شرح صحيح مسلم ( 808 ) " لا يرث المسلم الكافر ، ألحقوا الفرائض بأهلها " للشيخ مصطفي العدوي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض
0:24مراد بها هنا المواريث الانصبة انصبة المواريس قال الشارح الفرائض جمع فريضة من الفرض والتقدير لان سلمان الفروض المقدرة ويقال للعالم بالفرائض فرضي وفارض وفريض كعالم وعليم قال حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم واللفظ اليحيى
0:49قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم
1:08لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم فبهذا يسقط حق الابن اذا كان كافرا فاذا كفر الولد او الحد عياذا بالله فلا شيء له من ميراث ابيه واذا كفر الاب او الحد
1:31فلا يرث من ابنائه ولا يرثونه لا يخفى عليكم انه قد جاء للفرائض عن المواريث تقسيم في كتاب الله سبحانه في ايات من سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى
1:53يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الايات وفي اخر سورة النساء ايضا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك
2:13فهذه المواطن التي ذكر في ذكرت فيها الفرائض في كتاب الله سبحانه الموطن الاول مطلعه من سورة النساء قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم في ايات تلتها والمواطن الثاني هو اخر اية من سورة النساء. هذا ومن اعلم الصحابة بالفرائض زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه
2:41قد ورد في شأنه حديث لكنه معلول الحديث مطلعه ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر واشدهم حياء عثمان واعلمهم بالقضاء علي الى ان قالوا اعلمهم بالفرائض زيد ابن ثابت رضي الله عنه لكن الحديث ضعيف
3:08ولا تصح منه الا فقرة واحدة وهي لكل امة امين واميننا ابو عبيدة ابن الجراح هذا وقد ورد في فضل تعلم الفرائض احاديث لكن كلها احاديث ضعيفة كحديث تعلموا الفرائض وعلموها
3:28فانها اول العلم ينسى وثمة احاديث كثيرة اخر فكلها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأن تعلمها شأن تعلم سائر العلوم الشرعية قال باب الحقوا الفرائض باهلها. يعني الفرائض
3:55الحقوها باهلها فرض الله للبنت النصف في حال انفرادها في حال انفرادها يعني الاخوة والاخوات لها النصف الفروض المسماة عموما في كتاب الله لابويه لكل واحد منهم مسوس ما ترك ان كان له ولد الى اخره
4:16ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد هذه الازواج كلها فرائض فرض الله لهم اشياء وقدرها سبحانه وتعالى طب يقول لنا الحقوا الفرايضة باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر
4:34المراد بالاولى هنا الاقرب ليس المراد بالاولى الاحق انه لو كان المراد بالاولى الاحق فما بقي فالاحق رجل ذكر نحن لا ندري من الاحق انما المراد باولى رجل ذكر اقرب رجل ذكر في هذا
4:51في هذا الباب قال حدثنا عبد الاعلى بن محمد وهو النفسي حدثنا هوب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. يعني كل صاحب فرض فرض الله له شيئا
5:10كقول الله تعالى فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك مثلا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر والله اعلم. هذا الحديث اصل في ابواب الفرائض اصل في ابواب الفرائض. حدثنا مات ابن بسطام
5:31حدثنا يزيد ابن ذرية حدثنا روح ابن القاسم عن عبدالله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر
5:46ايضا ورد من طريق اخر عن ابن عباس عفوا عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر
6:04الرواية هنا اقسموا المال بين اهل الفرائض والاخرى الحقوا الفرائض باهلها اه ينظر هل هناك اختلاف في اللفظ ومن ثم ترجيع اذا كان للترجيح فائدة بين اللفظين هذا وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته