بداية المجتهد (111) " رفع اليدين في الصلاة " كتاب الصلاة - للشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم آآ قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه
0:41بداية المجتهد في ابواب الصلاة في الاختلاف؟ نعم قال اما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها ذهب اهل الكوفة ابو حنيفة وسفيان الثوري وسائر فقهائهم الى انه لا يرفع المصلي يديه الا عند تكبيرة الاحرام فقط
1:03قرأنا هذا يا جماعة ولا ايه ذهب اهل الكوفة اذا قيل يا اخ محمد فاروق احمد فاروق مذهب الكوفيين. من الكوفيون حينئذ منهم الاحناف ويلحق بهم احيانا سفيان الثوري يلحق فيهم
1:30ابراهيم النخعي ومن من المشهورين بالفقه حماد بن ابي سليمان اذا قيل قال المدنيون قال المدنيون من التابعين من هم نعم يا احمد المدنيون من التابعين نافع والفقهاء السبعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير الى غير زلك
2:01الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فيبين ابن رشد بعض الاختلافات بين العلماء في بعض واجبات الصلاة او اركانها واسباب هذه الاختلافات ومن المقاصد من وراء ذلك ان تلتمس المعاذير لاهل العلم
2:23والا تشتد الخلافات بينك وبين اخوانك لما ترى ان قد خالفوك فيه فهي مسائل اختلافات في الاركان يراها ابن اوردها ابن رشد يبين وجهات العلماء فيها واسباب هزه الوجهات فذكر فيما ذكر رفع اليدين
2:45والمواضع التي ترفع فيها الايدي. قال واما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها يعني ما المواضع التي ارفع فيها يدي فذهب اهل الكوفة ابو حنيفة وسفيان الثوري ابو حنيفة وسفيان الثوري
3:10وسائر فقهائهم قلنا ان من فقهاء الكوفة ابراهيم ابن يزيد النخعي وحماد بن ابي سليمان والاعمش اضافة الى من ذكروا الى انه لا يرفع المصلي يديه الا عند تكبيرة الاحرام فقط
3:36فالاحناف يرون ان الايدي لا ترفع الا عند تكبيرة الاحرام فقط هذا قولهم ايها الاخوة في الصلاة المفروضة وفي الجنائز ايضا يرون في صلاة الجنازة ان الايدي لا ترفع الا
4:00في التكبيرة الاولى فقط يرون ذلك واه اظن اخونا الشيخ محمد العلاوي وفقه الله. في الحقيقة يا شيخ محمد رسالتك جديرة بان تنشر وتعمم رسالة صغيرة طيبة في رفع اليدين في صلاة الجنازة
4:22لانه عمل يهم عموم المسلمين في كل في كل الارض يهم عموم المسلمين كل مصلي على الجنازة يهمه هذا الامر في الاحناف استدلوا بحديس صلاة الجنازة كان يرفع يديه في الاولى ثم لا يعود. ثم لا يعود وهو
4:41حديث ضعيف عند الجماهير في الصلاة المعتادة الان لسنا في الجنائز الان بس تنويه حملنا على ذلك ذهب اهل الكوفة ابو حنيفة وسفيان الثوري وسائر فقهائهم الى انه لا يرفع المصلي يديه
5:00الا عند تكبيرة الاحرام فقط وهي رواية ابن القاسم عن مالك يعني احدى الروايات عن مالك وذهب الشافعي واحمد وابو عبيد الشافعي واحمد وابو عبيد وابو ثور وجمهور اهل الحديث
5:23واهل الظاهر يعني نستطيع ان نقول انهم الجمهور الان الى الرفع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وهو مروي عن مالك الا انه عند بعض اولئك فرض وعند ما لك سنة
5:47يعني يرونها فرضا ان ترفع يديك في هذه المواطن الثلاث اذا هناك اختلافات في فرائض الصلاة احيانا في فرائض الصلاة احيانا اذا تركت لنفسك العنان ياه اخانا محمود اذا تركت لنفسك العنان
6:07وقلت ان رفع اليدين فرض كما قاله بعض العلماء وانت تقلدت رأيهم مثلا طيب ستقول ما حكم من يفعل هذا من يترك هذا الفرد اذا صلاته باطلة او ناقصة فاذا تركت لنفسك لعنان اكثر ستقول اذا لن اصلي بعده
6:29كيف اصلي وراء واحد صلاته من وجهة نظري باطلة فاذا وصل بك الامر الى التجديد ولم تراعي اجتهادات الخلق ولم تراعي افهام الناس ستترك الصلاة وراء عدد كبير من الناس ممن يخالفونك
6:49ممن يخالفونك. اذا مثلا قلت ان مس الذكر يبطل الصلاة. يبطل الوضوء عفوا وغيرك قلها مس ذكر هذا ما يبطل الوضوء اه اقترن الاحاديس ضعيفة وان هذا وان هذا الذي ورد من مس ذكره فليتوضأ لا يصح
7:09وانه لا وضوء الا من ريح فتقدم بك هذا القائل للصلاة بك الشيطان يأتيك ما يدريني لعل الرجل مس ذكره وهو يستحل الصلاة بذلك فيبدأ الشيطان يساورك كيف اصلي وراء هذا الرجل وقد تكون صلاته باطلة
7:30قد تكون صلاته باطلا. فحين اذ سيدخل عليك الشيطان من هذا المدخل. اما اذا التمست الاعذار قلت هذا مجتهد او هذا تبنى رأيا يتعبد به ربه. فرأيه رأيه له وان اصاب فله ولي وان اخطأ فله عليه. بخلاف شخص
7:56احدس امامك احدس اخرج ريحا امامك وتقدم للصلاة بك. هل تصلي خلفه لا تصلي خلفك فهناك مسائل اجتمع عليها الناس ومسائل تعددت فيها الوجهات قال وذهب الشافعي واحمد وابو عبيد وابو ثور وجمهور اهل الحديث
8:21واهل الظاهر الى الرفع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع كم كم موطن هؤلاء يا عبدالرحمن الاسير ها؟ ثلاث نقط عند الاحرام وعند الهوي للركوع وعند القيام من الركوع. ولم يرى الجمهور
8:43الرفع عند القيام من التشهد الاوسط مع انه ورد في بعض الطرق لكن رأي الجمهور الاقتصار على هذه الثلاث قال الا ان عند بعض اولئك فرض الرفع فرض. وعند مالك سنة
9:06وذهب بعض اهل الحديث خلافا لجمهور اهل الحديث الى رافعها عند السجود وعند الرفع منه وهو الرأي الشاذ الذي يفعله بعض اخواننا الان بعض اخواننا آآ للحديث الان خاصة الذين
9:24يقرأون في كتب الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه وهو امام عالم. ولكن لا يعدونها الى غيرها تراهم عند الرفع من السجود بين السجدتين يرفعون الايدي وعند النزول للسجود يرفعون الايدي ويرفعون الايدي ايضا وهم
9:42صعود لكنهم على الارض فهذا خلاف رأي جمهور المحدثين قال وذهب بعض اهل الحديث الى رافعة عند السجود وعند الرفع منه والسبب في هذا الاختلاف كله اختلاف الاثار الواردة في ذلك ومخالفة العمل بالمدينة لبعضها
10:03مالك يعول على ماذا يا اخوان على عمل اهل المدينة ينظر الى عمل اهل المدينة لقربه من عهد رسول الله فيعمل به قال احدها حديث عبدالله بن مسعود وحديس البراء بن عازب
10:21انه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الاحرام مرة واحدة ولا يزيد عليها هذا المستند الاول للاحناف الا ان النوي يقول في الحاشية كما نقل عنه ضعيف باتفاق
10:40يعني حديس يرفع يديه في الاولى ثم لا يعود ضعيف بالاتفاق الحديث الثاني حديث ابن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه
10:58رفع ايديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما ايضا كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كان لا يفعل ذلك في السجود ابن عمر ماذا قال الان
11:14نفى لم يجتزء فقط بذكر المواطن بل نفى الرابع كان لا يفعل ذلك في السجود وهو حديث متفق على صحته وزعموا انه روي ذلك عن النبي روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر رجلا من اصحابه
11:34الحديث الثالث حديث وائل ابن حجر وفيه زيادة على ما في حديث ابن عمر انه كان يرفع يديه عند السجود وهذه فيها بعض الشذوذ ولتحرر فمن حمل الرفع هنا على انه ندب او فريضة فمنهم من اقتصر به على الاحرام فقط
11:53ترجيحا لحديث ابن مسعود والبراء وهو مذهب مالك لموافقة العمل به ومنهم من رجح حديث عبدالله ابن عمر فرأى الرفع في الموضعين اعني في الركوع وفي الافتتاح لشهرته واتفق الجميع عليه
12:09ومن كان رأيه من هؤلاء ان الرفع فريضة حمل ذلك على الفريضة ومن كان رأيه انه ندب حمل ذلك على الندب ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال انه يجب ان تجمع هذه الزيادات بعضها الى بعض
12:26على ما في حديث وائل في هنا امر يا اخوان بس زو اهمية في العبادات عموما ذو اهمية في العبادات عموما لانه اشار اليه المصنف هنا بقوله منهم من ذهب مذهب الجمع
12:45الذي ذهب مذهب الجمع يقول ماذا قل كل حديس فيه رفع نضمه ونرفع يعني مسلا حديث ابن عمر في الرفع في ثلاث مواطن عند الاحرام وعند الهوي للركوع وعند القيام من الركوع. ثلاث مواطن
13:01يقول هو حديث وائل ابن حجر في الرفع في في السجود وعند القيام منه. يجمع كل ما فيه رفع وينشئ مذهبا انه يجمع كل هذه الاحاديث ويقول نرفع في كل هذه المواطن
13:17هذا الكلام ان تأتى في مقام لا يتأتى في مقام اخر. لان ابن عمر هنا قال وكان لا يفعل ذلك في السجود فلا تستطيع ان تجمع. نعم قد تقول بالتنويع. قد تقول
13:32بالتنويع لكن لا تستطيع ان تقول ان النبي رفع الايدي في خمسة مواطن في صلاة واحدة وانا افعل ذلك يعني جمعا بين كل هذه المرويات هذا ليس في في صفات الصلاة فقط
13:50بل عموما عموما على سبيل المثال خطبة الحاج عن النبي عليه الصلاة والسلام شهيرة جدا خطبة الحاجة التي يقولها اخواننا في الخطب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
14:13واشهد ان لا اله الا الله الى اخره وتقرأ الايات الثلاث وبعدها تقول فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. كل هذه التركيبة لم ترد عن رسول الله في حديث واحد
14:27لكن قال النبي هذه في موطن وقال هذه في موطن وقال هذه في موطن. فركبها بعض العلماء واستحبوا ان تقال في كل في كل خطبة حاجة. ولزمها اخواننا وغض الطرف عن الوارد عن الصحابة في الاستفتاحات
14:46فاذا حصل هذا الجمع هل يعني اقصى ما يمكن ان نقول الجواز لكن تقول السنية لم يرد ان النبي قرأ هذه مجتمعة في موطن واحد وهكذا في مسائل شتى في مسائل شتى من مسائل الادعية
15:05لعل الكلام اتضح والله اعلم. احد له سؤال فيما ذكر اتفضل اخوكم يشير الى ان اهل الظهر هم الذين يحملون آآ الرفع من من الركوع عفوا آآ رفع اليدين على الفرضية. قل اهل الظاهر فقط
15:24تحملها احمد ابن سالم