استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

بداية المجتهد (7) " هل الرأس تمسح ثلاثا أم مرة واحدة ؟ " كتاب الوضوء - للشيخ مصطفى العدوي

0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:46مع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى في مسألة من مسائل الوضوء تاني سبب الاختلاف فيها ومن ثمرات المعرفة بذلك عدم التشاحن والتباغض فقد يتبنى الشخص رأيا عن اجتهاد ادى
1:26اليه ما رزقه الله من عقل. فلا يتهم وخاصة ان كان ثم دليل يساعده فان كان الدليل مرجوحا لاية علة من العلل. فذكر هنا مسألة من مسائل الوضوء وهي مسألة التسليس في مسح الرأس
1:56هل الرأس تمسح ثلاثا؟ اثناء الوضوء ام الرأس تمسح مرة واحدة فرأى الجمهور من العلماء ان الرأس تمسح مرة واحدة لانه لم يرد بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه ثلاثا. نعم قد ورد
2:36حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الرأس ثلاثا لكنها رواية شاذة لا تسبت فحجة الجمهور في الاجتزاء على مسح الرأس مرة واحدة او في بيان ان مسح الرأس يكون واحدة
3:06انه الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما ذهب الامام الشافعي رحمه الله الى ان مسح الرأس يكون ثلاثا وحجته الضعيف الذي اشرت اليه وقواه بالعموم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ان النبي
3:41توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة فعضد الحديس الضعيف بهذا العموم لكن الجمهور قالوا هذا اغلبي وسنة النبي الفعلية تبين ما اجمل من سنته القولية هذا حاصل ما في هذا الباب
4:16فلنقرأ ما قاله ابن رشد بعد هذا البيان والله اعلم. قال اتفق العلماء على ان الواجب من طهارة الاعضاء المغسولة ومرة مرة اذا اسبغ وان الاثنين والثلاث مندوب اليهما. لما صح من انه صلى الله عليه وسلم
4:44توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين. وتوضأ ثلاثا ثلاثة ولان الامر ليس يقتضي الفعل ليس يقتضي الا الفعل مرة مرة ازا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لا يقتضي الا مرة
5:12اعني الامر الوارد في الغسل في ايات الوضوء. واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة ام ليس في تكريره فضيلة فذهب الشافعي رحمه الله الى ان من توضأ ثلاثا ثلاث
5:39يمسح رأسه ايضا ثلاثة واكثر الفقهاء يرون ان المسح لا فضيلة في تكريره لا فضيلة في تكريره وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد. اذا اتت من طريق واحد ولم يرها الاكسر
6:11وذلك ان اكثر الاحاديث التي روي فيها انه توضأ ثلاثا ثلاثة من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها الا انه مسحة واحدة فقط وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه انه صلى الله عليه وسلم مسح
6:41رأسي ثلاثا الزيادة ضعيفة ايها الاخوة. وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيارة بظاهر عموم ما روي عنه. انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاث. وذلك ان المفهوم من عموم هذا اللفظ وان كان من لفظ الصحابي
7:04وحمله على سائر اعضاء الوضوء. الا ان هذه الزيادة ليست في الصحيحين. فان صحت يجب الي لان من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكر. واكثر العلماء انتقل الى مسألة
7:24اوجب تجديد الماء لمسح الرأس. قياسا على سائر الاعضاء. وروي عن ابن الماجشون انه قال اذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته. وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي. ويستحب وفي صفة المسح ان يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه الى قفاه ثم يردهما الى حيث بدأ
7:54على ما في حديث عبدالله ابن زيد الثابت وبعض العلماء يختار ان يبدأ من مؤخر الرأس. وذلك ايضا مرويه من صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم. في حديث الربية بنت معوذ الا انه لم يسبت في الصحيحين
8:20ان فعل احيانا ان سبت خبرها جاز والا فالاكثرون على انه يبدأ بمقدم رأسه وينتهي الى قفاه. اما حديث الربيع فيشير بعض اهل العلم الى انه معلول اذا اذ انه من طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل والله اعلم
8:48طيب احد له سؤال فيما سبق نعم احسن من اه. نعم لا مسألة درس سبق قام الخلاف فيها ليجتزأ بمسح جزء من الرأس او الرأس كله ولعله يأتي في مسألتنا هذه ان شاء الله تعالى
9:27نعم سبق جائز مرة وجائز ثلاث وجائز مرة وجائز اثنين وجائز سلاس. جائز مرة وجائز مرتان وجائز السلاسة نخوض او نرجع الى المسألة الثامنة من تعيين المحال المسح على العمامة
10:10اظنه سبق البيان قال المسح على العمامة لكن آآ لعل مراده يتضح شيئا ما. هل امسح على العمامة وان كانت تغطي الشهر كله ام يلزم ان امسح على الناصية واتمم على العمامة
10:39الجمهور يقولون يلزم المسح على الناصية جزء من الشعر والاتمام على مقدم الرأس والاتمام على العمامة هذا رأي من؟ الجمهور كما سمعت وانت مني الحنابلة يقولون يجزئ المسح على العمامة ازا كانت تغطي الرأس ولا يلزم المسح على
11:09الناصية سبب الاختلاف ماذا سبب الاختلاف دوما في اكسر الاحيان عند اهل العلم آآ صحة الحديث او ضعف. فورد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخمار الخمار العمام. فيخمر الرأس
11:40عليه بنى الحنابلة مذهبهم في جواز الاجتزاء بالمسح على العمامة دون الناصية وايضا المرأة التي في العمل تمسح على الخمار دون ان تكشف شيئا منه الجمهور قالوا لابد وان يمسح على جزء من الرأس
12:07مع الامام لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم اجابوا عن الحديث بانه معلول والحديث على النحو التالي روي الحديث من طريق عبدالرحمن بن ابي ليلى من التابعين عن كعب بن هجرة عن بلال
12:40وروي من طريق عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بلال مرسلا باسقاط قال ابن اجرة فتنازع العلماء هل الاصح اثبات كعب بن عجرة في السند ام ان الاصح اسقاطه. فرجح عدد من اهل العلم
13:11هم الاكثرون اسقاط كعب بن عجرة من الاسناد وقالوا الصواب من روى عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بلال فلما صوبوا ذلك قالوا اذا يبقى النظر في سماع عبدالرحمن من بلال لم يسمع من بلال فالخبر منقطع او مرسل
13:41فلذا ترك الجمهور الاحتجاج به هذا عن الدليل الاول وحجة كل من الفريقين فريق الحنابلة القائل بجواز المسح على العمامة وحجة حديث بلال. والفريق الثاني حجتهم الجمهور ان الله قال وامسحوا برؤوسكم وضعفوا حديثا بلال والله اعلم. وورد في
14:14ايضا حديث المغيرة بن شعبة وفيه ان النبي مسح بناصيته قال العمامة لكن في الباب حديس اخر ازنه حديس عمرو بن امية الضمري وهو معلول كذلك. معلول كذلك اظن ان
14:35الاوزاعي هنالك اخطأ فيه او خالف فيه. اقرأ ما قاله ابن رشد رحمه الله حديث ماذا؟ سواء كان بين نسعى تماما لا المسح على الامامة مع الناصية ثابت من وجه اخر. لكن عمرو بن امية الضمري هو الذي في قال اختلف العلماء
15:09لان الباب فيه احاديس كثيرة لعله يقصد الباب فيه ادت احاديس عن عدد من الصحابة. قال اختلف العلماء في المسح على العمامة فاجاز ذلك احمد بن حنبل وابو ثور والقاسم سلام وجماعة. ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وابو حنيفة
15:30يعني جمهور اصحاب المذاهب على المنع. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالاسر الوارد. في ذلك من حديث المغيرة طيبة انه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته على العمامة وقياسا على الخف
15:48ولذلك اشترط اكثرهم لبسها على طهارة. وهذا الحديث انما رد ومن رد اما لانه لم يصح عنده. واما لان ظاهر ابي عرضه عنده ليس هذا المسح بالناصية وعلى العمامة ليس في الاجتزاء هنا على العمامة
16:06كلام نواصل فقط واما لان ظاهر الكتاب عرضه عنده. يعني الامر فيه بمسح الرأس واما لانه لم يشتهر العمل بها عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الاحاد. وبخاصة في المدينة
16:24على المعلوم من مذهب مالك انه يرى اشدهار العمل وهو حديث اخرجه مسلم قال ابو ابو عمر ابن عبدالبر فيه انه حديث معلول وفي بعض طرقه انه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية. ولذلك لم لم يشترط بعض العلماء في المسح على الامامة
16:45المسح على الناصية اذ لا يجتمع الاصل والبدل بفعل واحد اه الفائدة التي اشير اليها هنا الفائدة التي اشير اليها هنا ما ذكره عرضا في مذهب الامام مالك ومن اصول ما لك
17:09كسيرا ونحن نقرأ مع اخيكم هاني وفقه الله ان مالكا يترك العمل بعدة احاديث في عدة ابواب وتسأل لماذا ترك الامام ما لك العمل بهذا الحديث فترى الجواب لانه خالف عنده عمل اهل المدينة
17:40ان اهل المدينة على خلاف العمل به. مالك لا يرد الحديث عن رسول الله. الظن به رحمه الله انه لن يرفض حديث الرسول. ولكن يرى احكي رأيه اذ يرى ان ال المدينة لما تركوا العمل بهذا الحديث
18:09اما تركوه لانهم رأوا ضعفا فيه او تركوه لانه واقعة حالة خاصة او لغير ذلك من العلل. لكن لا يظن بمالك ان الحديس ثبت عنده عن رسول الله وليست ثم موانع وتمنع من العمل به ويترك العمل به وهو
18:38والقائل كل يؤخذ من هذا ويرد الا صاحب هذا القبر فرفض مالك ليس رفضا للدليل. انما قد يظن او يعتقد ان هناك ما هو اقوى قال فهذا الحديث. او يوهنه لكونه لم يشتهر في وسط الصحابة. يقول
19:03الراوي وهم او لغير ذلك من العلل. احكيما نجوا. هنا يقول اما لانه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الاخرة يعني مقيد هذا باخبار الاحاد وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك انه يرى
19:33اشترار العمل المالك يرى اشتهار العمل. اذا نظر العمل فمالك يتحفظ على الحديث والله اعلم. لم يشتهر مسلا العمل بحديث يا صاحب الستيتين اخلع نعليك لم يشتهر لا في زمننا ولا في الازمان قبل ولم يرد على عهد الرسول ان الصحابة كانوا ازا دخلوا القبور
20:03النعال كما اذا دخل المسجد خلعوا النعال. لم يشتهر هذا فهذا محل محله اصول الفقه للنزر في رأي مالك واختياره هزا نام يقصد لا هم العلماء لم يكونوا منفصلين عن العامة في القرون المفضلة
20:30كانوا شيئا واحدا في الغالب. علماء اهل المدينة لا فليست فيه مخالفة بين الاية مسح بناصيته وعلى العمامة لكن هو ازن اعتمد على رواية مسح على العمامة فقط بارك الله فيكم
20:54طيب الى هنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.