بداية المجتهد (46) " الحيض يمنع من ( الجماع في الفرج ـ الصوم ـ الصلاة ـ الطواف ) للشيخ مصطفى العدوى
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:46قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الثالث وهو معرفة احكام الحيض والاستحاضة. والاصل في هذا الباب قوله تعالى ويسألونك عن المحيض الاية والاحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها. ان شاء الله
1:17قال واتفق المسلمون على ان الحيض يمنع اربعة اشياء احدها فعل الصلاة ووجوبها عفوا نقولها على الابتداء افضل اتفق المسلمون على ان الحيض يمنع اربعة اشياء بعد احدها فعل الصلاة
1:51ووجوبها ان يمنعوا من الصلاة ويمنع من ايجاب الصلاة اعني انه لا يستوجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة الثاني انه يمنع فعل الصوم لا قضاءه
2:16يمنع من الصيام لكن لا يمنع من قضاء الصيام بعد الطهر وذلك لحديث عائشة الثابت انها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وانما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج
2:42يعني اهل حاروراء لقول عائشة احرورية انت الثالث فيما احسب الطواف لحديث عائشة الثابت حين امرها رسول الله ان تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت ولماذا قال فيما احسب
3:11ارى كلمة لا وجه للتردد في هذا المقام. انما يقطع بان الحيض يمنع من الطواف الرابع الجماع في الفرج هم فيقول فيما احسب الاتفاق يا عم علي نام ايوة ايوة
3:37هو اول الامر ينقل الاجماعات. ينقل ان الاجماع منعقد على ذلك قال الراجع الجماع في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض واختلفوا من احكامها في مسائل نذكر منها مشهوراتان مشهوراتها وهي خمس
4:00المسألة الاولى نصحصح الاخوة شوية بس اخ محمد الحيض يمنع من ماذا بالاتفاق من اربعة اشياء. ما الاربعة الصلاة ووجوبها الصيام ولم يمنع قضاءه الطواف بالبيت وكذلك الجماعة احسن الله اليك انت فطن
4:36طيب كده الله يعيد لك ذاكرتك اجمل ما كانت المسألة الاولى ما يستباح من الحائض اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها فقال مالك والشافعي وابو حنيفة يعني الجمهور
4:59له منها ما فوق الازار فقط وقال سفيان الثوري وداوود الظاهري انما يجب عليه ان يجتنب موضع الدم فقط موضع الدم فقط وسبب اختلافهم ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك والاحتمال الذي في مفهوم اية الحيض
5:24وذلك انه ورد في الاحاديث الصحاح عن عائشة اميمونة وام سلمة انه كان صلى الله عليه وسلم يأمرها اذا كانت حائضا ان تشد عليه ازارها ثم يباشرها وورد ايضا من حديث ثابت ابن قيس
5:44عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصنعوا كل شيء بالحائض الا النكاح هو كده بهذا اللفظ آآ يا اخواني هل هذا بهذا اللفظ عند مسلم نعم انا غريب علي انهم بهذا اللفظ. لان للاسف المحقق عزاه الى مسلم
6:16الاخوة الذين معهم الاجهزة راجعوا في مسلم كده والوارد يصنع كل شيء الا النكاح لكن زيادة الحيض وله من حديث ثابت ابن قيس ام من حديث عائشة عندك حديث مسلم رقم ثلاثمائة واثنان
6:42وذكر ابو داوود عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض اكشف عن فخذك قالت فكشفت فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ وكان قد اوجعه البرد
7:04وهذا غير ثابت هذا الحديث ضعيف من حديس من قال رسول الله صلى الله اذا اذا هو ليس من حديس ثابت ابن قيس ليس من حديث ثابت ابن قيس وليس فيه ذكر الحائض في مسلم
7:44قال الحديس الذي ذكر مؤخرا ضعيف واما الاحتمال الذي في اية الحيض فهو تردد قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض بين ان يحمل على عمومه الا ما خصص والدليل او ان يكون من باب العام يريد به الخصوص بدليل قوله تعالى في قل هو اذى والاذى انما يكون في موضع الدم
8:10فمن كان المفهوم منه عنده العموم اعني انه اذا كان الواجب عنده ان يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل استثنى من ذلك ما فوق الازار بالسنة اذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الاصوليين
8:33ومن كان عنده من باب العام اريد به الخصوص رجح الاية على الاثار المانعة مما تحت الازار وقوي ذلك عنده بالاثار المعارضة للاثار المانعة مما تحت الازار سنفصل ان شاء الله
8:57ومن الناس من رمى الجمع بين الاثار وبين مفهوم الاية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها وهو كونه اذى فحمل احاديس المنع لما تحت الازار على الكراهية
9:12واحاديث الاباحة على الكراهية واحاديث الاباحة ومفهوم الاية على الجواز ورجحوا تأويلهم هذا بانه قد دلت السنة على انه ليس من جسم الحائض شيء نجس الا موضع الدم وذلك ان الرسول عليه صلى الله عليه وسلم سأل عائشة ان تناولها الخمر وهي حائض فقالت اني حائض. قال ان
9:40حيضتك ليست في يدك يعني في الفرج وما ثبت ايضا من ترجيلها رأسا صلى الله عليه وسلم وهي حائض وقوله ان المؤمن لا ينجس اقول مستعينا بالله السؤال يوجه الى اخينا الشيخ سيد
10:02بيومي وفقه الله هل عندك دليل يمنع من مباشرة الحائض اسفل الازار باستثناء الفرج ينتقل السؤال بعد ان اجاب الشيخ سيد بانه لا يعلم دليلا. لعموم الاخوة هل ورد عندكم دليل صريح
10:29ثابت ان النبي منع من المباشرة تحت الازار الا الفرج يمنع يمنع افهم السؤال الله يحفظك السؤال مفهوم اذا لا دليل عندكم الان يا عم لا دليل. سانيا هل ثبت ان النبي قال اصنعوا كل شيء الا النكاح
11:04ثبت في مسلم ثبت في مسلم انه قال يصنعوا كل شيء الا النكاح اذا ليس عندنا دليل يمنع من مباشرة الحيض تحت الازار الا اذا فهم من ان النبي كان يأمره ان ان تعتذر
11:26وكونه كان يأمرها ان تعتزر سم يباشر من فوق الازار ليس بمانع صريح من المباشرة من تحت الازار ليس بمانعا فعليه يتألق رأي من قال ان كل شيء يصنع الا
11:46الا النكاح لان النص خبر النبي عليه الصلاة والسلام فقطعت جهيزة قول كل خطيب واذا جاء قول رسول الله رد ما يخالفه فكونه امرها ان تعتذر وباشرها من فوق الازار ليس بمانع لقوله اصنعوا كل شيء الا الا النكاح
12:13فيكون هذا على سبيل التحفظ لنفسه والاحتياط لنفسه. اما كتقعيد عام يصنع كل شيء الا النكاح هذا بالامر الاول لكن الغريب وكما رأيتم ان الجمهور منهم مالك والشافعي وابو حنيفة
12:38يرون ان المباشرة تكون من فوق الازهار او من ال الازار لكن لعلهم يرومون الاحتياط لعلهم يرومون الاحتياط. لا يرون التحريم ولا اظنهم يقولون بالتحريم فاذا رجعت اقوالهم والله اعلم
13:04من من اصول كتبهم لعلهم انما قالوا ذلك سدا للزريعة ايكم يملك اربه كما كان النبي يملك اربه والله اعلم وكثيرا ما يفتي المفتون بالاحتياط اذا رأوا ان من امامهم
13:26قد يتجرأ ويقترف المأثم يفتون بناء على واقع الناس بالاحتياط والله اعلم هذا واذا كان لاحد سؤال او استدراك او نصيحة فليتفضل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته