها
13:03قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما في نداء هو الصف الاول لاستهمتم عليه قال عليه الصلاة والسلام مثل القيم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة
13:21فكله دال على جواز القرعة في المشكلات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج سفرا اقرأ بين ازواجه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
14:13قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج سفرا اقرع بين ازواجه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه فاقرأ بيننا في غزات غزاها فخرج سهمي
14:35فخرجت معه بعدما انزل الحجاب بعدما انزل الحجاب ففي هذا بيان لكون حديث الافك كان بعد الحجاب لان الحديث الاتي كله فيما يتعلق بقصة الافك قالت فانا احمل في هودج
15:00الذي يوضع على الجمل او الناقة وانزل فيه فذكرت الحديث وسيأتي ان شاء الله ولا يدخل في التفسير بازن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله