بداية المجتهد (6) " الموضع الذي ينتهي إليه غسل اليدين " كتاب الوضوء - للشيخ مصطفى العدوي 22 6 2014
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:53الى شيء مما ذكره ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد مما يبين فيه اسباب الاختلافات التي تنشأ بين اهل العلم يقول المسألة الخامسة من التحديد
1:14غسل اليدين يعني يبين سبب الاختلاف الوارد بين العلماء في غسل اليدين تحديد الموضع الذي تغسل اليه اليدين اتفق العلماء على ان غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى وايدياكم الى المرافق
1:37ايديكم الى المرافق. قال فاختلفوا في ادخال المرافق فيها تلفوا في ادخال المرافق فيها يعني هل الى بمعنى ان وصولا الى المرفق او ان المرفق نفسه يدخل فيها نفس الاختلاف او شبيه به
2:03سلام هي حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر فاقول هنا مع اختلفوا في ادخال المرافق فيها فذهب الجمهور ومالك والشافعي وابو حنيفة الى وجوب ادخالها ان المرافق تدخل فيما يغسل
2:24وذهب بعض اهل الظاهر وبعض متأخري اصحاب مالك والطبري الا انه لا يجب ادخالها في الغسل والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف الى الاشتراك الذي في حرف الى
2:45وفي اسم اليد في كلام العرب وذلك ان حرف الى مرة يدل في كلام العرب على الغاية فمرة يكون بمعنى مع يعني الى المرافق هل الى بمعنى مع المرافق لان حروف الجر تتناوب
3:06او الى تدل على الغاية ادل على الغاية وصلت الى كذا انتهيت الى كذا واليد ايضا في كلام العرب تطلق على سلاسة معان على الكف فقط وعلى الكف والذراع وعلى الكف والذراع والعضد
3:30السارق والسرقة فاقطعوا ايديهما هادي يد وهنا يد الى المرافق وهنا يد وايديكم الى المرافق اشكلت كلمة الى المرافق هل تدخل المرافق ام لا نرجع فمن جعل الى بمعنى ما او فهم
3:51من اليد مجموع الثلاثة الاعضاء اوجب دخولها في الغسل ومن فهم الى الغاية ومن اليد ومن فهم من كلمة الى ان المراد بها الغاية ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحج عنده
4:16داخلا في المحدود لم يدخلهما في الغسل فخرج مسلم في صحيحه عن ابي هريرة انه غسل يده اليمنى حتى اسرع في العضد ثم اليسرى كذلك ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق
4:36ثم غسل اليسرى كذلك قال ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هو حجة لقول من اوجب ادخالها في الغسل لانه اذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء
4:59وجب الا يصاروا الى احد المعنيين الا بدليل وان كانت الى في كلام العرب اظهر في معنى الغاية منها في معنى مع وكذلك اسم اليد اظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد
5:16فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية الدلالة اللفظية ارجع فقول من ادخلها من جهة هذا الاسر ابين الا ان يحمل يحمل هذا الاسر على الندب والمسألة محتملة كما ترى
5:33وقد قال قوم ان الغاية اذا كانت من جنس الغاية دخلت فيه وان لم تكن من جنسه لم تدخل فيه الخلاف لم يزل قائما باختصار هو يوضح سبب اختلاف العلماء في بعض المسائل
5:54وايديكم الى المرافق ان قلت ان الى على بابها تقول وصلت الى القاهرة انتهيت بوصولي الى القاهرة تكون غايتي القاهرة فاذا قلت وايديكم الى المرافق فالمرفق الغايب هل يدخل او لا يدخل
6:21ازا قلت ان الى بمعنى حتى المرافق لا تفيد ادخالا من عدمه لكن ازا قلت سئل بمعنى مع وايديكم مع الى المرافق يعني مع المرافق الزمت بادخال المرفق في الغسل
6:42فهو احب ان يأتي بشيء يحسم به المسألة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه الى المرفقين حتى اشرع في العضد حتى اشراف العضد وفي الكعبين ايضا الرجلين الى الكعبين حتى اشرع في
7:08في الساق المخالف ما زال يجد متنفسا ما زال يجد متنفسا فيقول في متنفسه هذه احدى افعال رسول الله ولا يدل مجرد الفعل على قال الوجوب وصفات الوضوء المنقولة عن رسول الله
