بداية المجتهد (51) " من يجوز له التيمم ؟ " كتاب التيمم ـ للشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:45قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في ابواب التيمم التيمم ومباحثه. قال الباب الثاني في معرفة من تجوز له الطهارة اي من تجوز له الطهارة اذا تيمم او بالتيمم
1:06قال واما من تجوز له هذه الطهارة فاجمع العلماء انها تجوز الاثنين للمريض والمسافر اذا عدما الماء هذا اجماع للمريض وللمسافر اذا عدم الماء واختلفوا في اربع يعني هنا قيدان
1:31مرض مع انعدام الماء. سفر مع ندام الماء هنا قيد مع قيد قال واختلفوا في اربع المريض يجد الماء ويخاف من استعماله الماء موجود لكنه خائف اذا استعمله سيتلف ليس في المسألة اجماع وان كان هناك رأي للجمهور
1:59قال وفي الحاضر يعدم الماء. في حاضر لم يجد ماء ايضا وان كان الجمهور يرون انه يتيمم لكن ليس عليه اجماع وفي الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول اليه خوفا
2:23وفي الذي يخاف من استعماله من شدة البرد. اذا الاجماع على ان المريض اذا لم يجد الماء تيمم مسافر لم يجد الماء تيمم. لكن مسافر والماء موجود. لكن خائف من الوصول اليه ان
2:46وبضرر هنا اختلاف بين العلماء وان كان الجمهور يراه كالاول ايضا مريض والماء موجود لكن اذا خشي عليه الضرر باستعمال ام لا؟ ايضا محل خلاف كذلك الصحيح الذي يخشى من شدة البرد اذا استعمل الماء
3:14الجمهور على انه يتيمم لكن ليس اجماعا وسمى فارق بين الاجماع وبين رأي الجمهور اذا قلنا الاجماع مائة بالمائة يرون ذلك لكن تسعين بالمئة يكون رأي. الجمهور. فاما المريض الذي يجد الماء
3:36ويخاف من استعماله فقال الجمهور يجوز التيمم له. وكذلك الصحيح الذي يخاف الهلاك او المرض الشديد من برد بالماء وكذلك الذي يخاف من الخروج الى الماء الا ان معظمهم اوجب عليه الاعادة اذا وجد الماء
4:03يعني هذا غريب اوجبتم له التيمم وهو الصلاة والزمتموه ايضا بالاعادة اذا وجد الماء. وما الدليل على جانب الاعادة لا نعلم دليلا يدل على ذلك وسارى الباحس. وقال عطاء لا يتيمم المريض ولا غير المريض اذا وجد الماء
4:31اذا وجد الماء فطيبنا مطلقا واعطى رحمه الله تعالى له بعض المفاريد في مسائل الطهارة له بعض المفاريت في مسائل الطهارة يرى ان او يستحب ان الحائض اذا حضر وقت وقت الصلاة
4:55ان تتوضأ وضوءها للصلاة وتجلس تذكر الله. لا تصلي لكن تذكر ان سألت عن دليل على هذا لا دليل الا الاستحسان. قال واما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء فذهب ما لك والشافعي الى جواز التيمم له. وقال ابو حنيفة لا يجوز التيمم
5:21المحاضر الصحيح وان عدم الماء وسبب اختلافهم في هذه المسائل الاربع التي هي قواعد هذا الباب. اما في المريض الذي يخاف من ما للماء فهو اختلافهم؟ هل في الاية معزوف مقدر في قوله تعالى؟ وان كنتم مرضى او على
5:42سفر فمن رأى ان في الاية حزفا وان تقدير الكلام. وان كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء وان الضمير في قوله فلم تجدوا ماء انما يعود على المسافر فقد اجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء. ومن رأى ان الضمير في قوله فلم تجدوا ماء. يعود
6:12المريض والمسافر معا وانه ليس في الاية حزف لم يجز للمريض اذا وجد الماء التيمما يعني اقول وان كنتم مرضى او على سفر فلم تجدوا ماء فقيد بالمرض وقيد بالسفر وقيد بعدم وجود الماء. فالصحيح سيخرج. والمقيم
6:38سيخرج وواجد الماء سيخرج فبنى على الظاهر من هذه الثلاث قالوا ان كنتم مرضى او على سفر فلم تجدوا ماء او جاء احد منكم للغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ما
7:02قال ان كنتم مرضى فلم تجدوا ماء وعلى سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا فقيد بالمرض ان عدم وجود الماء والسفر مع عدم وجود الماء. هذا الاجماع لكن طيب انت مريض
7:21انت مريض ووجدت الماء لكن يخشى عليك الضرر اذا استعملت فالجمهور قالوا تجري على ما يجري على عادم المال لانه كغير الموجود. فقدروا وان كنتم مرضى الماء اذا توضأتم به
7:47قال واما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء فاحتمال الضمير الذي في قوله تعالى فلم تجدوا ماء ان يعود على اصناف المحدثين اعني الحاضرين والمسافرين او على المسافرين فقط
8:08كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء هل يعود على كل المذكورين ام يعودوا على المسافرين فقط فمن رآه عائدا على على جميع اصناف المحدثين اجاز التيمم للحاضرين. وما رآه عائدا
8:31المسافرين فقط او على المرضى والمسافرين لم يجهز التيمم للحاضر الذي عدم الماء. قال وما سبب اختلافهم في في الخائف من الخروج الى الماء فاختلافهم في قياسه على من عدم الماء. وكذلك اختلافهم في الصحيح يخاف من
8:53برد الماء السبب هو اختلافهم في قياس على المريض الذي يخاف من استعمال الماء. وقد رجح مذهبهم القائلون بجواز للمريض بحديث جابر في المجروح الذي اغتسل فمات فجزى له فجزى المسح له وقال قتلوه قتلهم الله
9:19الحديث لا يصح مع شهرته. قتلوه قتلهم الله الم يسألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال كل الاحاديس ضعيف. وكذلك رجحوا ايضا قياس الصحيح الذي يخاف من برد الماء على المريض
9:44بما روي ايضا عن عمرو بن العاص انه اجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فذكر ذلك للنبي فلم يعنف صلى الله عليه وسلم
9:59سنده ايضا ضعيف ولكن الاية بذاتها قائمة ولا تقتلوا انفسكم والعمومات فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فنقول ايها الاخوة تلخيص ما سبق يرى جمهور العلماء بعد نقل الاجماع على المريض الذي لا يجد الماء والمسافر الذي لا يجد الماء
10:27يرى جمهور العلماء ان المريض الذي يجد الماء ولكن يخشى عليه من الضرر او تأخر البرء وكذلك المقيم الذي يجد الماء ولكن بينه وبينه عدو او اسد فهذا وذاك لهما ان يتيمما. الا ان الذي
10:58لفت النظر هنا ولم يأتي له المصنف بحجة هو اعادة صلاة المتيممين. اعادة صلاة المتيممين لم يرد له مستندا. انت اجزت لي التيمم لكوني مريض والماء ازا استعملته سيضر بي. على اي اساس تأمرني ان اعيد
11:24الصلاة التي صليتها. وهكذا الذي بينه وبين الماء عدو يخشاه. فهذا لم يرد له دليلا على هذا ايضا يا اخوة المسائل بالاغيزة والشيء بشيء يذكر لما قال فريق من العلماء
11:52ان الذي عليه صيام من رمضان فوفاء رمضان اخر ولم يقدم عليه. يقولون يقدم عليه بعد رمضان ويطعم ما الدليل على ذلك وبعد البحث لم نجد ادلة على ذلك والله اعلم
12:11احد له سؤال في هذا الصدد؟ اتفضل دخل في الصلاة متيمما لها لعدم وجود الماء. ثم اثناء الصلاة سمع صوت الصنبور الحنفية ينزل الماء الماء وصل. هل يخرج من الصلاة او يتمها
12:35القولان قائمان لاهل العلم لانه دخل في الصلاة والله قال ولا تبطلوا اعمالكم فدل ذلك على انه يمضي الصلاة. هذا اما كون يعيد فقد سمعت رأي الجمهور لكن لا نعلم دليلا على الاعادة والله اعلم. نعم
12:58اعمم سؤالك بعض الشيء الى ان هذا السؤال آآ السؤال اخص بعض الشيء الماء موجود ولكن الرجل استيقظ قبل الشروق بخمس دقائق ان توضأ خرج الوقت والماء موجود. ماذا يصنع
13:25لا يجوز له التيمم لان الله قال فلم تجدوا ماء وهذا ماء. وقال النبي لا يقبل الله صلاة بغير طهور والطهور موجود الله يكرمك. فكذلك اخوكم يسأل هنا ماء هنا زحام
13:44الناس مزدحمين عند الحمامات لكن ما موجود لكن يأخذ دوره في الوضوء فاذا انتزر ضاع الوقت هذه حيلة بينك وبين ما تريد حين بينك وبين ما تريد الى ان يخرج الوقت. مثل هذه قال لك تيمم وما ادري اقول بقول الجمهور تؤيد ام لا
14:12الله اعلم لا احفظ فيها شيئا. نعم يا هاني. دخلت في مسألة اخرى مسألة الطواف والوضوء وهل يلزمه وضوء ام لا هل يلزم الطائف الوضوء ام لا لا يلزم. ازا لا معنى لسؤالك. اذا انت تختار الرأي القائل بانه لا يلزم الطائف بالوضوء فماذا آآ نقل
14:37ام لم ينقذ انت ما على مذهبك المذهب واسع عندك ايه نام ايه التيمم مبيح للصلاة ليس برافع للحدث مبيح للصلاة. يعني بمعنى انت تيممت وصليت والماء جاء هل تبقى على طهوريتك واذا دخل العصر صليت بنفس الطهورية؟ ام ان التيمم كان لاستباحة
15:08صلاتي الاولى فقط لاستباحتها فقط. في تفريعات كثيرة وجد ماء وشك فيها النجس ام لم دخلت الى مسألة اخرى مسألة الشك وغلبة الظن ابني على غلبة الظن. وجد آآ حضرة الصلاة
15:28ولم يجد مال الا ماء الورد هل هل يتوضأ به ولا لا؟ كلها مسائل تفريعات. النصوص فيها شحيحة والاقيسة فيها هي المستعملة. نعم اصبح نفس الشيء جنب محدث حدث اصغر والماء موجود لكن اذا اغتسل
15:51خرج الوقت الماء موجود يتوضأ ويغتسل ماذا يفعل فاقد الطهورين يصل يعني في المستشفى كل ما فيها سيراميك لا تراب ولا ماء ولا يمكن ان يتوضأ ولا يمكن ان يتيمم. يصلي. المسائل ستأتي باتساع وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته