بداية المجتهد (56) " نواقض التيمم " كتاب التيمم ـ للشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:47قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد نواقض هذه الطهارة نواقض هزه الطهارة اين واقض التيمم نواقض التيمم لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:19شيء خاص يبين بما ينقض التيمم انما قال جمهور العلماء بل لا اعلم في ذلك اختلافا ان الذي ينقض به الوضوء ينقض به التيمم فمثلا رجل احدث تيمم واخرج ريحا
1:51او بال او تغوط وكما ان وضوءه ينقض تيممه ايضا ينقض رجل اصابته جنابة سواء كان متيمما او كان متوضئا فكما ان الجنابة تنقض الوضوء فكذلك التيمم تنقض التيمم والمختلف فيه هو بعينه المختلف في
2:22الوضوء لكن استجدت على التيمم مسألتان اختلف العلماء فيهما هل ازا اردت صليت بالتيمم صليت بالتيمم ما كتب الله لي صلاتي بالتيمم الصلاة واردت ان اصلي فريضة اخرى هل ارادتي لصلاة فريضة اخرى تنقض التيمم الاول
2:55ويلزمني ان اتيمم تيمما جديدا ام لا هنا اختلاف هنا اختلاف ارادة ارادة الصلاة الثانية هل ينقض التيمم الاول ام لا؟ صليت الظهر متيمما ولم احدث ولم ينقض تيممي وجاء وقت العصر اصلي بنفس التيمم
3:24ام ان ارادتي الصلاة الثانية تنقض التيمم اعني هل التيمم لكل صلاة او لعدة صلوات هذا اولا الثانية المسألة الثانية التي فيها الخلاف اذا انا تيممت الان وصليت وبعد بعد ذلك او لم اصلي. المهم ان انا تيممت
3:54وبعد ذلك وجد الماء وجد الماء هل تيممي بطل يعني هل التيمم يبطل بوجود الماء ام ان وجود الماء لا يبطله واستمر طاهرا السؤالان المسألتان واضحتان المسألتان ليس فيهما نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:30ليس في كل واحدة منها منهما نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما الاختلاف في فهم الادلة فقط الاختلاف في فهم الادلة اي ليس عندنا نص يفيد
4:47اننا نصلي بالتيمم صلاة او صلاتين او او اكثر او اقل ليس عندنا نص يفيد ان الماء اذا وجد بطل التيمم نعم بطل التيمم الذي سينشأ من جديد لان الماء موجود لكن بطل التيمم السابق ام لا
5:08فعن الاولى هل يصلى بالتيمم اكثر من صلاة اولى فقال بعض العلماء ولان التيمم قام مقام الوضوء اذا نصلي به اكثر من صلاة ما دمنا لم نحدس وما دام داعي التيمم موجود. وهو الماء ليس
5:33بموجود واضح وقالوا ليس عندنا نص يلزمنا اننا نعيد التيمم لان التيمم الاول طهارة فريق من اهل العلم؟ قال لا لا يصلح هذا بل لكل صلاة تيمم قالوا وذلك لان الله قال
6:03يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الاية فيا عم لكل صلاة فاذا الوضوء استثني بالدليل ان النبي صلى خمس صلوات بوضوء واحد ولن يستثنى التيمم فبقينا معه الاصل
6:28ان يحجة من قال ان التيمم لصلاة واحدة تمسك بالاصل ان الله قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايدياكم الى المرافق يمسح برؤوسكم الى قوله ان لم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا قوله
6:49ازا قمتم الى الصلاة اي لكل صلاة فلما قال لهم القلب طيب انتم لا تقولون بهزا في الوضوء. تقولون اذا كنت متوضئا وقمت من الصلاة لا يلزمني وضوء. قالوا الوضوء استثني
7:06بنص والتيمم لم يستثنى فبقينا على الاصل فالاولون قالوا اذا نحن قسنا التيمم على الوضوء في النواقض وفي غير ذلك فيشمله. فهذا سبب اختلاف سبب اختلاف في المسألة الثانية وهي مسألة التيمم ينقض اذا وجد
7:37الماء من اسباب الاختلاف فيها هل التيمم اصلا طهارة او انه فقط تستباح به الصلاة تستباح به الصلاة بمعنى شخص الان محدس محدث يعني على غير وضوء نقض وضوءه بريح او ببول او بغائط
8:06جاء يتوضأ لم يجد تيمم وصلى هل تيممه هذا رافع للحدث ام فقط استجيز به الصلاة فاذا كان الاستجازة الصلاة ازا سيستجيز صلاة واحدة بالتيمم الذي تيممته اذا كان التيمم رافعا للحدث
8:36خلاص لن احتاج الى وضوء من جديد ولا الى غسل من جنابة اذا كنت جنبا لان الماء لان التيمم قام مقام الماء عرفتم سبب الاختلاف هل التيمم رافع للحدث؟ يعني انا مسلا
8:53على جنابة تيممت. هل معنى كده ان الجنابة ارتفعت؟ ام ان التيمم ماذا فقط يخول لي فقط ان اصلي فهذا معنى قولي هل هو رافع للحدث؟ من الاصل ان يجعلهم طاهرا ام انه فقط يجعلني استبيح الصلاة به فقط؟ واذا
9:14وجد الماء اغتسلت فهذا سبب الاختلاف فبكل اخذ فريق من العلماء فلما لم يرد نص عن رسول الله في المسألة وجدنا ان الخلاف قام فعلمنا نحن اصل الخلاف في المسألتين او بعض اسباب الخلاف في المسألتين
9:37كي نازر اهل العلم الذين تبنوا اي رأي من الرأيين. لعل الكلام الان واضح. فاقرأ ما قاله ابن رشدي في هذه المسألة رحمة الله عليه فهو زاد زيادات على ما قيل
9:54قال نواقض هذه الطهارة يعني نواقض ماذا؟ التيمم اما نواقض هذه الطهارة فانه متفق على انه ينقضها ما ينقض الاصل الذي هو الوضوء او الطهر هذا مفهوم فهم اذا انت فاهم ان الكل فاهم
10:14هذا طعن او اه او مدح طعن نستغفر الله لكننا نمزح قالت واختلفوا في ذلك على في مسألتين احداهما هل ينقضها ارادة صلاة اخرى مفروضة لانه هو جوز الصلاة بتوابعها. مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها
10:43المسألة الثانية هل ينقضها وجود الماء اما المسألة الاولى ارادة الصلاة الثانية تنقض تيمم الاولى فذهب مالك فيها الى الى ان ارادة الصلاة الثانية تنقض طهارة اولى ومذهب غيره خلاف ذلك
11:06يشير بغيره الى الى الجمهور يعني ما لك يرى ان التيمم لكل صلاة. الجمهور قالوا لا. التيمم يصلح به اكثر من فرض قال واصل الخلاف يدور على شيئين احدهما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة
11:30فاغسلوا مقدر محذوف اي اذا قمتم من النوم او قمتم محدثين ام ليس هناك محذوف اصلا فمن رأى ان لا محزوف هنالك قال ظاهر الاية وجوب الوضوء والتيمم عند القيام لكل صلاة
11:49لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم على اصله بقي التيمم على اصله لكن لا ينبغي ان يحتج بهذا لمالك فان مالكا يرى ان في الاية محذوفا على ما رواه عن زيد ابن اسلم في موطئه. اما السبب الثاني
12:11وتكرار الطلب عند دخول وقت الصلاة وهذا هو الزم لاصول ما لك. يعني هل يجب عند كل صلاة ان ابحث عن ماء ام لا يلزمني وفي الحقيقة هذا ضعيف لاننا من الممكن ان اكون اعرف ان الماء
12:30غير موجود فلا يلزمني البحس فيما لا طائل تحته قال اعني ان يحتج له بهذا. يعني امثل من الاحتجاج بان الاية لكل متوضئ وقد تقدم القول في هذه المسألة ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الاية معزوفا لم يرى ارادة الصلاة الثانية مما ينقض الوضوء
12:53يعني الجمهور على ماذا الان يا احمد الجمهور على ان كل صلاة يلزمها تهمهم ان التيمم للجميع. احسنت اما المسألة الثانية وجود الماء ينقض التيمم هي المسألة الثانية. فان الجمهور ذهبوا الى ان وجود الماء ينقضها
13:17يعني اذا انت متيمم وجاء الماء نوقظ التيمم والزمك ان تتوضأ لكن لا نقول توضأ وصلي من جديد. لأ توضأ لما اذا اردت يعني انت جنب. انت الان جنب وتيممت وصليت
13:38وجاء الماء خلاص لن نقول لك قعد الصلاة لكن هل نقول لك اغتسل؟ او ان التيمم قام مقام الغسل؟ انت فاهم الموضوع فيرى الجمهور ان وجود الماء ينقضها وذهب قوم الى ان الناقض لها هو الحدس
14:02يعني الناقد الحدس يعني ازا ازنبت من جديد او بلت من جديد او تغوطت من جديد اما ما سبق فيرون ان التيمم رافع واصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب؟ ام يرفع ابتداء الطهارة به
14:23فمن رأى انه يرفع ابتداء الطهارة به قال لا ينقضها الا الحدث. ومن رأى انه يرفع استصحاب الطهارة قال انه ينقضها في ان حد الناقد هو الرافع للاستصحاب فقد احتج الجمهور بالحديث الثابت
14:42وهو قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء زيادة ما لم يجد الماء هذه فيها نظر والحديث محتمل فانه يمكن ان يقال ان قوله ما لم يجد الماء يمكن ان يفهم منه فاذا وجد الماء انقطعت الطهارة وارتفعت ويمكن ان يفهم منه
15:03فاذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة. والاقوى في عضد الجمهور هو حديث ابي سعيد الخدري هو وهم في العزم حديث ابي ذر وفيها انه صلى الله عليه وسلم قال فاذا وجدت الماء فامس فامسه جلدك
15:24الحديث ضعيف قال فان الامر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور. وان كان ايضا قد يتطرق اليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا وقد حمل الشافعي تسليمه ان وجود الماء يرفع هذه الطيارة ان قال ان التيمم ليس رافعا الحدث. يعني الشافعي قال اصلا التيمم من الاصل ليس رافعا
15:54للحدس فبقينا على الاصل ان فقط الصلاة استجيزت لكن الاصل انك محدث اي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدس. وانما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث. وهذا لا معنى له. فان الله
16:13وقد سموه طهارة يعني ابن رشد يرى ان ان التيمم طهارة وقد ذهب قوم من اصحاب ما لك هذا المذهب فقالوا ان التيمم ليرفع الحدس لانه لو رفعه لم ينقضه الا الحدس. والجواب ان هذه الطهارة
16:31وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بان الماء ينقضها واتفق القائلون بان وجود الماء ينقضها على انه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة ان وجد واختلفا لينقضها طرقه في الصلاة؟ يعني الماء وجد وانت تصلي
16:55ذهب مالك والشافعي وداوود الى انه لا ينقض الطهارة في الصلاة وذهب ابو حنيفة واحمد وغيرهما الى انه ينقض الطهارة في الصلاة وهم احفظ للاصل يعني يقول احمد ابو حنيفة
17:11اذا وجد الماء وانت تصلي بالتيمم اخرج الصلاة لا تصح لكن مالك والشافعي يقولان انت دخلتها اخذا باسباب سلامتها فاكملها قال لانه امر غير مناسب للشرع ان يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة
17:38وبمثل هذا شنه على مذهب ابي حنيفة فيما يراه من ان الضحك في الصلاة ينقض الوضوء مع انه مستند في ذلك الى الاثر الاسر ضعيف جدا ان القاقعة تبطل تبطل الوضوء
17:53وهو الذي قال فيه العلماء اثر حديس وابي العالية الرياح رياح ويقصدون انه روى حديثا فيه ان القاقات تبطل الوضوء. فيعنون انه ضعيف جدا فتأمل هذه المسألة فانها بينة يعني لعل آآ ابن رشد يميل الى مذهب
18:17احمد في هذه المسألة مع ابي حنيفة انه يخرج من الصلاة ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله. ولا تبطلوا اعمالكم فان هذا لم يبطل الصلاة بارادته. وانما ابطلها
18:33الماء كما لو احدث المسألة الخلاف فيها كما سمعتم. وعلى النحو الذي سمعتم جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم