بداية المجتهد (68) " بم تزال النجاسات ؟ " كتاب الطهارة من النجس ـ للشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:46فهذا درس في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى درس متعلق بابواب الطهارة والنجاسات فسبق في الباب المتقدم ان النجاسات التي يجب ان تجال النجاسات التي في الابدان
1:22التي متعلقة بالابدان وبالثياب ومواطن الصلاة والمساجد. المساجد الصلاة. الباب الذي يتناول هذه الليلة ان شاء الله هو الشيء الذي تزال به النجاسات يعني بما تزال النجاسات هل تزال النجاسات بالماء فقط
1:54او تزال النجاسات بالاحجار او تزال النجاسات بالتراب. او تزال النجاسات بالشمس والحرارة او تزال النجاسات بالمائعات بالزيوت وغير ذلك فالباب منعقد لبيان الاشياء التي تزيل النجاسات وكما سلف مرارا علينا ان نستحضر النصوص التي وردت في اي باب سواء نصوصا
2:33من كتاب الله النصوصا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمنا من العزيز ان الماء يطهر لقول الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:58ان النبي قال في شأن البائل اريقوا على بوله سجنا من ماء وعلمنا من سنة الرسول ايضا ان موطن الاذى من ابن ادم اذا تبول او تغوط تجوز ان يزال بالاحجار
3:27او ما يقوم مقامها وهناك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لما شكت اليه ام سلمة يا رسول الله اني امرأة اجر ذيل فيصيبه الاذى قال يطهرهما بعده
3:50فهذا ايضا داخل في الباب ويفيد ان التراب يطهر كذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام ذات احدكم المسجد فلينظر في نعليه فان وجد فيهما اذى دلكها في الارض ثلاثا فذاك طهور لها
4:12هذه على ما يبدو النصوص التي وردت في هذه المسألة فتجاذبها العلماء وورد ايضا في باب المنع والاحتراز ان النبي نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وعلل ذلك بقوله هما طعام اخوانكم من الجن. فهذه الاشياء التي سنتحرك
4:44في خلالها والتي سيدور العلماء في فلكها فكل يتوقف عن عند جزئية من هذه الجزئيات اما انه يلتزم بها ولا يتخطاها او انه يقيس عليها اقيسته وينشئ منها من ثم احكاما
5:09فيقول مستعينا بالله قال الامام ابن رشد رحمه الله الشيء الذي تزال به النجاسة واما الشيء الذي تزال به فان المسلمين اتفقوا على ان الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة محال
5:32لان البدن اذا غسلت موطنها بالماء ذهبت النجاسة. الثوب النجس اذا غسلته بالماء ذهبت النجاسة الارض التي فيها نجاسة ازا غسلتها بالماء ذهبت النجاسة قال يعني الماء متفق عليه واتفقوا ايضا على ان الحجارة تزيلها
6:01من المخرجين يعني اذا اذا تبول الشخص ومسح مكان البول بحجر ازال النجاسة كذلك اذا تغوط وازال مكان الغيث بحجارة ازال النجاة. ينقل ابن رشد رحمه الله الاتفاق على هذا عن هذه المسائل ليس فيها اختلاف انما فيها اتفاق
6:32قال واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها. فذهب قوم الى ان كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان او جامدا. ما كان طاهرا. هنفترض انه زهقت مسلا
6:54افترض انه زيد قال يا زاد قومي لان اي بائع يزيل النجاسة. او جامدا يعني بدل الحجر خشبا بدلا من الحجر خشبة. قال ذهب قوم الى ان ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة. كان او
7:16اذا في اي موضع كانت يعني سواء في الارض او في الثوب او في البدن. وبه قال ابو حنيفة واصحابه يعني ازا ابو حنيفة يرى كل المائعات تزيل ويرى كل الجامدات ايضا تزيل
7:37وقال قوم لا تزول النجاسة بما سوى الماء الا في الاستجمار فقط المتفق عليه وبه قال مالك والشافعي المالك والشافعي قالوا فقط النجاسات تزال بالماء الا ان الاستسناء ورد في مسألة الاستثمار بالاحجار
8:06واختلفوا في ازالتها بالاستجمار بالعظم والروث. فمنع ذلك قوم واجازه بغير ذلك مما ينقي واستثنى ما لك من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز وقد قيل ذلك فيما في الشمال صرف كالذهب والياقوت
8:28ما في احد بيستنجي بالزات يعني ايه قال وقوم قصروا الانقاء على الاحجار فقط. ومذهب اهل الظاهر. وقوم اجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث وان كان مكروها عندهم وشز الطبري فاجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس
8:56الطبري رحمه الله كتنويه عليه مع انه امام عالم ومفسر بل اطلقوا عليه امام المفسرين لكن يتحفظ على كثير من ارائه الفقهية فانه يشذ شذوذا غريبا ينحى احيانا مناحي اهل الظاهر
9:27وينحى مناحية متفردة بها لم يكد يسبق اليها وكذلك ينقلون عنه في القراءات عددا من المخالفات لما عليه كثير من القراء وايضا من الناحية الحديثية فان يموتون الاحاديث التي في الطبري
9:57اذا كان اصل الحديث في الصحاح يكون به اعني بمتن الطبري الذي يسوقه كثير من الالفاظ التي تحتاج الى تحرير هذا كله مع امامته في التفسير. مع امامته في التفسير
10:19اذا كنا نقول عن الامام البخاري انه امام المحدثين الا انه في الفقهيات ايضا يغرب ويبتعد كثيرا ويزدح الى رأي الاحناف في عدة مواطن وان كان يخالفهم في كثير من
10:40فامامة الائمة مسل البخاري امام في الحديس في غير الحديث شأنه شأن سائر العلماء الطبري امام في التفسير في غير التفسير شأنه شأن سائر العلماء وهكذا بارك الله فيكم وتفضل لمثل هذا
11:06قال يعني هنا الطبري اجاز الاستجمار بكل طهير ونجس كيف يستغرب كيف انت تزيل النجاسة بنجاسة؟ كيف يتصور انك تزيل النجاسة بنجاسة اخرى كلام غير مقبول ولا معقول. فضلا عن كونه غير مشروع. قال نعم
11:34ايوه قرأ بقراءة التأخير بل ده بل رجح. امسحوا وارجلكم. قال كراهة بالكسر ووجهها نعم قال وسبب اختلافهم في ازالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو هل المقصود بازالة النجاسة بالماء
12:02اتلاف عينها فقط يعني مقصودي بالنجاسة ان اتلفها وازيلها فيستوفي ذلك مع الماء كل ما يتلف عيناها ام للماء مزيد في ذلك مزيد خصوص ليس لغير الماء واضح فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بازالتها بسائر المائعات والجامدات. اعيد هذا المفهوم بالاتفاق
12:35على ازالتها من المخرجين بغير الماء. يعني قال ان القصد تبديد هذه النجاسة وتحطيمها واتلافها فازا كان الماء يصنع ذلك جاز واذا كان غير الماء يصنع ذلك جاز اخوكم حسين من
12:55روسيا مقارى الله يزيده توفيقا تفطن الى ان المصنف لا يأتي بقول الحنابلة فطفق يجمع قول الحنابلة يخدم به الدرس. نشكرك. جزاك الله خيرا ماذا عندك عن الحنابلة يعني اتبع الامام احمد النص
13:18في المخرجين بالاحجار في في النعلين بالتراب سيأتي الكلام. قال فما لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بازالتها بسائر المائعات والجامدات الطاهرة الطاهرة. اريد هذا المفهوم بالاتفاق على ازالتها من المخرجين بغير الماء
13:41وبما ورد من حديث ام سلمة عفوا شيء عارض سبق التنويه على ان الجمهور يرون جواز ازالتها من المخرجين باي مزيل يمتص كي يتشرب كالمناديل كالمناديل ولعله يأتي قول ننظر
14:10قال وكذلك بالاثار اه وبما ورد في حديث ام سلمة انها قالت اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده. يعني من ما بعدها التراب
14:32وبما ورد من حديث وكذلك بالاثار التي خرجها ابو داوود في مثل هذا في هذا عفوا مثل قوله اذا وطأ احدكم الاذى بنعليه فان التراب له طهور الى غير ذلك مما روي في
14:50هذا المعنى اذا التراب مطهر. والنعلين ايضا الطائر هما التراب ومران للماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك الا في موضع الرخصة فقط وهو المخرجان ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص
15:13المزيد الذي للماء لجأوا في ذلك الى انها عبادة اذ لم يقدروا ان يعطوا في ذلك سببا معقولا هنا ينتصر لكم يا احناف ابن رشد يريد ان يقوي وجهة الاحناف على الشافعية
15:40فيقول لما طلبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء؟ قالوا ما الخصوصية الزائدة للماء لجأوا في ذلك الى انها عبادة قالت الشافعية ان هذه ازالة النجاسة عبادة ها امر تعبدي. اصل
16:05سيهاجم من يقول بهذا يعني. يقول انما يلجأ الفقيه الى ان يقول عبادة اذا ضاق عليه المسلك مع الخصم فتأمل ذلك فانه بين من امرهم في اكثر المواضع انت فاهم الكلام
16:21شوف الاحناف اتبسطوا ايش ؟ قال اذ لم يقدروا ان يعطوا في ذلك سببا معقولا. حتى انهم سلموا ان الماء لا يزيل النجاسة بمعنى معقول انما ازالته بمعنى شرعي حكمي
16:40وطال الخطب والجدل بينهم. هل ازالة النجاسة بالماء عبادة؟ او معنى معقول خلفا عن سلفي. واضطرت الشافعية الى ان تثبت ان في الماء قوة شرعية في رفع احكام النجاسات ليست في غيرها. وان استوى مع سائر الاشياء في
17:00ازالة العين وان المقصود انما هو ازالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لاذهاب عن النجاسة بل قد يذهب العين ويبقي الحكم فباعدوا المقصد قد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين
17:21ان طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية اعني شرعية. ولذلك لم تحتج الى نية ولو راموا الانفصال عنهم بانا نرى ان للماء قوة احالة للانجاس والادناس وقلعاها من الثياب والابدان ليست لغيره
17:39يعني كان ممكن يقولون اننا نرى الماء قوة على ازالة النجاسة ليست لغيره. لكن ممكن واحد يقول لك هضع في الزيت كلور ينزف اكسر من الماء سيحتج عليهم قال ولذلك اعتمد اعتمده الناس في تنظيف الابدان والثياب لكان قولا جيدا وغيره بعيد
18:08يعني بيقول بدلا من ان تقولوا الامر تعبدي قولوا ان للماء قدرة على الازالة ليست لغيري يكون قولكم وجيه ومقبول بل لكان قولا جيدا وغير بعيد بل لعله واجب ان يعتقد ان الشرع انما اعتمده في كل موضع غسل النجاسة بالماء
18:32هذه الخاصية التي هي التي في الماء. ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو ادخل في المذهب الفقهي الجاري على المعاني. قال مهاجما انما يلجأ الفقيه الى ان يقول عبادة اذا ضاق عليه المسلك
18:55مع الخصم فتأمل ذلك فانه بين من امرهم في اكثر المواضع واما اختلافهم في الروس فسببوه في اختلافه سببه اختلافهم في المفهوم. من النهي الوارد في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم
19:12اعني امره الا يستنجى بعظم ولا روث. لماذا نهى النبي عن الاستنجاء بالعصر فبعضهم تقيد بالنص قال لانه طعام اخواننا من الجن وبعضهم قال لا لانه لا يطهر اصلا قال فمن دل عنده النهي على ان على الفساد لم يجز ذلك منحى اخر. هل النهي يقتضي الفساد او
19:39لا يقتضيه ومن لم يرى ذلك اذ اذ كانت النجاسة معنى معقولا حمل ذلك على الكراهية ولم يعده الى ابطال الاستنجاء بذلك ومن فرق بين العظام والروث فلان نجس عنده
19:59هذه المسألة باختصار باختصار فرأينا ان الماء مطهر بالاجمال ارأينا ان الاحجار تزيل مواطن او تطهر المخرجين بالاجماع وايضا رأينا الادلة تشهد لمن قال ان التراب يطهر النعلين وتشهد لمن قال ان الثوب يطهره ما بعده. هذا جاءت به النصوص. بقيت مسائل اختلافات
20:39ازا استعمل غير الماء وغير الاحجار لازالة الاذى من المخرجين تلك المسألة التي تعني كثيرين الان بدلا من ان يستنجي بالماء يستنجي بالمناديل الورقية اللي هتسمونها او نحوها الذي تزيل او لا تزيل
21:02رأينا عددا من العلماء يجوزها والعزو الى الجمهور كنت قرأت واظن في المجموع او غيره اجازوها بكل ما يتشرف النجاسة او يمحوها فالاخيس تقتضي ان المناديل الورقية اقوى في الازالة من
21:24اقوى من الف زلمة من الاحجار لقوة تشربها فعلى هذا اذا مسح شخص احد المخرجين بالمناديل جازت بقي النظر في سائر المائعات لا اظن احدا يثير مسألة في انه يستنجي بالزيت والناس في ازمة
21:44اصحاب التموين في ازمة مع الناس. الحكومة تعطي كل واحد خمسة عشر جنيها في الشهر يقول انا اريد بها زجاجة زيت يقول له خزني نسكافيه. فالناس لا يستنجون بالزيت ولا معنى لاثارة هذه
22:00مسألة ولا يستنجون باللبن ولا يستنجون بالماء ورد ولا يستنجون بالخل ولا فاثارتها كانها لا معنى لها في الوجود الان لا اما الزمن يفتح. اه لان الاسترسال في هذه المسائل احيانا يشغل البال شغلا زائدا. يعني كنا نناقش
22:25مش مع بعض اخوانكم الله يوفقه اينما كان كان كاتب كتاب في ستر العورات. فكان اسار مسألة آآ هم ما اتى بها من تلقاء نفسه انما اسارها في بحسه مسألة
22:43ستر العورة بالطين بالطين خاليا لوحده عريان في مكان وامامه طين يطلي العورة بالطين حتى يستر ويصلي او لا. حالات حدوسها في في في تاريخ البشر يمكن في حياتك ما مرت بك ولا مرة
23:05هو تعرض لمسألة اخرى ستر العورة بالزجاج. يا اخي كان قال في البحس وهو لم يعني وجدها موجودة في كتب الفقهاء في التفريعات التي لا فائدة فيها. قلت طيب يا اخي بدلا من ستر العورة بالزجاج التي لا وجود لها ولا يسمع
23:28تكلم على الذي يصلي في ثوب شفاف. هي الواقعة. يعني هي الحاصلة الان. واحد يلبس ثوب شفاف يشف الفخذ تشوب في الفخذ او يشوب في العورة. ما حكمه؟ هذه اولى بالمناقشة من ان تقول ستر العورة بالزجاج. لكن لانهم ما وجد
23:51ثوبا شفافا في الزمن الاول انما وجد آآ الزجاج فقال ذلك لكن على اية حال المسألة خفيفة الان يعني ما ما السؤال الذي قد يطرح يا اخواني في مسألة ازالة النجاسة؟ السؤال الواقعي
24:11القماش نعمل قماش انتم تقولون هو لأ يعني هو بيقول ايه كلامه صح كلامه صح يعني الان هو يعني في مسائل في بعض اه واحد يستنجي وما يجد شيء يمسح به فيمسح بقطعة قماش. سواء يرميها او يغسلها او منديل قماش
24:38يتشرب ازا كان القماش لا بأس ازا كان حرير سيزيد الوسخ ازا كان القماش يتشرب فحين اذ سيجوز اما اذا كان لن يتشرب وسيزيد اللوس لا يجوز نعم الماء المختلط بالربش والصابون نحن قلنا اغسلناها بماء وسدر واجعلنا في الاخرة شيئا من كافور. نعم
25:08ايما النفس المؤدة انت تقول الامام الشافعي يقول ينبغي الا يكون الحجر املسا وليس من الاحجار الكريمة. لان هذه زيد رقعة الوسخ لا لا لا تزيلها انما تزيد رقعتها. نعم
25:28هذه المسألة هي التي انت تتلفظ بها. وانا اريد ان اطرحها. عليك انت هو المصنف لم يتعرض لازالة النجاسات بالشمس والريح لم يتعرض لازالة النجاسات بالشمس والريح. وهذا واقع. يعني هذه المسألة حادثة. فهل يمكن
25:51انت ابو بكر هل يمكنك البحث في هذه المسألة بتوسع الشمس هو الريح هل تذيبان النجاسة اذا محيت بسببها ام لا؟ الشمس والريح. ابحس لان انا بحست عن ادلة في الباب ما وجدت ادلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
26:20الا ادلة عامة ان الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول. والخمر القي في الشوارع فكانت الرياح والشمس آآ لا تبقي له اثر فكأنه كالعدم. الشمس والريح واذا يبست نجاسة تبخر البول واحد بال في ثوب والثوب نشف سواء بريح ام بشمس
26:53او بطول مدة تبحس لنا هذه لان المصنف لم يتعرض لها من من الاخوة الذي كان يبحس الاسبوع الماضي ما على سؤال الاخ اثر الصفرة الذي يكون في ثياب انت يا شيخ محمود يقول
27:15الاخ احمد بن سالم الاسماعيلي العقيلي ليس البورسعيدي ان ابن قدامة رحمه الله نقل الاجماع على ها؟ ان الاسر المتبقي في الثياب من الصفرة من الاستنجاء بالاحجار او من الصفرة المعفو عنه
27:45كذا الاثر اليسير كذا قلت يقوله احمد بن سالم نقلا عن ابن قدامة لكن رأيت متربصا يتربص بك او لا ادري يتربص ام انه آآ اقتحم وهو عبدالرحمن الاسيوطي وفقه الله ماذا عندك
28:09ليس فيها اجماع عشان كذا ذكرت اسمك. طيب هناك مصارعة علمية بين احمد بن سالم العقيلي الاسماعيلي مع عبدالرحمن بن من ابن سعد الاسيوطي. ايهما اعلم القنابل او الصعيد؟ الله يعينكم. خلاص ما لا يقبل حرر واتنا بما قالك
28:35اه اتفضل يقول ان الطبري لم ينفرد بجواز الاستنجاء بالنجاسات لكن اه ابو حنيفة يقول ايضا الاستنجاب للروس. الادمي؟ لا الروث الروث الابل طائرة او نجس؟ طيب اختلفت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته