استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

بداية المجتهد (187) " إذا اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد " للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 16 2 2020

0:00مع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى ويتحدث عن بعض الابواب المختصة بالعيدين فذكر مسائل وآآ قبل الدخول فيها قد تقدم الكلام عن حكم صلاة العيدين هل هو على الوجوب او على الاستحباب
0:32مما حاصل ان الجمهور يرون ان صلاة العيدين على الاستحباب لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا افترض الله علي من الصلاة يا رسول الله قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع
0:55فهذا جعلوه صارفا للاوامر بالخروج عن للعيدين عن الوجوب الى الاستحباب وكذا يجعله صارفا لصلاة تحية المسجد وللوتر ولغير ذلك لكن هو هنا ازا قلنا وجوب الاستحباب على ما اصطلحه بعض الاولين
1:17كما يشير الى ذلك ابن رشد الاستحباب هذا على من يعني على او لمن تستحب صلاة العيدين فذهب فريق من اهل العلم الى انها تستحب للجميع او يعني ازا كان الرأي ملزم يلزم الجميع
1:39سواء كانوا من اهل البوادي او من اهل الامصار عموما سواء المسافر او المقيم فهذا الرأي فريق من العلماء وهو رأي الشافعية انها لزوم الاستحباب اصطلحوا اصطلاحا غريبا في الحقيقة لان
2:00اه لا يتأتى القول بالوجوب مع الاستحباب الا ان بعضهم قال استحباب الوجوب ووجوب الاستحباب عموما يرى الشافعية استحباب صلاة العيدين للجميع سواء كنت مقيما او كنت مسافرا او كنت في بادية او كنت في مصر من الامصار
2:23فريق اخر من الاحناف يرونها مستحبة لاهل الامصار والمدن الكبيرة فقط. اما اهل البوادي فليس عليهم صلاة عيد فهكذا يرى الاحناف لكن كادلة ليست عندنا ادلة خاصة في التفريق الا ان يقال
2:46انه لم يعلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صلاة عيد اقيمت في غير المدينة لم يعلم ان صلاة عيد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:01اقيمت في غير مدينته عليه الصلاة والسلام بل ان الجمع اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة جمعت في مسجد جواسا بالبحرين وجواس التي هي الاحساء الان قرية من قرى الاحساء وما زال المسجد
3:25موجودا هناك يقال له مسجد جواثة فكانت التجمعات الكبيرة انما هي في مسجد رسول الله او في الفضائل العيدين. هذه فقط التي نستطيع ان نقول او نريدها في هذا الباب باب الاستدلالات
3:45الم يكن هناك لو لم تكن هناك جمعة جمعت الا جمعة رسول الله وهذا لا يخصنا الان الحديس عن الجمع لم يكن هناك صلاة عيد اقيمت في غير مدينة رسول الله
3:57على عهد الرسول. فلذا الاحناف يقولون تجب على اهل المدن الكبرى والامصار اما الشافعية يقولون بالتعميم الحاضر والمسافر والبادي الذي في البادية والذي في القرية والذي في المدينة كل تستحب له صلاة العيد. دليل حاسم لا نعلم دليلا
4:23حاسما في في الباب الا ان النبي صلاها عليه الصلاة والسلام ولم تصلى في مسجد غير مسجده. عفوا في فضاء غير مدينته يتأتى الكلام على من فاتته صلاة العيد ماذا يصنع من فاتته صلاة العيد
4:46فريق من العلماء يقول يعيدها لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فقال بهذا فريق من اهل العلم وقال قوم لا تعاد صلاة العيد
5:06لا تعاد من الاصل خلاص فاتت انتهت وهذا القول منقول عن الشافعية والمالكية وقول عن احمد بن حنبل رحمه الله انها تعاد من الغد غداة الغد يعني غداة اليوم الثاني
5:27ايضا كادلة ما عندنا الا العمومات من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ولكن اذا ذكرها هل يصليها عيد ركعتين ام يصليها اربع ركعات ايضا جاء القولان في هذا الصدد قياسا على من فاتته
5:49الجمعة قاسى بعضهم على من فاتته الجمعة قال الذي فاتته الجمعة ماذا يصنع بصلي اربعة فكذا قالوا في العيد نازع في ذلك اخرون من العلماء كما لا يخفى عليكم فهي كلها مسائل شائكة ومحتملة
6:09للوجهين سواء كانت على من تجب على من لمن تستحب صلاة العيد ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد؟ هل يصليها او لا يصليها؟ اذا صلاها فليصلها كم ركعة في كل ذلك اختلافات شيء ما بين
6:28اهل العلم كما لا يغفل. المسألة ذات الاهمية هي اذا اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد اذا اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد. هنا ازدادت الاقوال واصبحت المسألة
6:49مهمة لأن فيها فريضة من فرائض الله بالاجماع وهي الجمعة فمن اهل العلم وهم الجمهور يقولون اذا اجتمع العيد نهار الجمعة في يوم واحد نصلي العيد في حينه ونصلي الجمعة في حينها
7:15فهذا رأي جمهور العلماء ومن حججهم ان الجمعة فرض قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فهذا رأي جمهور العلماء
7:40واضافوا الى ذلك ان كل الاحاديث التي نسبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان الجمعة تسقط اذا صلي العيد لا تصح والامر كما قالوا عند اكثر اهل الحديث
7:59لا يصح خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسقاط الجمعة اذا صلي العيد فكل الاخبار عن رسول الله عن رسول الله في هذا الصدد ضعيفة فلهذا تقلد الجمهور هذا الرأي
8:23ولعل الشيء بالشيء يذكر عرضا اذا انتقلنا مسألة عابرة لكن الحاجة قد تدعو اليها ومسألة المسح على الجورب نفس الشيء يرى كثيرون عدم جواز المسح على الجورب لماذا نعم لضعف الاحاديث ولان الله امر
8:48بغسل الرجلين لان الله امر بغسل الرجلين طبعا مجوزون هنا وهنا بنوا على افعال بعض الصحابة او على بعض الاقيسة اضافة الى افعال بعض الصحابة مسائل مضطردة ولو صنف كتاب في هذا الصدد
9:10لكان له وجه مسائل بقينا فيها مع الاصول الثوابت التي تبين وجوبها وفرضيتها الحيود عنها بسبب اقيس او بعض اثار الصحابة رضي الله عنهم مع تضعيف الاخبار الواردة في اه في الباب
9:35قلت المسحة للجورب قلت صلاة العيدين يمكن ان يلحق بعضهم بها زكاة الذهب زكاة الحلي يمكن ان يلحق بها في هذا تلحق بها عدة مسائل فارجع الى ما انا بصدده وهي مسألة
9:52اجتماع العيد مع الجمعة الاحاديث التي وردت في ان احدهما يغني عن الاخر لا تصح فلهذا قال الجمهور بانك تصلي العيد وتصلي الجمعة وهذا قول حتى الشافعية لكي قاله الشافعية في حق اهل البلد المقيمين
10:17فريقنا العلماء يرى ان العيد اذا اجتمع مع الجمعة يجزئ احدهم عن الاخر بنى على احاديس ضعيفة والذي تحرز منه عن الاحاديس الضعيفة بنا على اقوال بعض الصحابة افعال بعض الصحابة
10:37نقل ذلك عن ابن الزبير وعن عثمان هما من اشهر من نقل عنه لكن ورد عن عثمان انه رخص في ذلك لاهل البوادي وورد عن علي ايضا وارد عن علي ان احدهما يجزئ
10:54وابن الزبير علي وابن الزبير على الاجزاء. ويروى عن عثمان انه رخص لاهل البوادي كان الرجل من اهل البادية يأتي الى مدينة رسول الله حتى يشهد الجمعة يصلي الجمعة. فاذا جاء معها عيد
11:13جاء يشهد العيد ويشهد الجمعة ما عندهم فنادق ولا مطاعم ولا اماكن فكان يشهد الجمعة عفوا العيد ويشق عليه ان ينتظر حتى يشهد الجمعة فرخص لهم عثمان في الانصراف رخص لهم في
11:34الانصراف وقال ابن الزبير انا مجمعون. من شاء بقي للجمعة ومن شاء انصرف من شاء بقي ومن شاء انصرف فريق من العلماء هم الاقل عددا رأوا ان الجمعة تجزئ عن
11:55العيد او العيد يجزئ عن الجمعة والجمهور على الالزام بالجمعة مع استحباب مع استحباب العيد المشكل هنا او الذي شذ شذونا غريبا هو الشوكاني رحمه الله تبعا لسلف تليلين تقدموه
12:22ووصفت عقولهم بالشذوذ انهم يسقطون الجمعة تماما يعني عند الذين قالوا بان الجمعة تجزئ عن العيد او الذي يجزئ في التجميع لم يسقطوا اصل الفريضة. يعني ازا صليت العيد صليها ظهرا صليها صلي الجمعة ظهرا
12:47لكن الشوكاني يقول لا تصلى لا ظهرا ولا جمعة ما عليك الا العصر فقط يعني ازا صليت الجمعة مع العيد في وقت العيد ما عليك مع زلك عند الشوكاني صلاة ظهر انما تصلي العصر فقط
13:07هذا القول شذ به الشوكاني رحمه الله تعالى شذوزا غريبا وليته استدل بحديث ثابت عن رسول الله كنا نأبأ بالمخالفين اذا استدل بحديث ثابت ولكن حتى الاحاديث التي استدل بما اضاع فيها
13:29ليس فيها التصريح بان الجمعة تسقط تماما ولا تصلى ظهرا هذا عازم غلط من المصنف لما اجمل القول في عزمه الى علي. علي بعد مراجعة متن علي انه كان يرى ان العيد يجزئ عن
13:51اه انك يجوز لك ان تجمع العيد مع الجمعة لكن المصنف اردف كلمة اوهمت ان عليا قال ذلك وهي كلمة وليس عليه الا العصر ففي سياق حديثه نسبها ضمنا الى علي
14:10وهذه اللفظة ليست في اثر عليه فيما اطلعنا عليه لقد جمع اخونا الشيخ رمزي البلاصي حفزه الله تعالى كتابا قيما في صلاة العيدين نافعا جدا ومفيدا جدا في هذا الصدد اسأل الله له التوفيق
14:32والسداد فهذا اجمالي القول في هذا الصدد اقعدوا اقعدوا مكررا ان الجمهور على انه اذا اجتمع العيد مع الجمعة صلى يصلى العيد وتصلى كذلك الجمعة عثمان رخص لاهل البادية دار البادية في الانصراف اذا صلوا
14:57العيد يعني ازا صلى العيد ينصرف ويصلونها في بلادهم ظهرا ابن الزبير قال انا مجمعون فمن شاء باقي وان شاء انصرف علي يرى جواز جمع العيد مع الجمعة. الشوكاني الذي شذ بقول
15:14ان الزهر الجمعة تسقط تماما ولا تصلى ظهرا اما الجمهور فيقولون اذا لم جمهور القائلين بجمع الجمعة مع مع العيد يقولون يصلى ظهرا هنا مسألة قد تدعو الحاجة اليها ولعلها من الاسباب التي
15:42حملت الحنابلة على رأي معين في قولهم عدم جواز جمع الجمعة مع العصر للمسافر اه في مسألة ازا انا كنت مسافرا مسلا وانا سافرت وصلت الى مكة اخذت عمرة يوم الخميس
16:08بقيت ليلة وهو مسافر غدا فصليت مع الامام الجمعة فقلت حتى اغنى من الصلاة مائة الف صلاة اصلي معهم مع الجمعة العصر باعتبار مسافر باعتباره مسافر الحاصل الحنابلة علماؤهم الموجودون الان يمنعون من ذلك
16:35ويقولون لا تصلح الجمعة مع العصر لا يصلح جمع الجمعة العصر مع الجمعة جمع تقديم هكذا يقول الحنابلة المعاصرون. ما الدليل ما في دليل لكن الاخرون من اهل العلم يقولون بالجواز لان الجمعة قامت مقام الظهر
16:59فلما جاز جمع الجمعة مع العصر الظهر مع العصر جاء عفوا لما جاز جمع العصر مع الظهر جمع تقديم كما فعل النبي في عرفات فلا مانع من ان تجمع صلاة العصر مع الجمعة
17:15وهذا رأي سوي وهو يعني له قبوله شبعت بحسي في المسألة قلت لعل الحامل والله اعلم للحنابلة على رأيهم انهم تحرجوا من امر لانهم اذا كانوا يرون هم يرون ان وقت العيد
17:34يبدأ من بعد الزوال مما عفوا من بعد الشروق ووقت الضحى ويرون الحنابلة ان وقت العيد يبدأ اه عفوا ان وقت الجمعة يبدأ كوقت العيد من الزوال العفو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من من الضحى
17:56يعني وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة هو وقت صلاة الضحى فاذا استجازوا ان نصلي العيد في وقت الضحى وجوزوا ان يجمع العصر مع الجمعة فستصلي العصر مع
18:20فوقت الضحى ازا كانوا يجوزون هذا هذا مذهبهم مذهبهم ان وقت الجمعة يبدأ من وقت الضحى بغض النزر عن العيد تماما اذا جوزت جمع الجمعة مع العصر سأجوز ان يكون العصر يصلي الساعة تمانية صباحا
18:43يقعون في حرج من هذا فيمنعون هذا تصوري لهم لان المتحررين منهم من المذهب قالوا بجواز جمع الزهر مع العصر لكن هم الذين قالوا بذلك قالوا وقت الجمعة ووقت الظهر
19:02قالوا وقت الجمعة هو وقت الزهر. فالذين قالوا وقت الجمعة ووقت الظهر جوزوا الجمعة ما آآ العصر مع الجمعة والذين قالوا هو وقت وقت الضحى يتحرشون طبعا ان يقولوا ذلك اذا قالوا ذلك تثور عليهم سائرة كيف تجوزونا ان نصلي العصر في
19:26في وقت الضحى فهذا الاشكال والله اعلم وايضا النبي قدم الجمعة عفوا الجمعة ليست على المسافة لم يصلي النبي جمعة لقى النبي صلى الظهر مع العصر لم يصلها جمعة وباعتباره الجمعة ليست عليه كحاج
19:53ليست على الحاج جمعة لكن من صلى على انها جمعة صلاها على انها ركعتين زهر لا تقل الجمهور عزرا لانه عهد منك انك تنسب اقوالا بغير تدقيق لا تقل الجمهور
20:14ايوة كل من قالوا ذلك لما عزوا كلهم غلط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.