بداية المجتهد (15) " صفة الخف وهل يجوز المسح عليه ؟ " كتاب الوضوء ـ للشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين قال صفة المسألة الرابعة صفة الخف صفة الخف واما صفة الخف فانهما فانهم اتفقوا على جواز المسح
0:52على الخف الصحيح الصح يعني السالم من العيوب الذي ليس بمخرق ومقطع ونحوه واختلفوا في المخرق فقال مالك واصحابه يمسح عليه اذا كان الخرق يسيرا وحدد ابو حنيفة بما يكون الظاهر منه اقل من ثلاثة اصابع
1:20وهذه التحديدات لن نجد عليها مستندا فيقول واحد ليكون الخرق لا يتجاوز سلاسة اصابع قال وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا وان تفاحش خرقه وهذا ايضا قول
1:44شاز يعني خرق آآ مسلا خف نصفه مقطع هل يمسى عليه الظاهر انه خرج عن كونه يحمل رجل صح كده وممن روي عنه ذلك الثوري ومنع الشافعي ان يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم
2:09ولو كان يسيرا في احد القولين عنه كلها تحكمات ستحتاج الى ادلة وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل الى المسح هل هو لموضع الستر اعني ستر خف القدمين
2:30ام هو لموضع المشقة في نوع الخفين يعني هل انا امسح لكون الخف غطى رجلي ام لكون نزع الخف فيه مشقة فالتعليل هو الذي سبب لهم هذا الاختلاف فالذي قال ان التعليل بالمشقة جوز ان يكون ايه
2:52في بعض الخروق والذي قال ان اننا نمسح على الخف انه يغطي الرجل فحين اذ يمنع المسح على الخطبة على الثقب المرقع اذا كلا الفريقين ينظر يا عمر الجزائري الى العلة او لا
3:16ها بلى نفع الله بك. صح اذا النظر الى العلل يلزم في كثير من المواطن ويدور الحكم مع التي في عدة مواطن نعم قد يكون تعبديا في موطن دون من نزر الى علة ولكن
3:41قد يدور مع العلة قال فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق لانه اذا انكشف من القدم شيء انتقل فردوما من المسح الى الغسل ومن رأى ان العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخلق ما دام يسمى خفا. رد الى العرف
4:04واما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج وقال الثوري كانت خفاف المهاجرين والانصار لا تسلم من الخروج ليتك اتيتنا باثار كنا نقنع ويكون فيها مقنع كخفاف الناس فلو كان في ذلك حظر
4:30لورد ونقل عنهم قلت ابن رشد يقول هذه المسألة هي مسكوت عنها فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم
4:48ولعلهم يتفكرون. والله اعلم احد له سؤال تفضل يا عبد القيوم نعم غزوة زات الرقاء اخوكم عبدالقيوم وفقه الله وهو من اهل الهند وان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين
5:19يسير مسألة يقول غزوة ذات الرقاع كانه يريد ان يقول ما يقوله البعض اطلق عليها ذات الرقاع لان الصحابة لبسوا نعالا او خفافا فتخرقت رقاعهم هكذا تريد ان تقول يا عبدالقيوم
5:46ومن اين لنا السند بهذا مشهور في التاريخ وهل كل مشهور يصح ها ليس كل مشهور يصح. وان صح وان صح هذا المشهور فماذا سوف ان يفيد هل ذكر مسح من عدمه
6:10اه جزاك الله خير يا عبد القيوم. نعم يا يوسف اللفائف والاعصائب التي تكون على الجروح والتساخين والجبس ونحو ذلك. كل هذا وبعد البحس فيه اذ هناك مجلد ضخم اسمه فقه الممسوحات
6:37لم اقف على اي خبر سابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصائب والتساخين والجبس ونحو ذلك. انما هي اقيس او اعمال للعمومات. اتقوا الله ما استطعتم ما جعل عليكم في الدين من حرج لا ضرر ولا ضرار الى غير ذلك
7:01ننفض قال ايه هل يصح هل يصح وضوء من يمسح على الجوربين انت سمعت النزاع في هذا نار من يجوز المسح على الجوربين هل يجوز عنده ان يمسح على الجوار بالشفافة
7:35كجوارب النساء المتبرجات التي تشد بها الساقين الجمهور جمهور القائلين بالمسح لا يجاوزون ذلك لا يجاوزون ذلك وخاصة الذين قالوا بالاخيسة قال لان هذا لا يقاس على الخوف واضح قد صنع احد اخواننا
8:00من مدينة شربين وفقه الله نذكر اسمه الان انا ماني يا جماعة بحثا في هذا الصدد واستوفى البحث وخرج بان الجمهور على ما ذكرته لك وراجعناه معه وآآ هو متعصب جدا لرأي يراه الحق الذي لا برية فيه
8:24نعم بارك الله فيك. تفضل طوعا بلا شك ان تكون لبستهما على وضوء نعمل هل يجوز لشخص يعتقد رأيا من الرأيين ان يفتي بالرأي الاخر يعني ازن انه لكن لم اراجع السند ان لم اراجع السند
8:58الم اراجع القصة بنفسه انما هي سماعات واظن ذكرنا بها ان الشافعي لما رجع صاحب له من الحج وذهب يبارك له الشافعي على على القدوم من الحج قال انا ما حججت
9:17فكيف ما عجزت زهبت مع الناس ورجعت مع الناس قال انا كلما جئت اطوف مست يد يد امرأة فانتقل وضوئي فرجعت تمريت هكذا على طول رايح للحمامات جاي من الحمامات
9:34حتى قل وقت النفير فرجعت يقولون ضحك الامام فقال هل اخذت برأيي ابي حنيفة بالمسألة الله اعلم بصحة الخبر لكن لكن اقول ما بما يفتي الشخص اذا كان شافعيا بما يفتي من وقع له هكذا
10:00ازا كان يرى ان مس المرأة ينقض وانه كلما طاف مست يده او جسمه جسم امرأة يلبس كل حاجة بقى اه البس نقاء البس كونتيات وقفيف يصعب ستفتيه بالرأي الاخر
10:20نعم احد لو تفضل انت تأملت حال الصبا؟ نعم تأملت حالهم صبرا صبرا صبرا اصبر تأملت حالهم اين تأملت حالهم رأيتهم صبرا عليه بس نعرفه اين تأملت حالهم قرأت سيرة في اي الكتب قرأت سيرته
10:50اي كتب سيرة التي فيها اقرأ حال الصحابة حتى نتعلم منك ها اسألك اليس من حقي ان اتعلم انا اسألك ها يا اخي الكريم نحن نريد ان نصل الى ما وصلت اليه من العلم بالطريقة التي وصلت انت اليها
11:12انت تقول باستقراء حال الصحابة. كلام حسن لكن انا اريد ان اكون مسلك استقرئ كلام الصحابة اين ازهب؟ سؤال كتب السيرة مثل ماذا ابن هشام افعال الصحابة؟ لا نحن نداعبك لكن المداعبة جادة مش
11:38ليست مزاحة وياكم هناك صحابي كلما لما مات صبرا بس صبرا انتقلت الحسنة بابو علي يا خلق هناك صحابي مات كلما غط غطوا رأسا كشفت قدماه. ما صلتهم بموضوعنا يا حسن
12:07هل نحن قلنا هناك كثرة في الثياب ففي صحابي لم يجد الا الازار فقط ايه يعني ايه يعني ازا كان هناك قلة ما دام مصعب ابن عمير لم يجدوا له شيئا الا شيء ازا غطوا رأسه. بدأ قدماه فقهك يقول ازا كانت
12:29الاشياء محرمة فقهك كذا وهل انت قانع بما تقول انت ستزري بعقلك اذا لم تنتبه نعم لا ممكن يكونوا فعلوا زلك قياسا لانه اذا ورد عن البعض فقد ورد عن البعض عدم زلك
12:58او قد لم يروى عن الاكثرين خز انت براحتك لكن انا بخز بكلام رسول الله لان عندي نص من الاية سلوا وجوهكم الى ان قالوا ارجلكم من الكعبين وحكمها الغسل
13:17حكمها الغزل فلا انتقل عنها الا بنص بس انا اقول لك لانها ليست نص لا من كتاب ولا من سنة لا كلام الصحابي ليس ككلام رسول الله هل تسوي بين كلام الصحابي وكلام الرسول
13:40اذا لم يوجد كلام رسول الله ماذا نصنع الائمة اختلفوا هنا يعني اذا لم يكن في الباب اية ولا حديث قال بعضهم نلجأ الى الاجماع وهذا اتفاق من الجمهور عفوا هذا قول الجمهور. قال بعضهم نلجأ الى الاقيسة
13:57الى الاقيس نقيس جاء على شيء. قال بعضهم نلجأ الى قول الصحابي كالحنابلة. قال بعضهم ننظر الى عمل اهل المدينة. الذين كانوا في وسطهم رسول الله كالمالكية فقال الاحناف نعمل بالاجتهادات
14:13واضح كده بارك الله فيكم الى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا