شرح صحيح مسلم ( 766 ) " النهي عن مبادلة التمر بالرطب إلا لو كان علي النخل ج2 " للشيخ مصطفي العدوي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه فمن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد
0:26قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من صحيحه ذلك تحت باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا في العرايا. تقدم تفسير ذلك قال وحدثنا عبدالله بن مسلمة القعدبي
0:47حدسنا سليمان يعني ابن بلال ان يحيى وهو ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل دارهم منهم سهل بن ابي حزمة
1:10ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ثمر الذي هو الرطب الذي على النخل الثمر الذي هو الرطب الرطب نعم بها الثمر يعني في ليس على النخل يعني الرطب بصفة عامة نعم بها الرطب بالتمر التمر
1:33كاشف والرطب اللين وقال ذلك الربا تلك المجابنة ذلك الربا تلك المجابنة لانها كان بينهما تفاضلات يبيع مثلا صان من تمر بنصف ساعة من الرطب او العكس معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل
2:02يدا بيد الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلا بمسل يدا بيد انه يحصل تفاضل بين الرطب والتمر هذا يعطي هذا اقل مما سيأخذ نهى النبي عن زلك عليه الصلاة والسلام
2:26نام بقى الثمر بالتمر وقال ذاك ربا تلك المزابنة. ويبيع الرطب الطريق البلح الطري البلح الاسود المعروف الطري بتمر يابس قال تلك المجابنة الا انه رخص في بيع العارية ما العلي؟ ان
2:48الثمر الذي على النخلة يأخذها للبيت بخرسها تمرا يأكلونها رطبا. يعني بخرصها تمرا بتقديرها تمرا بتقديرها تمرا قل هذا هذه الرتب التي على النخل اخذها بثلاثة اصع او باربعة اصة من التمر
3:14هذه التي رخص فيها فقط والا اذا كانت على الارض اذا كانت الرطب على الارض قد اجتنيت لا يجوز بيعها بالتمر. الا بيع العرايا يأخذونها بالتمر تسهيلا على الناس ناس عندها تمر لكن ليس لهم نخل
3:35يحبون ان يأكلون رطبا يحبون ان يأكلون رطبا ليقدرن التي على النخلة بكم من التمر اليابس هذا المرخص فيه فقط وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث هو ليث ابن سعد
3:54ها واحدثنا وحدثنا ابن رمح ومحمد ابن رمح خبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العلية بخرصها تمرا
4:18افي رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وجعل مكان الربا الزبن بس ده ابن الدفع هي نفس المزابنة. قال ابن ابي عمر الربا في رواية حدثني بشير بن يسارم ولا بني حارثة
4:45ان رافع ابن خديجة وسهل ابن ابي حزمة حدثا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم قال ايضا حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قانب
5:06القى النبي وحدثنا مالك ومالك بن انس ها وحدثنا يحيى ابن يحيى وهو التميمي النيسابوري واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد
5:22عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اشك داوود قال خمسة خمسة او دون خمسة؟ قال نعم
5:40هنا ان المرخص فيه في بيع العرايا يكون اقل من الخمسة اوسق والله اعلم هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته