استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

بداية المجتهد (69) " صفة إزالة النجاسات " كتاب الطهارة من النجس ـ للشيخ مصطفى العدوي

0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال
0:46الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى الباب الخامس في صفة ازالتها. اي صفة ازالة النجاسات. صفة ازالة النجاسات. كما هو معلوم من منهج ابن رشد انه يأتي اقوال العلماء ومستنداتهم واحيانا يرجح واحيانا يسكت
1:16من القراءة في هذا الكتاب عذر العلماء الذين اختاروا رأيا قد لا يوافقوا ما في انفسهم فنعذرهم لاجتهاداتهم لانهم لم ينشئوا الاقوال من فراغ فهم ائمة واهل فضل لم ينشئوا الاقوال من فراغ بل بنوا ارائهم على
1:45ادلة اما من كتاب واما من سنة واما من اقيس يذكر صفة ازالة النجاسات. هناك اشياء متفق عليها صفات متفق عليه مثلا الغسل. فيه نجاسة مثلا في الثوب غسله مزيل النجاسة بالاتفاق
2:12على الارض صببت عليه ماء وازلته مزيل النجاسة بالاتفاق مثلا المخرجين البول والغائط والاستجمار بالاحجار مزيل النجاسة بالاتفاق. مثلا ذكر ذيل المرأة يطهره ما بعده. زهن المرأة ماشي طويل يطيره ما بعده. زكروا اتفاقا على ان التراب يطهر
2:42الزين فهناك امور متفق عليها كصفات لازالة النجاسة وامور مختلف فيها النطح. نطح الثوب هل يكفي لازالة النجاسة على سبيل المثال وتقدمت مسائل قريبة الصلة في هذا الباب. مسألة الشمس هل تطهر او لا تطهر
3:07الريح رياح ازالت اثر النجاسة تطهر او لا تطهر. اليبوسة الشيء الناشف يطهر او لا يطهر الجفاف عفوا. فنقرأ الان صفة ازالة النجاسة. قال واما الصفة التي بها تزول فاتفق العلماء على انها غسل ومسح ونطح. لورود زلك في الشرع وثبوته في الاثار
3:36واتفقوا على ان الغسل عام لجميع انواع النجاسات ولجميع محال النجاسات. يعني ده محيضن او دم نفاس او مني او اي شيء الغسل يطهره هذا واضح يا جماعة. يعني ليس في الشرع مثلا انك تلزم بوضع كلور
4:08مع المي مسلا لازالة النجاسة ولا وضع اي مسحوق مع الماء لازالة النجاسة ليس في الشرع شيء من هذا. قال واتفقوا على ان الغسل عام لجميع النجاسات. ولجميع ما قال للنجاسات وان المسح بالاحجار يجوز في المخرجين ويجوز في
4:36بالخفين وفي النعلين من العشب اليابس يعني ايضا متفقون على ان الاستجمار مسح مكان البول او مكان الغائط يجوز بالاتفاق بالاحجار. يعني لا يلزم لا يلزم ان تزيله بماذا بالماء؟ انما الاحجار مجزئة. احجار مجزئة
5:08قال وان المسح بالاحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين. يعني ازا كان في الخف قزر الخبز قزر. يجوز ان تزيله بالاحجار. وفي النعلين من العشب اليابس. السجل بالعشب اليابس
5:29وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا على ان طهارته هي على ظاهر حديث ام سلمة من العشب اليابس واختلفوا في من ذلك في ثلاث مواضع هي اصول هذا الباب. احدها في النطح لاي نجاسة هو
5:49يعني النطح هذا يزيل من كل النجاسات يعني افترض انك قضيت الحاجة من الغائط مسلا. هل مجرد النطح يزيل ام لازم الغسل او استعمال الاحجار في المسح لاي محل هو
6:09ولاي نجاسة هو بعد ان اتفقوا على ما ذكرناه. والثالث اشتراط العدد في الغسل والمسح اما نطحه فان قوما قالوا هذا خاص بازالة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام الذكر وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والانثى
6:36يعني ان هناك قوم وقالوا ان النطح يجوز ايضا لبول الانثى لانه فسر قائلا قوما قالوا هذا خاص بازالة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام. على عموم الطفل نفرقوا بين بول الذكر في ذلك والانثى. مفاد ان هناك من يرى ان النطح مطهر ايضا لبول
7:03الجارية فقالوا يمضح بول الذكر ويغسل بول الانثى. وقوم قالوا الغسل طهارة. ما طهارة ما يتيقن بنجاسته يعني الشيء الذي يقينا تنجس الغسل يطهره. والنطح طهارة ويشك فيه يعني انضح من طهارة المشكوك فيه. اانضح آآ آآ النجاسة المشكوك فيها. اغسل النجاسة المتيقن
7:36ان من هذا قول من؟ ما لك ابن انس رحمه الله وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الاحاديث في ذلك. اعني اختلافهم في مفهومها ان ها هنا حديثين ثابتين في النطق. احدهما حديث عائشة ان النبي كان يؤتى بالصبيان
8:01فيبرق عليهم ويحنكهم فاتي بصبي فبال عليه. فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله وفي بعض الروايات فنضحه ولم يغسله فهذا دليل على ماذا؟ على النطق على النطح نعم هو زكر
8:30لكن افهم القائل به من القائلين به من يعمم يقول هو طفل لتضعي فيه حديث التفريق بين بول الذكر والانثى لان حديس يغسل من بول الغلام ويرش عفوا يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية
8:56ها من العلماء من يضاعفهم؟ نعم قد نحسنه لك من العلماء من يضاعفه. فالذي ضاعفه سيبني على العام الذي تقدم في الطفل. والاخر حديث انس المشهور في حين وصف صلاة رسول الله
9:18صلى الله عليه وسلم في بيته قال فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فندحته بالماء ما صلته بالنجاسة؟ متنه كالاتي فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس
9:40فنضحته بالماء يسأل عن وجه النجاسة فيه. لماذا اوتي به في هذا الباب ها اجب على مشكوكة فيها مشكوك فيها ما ما ورد لنجاسة ذكر طول المدة قد يكون ولد بال عليه او آآ ممكن
10:01فمن الناس من صار الى العمل بمقتضى حديث عائشة وقال هذا خاص ببول الصبي واستثناه من سائر الابوال ومن الناس من رجح الاثار الواردة في الغسل على هذا الحديث وهو مذهب مالك
10:27يعني قارن وقال هذه اقوى من من رواية النطق. ولم يرى النطح الا الذي في حديث انس كالمشكور فيه من الحصير احسنت احسنت قال ووسهب المشكوك فيه على ظهر مفهومه
10:46واما يعني في حديث ثابت في الصحيحين ان النبي اتاه صبي اجلسه في حجره فبال فنضحه وامر النبي بغسل البول في احاديس اخر فمالك يرى ان الروايات التي في ان النبي امر بالغسل من البول اقوى من حديث
11:16عائشة حديث الغلام صحة لكن غيره يقوي الخبرين. قال واما الذي فرق في ذلك بين بول الذكر والانثى فانه اعتمد على ما رواه ابو داوود عن ابي السمح من قوله صلى الله عليه وسلم يغسل بول
11:36ويرش بول الصبي طبعا الحديس هناك من قال بتحسينه ومن قال بتضعيفه فالذين ضعفوه احتج برواية العامة النطح من بول الطفل عموما. والذين حسنوه هم الذين فرقوا اذا قد يصوغ احيانا
12:05ان يختلف عالمان في صحة خبر وضعف ليس كذلك يا شخص سيد وارد قد يختلف عالمان فاضلان في تصحيح خبر او في تضعيفه ولهذا عشرات الاسباب لما يختلف عالمان في ثبوت خبر او عدم ثبوته
12:37لذلك عشرات الاسباب كلام واضح يا جماعة منها اختلافهم في توثيق راو او تضعيف منها اختلافهم في زيادة هل هي شاذة ام ثابتة منها اختلافهم في السماعات هذا سمع من ذاك ام لم يسمع