7:32ليست كلها تحمل هذا اللفظ اشرع في العضد بل جلها جلها باستثناء هذا الخبر ليس فيه اشراف العضد فيقول وان سبتت هذه هي مجرد فعل لا يفيد وجوبا وكلمة الى في الاصل معناها
7:59للغاية ولا تتناوب حروف الجر الا اذا دعا الضرورة الى الى تناوبها كذا سيقول المخالف فلم يزل الخلاف قائما لكن المحتاط له او المحطات سيجد فسحة وردت في رواية اخرى
8:20اظن ان فيها بعض الكلام اليسير انه صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه يدير الماء على مرفقيه ولكن بها علة فلتحرر اذا لم يزل الخلاف قائما في مسألة دخول المرافق في
8:46ما يغسل فرضا الا ان الجمهور على انها فيما يغسل فردا حملوا الى بمعنى مع واستدلوا بحديس ثم اسرع في العضود غيرهم اول الى ابقاها على بابها انها للغاية ابقاها على بابها انها للغاية
9:17وحمل حديس اشرع في العضد على انه استحبابا واضح يا اخوة الكلام؟ طيب المسألة السادسة من التحديد يعني التي منشأها منشأ الاختلاف فيها بسبب التحديد بسبب ماذا؟ تحديدا. المرة السابقة الاختلاف بسبب التحديد في ماذا؟ تحدي اليد ينتهي الى فين؟ حد اليدين
9:51المرفقين ينتهي الى ماذا واضح؟ قبله كانت في التحديد ايضا لكن تحديد الوجه تحديد المحل قال المسألة السادسة من التحديد عارف الكلام اللي احنا بنقوله يا علاء يعني فاهم يعني ايه المسألة السادسة من التحديد
10:14ما اعرف احنا بنقول انت فاهم الموضوع يعني بيان للاختلاف الذي سببه بيان الوجهات التي سببها الاختلاف في تحديد الجزء الذي يغسل واضح كده غر محزبين ما اختلفنا انما نغر
10:48ما معنى الظلم الغرة شايفين الغرة؟ ايوه ايوه يعني في الجبهة من اسطاع ان يطيل غرته فليفعل ازا اطلت الغرة دخلت في الرأس واضح ليس صريحا في الباب مسح الرأس
11:15اتفق العلماء على ان مسح الرأس من فروض الوضوء واختلفوا في القدر المجزئ منه فذهب مالك الى ان الواجب مسحه كله وذهب الشافعي وبعض اصحاب مالك وابو حنيفة الى ان مسح الراء بعضه مسح بعضه والفرد
11:37ومن اصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث ومنهم من حده بالثلثين واما ابو حنيفة فحده بالربع وحد هذا وحد هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح اي من السبب
12:05امسحوا برؤوسكم امسح برأسي امسح الاول او الرأس كله او امسح بجزء من اليد او امسح باليد كلها وامسح باليدين كلها اسباب اختلافات طفيفة. قال ذهب مالك الى ان الواجب مسحوق
12:37اذا كان الامام مالك رحمة الله تعالى عليه سنستدل بحديث اقبل بهما وادبر فانت حتى لو اقبلت بيديك وادبرت عند المسح هكذا هل تتوقع ان كل شعر الرأس مسح هل تتوقع ذلك؟ لذا خالف بعض المالكية مالكا
13:11وقالوا اغلب الشعر لانه يتعذر عليهم مسح الشهر كله. وقال اخرون منهم بل ما استطاع ان يمسح من الرأس فهنا تألقت وجهة القائلين باجزاء البعض نواصل زهب مالك الى ان الواجب مسحه كله
13:35كله وذهب الشافعي وبعض اصحاب مالك وابو حنيفة اذا كان الشافعي وابو حنيفة وبعض اصحاب مالك يرون رأيا هل ينشط الشخص لعزوه الى الجمهور نعم ايوة جمهور المدام. انا اعرف ان الحنابلة خلفه. لكن انا اقصد اذا كان الشافعي
14:07والاحناف وبعض اصحاب مالك على رأي هل يستطاع القول بان جمهور اصحاب المذاهب على الاجزاء اذا مسح البعض لا باقي قول احمد وبعض المالكية لكن الاكثرون على ماذا على البعض كده
14:36قال ومن اصحاب ما لك من حد هذا البعض بالثلث. فمنهم من حده بالثلثين. واما ابو حنيفة فحده بالربع كل التهديدات هذه لا دليل عليها انما هي اغلبية يعني وحد مع هذا القدر
14:57من اليد الذي يكون به المسح فقال ان مسحه باقل ان مسحه باقل من ثلاثة اصابع لم يجزه تفريعات تمل شوية اه تبقى موجود في كتب الفقهاء. يعني مسحت بتلات صوابع
15:15لم يجزه ده قول من الاقوال. واما الشافعية فلم يحد في الماسح ولا الممسوح حدا لم يحد الشافعي في الماسح القدر الذي تمسح به ولا الحد الممسوح حدا. اطلق اطلق الشافعي رحمه الله قال
15:40واصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب وذلك انها مرة تكون زائدة مسل قوله تعالى تنبت بالدون تنبت بالدون تنبت تنبت الدهن كذا يقول على قراءة من قرأ تنبت الدهن بضم التاء
16:08وكسر الباء من انبت ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل اخذت بثوبه وبعضده ولا معنى لانكار هذا في كلام العرب اعني كون الباقي مبعضا هو قول الكوفيين من النحويين
16:26فمن رآها زائدة اوجب مسح الرأس كله ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة ومن رأى مباعضة اوجب مسح بعضه ومن وقد احتج احتج من رجع هذا المفهوم بحديث المغيرة ان النبي توضأ فمسح على الناصية
16:52وان سلمنا ان الباء زائدا بقي هنا احتمال ايضا هل هو الواجب هل وهو هل الواجب الاخذ باوائل الاسماء او باواخرها امسحوا برؤوسكم هنا يا اخوة اهمل قول الحنابلة امن قولا
17:21الحنابلة وان كان يريد الاتمام ومزيدا من الاستدلالات لاتى باسر بحديس كعب بن عجرة الذي هو من طريق عبدالرحمن بن ابي ليلى ان كاب عن بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم
17:45توضأ ومسح على خماره وهو حجة للقائلين بجواز المسح على العمامة دون اي شيء من الرأس وبه اخذ الحنابلة ولكن الجمهور تكلموا في هذا الخبر بما حاصله انه مروي من طريق عبدالرحمن بن ابي ليلى
18:14عن كعبة عن بلال ومروي من طريق عبدالرحمن بن ابي ليلى من وجوه اسبت عن بلال باسقاط كعب ابن عجرة فاذا ترجحت رواية من اسقط كعب بن عجرة من الاسناد
18:30اصبح منقطعا لان عبدالرحمن لم يسمع مين بلال؟ فلذا الجمهور قالوا انه ضعيف ومن ثم لم يجوزوا للمرأة ان تمسح على الخمار الا مع شيء من مقدمة الرأس ولم يجوزوا للرجل ان يمسح على العمامة الا مع الناصية
18:55الا مع الناصية هذا بعض الاختلاف كما سلف ورد ان النبي مسح على الرأس اقبل بيديه وادبر صلى الله عليه وسلم وهي حجة في الظاهر لبعض المالكية لكن عند التدقيق
19:19لن يتم الاستدلال بها ايضا قد يقول قائل فعلها النبي على الكمال اختار الاكمل والافضل كما ورد في صفة غسل النبي محمد صفة غسل النبي طوى غسل عضو غسل يديه غسلا جيدا وتوضأ
19:42باستسناء الرجلين واخز سلاس حافنات على الرأس كل هذا من اصل على على الاستحباب. الاحاديس خذوا فافرغوا على نفسك واضح يا اخوة طيب بهذا القدر اجتزئ امرأة تصنع حناء بثمن مرتفع هل لها رخصة في ان تترك الشعر لا تمسح عليه. حتى لا تتأذى
20:09الحنة لا اراها ضرورة لا ارى ضرورة سيب شوية في الاول تبقى تمسح التلبيد لبد الرسول شعر رأسه في شيء يسمى اللباد تعرف وانت صغير كان فيه كورة ملفوف عليها خيوط كده ويجيب قلة عارف القلة تمسك الخيوط
20:37قوي الكورة هذا اللباد يشبه اللي يسميه الناس الان القلة. اسميها الجل او الجلة انا الفلاحين بنقولها الجلة ما ادري اهل الحضر بيقولوا ايه؟ فيأتي بشيء يشبه الصمغ يضعه على رأسه
20:56يتماسك به الشعر اثناء الحج حتى لا تتسرب اليه الافات لانه لم يكن يمتشط فاذا ترك الشعر كانت المدة الزمنية طويلة. يعني اخز الرسول زمنا من صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة
21:18الى مكة في تسعة ايام خرج يوم خمس وعشرين من ذي الحجة وصل الى اربعة من خمسة وعشرين من ذي القعدة وصل ايه؟ في اليوم الرابع من ذي الحجة اجت تسعة ايام مع وعساء السفر
21:35مع الغبار مع قلة الماء وبعد سينتزر من اربعة ايضا الى عشرة الى ان يحلق سيكون الموضوع خمستاشر يوما قد تتسرب اليه الافات لعدم امتشاطه. ولذا فانك تسمع ان النبي لما رأى كعب بن عجرة
21:56والقمل يتناصر على رأسه على ثيابه قال ما كنت اظن ان الامر يبلغ بك هكذا. يعني قم النازل بطريقة يعني كالتراب على الجسم على الجسم وعلى فامره ان يحلق وان كان محرما
22:16واضح؟ فهذا اللباد او ما يسمونه الصمغ يضم البعض ازا حجة لنا لما نقول ان النسوة اللواتي النسوة اللواتي يضعن كريمات على الشعر يجوز لهن ان يمسحن عليها. لان الرسول في هذه المدة الطويلة كان يمسح على ماذا؟ على اللباد. على على
22:50على الرأس ويغتسل ايضا ويغتسل ايضا لكن هو يقول ان الحناء ستتضرر. ولا يسأل عن المسح عن الحناء. الامر سهل في المسح الحناء. يقول لا ده لا تريد ان تمسح
23:05خوفا من الفورمة التي عملتها عند آآ الماشطة