تفسير سورة البقرة ( 62 ) الآيات ( 233) للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 25 5 2022
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد فمع تفسير بعض الايات من سورة البقرة مطلعها قول الله تعالى
0:25والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة قوله تعالى والوالدات من المعنيات بهن ترى جمهور المفسرين ان المراد هنا بالوالدات الامهات المطلقات الامهات المطلقات من حقهن عند التنازع
0:54بين الازواج الذين طلقوهن في الطفل وارضاعه فالوالدات احق بذلك من غيرهن والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فالمدة المحددة هي سنتان للارضاع وذلك عند التشاحح بالحقوق
1:25الا اذا فرضت المرأة مبلغا كبيرا للارضاع فحينئذ سترضع له اخرى كما قال الله تعالى وان تعاسرتم فسترضع له اخرى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة
1:51قال بعض العلماء وهل يجب على الام المطلقة ان ترضع ولدها هذين الحولين لا يجب ذلك عليها الا اذا كان الولد سيتلف او يهلك او انه لا يقبل سديها لا يقبل الا سديها
2:19فحينئذ تلزم خشية ضياع الولد اما ان كان الولد يمكنه ان يرتضع من غيرها فلا تلزم فهب ان المطلقة ارادت ان تتزوج فور انتهاء عدتها سواء بمجرد وضع حملها ان كانت من الحوامل
2:42او بمضي القروء اذا كانت من ذوات الاقراء لها ذلك والزوج الجديد قد يمنعها من ارضاع ابنها فلا تلزم الام بذلك لكن من حقها ان ترضع ولدها اذا ارادت ذلك لمدة حولين كاملين
3:04اذا كانت تفرض اجرة الرضاعة بالمعروف والوالدات يرضعن اولادهن الاولاد هنا تشمل الاولاد والبنات باشمل المواليد حولين كاملين كل ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:33مؤقتا بوقت فكل ذلك بالشهور العربية الهلالية التي هي محرم الى اخره ولم يكن يعرف للشهور الميلادية المذكورة الان شأن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الا قولا لبعض المفسرين وهو ايضا ضعيف
4:03عند تفسير قول الله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا اما كل الاحكام الشرعية المتعلقة بالتواريخ فهي مبنية على الشهور الهلالية لقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج
4:29ولذا يلزمنا كمسلمين ان نوقر هذه الشهور التي وقرها الله ولا ننهزم انهزاما مخزيا امام الغرب الكافر او الشرق الملحد ونعتمد على تواريخهم ونترك الشهور التي قال الله فيها ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا
4:53في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم
5:15ثلاث متواليات ذو القاعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان فهي اشهر هلالية ومن ثم في اشهر عربية وقد وقت المسلمون بها وجعلوا اول ذلك التوقيت هجرة النبي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
5:46ولكن وانا لله وانا اليه راجعون. بدأ المسلمون ينهزمون ويمحون هذه الهوية الهلالية العربية امام الغرب الكافر وتمادى بهم الامر الى انه بدا في كثير من دول الاسلام وهو خزي وعار على فاعليه
6:08ان يتركوا يوم الجمعة الذي اختاره الله لامة محمد صلى الله عليه وسلم وهداهم الله اليه ويجعلون الراحات يوم السبت كاليهود يوم السبت هو راحة اليهود والاحد راحة النصارى يوم لا يسبتون لا تأتيهم. قلنا لهم لا تعدو في السبت لليهود واخذنا منهم
6:32ميثاقا غليظا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اضل الله الامم من قبلنا عن يوم الجمعة فاليهود السبت وللنصارى الاحد وهذا يومنا الذي اختلفوا فيه نحن السابقون عفوا نحن الاخرون السابقون يوم القيامة
6:55يعني الاخرين من الامم المقضي لهم قبل الخلائق اعود الى ما انا بصدده من هذا الدرس قال تعالى والوالدات يرضان اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فعليه يجوز
7:18ان يتفق الوالدان على عدم اتمام الرضاعة ويؤيده ايضا ان الله سبحانه وتعالى قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فاقل مدة للحمل ستة اشهر واقسى مدة للرضاع شهر حولان كاملان والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين
7:47لدفع الاشتباه اكد الكلام بكلمة كاملين كما قال الله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة وكثيرا ما يأتي مثل هذا للتأكيد كما في قول الله تعالى
8:11وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ويقول الله تعالى ويقولون بافواههم ما ليس لهم به علم قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة
8:35فلا رضاع بعد الحولين محرما لكن هب ان المرأة ارادت ان ترضع طفلها لمدة ثلاثة اعوام والاب متفق معه على ذلك فلا مانع لكن الرضاع المحرم ما كان ينتهي قبل الحولين. ينتهي قبل الحولين
9:00هنا تثار مسألة ولابد من زكرها فهذا المقام مقام لها مسألة رضا الكبير يرى جمهور اهل العلم ومنهم عمر وابن مسعود وابن عباس هو ابن عمر وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
9:24وهو قول جماهير العلماء ان الرضاعة بعد الحولين لا تأثير له لا تأثير لهم فلو ارضعت امرأة ولدا وبنتا بعد الحولين كلاهما بعد الحولين لا تأثيرا لهذه الرضاعة في التحريم
9:47للاية الكريمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من رضاة من المجاعة اي حيث لا ينفع الطفل الا لبن الام ولما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وليحرر بدقة انما الرضاع ما فتق الامعاء وانبت اللحم
10:11وما كان في الصغر هذا رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا امنا عائشة رضي الله تعالى عنها اجتهدت في هذه المسألة اجتهادا خالفت فيه جماهير العلماء وهي مأجورة لكن رأيها في هذه المسألة ليس بالشديد الذي يسار اليه
10:38فرؤي رأيها في هذا الباب غير معمول به عند جماهير العلماء وعند اصحاب المذاهب الاربعة الا وهو انها رأت ان ارضاع الكبير يحرم واستدلت بحديث سهلة رضي الله عنها امرأة ابي حذيفة
11:01وشأن شأن سأل امرأة بني امرأة سالم مولى عفوا شأن سهل امرأة ابي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة انها كانت هي وزوجها في بيت وقد تبنى زوجها طفلا يقال له سالم
11:24لما اعتقه اصبح يلقب او اصبح كما هو المعهود سالم مولى ابي حذيفة فاصبح مولاه كما نقول زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اعتقا واصبح يقال له سالم مولى ابي حذيفة تربى في بيتهما. تربى في بيتهما
11:55فلما لما كبر رأت سهلة الكراهية في وجه زوجها. اصبح شابا يافعا مع انه كان رجلا صالحا جدا سالم هذا قال الرسول في شأنه استقرؤوا القرآن من اربعة منهم سالم مولى ابي حذيفة
12:18وجمع عمر رضي الله عنه اصحابه ذات يوم في البيت في عنده في دار عنده قال يا اصحاب محمد تمنوا. ازكروا امنياتكم فقال واحد والله وددت ان هذه الدار ملئت ذهبا
12:38انفقه في سبيل الله قال الاخر والله انا وددت ان هذه الدار مملوءة عبيدا اعتقهم لوجه الله قال عمر اما انا فوالله اتمنى ان تكون هذه الدار ملئت رجالا مسل ابي عبيدة ابن الجراح وسالم مولى ابي حذيفة
13:00فكان صالحا رجلا صالحا لكن لما شاب بدأ وجهه مولاه الذي هو ابو حذيفة يتغير كونه يدخل على امرأته بدأ وجه ابي حزيفة تغير وعلى المرأة ان تكون لبيبة تفهم ما الذي اعترى زوجها
13:24الذي اعترى زوجها والزوج يفهم ايضا ما الذي اعترى زوجته. فالرسول يقول لعائشة رضي الله عنها اني اعلم اذا كنت علي ساخطة وان كنت عني راضية قال كيف تعرف ذلك يا رسول الله
13:44قال ان كنت عني راضيا قلت يا رب محمد وان كنت علي ساخطة قلت وربي ابراهيم سهلة لماحة فرأت في وجه زوجها تغيرا من دخول سالم عليها فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله
14:09ان سالما منا من حيث تعلم وانه قد بلغ مبلغ الرجال واني ارى في وجه ابي حذيفة شيئا من دخوله علي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارضعيه يا سهلة تحرمي عليه
14:28وهو كبير ارضعيه يا سهلة تحرمي عليه فعائشة رأت ان هذه الحال عامة في كل كبير والجمهور حملوا ذلك على ان هذا خاص بهذه الحالة بسالم مولى ابي حذيفة مع سهلة
14:50قالوا والخصوصية لقول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رضاها والادلة الاخرى التي ذكرت وقد جاء رجل الى عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا امير المؤمنين
15:14قالت لي يا امة لي اما وانا اطؤها فعمدت زوجتي بعيدا عن عيني وارضعتها عدة مرات مشبعات ثم لما جئت اقربها قالت اليك عنها هذه ابنتك من الرضاعة لا تقربها. يعني المرأة احتالت لكي تمنع
15:38زوجها من وطئ الجارية فقال عمر جاريتك واوجعها يعني اوجع زوجتك يعني الشاهد ان عمر لم يرى بارضاع الكبير بأسا وجاء وجاء رجل الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فقال يا ابا موسى
16:06امرأتي تعثر اللبن في ثديها فقالت نص السدي فمصصته مرارا فبعد زلك قالت ان تبني من الرضاعة لا تحل لي فقال ابو موسى ما اراك الا حرمت عليه فذهب الرجل الى ابن مسعود واخبره بخبر ابي موسى
16:32فاخذ ابن مسعود الرجل من يديه وذهب الى ابي موسى وقال يا ابا موسى فطيم هذا ام رضيع يعني فقال ابن موسى متراجعا في الحال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم
16:51وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا رضاع بعد الحولين وقال ابن عمر ابن عمر كذلك لا رضاعة بعد الحولين وهذا الباب لو فتح لاصبحت هنالك مفاسد لا تحصى لجاء شاب ايفع او رجل كبير يحب فتاة او امرأة صغيرة رضعا منها واصبحت
17:15طمن له من الرضاعة وتحصل مفاسد لا تكاد تحصى في هذا الصدد فالقول قول الجمهور والعزر لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كالعزر لسائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
17:32الذين اجتهدوا في مسائل وجنبهم الصواب وهذا باب لا يكاد يأتي عليه الحصر باب اجتهادات الصحابة الافاضل وعدم اصابتهم للصواب في عدد من المسائل باب يتسع له او تتسع له مجلدات
17:53فعمر يرى منع التمتع في الحج فيقول خاص بزمن النبي عليه الصلاة والسلام عرضه عمران ابن حصين عثمان يرى منع التمتع في الحج عارضه علي رضي الله عنه قال كيف تنهى عن شيء في كتاب الله وافعله النبي ان جمع العمرة والحج
18:14قال يا لي دعنا منك. قال كيف ادعك؟ لبيك عمرة في حجه وابن مسعود نفسه يرى التطبيق في الصلاة. التطبيق ان يضم اليد الى اليد. ويضعه ما بين فخذيه اثناء الركوع
18:29قال سعد بن ابي وقاص رحم الله ابا عبدالرحمن كنا نفعل ذلك على عهد الرسول سم نهينا عنه صلوات الله وسلامه على رسوله وابن عمر يرى قول حي على خير العمل في الاذان
18:47وابن عمر يرى الالزام بادخال الماء في العينين في الوضوء ويرى عدم جواز استظلال المحرم يوم عرفة ويرى اراء الشاذة شيئا ما في مسألة وطأ المرأة في المحل المحظور وغير زلك كثير ان يتخيل ان ابا طلحة
19:11يرى ان البرد لا يفطر الصائم الماء النازل من قلب الثلج البرد يأكله وهو صائم يقول نعمل اه الرزق لا طعام ولا شراب وابو ذر يرى الالزام باخراج كل زائد من المال عن حاجتك. لقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو
19:33ولقول النبي عليه الصلاة والسلام يا ابا ذر وددت ان لي مثل ما وددت ان لي مسل احد ذهبا تبقى ان تبقى ليلتان وعندي منه شيء الا شيء ارصده لدين
19:45وهذا باب واسع جدا لاجتهادات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعدم اصابة بعضهم في بعض المسائل وخلاف عموم الصحابة له باب واسع وقد خرجت في ذلك اسفار. فالعذر ان النبي عليه الصلاة والسلام
20:08قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران فاذا اجتهد فاخطأ فله اجر والعزر اننا بشر العزر اننا بشر واننا خلقنا ضعفاء لقول الله تعالى وخلق الانسان ضعيفا ضعيف في ماذا
20:26ضعيف في عقله ضعيف في جسمه ضعيف في اعصابه في كل شيء انت ضعيف يا ابن ادم في علمك ضعيف وما اوتيت من العلم الا قليلا ضعيف في الفهم قد تفهم اموره واكثر الامور لا تعلمها
20:42قال تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة لعله قد تقدم الحديث على عدد الرضعات المحرمات فيرى الجمهور من اهل العلم ان الرضعة الواحدة المشبعة تحرم
21:07ما دليلهم؟ دليلهم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ولم يذكر عدد دليلهم انما الرضاعة من المجاعة العمومات بينما يرى الحنابلة ان الذي يحرم ثلاث رضعات فصاعدا لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان
21:31ولا الاملوجة ولا الاملوجتان ان قالوا اذا الذي يحرم ثلاث رضعات فصاعدا اجاب الجمهور على ذلك بان المص المعني بها الشفطة ليست الرضعة المشبعة فاجاب فريق من الحنابلة بانه ورد في بعض الطرق
21:54لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان فاجيب عليه من طائفة من العلماء الاخرين يلزمكم ان تحرروا القول في اللفظة هل اللفظة التي عليها الجمهور من المحدثين لا تحرموا المصة او اللفظ
22:14التي عليها لا تحرم الرضعة فالاشهر لفظة لا تحرموا المصة وما دام المخرج واحدا فهذه تحمل على تلك هذه وجهتهم. بينما ذهب الشافعية الى ان الذي يحرم خمس رضعات فصاعدا
22:37واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان فيما انزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عشر رضعات مشبعات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن
22:59فقالوا اذا الخمس تحرم. فقال الاخرون اين الذي انزل على عائشة هذا؟ عائشة قالت رضي الله عنها كان في ما انزل خمس رضعات مشبعات يحرمن قوله فنسخن بخمس معلومات فمات الرسول وهن فيما يتلى لفظة شاذة اللفظة الاخيرة وقالوا هذا لو كان شيئا
23:25فواتيرنا لنقل عن غير عائشة رضي الله عنها فلا نترك المحكمات لنصوص محتملة. هذه ملخص الخلاف فيها والمقام الفقهي اولى بهذا من مقام التفسير انما اشرنا اشارة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة
23:47وعلى المولود له رزقهن يعني الاب ابو الطفل عليه اجرة الرضاعة عليه ان يعطي المرأة اجرة الرضاعة على المولود له والاب رزقهن وكسوتهن بالمعروف اي بالمتعارف عليه بين الناس اي بالمتعارف عليه
24:13بين الناس اذا احيانا نلجأ للاعراف في المسائل المشكلة التي لا تصادم نصا ولا تخالف نصا اكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اه قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
24:47فيه اشارة الى ان المولود له هو الاب ملزم بتكاليف الرضاعة وكسوة المرأة المرضعة آآ قبل ان ننتقل او اتكلم في هذا اقول ان هناك رأي عن الحنابلة اخر وبعضهم يزعم انه مشهور مذهب الحنابلة ان الذي يحرم خمس رضعات
25:10لكن الخلاف قائم وبقوة عند الحنابلة الاولين خاصة ما بين قائل بثلاث رضعات وما بين قائل بخمس رضعات اه اعود الى قوله سبحانه وتعالى بالمعروف اي بالمتعارف عليه بين الناس. يعني من
25:31غير بخس ولا زيادة والحكم في مثل هذه الاشياء تقدير النفقات تقدير الصداق عند هذه المسائل للعرف تدخل فيها فهناك ادلة من كتاب الله على اعمال العرف في المشكلات التي لا تصادم نصا
25:57هو احد الوجوه اولا في تفسير قول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف ومن الادلة على اعمال العرف في المشكلات قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
26:17فقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة بالمعروف فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك وكذلك قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى
26:40الاقساط في اليتامى هو ان تبخسهن حقهن. حقهن كيف يكون بتقدير الصداق في ذاك الزمان وفي اترابها وقول النبي صلى الله عليه وسلم في بروة بنت واشق التي تزوجها زوجها
27:01ومات عنها قبل الدخول بها وقبل ان يسمي لها صداقا قال لها مهر مسلها من غير وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث وهذا باب واسع جدا ان شئنا ان نأتي على الادلة فيه لازدادت على عشرات الادلة
27:22النظر الى حال الناس ولا الاراء في السيدة في القضايا في المشكلات مثلا صنايعي اتاك يعمل عملا ولم تتفقا على مبلغ فماذا يقول انت تريد البخس ويريد الزيادة نلجأ الى العرف السائد في المهنة. ولذلك في بعض الدول
27:42جعل لكل مهنة شيخا. يقول لك مثلا شيخ الصاغة يعني شيخ تجار الزهب شيخ السبحاتية حتى السبح التي توما كل مهنة لها يا شيخ ما فائدته يرجع اليها ويرجع اليه القضاة عند النزاع لاعطائهم التقارير مثل
28:01الخبراء الذين يذهبون الان الى بعض المسائل قال تعالى وكسوتهن على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها. لا نفس الرجل ولا نفس المرأة فهنا اطلقت النفس
28:20وكثيرا ما يذكر بعد بيان العدل المنشود قول مسل قول الله تعالى لا تكلف نفس الا وسعها لان الشيطان قد يدخل بالوسوسة. قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده
28:40واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها فممكن شخص موسوس يجيز امام الكفتين. قل هذا يبقى يجلس نصف ساعة حتى يقول انتظر حتى ننظر الى دقة الميزان الله قال لا نكلف نفسا
28:58الا وسعها قال تعالى لا تضار والدة بولدها يعني الزوج لا يتعنت في شأن الولد من اجل الاضرار بالزوج. يقول ما دمت ما دمت طلقتها يعني انكل بها. فيضايقها ولا يفرض لها
29:16شيء الا القليل اليسير لا يفرض لها شيئا الا القليل اليسير من نفقة الارضاء حتى تضجر ولا مولود له بولده وايضا الاب لا يضار ممكن المرة تقول لن ترى ابنك لن تفعل تهدده بايزائه في ابنه
29:36لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدها. نصوص عامة تحث على التراحم بين الزوجين حتى بعد الطلاق كما هو الشأن في قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك
29:57ورث من؟ ومثل ماذا قال بعض العلماء الوارث وارس وارس الاب الاب الذي مات وكان يدفع النفقة للمرداة من يرثه ويقومون مقامه باعطاء المرأة حقا الارضاع وقال اخرون وعلى الوارث
30:20الوارث وارس المولود يعني زي المولود مات من سالسه هو الذي يدفع هو الذي يدفع الاجرة وعلى الوارث مثل ذلك فمن العلماء من قال الوارث وارس المولود ومن العلماء من قال الوارث وارث الاب
30:39ومنهم قول قبيص ابن ذئب وهو قول ضعيف قال الوارث هو المولود نفسه وثمة اقوال اخر اشهرها ان الوارث اما وارث المولود لانه هو الذي كان سالس اذا مات المولود او الوارث وارس الاب
30:56كانها تخصم من تركة الميت قبل ان تقسم وعلى الوارث مثل ذلك. مثل ماذا؟ الاكثرون مثل ما كان يعطيه الاب لمرضاة ابنه وعلى الوارث مسل زلك. فان اراد اراد المطلق وطليقته اللذان هم. ولذا او والد الطفل وامه
31:25ان وان ارادا اتفقا وان اراد فصالا اي فطاما للطفل قبل الحولين قال تعالى انت راضي منهما وتشاورهم فيجوز للمطلق ان يكلم طليقته يا شيخ مصطفى الجوهري يجوز للمطلق ان يكلم
31:48طليقته في شأن من في شأن المصلحة العامة للولد الولد لا يضيع بسبب الاختلافات بين الام والاب. قال تعالى في كتابه الكريم ان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور تشاور الاب مع الام فلا جناح ليهما. يعني ان جاء الاب وقال للام ما رأيك نفطم الولد الان بعد سنة
32:17اتفق على ذلك ورأيا المصلحة في ذلك فلا بأس. فلا جناح عليهما اي فلا اثم عليهما. اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف. كل واحد ان يأخذ حقه بالمعروف دائما تتبع ايات الاحكام وتتخلل بالحث على تقوى الله. قال تعالى واتقوا الله
32:41واعلموا ان الله بما تعملون بصير في ثنايا ايات الطلاق تأتي الاوامر بتقوى الله في ايات البيوت تأتي الاوامر بتقوى الله في عموم المعاملات اتخللها الامر بتقوى الله سبحانه وتعالى
32:58والتذكير بانه يراقبنا ويرانا ويسمعنا ويعلم ما في صدورنا وما تكنه نفوسنا واتقوا الله عامة للزوجين ولغيرهم واعلموا ان الله بما تعملون بصير رزقنا الله واياكم حسن مراقبته. والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلام
33:24ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يكرمك