بداية المجتهد (131) " صلاة القائم خلف القاعد " كتاب الصلاة ـ للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 13-5-2018
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الله يرحمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:45قال الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهذا الكتاب من مزاياه انه يوضح استدلالات العلماء للاراء التي ذهبوا اليها حتى لا يتطاول متطاول على علمائنا وائمتنا ويظن ظان انهم يتبعون الهوى كلا بل هم يستدلون بادلة
1:09ولكن لما خلق الله الخلق اطوارا كما قال نوح عليه السلام لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا ومن معاني اطوارا مختلفين في الافهام فادى له فهم وهذا له فهم
1:25وهذاك له فهم وعلى قدر الخلق تأتي حتى الاختلافات في الافهام بل تربو على ذلك فلا تكاد تجد شخصا متفقا مع الاخر في كل شيء فلذا فالعلماء لهم اجتهادات ويبنون على اجتهاداتهم
1:42ولما كان ظننا بعلمائنا وائمتنا خيرا نحاول ان نلتمس لهم الاعزار في الاراء التي اختاروها وذهبوا اليها فكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد يوضح اسباب اختلافات العلماء ووجهات كل عالم في الرأي الذي ذهب اليه فيناقش الان مسألة
2:04صلاة القائم خلف القاعد يعني اذا كان الامام يصلي قاعدا كيف اصلي انا ورد في الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم جالسا لمرضه
2:25فصلى الصحابة خلفه قياما فقال ان كدتم انيفا ان تفعلوا فعل فارس والروم. يقومون على ملوكهم وهم جلوس اذا صلى الامام قائما فصلوا قياما واذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا اجمعين
2:43او اجمعون فهذا حجة لمن قال انهم يصلون اعني المأمومين قعودا اذا صلى الامام قاعدا قياما اذا صلى الامام قائما لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى
3:05جالسا والصحابة خلفه قيام قال الامام الزهري رحمه الله تعالى انما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاخر فالاخر يعني اخر افعال النبي هي التي يعول عليها ويعتمد عليها. فهذا قول
3:25الزهري رحمه الله تعالى من العلماء من قال لا بل ننوع يعني ليس كلام الزهري بملزم هل هذا يدخل في الناسخ والمنسوخ ادخله بعض العلماء في الناسخ والمنسوخ من الحديث
3:43قالوا ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون منسوخ بصلاته في اخر حياته جالسا وصلاة الصحابة خلفه هناك كما ان من الايات ما هو ناسخ ومنسوخ
4:02ففي الاحاديث ايضا ما هو ناسخ ومنسوخ ولهذا درس متسع ان شاء الله تعالى الناسخ والمنسوخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. احاديث كثيرة منسوخة كالتطبيق في الصلاة كالكلام في الصلاة يعني
4:24ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث كالنهي عن زيارة القبور الى غير ذلك قال واما المسألة الثانية وهي صلاة القائم خلف القاعد فان حاصل القول فيها ان العلماء اتفقوا على انه ليس للصحيح اي لغير المريض ان يصلي فرضا قاعدا
4:44اذا كان منفردا او اماما. يعني لا يصح لك ان تصلي الفريضة وانت جالس اذا كنت صحيحا الفريضة. يعني هنا القيد بماذا بالفريضة وايضا قيد بالامام ان تكون اماما او تكون
5:05منفردا. النزاع قائم في اهتمامك في اهتمامك لعل الصورة واضحة يعني اعني ان ان الصحيح المعافى الذي ليس بمريض ليس له ان يصلي الفريضة جالسا له ان يصلي النافلة جالسا
5:27لكن ان صلى النافلة جالسا وهو يستطيع القيام فاجروا على النصف من اجري القاعد على النصف من اجل القائم في النافلة طيب قال اختلفوا اذا كان المأموم صحيحا فصلى خلف امام مريض
5:50صلي قاعدا على ثلاثة اقوال يعني الخلاف الان الذي تمثل الان في صلاة جماعة المأموم صحيح والامام مريض. المأموم هل يصلي جالسا او قائما؟ لان والامام معلوم انه سيصلي جالسا لمرضنا
6:13احدها ان المأموم يصلي خلفه قاعدا وممن قال بهذا القول احمد واسحاق على اساس حديث اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. القول الثاني انهم يصلون خلفه قياما قال ابو عمر ابن عبدالبر وعلى هذا جماعة فقهاء الامصار. يعني الجمهور. الشافعي واصحابه
6:38يرحمك الله. ابو حنيفة واصحابه اهل الظاهر ابو ثور وغيرهم وزاده اليه فقال فقالوا يصلون وراءه قياما وان كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يومئ ايماء قال وروى ابن القاسم انه لا تجوز امامة القاعد
7:03وانه ان صلى خلفه قياما او قوادا بطلت صلاتهم هذا من الاراء الشاذة و روي عن مالك انهم يعيدون الصلاة في الوقت وهذه انما بنى على الكراهة لا على المنع والاول هو المشهور عن مالك
7:21قد يرد عن امامنا من الائمة قولان قوم الشافعي مسلا يرد عنه قولان في المسألة يكون احدهما في المذهب القديم والاخر في المذهب الجديد والجديد المعتمد يكون عن مالك قول مشهور وقول
7:38وروي في موقف روي في موقف فاحيانا ايها الاخوة تحزف الملابسات المحيطة بالفتوى فتظهر الفتوى كانها رأي جديد. ممسل ورد عن الايه؟ الامام الشافعي رحمه الله منع الجماعة الثانية في المسجد
8:02منع الجماعة الثانية في المسجد انت تتبعت الوارد عن الشافعي في هذا الباب ترى ان الامام الشافعي في بعض الطرق سئل عن رجل او عن قوم يتعمدون ترك الجماعة الى ان تنقضي الصلاة
8:23فينشئون جماعة اخرى فمنع الشافعي الجماعة الثانية في المسجد فاذا حذفت انت الملابسات المحيطة بالحدس ستظن ان رأي الشافعي هو المنع انما منع الشافعي الشقاق فنقل الفتوى مبتورة يحدث اخلالا بالمذهب. وتظن ان للشافعي في هذا قولان. والا فعندنا من الادلة المجوزة على عقد الجماعة الثانية في المسجد
8:56ان النبي قال من يتصدق على هذا ان انا ان العمومات صلاة الفرض في صلاة المرء في جماعة تعدل صلاة واحدة بسبع وعشرين انس اتى في عشرين من فتياني فصلوا
9:10جماعة تقدم بهم انس وقد انتهت الصلاة الاولى فهذا اجمالي القول في هذا الصدد فاحيانا الامام ترد عنه اقوال اقوال متعددة ولكن بعد التحرير تجد القول اما شاذ او اما ان الفتوى جاءت خاصة بشخص معين
9:32او ان الملابسات المحيطة بالفتوى حذفت فظهرت كأنها فتوى اه معارضة والله اعلم وسبب الاختلاف تعارض الاثار في هذا ومعارضة العمل الاثار اعني عمل اهل المدينة عند مالك وذلك ان في ذلك حديثين متعارضان متعارضين
10:00تعرفون معزرة الائمة يبنون على الايات والاحاديث المسائل يبنون فقههم على الايات والاحاديث اذا لم تكن في المسألة اية او حديث بنوا ايضا على الاجماعات هب ان المسألة ليس فيها اية ولا حديس ولا اجماع
10:28ما العمل المسألة ليس فيها اية ولا حديس ولا اجماع. ما العمل فهنا طرائق للعلماء الامام الشافعي يبني على القياس يقيس مسألة على مسألة مشابهة وقل كما ان حكم هذه
10:49مشابه كما ان هذه تشابه تلك هذه الحكمة يشابه حكمها فالشفع يبني على القياس الامام احمد لا يبني على قول الصاحب يقول لم اجد اية او حديث او اجماع انظر الى اقوال اصحاب رسول الله
11:10عليه الصلاة والسلام. فيأخذ احمد بقول الصاحب الاحناف يجتهدون يقولون نجتهد المالكية يقولون نبني على عمل اهل المدينة ننزر عمل اهل المدينة ماذا؟ لانهم هم المجالسون لرسول الله وتنقلوا تناقلوا العمل جيلا عن
11:34عن جيل فهذه اتجاهات العلماء في الفتوى اصحاب المذاهب ما لك يا ابني على ماذا عمل قلب الدين. الشافعي. القياس. احمد قول الصاحب ابو حنيفة الاجتهاد فلذلك نحن نستطيع ان نتصور
11:56رأي الامام احمد ازا لم يكن في المسألة اية او حديس نعرف الى ماذا سيذهب ازا كنا نعرف الاثار عن الصحابة نعرف انه سيتقلد قول صاحب من الاصحاب قول صاحب
12:13من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي نعرف اتجاه الشافعي انه سيتجه الى الى القياس كالتسليم من الجنازة. تسليم السلام عليكم ورحمة الله. مرة او السلام عليكم ورحمة الله مرتين
12:31مرة او مرتين فالمسألة ليس في الجنازة نص خاص ليست المسألة نص خاص عن رسول الله ده كان عن الصحابة ورد عن بعضهم مع كلام في بعض الاسانيد انه يسلم واحدة فبهذا اخذ احمد
12:54الشافعي لا قال نقيس نقيس صلاة الجنازة على الصلاة المعتادة فكما اننا نسلم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اذا ايضا في الجنازة تكون وهكذا تسليمتان. وضم الى القياس حديثا
13:12في سنده بعض المقال وهو حديث ابن مسعود ثلاث من السنة تركهن الناس التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة التسليم من الجنازة كالتسليم فضم هذا الى الى القياس ومشى الامر
13:32على التسليمتين والشيء بشيء يذكر ولان العيد مقبل ان شاء الله بعد رمضان خطبة العيد هل هي خطبتان او خطبة واحدة لم يرد عن رسول الله تفصيل. لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
13:55تفصيل في هذا الصدد فماذا صنع الجمهور من العلماء الجمهور يقولون نقيس على على الصلاة. على الصلاة نقيس على على خطبة الجمعة فعند جمهور العلماء عند جمهور العلماء خطبة خطبة العيد خطبتان
14:22بناء على ماذا على القياس عند الظاهرية خطبة العيد خطبة واحدة خطبة واحدة فهذا سبب من اسباب الاختلاف. الائمة الاربعة خلافا لما عليه شباب الصحوة الان تجد شابا من شباب آآ الصحوة الاسلامية يقول خطبة العيد واحدة وينكر على الناس عند التحرير تجده
14:49مخالفة للجماهير مخالفا للجماهير اه بهذا القدر اجتزئ وان كان الباب اه لم ينتهي لان معنى درس اخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن
15:16من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين