بداية المجتهد (108) " قراءة الفاتحة في الصلاة " كتاب الصلاة - لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:47تقدم الحديث عن مسألة من مسائل الاختلاف في اركان الصلوات ومنها وهي مسألة اختلافهم في القراءة الواجبة في الصلاة فهل يقرأ بفاتحة الكتاب او لا يقرأ وليقرأوا بها في الصلوات الجهرية دون السرية
1:17او يقرأ بها في السرية والجهرية وهل يلزمه ان يزيد شيئا في الصلاة او لا يلزم وهل تجزئ قراءة قراءة الفاتحة في ركعة واحدة ام ان قراءتها في كل ركعة تلزم
1:37وحكيت في ذلك اختلافات طويلة اختلافات فيورد ابن رشد سبب هذه الاختلافات سبب الاختلاف لمن قال نقرأ في الصلاة ولا نقرأ نقرأ في السرية او لا نقرأ نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة ونقرأ ببعض فاتحة الكتاب مرة واحدة وتجزئ
2:05كان هزه الاختلافات واسبابها يتحدس ابن رشد المالكي رحمه الله قال السبب في هذا الاختلاف تعارض الاحاديث في هذا الباب ومعارضة ظاهر الكتاب للاسف. اما الاثار المتعارضة في ذلك تأحدوها حديث ابي هريرة الثابت
2:31ان رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي الى اخره فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره
2:48فقال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر اسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن لم يلزمه الان
3:08بفاتحة لم يلزمه بفاتحة اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا هكذا قال فهذا حجة لمن قالوا بعدم وجوب قراءة الفاتحة واما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما
3:33احدهما حديث عبادة ابن الصامت انه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وحديث ابي هريرة ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
3:45من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خدهاش فهي خداش فهي خداش ثلاثا وحديث ابي هريرة المتقدم ظاهره انه يجزئ من القراءة في الصلاة ما تيسر من القرآن
4:02حديث عبادة وحديث ابي هريرة الثاني يقتضيان ان ام القرآن شرط في الصلاة وظاهر قوله فاقرأوا ما تيسر منه يعضد حديث ابا هريرة ابي هريرة المتقدم يعني بعدم وجوب الفاتحة
4:20والعلماء المختلفون في هذه المسألة اما ان يكونوا ذهبوا في تأويل هذه الاحاديث مذهب الجمع واما ان يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح يعني اما انه بعضهم يجمع بين الادلة وبعضهم يرجح والمرجح قد يرجح حديث ابي هريرة الاول او حديث ابي هريرة
4:44الثاني وممن يكون ذهب ومذهب الترجيح على كلا القولين يتصور هذا المعنى وذلك ان من ذهب مذهب من اوجب قراءة ما تيسر من القرآن له ان يقول هذا ارجح لان ظاهر الكتاب يوافقه
5:01يعني يقول لي ان كتاب الله يوافق هذا الرأي وله ان يقول على طريق الجمع انه يمكن ان يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال لا نفي الاجزاء لا صلاة لمن لم يقرأ
5:17النفي ياتي احيانا بمعنى نفي الكمال لا دين لمن لا امانة له. لا يعني انه كفر قال وحديث ابي هريرة المقصود منه الاعلام بالمجزئ من القراءة اذا كان المقصود منه تعليم فرائض الصلاة
5:41واولئك ايضا ان يذهبوا هذين المذهبين بان يقولوا هذه الاحاديث اوضح لانها اكثر وايضا فان حديث ابي هريرة المشهور يعضده وهو الحديث الذي يقول فيه قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين
5:59العبد ما سأل اذا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي ولا من يقول ايضا ان قوله ثم صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مبهم
6:14والاحاديث الاخر معينة والمعين يقضي على المبهم وهذا فيه عسر فان حرف ماء ها هنا انما هو معنى اي شيء يسيء تيسر اي شيء تيسر وانما يصوغ هذا ان دلت ماء
6:32في كلام العرب على ما تدل عليه لام العهد فكان يكون تقدير الكلام اقرأ الذي تيسر معك من القرآن ويكون المفهوم منه ام الكتاب اذا كانت الالف واللام في الذي تدل على العهد
6:51فينبغي ان يتأمل هذا في كلام العرب فان وجدت العرب تفعل هذا اعني تتجوز في موطن ماء فتدل بما تدل بما على شيء معين فليسغ هذا التأويل الا فلا وجه له
7:07فالمسألة كما ترى محتملة وانما كان يرتفع الاحتمال لو ثبت النسخ لكن لا نسأل انت اسباب الاختلاف في قراءة الفاتحة من اصلها كده معروفة اسباب الاختلاف طيب واما اختلاف من اوجب ام القرآن في الصلاة في كل ركعة
7:32او في بعض الصلاة سببه احتمال عودة الضمير. احتمال عودة الضمير الذي في قوله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ فيها بام القرآن على كل اجزاء الصلاة او على بعضها
7:47وذلك ان من قرأ في الكل منها او في الجزء اعني في ركعة او ركعتين لم يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ فيها وهذا الاحتمال بعينه هو الذي صار اليه ابو حنيفة
8:04الى ان يترك القراءة ايضا في بعض الصلاة اعني في الركعتين الاخيرتين واختار مالك ان يقرأ في الركعتين الاوليين من الرباعية بالحمد والسورة في الاخرتين بالحمد فقط ترى الشافعي ان تقرأ في الاربع من الظهر بالحمد
8:22وسورة الا ان السورة التي تكون في الاوليين تكون اطول فذهب مالك الى حديث ابي قتادة انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة في الاخريين منها بفاتحة الكتاب فقط
8:42فذهب الشافعي الى حديث ابي سعيد الثابت انه كان يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر قدر ثلاثين اية وفي الاخرين الاخريين قدر خمسة عشر اية ولم يختلفوا في العصر للاتفاق الحديثين فيهما
9:00وذلك فيها وذلك ان في حديث ابي هريرة ابي سعيد انه كان يقرأ في الاولين من العصر قدر خمس عشرة اية وفي الاخرين قدر النصف من ذلك يعني سبع ايات
9:15ازا سألت سؤالا واجابه شخص دل على انه فهم يا محمد قريش ما رأي مالك في القراءة في الظهر والعصر رأي مالك انه يقرأ في الظهر والعصر في الاوليين منهما بالفاتحة والسورة
9:38وفي الاخريين بالفاتحة فقط احسنت الجواب لكن ما دليله احسنت ان النبي كان يقرأ في الاوليين بفاتحة وسورة وفي الاخريين بفاتحة الكتاب. يا عمر عمر ولا محمد يا محمد حسان
9:57ما رأي الشافعية في القراءة في الظهر والعصر احسنت يا محمد حسنت ان النبي كان يقرأ في الاوليين من في العصر فقط. في الظهر فقط عفوا يقرأ في الاوليين من الظهر
10:16نحوا من ثلاثين اية وفي الاخريين على النصف وفي العصر في الاوليين نحوا من خمس عشرة اية وفي الاخرين على النصف فدل ذلك على ان النصف الاخير من من الظهر اطول من النصف الاخير
10:36من العصر وهذه حجة من الشافعية. فالشافعية والمالكية متفقون على ان العصر في الاخريين فاتحة الكتاب فقط اما الاوليين آآ كلاهما يذهب الى فاتحة الكتاب والسورة واضح لكن الاحناف ما رأيهم يا محمود
11:03لهم عدة اراء اذا الاستدلالات قوية لكل من ذهب مذهبا في هذا الصدد ومن هنا يا اخواني وهذا الذي يعنينا في هذا المقام قوة قول الجمهور القائلين بانك اذا ادركت الامام راكعا
11:24فقد ادركت الركعة صاحي كده صح بهذه الطريقة بارك الله فيكم. معنا جزاكم الله خيرا بهذا القدر