بداية المجتهد (52) " الشروط التي تجوز التيمم ؟ " كتاب التيمم ـ لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:43فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد رحمه الله في الباب الثالث من ابواب التيمم قال في معرفة شروط جواز هذه الطهارة اي معرفة شروط جواز الطهارة بالتيمم قال واما معرفة شروط هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل قواعد
1:14احداها هل النية من شروط هذه الطهارة ام لا الثانية هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء ام لا يعني هل يلزمني ان اطلب الماء اولا الثالثة هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم ام لا
1:42المسائل الثلاث المتعلقة بهذه الطهارة الاولى هل النية من شروطها يمكننا ان نقول ان النبي قال انما الاعمال بالنيات هل الطلب شرط في جواز التيمم يمكننا ان نقول ان التيمم لا يسار اليه الا عند فقدان الماء والفقدان لا يتأتى الا بعد البحث عنه
2:14هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم يمكننا ايضا ان نقول انه ليس بشرط انما التيمم قام مقام الوضوء والله قال اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم الى الصلاة فكذا فاغسلوا وجوهكم فكذلك اذا قمت من الصلاة فتوضأوا سواء دخل الوقت او لم يدخل. هذه
2:46اجابات سريعة. اما عن التفصيل فاقول وبالله التوفيق نية التيمم الجمهور على ان النية فيها شرط لكونها عبادة غير معقولة المعنى وشذ زفر فقال ان النية ليست بشرط فيها وانها لا تحتاج الى نية
3:11فقد روي ذلك ايضا عن الاوزاعي والحسن ابن حيي وهو ضعيف الجمهور على انها شرط لقوله انما الاعمال بالنيات. طيب ومع المسألة الثانية طلب الماء فان مالكا اشترط الطلب وكذلك الشافعي
3:30ولم يشترطه ابو حنيفة سبب اختلافهم في هذا هو هل يسمى من لم يجد الماء ما طلب غير واجد للماء ام ليس يسمى غير واجد للماء الا اذا طلب الماء فلم يجده
3:49لكن الحق في هذا ان يعتقد ان المتيقن لعدم الماء اما بطلب متقدم واما بغير ذلك هو عادم للماء فاما الظان فليس بعدم للماء ولذلك يضعف القول يضاعف القول بتكرر الطلب
4:12الذي في المزهب في المكان الواحد بعينه ويقوى اشتراطه ابتداء اذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء كلها مسائل يعني ايه ردت الى ما سلف الايجاز فيه اشتراط دخول الوقت. وهو فمنهم من اشترط هو مذهب الشافعي ومالك ومنهم من لم يشترطه
4:41هو به قال ابو حنيفة واهل الظاهر وابن شعبان من اصحاب مالك قال وسبب اختلافهم هل هو ظاهر مفهوم اية الوضوء هو هل زاهر مفهوم اية الوضوء يقتضي الا يجوز التيمم والوضوء الا عند دخول الوقت لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة
5:03فاوجب الوضوء والتأمم عند وجوب القيام الى الصلاة. وذلك اذا دخل الوقت فوجب لهذا ان يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة اعني كما ان الصلاة من شرط صحتها الوقت كذلك من شروط صحة الوضوء التيمم الوقت
5:24الا ان الشرع خصص الوضوء من ذلك فبقي التيمم على اصله ام ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم الاية وان التقدير قوله اذا قمتم اي اذا اردتم القيام الى الصلاة وذلك المعروف
5:42وايضا فانه لو لم يكن هنالك محزوف لما كان يفهم من ذلك الا ايجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقط لا انه لا يجزئ ان وقع قبل الوقت الا ان يقاس على الصلاة
5:59فلذلك الاولى ان يقال في هذه ان سبب الخلاف فيه هو قياس التيمم على الصلاة لكن هذا يضاعف فان قياسه على الوضوء اشبه قال فتأمل هذه المسألة فانها ضعيفة. اعني من يشترط في صحته دخول الوقت. ويجعله من العبادات المؤقتة فان
6:22التوقيت في العبادة لا يكون الا بدليل سمعي. وانما يصوغ القول بهذا اذا كان على رجاء على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت. فيكون هذا ليس من باب ان هذه العبادة مؤقتة لكن من باب انه ليس ينطلق
6:42واسم غير الواجد للماء الا عند دخول وقت الصلاة. لانه ما لم يدخل وقتها امكن ان يطرأ هو على الماء. ولذلك اختلف المذهب فيتيمم هل في اول الوقت او في وسطه او في اخره
7:01ولكن هنا مواضع يعلم قطعا ان الانسان ليس بطاريء على الماء فيها قبل دخول الوقت. يعني هناك مواطن عارف ان الماء لن يأتي اذا اعلنوا مثل ماء مقطوع ولن يأتي الماء الا عصرا
7:20وحبس الماء ازا انا اعرف ان الماء لن يأتي فيجوز لي ان اتيمم قبل دخول الوقت. قال وايضا فان قدرنا طرق الماء ترو ولا فيه خطأ طرق الماء فليس يجب عليه الا نقض التيمم فقط. لا مانع صحته. وتقدير الترو هو ممكن
7:54وفي الوقت وبعده فلما جعل حكمه قبل الوقت خلاف حكمه في الوقت؟ اعني قبل الوقت يمنع انعقاد التيمم وبعد دخول الوقت لا يمنعه. وهذا كله لا ينبغي ان يصار اليه الا بدليل سمعي
8:12ويلزم على هذا انه لا يجوز التيمم الا في اخر الوقت فتأمله اه يعني يقول ما حصل وتفضل اننا اذا قلنا ان التيمم بعد دخول الوقت نسأل القائل لماذا قلت هذا
8:32قال لانك اذا تيممت قبل دخول الوقت ودخل الوقت قد تجد الماء فنقول له ايضا ازا صلينا الزهر الساعة الواحدة مع انه بدايته الساعة اتناشر ونهايته الساعة ثلاثة مثلا. فقد يأتي المال الساعة ثلاثة الا خمس
8:54فهلا يجوز لي ان اصلي الزهر الا عند الساعة ثلاثة الا خمس. مع انني امامي فسحة ام يجوز لي ان اتيمم الان عندك انت فاهم حاجة لان هو يقول آآ ابن رشد يحكي يحكي قول الذين اشترطوا دخول الوقت. فيقول يعني من اقوالهم
9:20تقول اننا اذا قلنا بجواز التيمم قبل دخول الوقت فقد يدخل الوقت ويأتي الماء ويأتي الماء فاذا دخل الوقت واتى الماء اذا لا معنى للتيمم فيقول ايضا هذا ابن رشد متعاقبا نفس القول ممكن يضطرد نقوم نقول له اصبر ساعة قد يأتي الماء
9:48اصبر ساعتين قد يأتي الماء وهم لا يقولون بهذا فعلى ذلك اشتراط دخول الوقت ليس عليه دليل صحيح ليس عليه دليل صحيح وقوله اذا قمت من الصلاة اذا اردتم القيام الى الصلاة على رأي اكثر المفسرين
10:11هزا قمت الى الصلاة خلاص انا قمت اليها. كيف ارجع اتوضأ لكن اذا اردتم القيام الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تفسير امثل. ويكون عليه اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا لم اجد ما اغسل به ازا فتيمموا
10:31والله اعلم فحجة القائلين بالزام المتيمم بعدم التيمم الا بعد دخول الوقت حجة ضعيفة والله اعلم احد له سؤال؟ اتفضل خروج الوقت ينقض التيمم بعدين ازا سلمنا انه قام مقام الوضوء اذا ينقض بما ينقض به الوضوء
10:57بس يعني اذا تيقنت ان الماء سيأتي الساعة الرابعة عصرا وقطع الماء من الصباح هل الاولى لي ان اصلي الظهر في وقته ام اؤخره واجمعه مع العصر جمع تأخير لولا ان نصلي الظهر في وقته
11:17ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. التيمم مبيح للصلاة ليس رافعا للحدس يعني مسلا شخص اجنب اجنب واغتسل ارتفع الحدس ارتفع الحدس لكن ازنب وتيمم هل ارتفع الحدس بمعنى انه اذا جاء الماء لا لا يغتسل؟ ام فقط
11:46اباح الله له الصلاة في هذا التيمم قلنا اباح له الصلاة بدليل انه اذا جاء الماء لزمه ان يغتسل. واضح الكلام ليس لها صلة انه يصلي اكثر من صلاة او لا يصلي اكثر من صلاة
12:04التيمم يقوم مقام الوضوء ويستباح به ما يستباح بالوضوء لكن هل يؤجر المتيمم لغير حاجة لم يرد. يعني مسلا انا ممكن ان شاء الله نؤجر ازا توضأنا. مجرد الوضوء عبادة
12:24خرجت خطاياه مع الماء او مع اخر قطر الماء خطايا وجهه خطايا عينيه خطايا يديه خطايا رأسي خطايا رجليه كل هذا يخرج مع الماء او مع اخر قطر الماء مع الماء او مع اخر قطر الماء. فهذا وارد
12:44لكن بعد هذا آآ اذا اذا تيممت انا ولا حاجة لي الى التيمم لم اصلي. هل تخرج خطاياي مع التراب ما ورد ذلك تبارك التيمم يكون لاستباحة الصلاة عند فقدان الماء. او وجوده مع عدم استطاعة استعماله لاية علم
13:06كيف صفة البحس عن ما قلت؟ لا يعني ما في نصوص المسألة نسبية. مسألة نسبية بقى هل اقول لك احفر بئر ستجد لا مسألة نسبية. يا اخي الكريم انت شاب. انت شاب
13:24تختلف عن العجوز تختلف عن البكر في خدرها فعندنا مسلا الان نار النيل مجاور لنا بيننا وبينه وكيله او اقل من كيلو لنصف كيلو او ربع كيلو نجاور حضرت الصلاة وليس عندك ما انت
13:47ممكن اقول لك اذهب توضأ في النيل اغترف منه وتوضأ مجاور لنا اغترف وتوضأ لكن زوجتك قد يصعب علي ان اقول لهذا القول. ليس هناك مهيأ مكان مهيأ اه الا ازا الزمتك ان تقول تأتي لزوجتك بالماء وليس دليل الالزام
14:10قضية البحس تختلف من شخص لاخر شخص يريد الوضوء اتباعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الا وهو النوم على وضوء ولكنه راجع من سفر ومتعب اخر تعب اذا رمى بنفسه على السرير
14:38او على الارض ولا يستطيع ان يتحرك للوضوء فقال انا احب السنة لكني عاجز عن القيام للوضوء. هل اتيمم اتني بتراب يا بنتي؟ اتيمم وآآ يكون عند فقدان الماء هو مأجور ان شاء الله
14:57اللهم اجرني ان شاء الله. ونحو ذلك سعر الازهر البرد الشديد او الخوف الشديد او الله رحيم يا اخوة الحمد لله اننا نعبد ربا رحيما لا نعبد بشرا البشر يحاسبوك حسابا
15:19اه يعني يقول لك يقسم الترمس مع بعضه لكن ربنا يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. وتيمم النبي على الجدار لرد السلام بارك الله فيكم