استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

بداية المجتهد (139) " هل خطبة الجمعة شرط لصحة صلاة الجمعة ؟ " كتاب الصلاة ـ للشيخ مصطفى العدوي

0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين اه عفوا الامام ابن تيمية رحمه الله يفترض انه جزء من هذا
0:42الكتاب. يبين لماذا اختلف العلماء حتى نلتمس لهم المعاذير فلم يكن يحركهم هوى ولا نفس امارة بسوء انما يتحركون مع الدليل. نعم وقد قال الله تعالى وقد خلقكم اطوارا فالناس يختلفون فيفهم الدليل ويختلفون في ثبوت الدليل. فمن ثم تتعدد وجهات النظر
1:07الكلام في هذه الليلة باختصار شديد عن شيء من امر الجمعة امر قال في الاركان يعني المسائل التي اختلفوا في الاركان هل يمكن ان يختلف في الاركان؟ نعم يمكن ان يختلف في الارض
1:28ذلك من ابواب اختلف فيها اختلف في الفاتحة. بالنسبة للمنفرد آآ والنسبة للمأموم. هل المأموم يقرأ الفاتحة او لا يقرأها الفاتحة نفسها هل تتضمن البسملة ام ان البسملة شيء خارج عن الفاتحة
1:54فالاركان قد يحدس فيها اختلاف فقال في الاركان يعني الصور المختلف فيها في الاركان في شأن الجمعة. قال اتفق المسلمون على انها خطبة وركعتان بعد الخطبة واختلفوا من ذلك في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب. المسألة الاولى الخطبة
2:16في الخطبة لي شرط في صحة الصلاة وركن من اركانها يعني الذي لم يتيسر له ان يخطب او المسجد الذي لم تتيسر فيه الخطبة هل تنعقد الجمعة بدون خطبة ويصلون ركعتين؟ ام انها لا تنعقد الجمعة بذلك ويصلون
2:39ظهرا فهذه المسألة الاولى قال ذهب الجمهور الى انها شرط وركن. الى انها شرط وركن فهذا رأي جمهور العلماء زهبوا الى انها شرط والى انها ركن. وقال قوم انها ليست بفرط. وجمهور اصحاب ما لك على انها فرض
3:05الا ابن الماجي شون اذا اكثر العلماء على ان الخطبة انما هي شرط وركن ما اتوا هنا بادلة على هذا الا انه قد يستدل بقوله تعالى ازا رأوا تجارة او لهوا انصرفوا اليها وتركوك قائما. آآ انفضوا عفوا انفضوا اليها وتركوك قائما. وقول
3:34النبي صلى الله عليه وسلم لو انصرفوا جميعا لسل بهم الوادي نارا عند من صحح هذه الجزئية. وسبب اختلافهم هو هل الاصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة
3:49ان يكون من شروطها او لا يكون. الخط ده مرتبطة بالجمعة فمن رأى ان الخطبة حال من الاحوال المختصة بهذه الصلاة وخاصة اذا توهم انها عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة قال انها ركن. يعني هي جزء من الجمعة
4:11وقال ان الجمعة خففت من اجل الخطبة قال انها ركن من اركان هذه الصلاة وشرط في صحتها ومن رأى ان المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب رأى انها ليست شرطا من شروط الصلاة
4:30وانما وقع خلاف في هذه الخطبة هي فرض ام لا لكونها راتبة من سائر الخطب وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله. وقالوا هو الخطبة المسألة فارغة من الادلة الصريحة في الباب
4:50الا ما ذكر من الاستدلال بقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله. لكن عند الجماهير ان الخطبة شرط من شروط صحة الصلاة وتسمى جمعة الا بخطبة لا تسمى جمعة الا بخطبة
5:08فيها حجة القائلين بانها شرط وركن ان الجمعة متكاملة بنية واحدة اشتملت على خطبة ولذا قفل في الصلاة الى ركعتين الى ركعتين قد ينشأ بناء على هذا شيء اخر وهو الذي ادرك الامام في التشهد
5:32وما حضر الخطبة هل يتممها اربعا او اثنتان؟ فالخلاف ايضا قائم وسيأتي في بابه. فقال فريق يتمم ركعتين فقط قتل ان النبي قال ما فاتكم فاتموا والذي فاته ركعتان. والذين قالوا يتممها ظهرا
5:52بعضهم بحديس من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة اجيب عليه ان المراد المواقيت يعني من ادرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس ادرك الصبح من ادرك ركعة من العصر بعد
6:07آآ قبل غروب الشمس ادرك العصر. اما عن مقدار الخطبة المسألة الثانية اختلفوا في مقدارها قال اختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها. فقال ابن القاسم هو اقل ما ينطلق عليه اسم خطبة في كلام العرب
6:28المؤلف المبتدأ بحمد الله ليس في المسألة نص يساعد. على القول بشيء مما سيذكر قال الشافعي اقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما. يفصل احداهما من الاخرى بجلسة خفيفة
6:51يحمد الله في كل واحدة منهما في اولها ويصلي على النبي ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الاولى ويدعو في الاخرة يدعو في الاخرة. هذا كلام الامام الشافعي
7:10اخواننا الذين يقولون لا دعاء في انا لا اعلم من سنة في هذا القوم ابدا. يا اعلم سلفا ان الفضة ليست اذا كان احد يعلم لهم سلفا في هذا القول فاليوم
7:30تستحضر الاستدلالات والسبب في اختلافهم هل يجزئ من ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي او الاسم الشرعي فمن رأى ان المجزئ اقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئا من الاقوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها
7:53يعني سبب الاختلاف هل الخطبة نفسرها بالتفسير اللغوي او التفسير الشرعي. الذين قالوا التفسير الشرعي استلزموا لها ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ومن رأى ان المجزئ من ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها اصول الاقوال التي نقلت من خطبه صلى الله
8:16وسلم اعني الاقوال الراتبة غير المبتذلة غير المبتذلة. الاقوال التي كان يحافظ عليها بصورة مستقيمة. والسبب في هذا الاختلاف ان الخطبة التي نقلت عنه فيها اقوال راتبة. وغير راتبة. يعني اقوال حافظ عليها واقوال
8:43لم يحافظ عليها فمن اعتبر الاقوال غير الراتبة وغلب حكمها قال يكفي من ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي اعني اسم خطبة عند العرب ومن اعتبر الاقوال الراتبة وغلب حكمها قال لا يجزئ من ذلك الا اقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله
9:05وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس وهو شرط كما قلنا عند الشافعي. يعني الجلسة بين الخطبتين شرط عند الشافعي. ما لك لا يراها شرطا. وذلك كانه من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطا. ومن جعل ذلك عبادة جعله
9:29يعني هل الجلسة بين الخطبتين امر تعبدي امر تعبدي ام ان النبي جلس للاستراحة بين الخطبتين. فالذي قال تعبدي كالشافعي الزم بخطبتين بل جعله شرطا في الخطبة. ومن جعلها للاستراحة
9:52قال ليست بشرط ومن ثم لم يجعلها شرطا في الخطبة. هذا اختصارا وهذا لم ترد فيه ادلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صريحة الا عموم خطبه عليه الصلاة والسلام
10:06فمن طائل ان الخطب كانت فيها ثناء على الله يحمد الله يثني عليه هذا بالاتفاق. حتى الخطب العادية التي كان الرسول يخطبها كما ورد في حديث الافك وفي غيره حمد الله واثنى عليه بما هو اهله. ثم آآ تكلم عليه الصلاة والسلام
10:29هذا الذي في الباب فقط والله اعلم فلذا كما ترون حصل اختلاف في الاركان في الاركان اركان صلاة الجمعة فمن قال ان الخطبة ركن ومن قائل ان الخطبة ليست بركن. والجماهير على انها شرط وركن. الخطبة نفسها
10:52هل لابد فيها من جلسة او لا يلزم فيها جلوس على الخلاف الذي سمعتموه هل في الخطبة دعاء؟ الشفع يجعله من الشروط او يجعله من ماذا؟ عفوا قال الشافعي اقل ما يجزئ من ذلك خطبتان يكون في كل اقل ما يجزئ
11:15خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما يفصل احداهما عن الاخرى بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في اولها ويصلي على النبي ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الاولى ويدعو في الاخرة
11:34هذا اقل ما يجزئ اه بهذا القدر نجتزئ للانتقال الى ان نسخن نسوها الدعاء جاء عند الشافعي اقل ما يجزي ان تدعو للخطيب. اقل ما لكن آآ لا اختلاف في الدعاء
11:55لا اختلاف بين السلف في مسألة دعاء الخطيب يوم الجمعة. انما الاختلاف في مسألة رفع اليدين رفع اليدين. نفس الشيء ما هو المأموم لن يدعو المأموم يؤمن. المأمون يؤمن في
12:13رضي الله تعالى عنه قال صلاة الجمعة ركعتين قصر غير تام على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم تتكلم عن الصلاة. هو يتكلم عن الصلاة هل نزع في ان صلاة الجمعة ركعتين
12:30قالوا ان اتفضل قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.