كتاب بداية المجتهد (102) " النية وكيفية اشتراطها في الصلاة " كتاب الصلاة - للشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام ابن رشد
0:46مالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة قال واما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة
1:06لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة اعني من المصالح المحجوزة قال واختلفوا هل من شرط نية المأموم ان توافق نية الامام يعني النية لازمة لكن يبقى النظر في امر
1:31هل يلزم ان تتوافق النيتان نية المأموم مع نية امامه ام يجوز ان تنفصل هذا له نيته؟ وذاك له نيته قال واختلفوا هل من شرط نية المأموم ان توافق نية الامام في تعيين الصلاة
1:56وفي الوجوب حتى لا يجوز ان يصلي المأموم ظهرا بامام يصلي عصرا ولا يجوز ان يصلي الامام ظهرا يكون في حقي نفلا وفي حق المأموم فرضا فذهب مالك وابو حنيفة الى انه يجب ان توافق نية المأموم نية الامام
2:19ماذا قلنا يا عمرو ذهب مالك وابو حنيفة الى انه يجب ان توافق نية المأموم نية الامام امام يصلي عصر مأموم يصلي عصر. امام يصلي نفل. مأموم يصلي نفل وذهب الشافعي الى انه ليس يجب
2:44ليس يجب فلنرجع الى ادلة كل قال والسبب في اختلافهم معارضة مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به لما جاء في حديث معاذ من انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه
3:12يعني كان يصلي مع النبي العشاء فرضا ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم العشاء. نفلا له وفرضا له فاتم حينئذ مفترضون بمتنفل قال فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ. وان عموم قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به
3:38يتناول النية اشترط موافقة الامام للمأموم. اعني يا محمد كشاف ما رأي الشافعية في موافقة نية الامام لنية المأموم. هل يجب؟ لا يجب. ما مستندهم على عدم الوجوب حديث معاذ
4:05ما حديث معاذ كان يصلي مع النبي ثم يصلي باهله نافلة له وفريضة له رمضان محمد ابن رمضان هذا المجاور لك. كيف وجه المالكية والاحناف حديث معاذ قالوا انه خاص بمعاذ. ومن رأى ان الاباحة لمعاذ في ذلك هي اباحة لغيره
4:35من سائر المكلفين وهو الاصل. قال لا يخلو الامر في ذلك من لا يخلو الامر في ذلك الحديث الثاني من احد امرين اما ان يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية انما جعل الامام ليؤتم به. تستثنى منه النية
4:54لان ظاهره انما هو في الافعال. فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ. واما ان يكون يتناولها فيكون معاز قد خصص في ذلك العموم وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع. رأينا تركها اذ كان غرضنا على القصد الاول انما هو
5:18هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق من الشرع كلام مختصر واجب اذا سألنا حسين البخاري تحزن ازا قلنا البخاري؟ لا طبعا. لا طبعا ماشي معتز ببخارى. نعم يا حسين
5:44الى اي رأي تجنح بعد هذا العرض انتم مذهبكم حنفي. نعم مذهبه حنفي. مذهبهم حنفي. شف الكلام الدقيق. نعم. مذهبهم حنفي نعم ما قولك ما الذي تجنح اليه بعد هذا العرض ولماذا اخترت هذا وجنحت اليه
6:07حديث معاذ نرى الصواب في ذلك بادنى وكان يصلي ترى ان الصواب مع الشافعية الذين قالوا بمقتضى حديث معاذ نعم وعندنا حديث اخر اضرب المصنف عن ذكره وهو حديس من يتصدق على هذا من يتجر على هذا. فاحدهما كان مفترضا والاخر كان
6:33متنفلا نعم نعم اذا صليتما في رحالكما واتيتما المسجد فوجدتما الناس يصلون فصليا معهم هذا حديث ثالث احسنتم فلذا نختار حديث معاذ ويحمل حديث انما جعل الامام ليؤتم به على
6:59الافعال والله اعلم