13:11منها اختلافهم في صحبة الصحابي هل الصحابي هل اسبتت صحبته ام لم تسبت منها اختلافهم في مرتبة تدليسه. هل تدليسه يضر؟ تضر او لا تضر؟ لك اسباب كثيرة يطول المقام بذكرها
13:37قال واما المسح واما من لم يفرق فانه اعتمد قياس الانسى على الذكر الذي ورد في الحديث الثابت. واما المسح فان قوما اجاسوه في اي محل كانت النجاسة اذا ذهبت عينها على مذهب ابي حنيفة. وكذلك الفرق على قياس من يرى ان
14:02كلما ازال العين ان كل ما ازال العين فقد طهر كان يقول الفرد مسل المسح المسح القصد منه ماذا ازالة النجاسة والفرك نفس الحكم كذلك يعني وجههم وقوم لم يجيزوه الا في المتفق عليه وهو المخرج. وفي ذيل المرأة وفي الخف
14:33وذلك من العشب اليابس لا من الاذى غير اليابس لا من الاذى غير اليابس يعني مسائل عشب اليابس اي يعني السؤال هنا يا شيخ طلال في امرأة ماشية وسوبها طويل
14:56جلبابها طويل فمر الثوب الطويل على غائط قال غائط رطب زائد رطب مر على غاية الرد فتلوس به ولا وهل حينئذ تقول يطهرهما بعده التراب يطهره ام ان هذا في الغائط اليابس
15:28الغائط اليابس اذا مرت على غائط يابس اختلف الحكم عن الغائط الرب الكلام مفهوم في التفريق فهنا يسير هذه المسألة هل اذا انت ايقنت يا محمود يا فيومي حفظك الله
15:51ان هنا بول شخص بال في الشارع ومشيت بثوبك هو الولد بل امامك مشيت بثوبك فابتل ثوبك بالبول. ومشيت الى البيت تقول التراب الذي بعده يطهره ام هذه نجاسة تجب ازالتها ازالتها
16:17تزيل وتخرج من الخلاف واللي يريد يدخل في الخلاف ويحرر المسائل هيكون في اسرعين ان الناس تتسوق يعني اثر النجاسة ما زال في الثوب. يخسر ويطهروا ما بعده على ما لم تتيقن
16:47النجاسة على الاذى الاذى لان الاذى لا ليس المراد بها قطعا البول فقط او الغائط فقط هنا هنا يفرق يقول من العشب اليابس لا من الاذى غير اليابس. فرق ما لك. فرق من؟ ما لك
17:15هو يذكر يقصد بالعشب. انت تعرف قول علي المنسوب الى هذه والا لم اقف على سنده انه هو فسرها لي انت اسمك ايه؟ صبري يا صبري صبرنا يا رب فسر يا صبري ما نقل عن علي انهم كانوا يبعرون بعرا وانتم تسلطون سلطا
17:41جزاك الله خير. يقول يعني يقصد انهم في الصدر الاول زمن رسول الله. كان الاكل نواشف تمر الاكل ناشف قطعة لحم مسلا الاكل عموما ناشف. فكان الغائط يابس كبعر البعير
18:02اما في زمان علي المتأخر في اهل الكوفة يملى الكرش لبي على فصلي على مش عارف طماطم يخرج اسهال انت فاهم الكلام؟ يخرج ماذا اسهال؟ فهذا المراد بكلمة السلط. السلط لكن البار كما تفضل الشيخ محمود بما
18:23هذا الشيخ محمود الشيخ البار ما يبعره البعير. البعير نادر ازا وجدت البعير عنده اسهال هو الذي عنده يسلم بان يعالجوه لكن في الغالب البعير يبر ناكل نواجفنا ناس زينة عموما اه لا مرأة بس افرض انت انت لابس موس بالازارك وثوبك كثوب المرأة ياخذ نفس الحكم
18:52ولا لانها انثى ليس للتعويل انما التعويل على النجاسة مع الثوب قال وهو هؤلاء وهذا مذهب مالك وهؤلاء لم يعدوا المسح الى غير الموضع لم يعدوا المسح الى غير المواضع التي جاءت
19:11الشرع. يقول الذي جاء في الشرع في مسح نمسح. واما الفريق الاخر فانهما عدوه. تجاوزوه. والسبب في اختلافهم هل ما ورد في ذلك رخصة ام حكم؟ فمن قال رخصة لم يعدوها الى غيرها. اعني لم يقس عليها ومن قال هو حكم من احكام
19:31ازالة النجاسة كحكم الغسل عدا اي الى غيره. اجتز بهذا القدر بارك الله فيكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.